

سياسة
البام يطعن بعدم دستورية التصويت على قانون “الاقتراض الخارجي”
تقدم البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، بمذكرة إلى رئيس المحكمة الدستورية، مذيلة بتوقيع 81 نائبا من الحزب، تطعن بعدم دستورية مسطرة التصويت على القانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.وطالب الفريق المعارض المحكمة الدستورية بالتصريح بعدم دستورية المسطرة التشريعية المتبعة في إقرار القانون، وعدم إصدار الأمر بتنفيذ القانون، وإيداع مشروع قانون المصادقة من جديد، بعد ترتيب الحكومة لأثر قرار المحكمة الدستورية في الموضوع، لدى مكتب مجلس النواب.ويرى النواب الموقعون على المذكرة، أن “عملية التصويت المتعلقة بالقانون رقم 26.20 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، التي تمت في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة يوم الخميس 6 رمضان 1441 (الموافق لـ 30 أبريل 2020)، كما هي موثقة بالصوت والصورة، مخالفة لما هو مضمن بمحضر الجلسة الرسمي رقم “السادسة عشر بعد المائة” المنشور على البوابة الإلكترونية لمجلس النواب”.وأكدت المذكرة أن القواعد الجوهرية لصحة وصدقية التشريع لم تحدد بدقة عدد الحاضرين في هذه الجلسة، كما لم يحتسب عدد المصوتين بنعم، وعدد المصوتين بلا، وعدد الممتنعين، موردة أن "التصويت على هذا القانون، كما هو موثق بنص المحضر الورقي، جاء وفق الصيغة الآتية: (صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 26.20 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية)، وهو ما يستفاد منه وجود أصوات معارضة صوتت بلا، لكن المحضر لا يشير إليها، وإلى عددها والجهة التي صدرت عنها".وأوضح المصدر ذاته، أن “التسجيل الصوتي لنفس الجلسة، تجدون نسخة رفقته، يتبين من الإطلاع عليه، أن السيد رئيس الجلسة صرح حرفيا بأن المصادقة على هذا القانون تمت بـ “ناقص معارض واحد، يعني الإجماع، يعني 394 مصوتا”؛ هذا التصريح العلني، لم يدون ولم يتم ضبطه قط في المحضر الرسمي، المعد الوثيقة الرسمية الموثقة لكل ما راج في الجلسة العامة، بما يعنيه ذلك من عدم تطابق معطيات الواقع، وتلك المدونة بالمحضر، وهو ما يعد مسا بصدقيتها”.وجاء في المذكرة ذاتها، أنه “تم خلال هذه العملية، أيضا، احتساب أصوات برلمانيين متغيبين، مما يشكل وجها آخر للإخلال بالفصل 60 من الدستور، الذي ينص على أن “البرلمان يتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين؛ ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه””.وقالت المذكرة إن اعتبار 22 نائبا الحاضرين يمثلون الغائبين ولهم تفويض للتصويت نيابة عنهم فيه خرق للفصل 60 من الدستور، موضحة أن التصويت مسألة ضمير واختيار يهم النواب بشكل شخصي، لذلك منع الدستور تفويضه.
تقدم البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، بمذكرة إلى رئيس المحكمة الدستورية، مذيلة بتوقيع 81 نائبا من الحزب، تطعن بعدم دستورية مسطرة التصويت على القانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.وطالب الفريق المعارض المحكمة الدستورية بالتصريح بعدم دستورية المسطرة التشريعية المتبعة في إقرار القانون، وعدم إصدار الأمر بتنفيذ القانون، وإيداع مشروع قانون المصادقة من جديد، بعد ترتيب الحكومة لأثر قرار المحكمة الدستورية في الموضوع، لدى مكتب مجلس النواب.ويرى النواب الموقعون على المذكرة، أن “عملية التصويت المتعلقة بالقانون رقم 26.20 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، التي تمت في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة يوم الخميس 6 رمضان 1441 (الموافق لـ 30 أبريل 2020)، كما هي موثقة بالصوت والصورة، مخالفة لما هو مضمن بمحضر الجلسة الرسمي رقم “السادسة عشر بعد المائة” المنشور على البوابة الإلكترونية لمجلس النواب”.وأكدت المذكرة أن القواعد الجوهرية لصحة وصدقية التشريع لم تحدد بدقة عدد الحاضرين في هذه الجلسة، كما لم يحتسب عدد المصوتين بنعم، وعدد المصوتين بلا، وعدد الممتنعين، موردة أن "التصويت على هذا القانون، كما هو موثق بنص المحضر الورقي، جاء وفق الصيغة الآتية: (صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 26.20 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية)، وهو ما يستفاد منه وجود أصوات معارضة صوتت بلا، لكن المحضر لا يشير إليها، وإلى عددها والجهة التي صدرت عنها".وأوضح المصدر ذاته، أن “التسجيل الصوتي لنفس الجلسة، تجدون نسخة رفقته، يتبين من الإطلاع عليه، أن السيد رئيس الجلسة صرح حرفيا بأن المصادقة على هذا القانون تمت بـ “ناقص معارض واحد، يعني الإجماع، يعني 394 مصوتا”؛ هذا التصريح العلني، لم يدون ولم يتم ضبطه قط في المحضر الرسمي، المعد الوثيقة الرسمية الموثقة لكل ما راج في الجلسة العامة، بما يعنيه ذلك من عدم تطابق معطيات الواقع، وتلك المدونة بالمحضر، وهو ما يعد مسا بصدقيتها”.وجاء في المذكرة ذاتها، أنه “تم خلال هذه العملية، أيضا، احتساب أصوات برلمانيين متغيبين، مما يشكل وجها آخر للإخلال بالفصل 60 من الدستور، الذي ينص على أن “البرلمان يتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين؛ ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه””.وقالت المذكرة إن اعتبار 22 نائبا الحاضرين يمثلون الغائبين ولهم تفويض للتصويت نيابة عنهم فيه خرق للفصل 60 من الدستور، موضحة أن التصويت مسألة ضمير واختيار يهم النواب بشكل شخصي، لذلك منع الدستور تفويضه.
ملصقات
سياسة

سياسة

سياسة

سياسة

