مجتمع

البحيري: الأمن القضائي يستمد تأصيله من الوازع الأخلاقي للقانون القائم على العدالة الاجتماعية


كشـ24 نشر في: 14 أبريل 2017

قال الدكتور يوسف البحيري عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، إن الامن القضائي يستمد تأصيله من الوازع الأخلاقي للقانون الذي يقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفا بأن الهدف الذي يسعى الى تحقيقه الامن القضائي هو قيام التوازن بين الجزاء وسيادة القانون وقواعد الأخلاق العامة، فكل شخص ارتكب جريمة يجب أن ينال عقابه الذي تستأثر به الدولة عن طريق الردع والزجر من أجل حماية المصلحة العامة للمجتمع.

وتوقف البحيري في كلمة له خلال اليوم الدراسي في موضوع " الامن القضائي ودولة القانون بالمغرب " والذي نظمته مجموعة البحث في حقوق الانسان والانتقال الديموقراطي، بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة بمحكمة النقض،  في موضوع " الامن القضائي ودولة القانون بالمغرب "، عند مقتضيات المواثيق الدولية المتعلقة بالمحاكمة العادلة لملامسة مكانة الامن القضائي في البناء الديموقراطي وماسسة دولة القانون ، حيث نصت المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ضمانات المحاكمة العادلة والتي تتجسد في اعتبار الفرد بريئا ما لم تثبت إدانته؛ وجوب تقديم المقبوض عليه أو المتهم فورا أمام القضاء، خلال فترة معقولة، وفق مقتضيات القانون؛ عدم جعل الاعتقال الاحتياطي قاعدة وإخضاع الإفراج للضمانات التي تكفل المثول أمام المحاكمة في أي مرحلة أخرى؛ حق لكل فرد متهم، في إبلاغه فورا وبالتفصيل، وبلغة مفهومة لديه، بطبيعة وسبب التهمة الموجهة إليه، حق لكل فرد متهم، التمتع بالظروف المواتية والتسهيلات الكافية، لإعداد دفاعه والاتصال بمن يختاره من دفاع، والحق في المساعدة القضائية، وفي أن يضمن له حضور شهوده واستجوابهم تحت نفس شروط مناقشة شهود الخصم وألا يلزم بالشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بأنه مذنب؛ حق كل إنسان متابع بتهمة جنائية في محاكمة عادلة وعلنية، بواسطة محكمة مختصة ومستقلة وحيادية قائمة استنادا إلى القانون؛ خضوع عدالة الأحداث لإجراءات خاصة، مراعاة لأعمارهم والعمل على إعادة تأهيلهم؛ لكل فرد محكوم بإحدى الجرائم الحق في إعادة النظر في الحكم والعقوبة بواسطة محكمة أعلى وبموجب القانون، عدم جواز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي؛ لكل من كان ضحية اعتقال أو توقيف بشكل غير قانوني، الحق في تعويض قابل للتنفيذ؛ ومعاملة جميع الأشخاص المحرومين من حرياتهم، معاملة إنسانية مع احترام كرامتهم الإنسانية المتأصلة.

وأضاف الدكتور البحيري في هذا الصدد بأن مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو/إيطاليا من 26 غشت إلى 6 ديسمبر 1985؛  أكد على مجموعة من الالتزامات الدولية المتعلقة بالامن القضائي والتي تكفل الدولة استقلالية السلطة القضائية بواسطة الدستور، ومن واجب المؤسسات الحكومية احترام استقلال السلطة القضائية دون تدخل في مجالها المحفوظ وتفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أية جهة أو لأي سبب.

وأشار عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان حرصت على التأكيد على دور القضاء في الانتصاف من أي انتهاك يقع على الحقوق والحريات التي يتمتع بها الفرد داخل المجتمع، فقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثامنة على "أن لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها الدستور أو القانون"، كما تضمنت المادة 15 بشكل صريح في فقرتها الثانية على مبدأ عدم الإفلات من العقاب "ليس في هذه المادة ما يحول دون محاكمة أو معاقبة أي شخص عن أي فعل أو امتناع عن فعل إذا كان ذلك يعتبر وقت ارتكابه جريمة طبقا للمبادئ العامة للقانون.

وتؤكد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على أن أسباب القبض والإجراءات المتبعة لاحتجاز المشتبه فيهم، يجب أن يكون منصوصا عليها قوانين البلد، فالمادة 9 الفقرة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أنه "لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه". وبناء على ذلك، فالقبض على أي شخص أو احتجازه لأسباب غير منصوص عليها بوضوح في القانون الوطني أو تتعارض مع أحكامه، يعتبر عملا غير مشروع يستدعي المساءلة ومعاقبة مرتكب الإخلال بالقانون. 
ان اشغال هذه الندوة ستكون مناسبة لمد جسور المعرفة وتبادل الخبرات والاراء بين  نخبة من الاساتذة الباحثين والممارسين في الحقل القضائي لمواكبة تطور مبدا الامن القضائي ودوره في ارساء دعائم دولة القانون. 

قال الدكتور يوسف البحيري عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، إن الامن القضائي يستمد تأصيله من الوازع الأخلاقي للقانون الذي يقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفا بأن الهدف الذي يسعى الى تحقيقه الامن القضائي هو قيام التوازن بين الجزاء وسيادة القانون وقواعد الأخلاق العامة، فكل شخص ارتكب جريمة يجب أن ينال عقابه الذي تستأثر به الدولة عن طريق الردع والزجر من أجل حماية المصلحة العامة للمجتمع.

وتوقف البحيري في كلمة له خلال اليوم الدراسي في موضوع " الامن القضائي ودولة القانون بالمغرب " والذي نظمته مجموعة البحث في حقوق الانسان والانتقال الديموقراطي، بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة بمحكمة النقض،  في موضوع " الامن القضائي ودولة القانون بالمغرب "، عند مقتضيات المواثيق الدولية المتعلقة بالمحاكمة العادلة لملامسة مكانة الامن القضائي في البناء الديموقراطي وماسسة دولة القانون ، حيث نصت المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ضمانات المحاكمة العادلة والتي تتجسد في اعتبار الفرد بريئا ما لم تثبت إدانته؛ وجوب تقديم المقبوض عليه أو المتهم فورا أمام القضاء، خلال فترة معقولة، وفق مقتضيات القانون؛ عدم جعل الاعتقال الاحتياطي قاعدة وإخضاع الإفراج للضمانات التي تكفل المثول أمام المحاكمة في أي مرحلة أخرى؛ حق لكل فرد متهم، في إبلاغه فورا وبالتفصيل، وبلغة مفهومة لديه، بطبيعة وسبب التهمة الموجهة إليه، حق لكل فرد متهم، التمتع بالظروف المواتية والتسهيلات الكافية، لإعداد دفاعه والاتصال بمن يختاره من دفاع، والحق في المساعدة القضائية، وفي أن يضمن له حضور شهوده واستجوابهم تحت نفس شروط مناقشة شهود الخصم وألا يلزم بالشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بأنه مذنب؛ حق كل إنسان متابع بتهمة جنائية في محاكمة عادلة وعلنية، بواسطة محكمة مختصة ومستقلة وحيادية قائمة استنادا إلى القانون؛ خضوع عدالة الأحداث لإجراءات خاصة، مراعاة لأعمارهم والعمل على إعادة تأهيلهم؛ لكل فرد محكوم بإحدى الجرائم الحق في إعادة النظر في الحكم والعقوبة بواسطة محكمة أعلى وبموجب القانون، عدم جواز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي؛ لكل من كان ضحية اعتقال أو توقيف بشكل غير قانوني، الحق في تعويض قابل للتنفيذ؛ ومعاملة جميع الأشخاص المحرومين من حرياتهم، معاملة إنسانية مع احترام كرامتهم الإنسانية المتأصلة.

وأضاف الدكتور البحيري في هذا الصدد بأن مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو/إيطاليا من 26 غشت إلى 6 ديسمبر 1985؛  أكد على مجموعة من الالتزامات الدولية المتعلقة بالامن القضائي والتي تكفل الدولة استقلالية السلطة القضائية بواسطة الدستور، ومن واجب المؤسسات الحكومية احترام استقلال السلطة القضائية دون تدخل في مجالها المحفوظ وتفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أية جهة أو لأي سبب.

وأشار عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان حرصت على التأكيد على دور القضاء في الانتصاف من أي انتهاك يقع على الحقوق والحريات التي يتمتع بها الفرد داخل المجتمع، فقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثامنة على "أن لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها الدستور أو القانون"، كما تضمنت المادة 15 بشكل صريح في فقرتها الثانية على مبدأ عدم الإفلات من العقاب "ليس في هذه المادة ما يحول دون محاكمة أو معاقبة أي شخص عن أي فعل أو امتناع عن فعل إذا كان ذلك يعتبر وقت ارتكابه جريمة طبقا للمبادئ العامة للقانون.

وتؤكد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على أن أسباب القبض والإجراءات المتبعة لاحتجاز المشتبه فيهم، يجب أن يكون منصوصا عليها قوانين البلد، فالمادة 9 الفقرة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أنه "لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه". وبناء على ذلك، فالقبض على أي شخص أو احتجازه لأسباب غير منصوص عليها بوضوح في القانون الوطني أو تتعارض مع أحكامه، يعتبر عملا غير مشروع يستدعي المساءلة ومعاقبة مرتكب الإخلال بالقانون. 
ان اشغال هذه الندوة ستكون مناسبة لمد جسور المعرفة وتبادل الخبرات والاراء بين  نخبة من الاساتذة الباحثين والممارسين في الحقل القضائي لمواكبة تطور مبدا الامن القضائي ودوره في ارساء دعائم دولة القانون. 


ملصقات


اقرأ أيضاً
سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

العيش مثل “بلارج”..تصريحات بنكيران حول تزويج الفتيات تغضب فعاليات نسائية
أغضبت تصريحات حول الزواج لرئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، عددا من الفعاليات النسائية، والتي اعتبرت بأن الأمر يتعلق بإساءة لاعتبار المرأة المغربية ومكانتها داخل المجتمع. وحث بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في أشغال لقاء عقده حزبه بأكادير، الشابات المغربيات على جعل الزواج مركز وأساس الحياة وعمادها. ودعا إلى تشجيع البنات على الزواج. وقال في هذا الصدد: "إلى جاكم شي واحد مترجعوهش، والدريات يتزوجوا ويقراوا الزواج ميمنعكش من القراية، إلى فاتك الزواج غادي تبقاي بوحدك بحال بلارج بلا ولاد بلا راجل متلقايش تا ليدفنك " واعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بأن هذه التصريحات تعرقل مختلف الجهود الرامية للتمكين الاقتصادي للنساء كمدخل للكرامة الإنسانية للمرأة. وقالت إن هذا الرأي "يؤكد من جديد وبشكل واضح التصور الرجعي لهذا الفاعل السياسي، للمرأة ومكانتها وأدوارها داخل المجتمع". وذهبت الجمعية ذاتها إلى أن موقع المرأة المغربية، عرف تحولا حاسما، لا فقط منذ صدور دستور سنة 2011، بل منذ أمد بعيد، منذ إنهاء العمل بقانون الأحوال الشخصية سنة 2004. وأضافت بأن المغرب اتخذ عددا من الإجراءات والتدابير التشريعية والتنفيذية الإيجابية الرامية للتمكين الاقتصادي للمرأة، بما يمكنها من الاطلاع بأدوارها، ولا يمكن الوصول على هذا التمكين الاقتصادي إلا من خلال حث النساء وتشجيعهن على قيمة التعليم والتمدرس، وهو الامر الذي تأكده بشكل دوري ومضطرد النتائج الدراسية المشرفة للشابات المغربيات في مختلف شعب و اسلاك التعليم الأساسي و العالي الأمر الذي يؤشر على تبني الأسر المغربية لقيمة التحصيل العلمي و أثره على حياة بناتهن، الى جانب أهمية العمل في صون كرامتهن طيلة حياتهن، بما لا يجعلهن عالة على أحد في يوم من الأيام. وسجلت في هذا الصدد بأن "الخطابات التقليدانية، لم تعد تنطلي على المجتمع المغربي الذي أصبح واعيا بأهمية حضور المرأة كفاعل سياسي و اقتصادي و اجتماعي ببلادنا." كما أشارت إلى أن "الزواج" خيار شخصي، مدرجة خطاب بنكيران ضمن " الخطابات الماضوية".
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة