الأربعاء 05 فبراير 2025, 17:01

سياسة

الاعلان عن فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس جماعة ابن جرير


كريم بوستة نشر في: 29 أكتوبر 2024

أعلن قسم الجماعات الترابية بعمالة إقليم الرحامنة، عن فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس جماعة ابن جرير، وذلك اياما قليلة بعد عزل الرئيسة السابقة للمجلس.

وجاء هذا القرار، بناء على القرار العاملي عدد 87 بتاريخ 28 أكتوبر 2024 القاضي بمعاينة انقطاع الرئيسة السابقة "بهية اليوسفي" عن مزاولة مهام رئيسة جماعة ابن جرير.

وأعلن عامل إقليم الرحامنة، أن عملية إيداع الترشيحات لرئاسة مجلس جماعة ابن جرير ستنطلق خلال الفترة الممتدة من يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، إلى غاية يوم السبت 02 نونبر 2024 على الساعة الرابعة والنصف مساء (16h30)، بمقر باشوية ابن جرير .

وفي هذا الصدد، اضاف الاعلان انه يتعين على العضوات والأعضاء المزاولين مهامهم المرتبون على رأس لوائح الترشيح التي فازت بمقاعد داخل المجلس الراغبين في الترشح لرئاسة المجلس، تقديم ترشيحهم لدى مكتب تلقي الترشيحات المفتوح لهذه الغاية بمقر باشوية ابن جرير، وذلك خلال الفترة السالفة الذكر.

أعلن قسم الجماعات الترابية بعمالة إقليم الرحامنة، عن فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس جماعة ابن جرير، وذلك اياما قليلة بعد عزل الرئيسة السابقة للمجلس.

وجاء هذا القرار، بناء على القرار العاملي عدد 87 بتاريخ 28 أكتوبر 2024 القاضي بمعاينة انقطاع الرئيسة السابقة "بهية اليوسفي" عن مزاولة مهام رئيسة جماعة ابن جرير.

وأعلن عامل إقليم الرحامنة، أن عملية إيداع الترشيحات لرئاسة مجلس جماعة ابن جرير ستنطلق خلال الفترة الممتدة من يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، إلى غاية يوم السبت 02 نونبر 2024 على الساعة الرابعة والنصف مساء (16h30)، بمقر باشوية ابن جرير .

وفي هذا الصدد، اضاف الاعلان انه يتعين على العضوات والأعضاء المزاولين مهامهم المرتبون على رأس لوائح الترشيح التي فازت بمقاعد داخل المجلس الراغبين في الترشح لرئاسة المجلس، تقديم ترشيحهم لدى مكتب تلقي الترشيحات المفتوح لهذه الغاية بمقر باشوية ابن جرير، وذلك خلال الفترة السالفة الذكر.



اقرأ أيضاً
مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها الأربعاء 05 فبراير الجاري، على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. وخلال تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا النص التشريعي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي الكفيلة بتعميم الحماية الاجتماعية، المحددة مرتكزاتها الرئيسية في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وكذا مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية لوزارة الصحة لمواكبة الإصلاح الذي تشهده منظومة الحماية الاجتماعية. وأوضح الوزير أن القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، خوّل لوزير التشغيل ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل. بالمقابل، يضيف الوزير، تم إخضاع الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المتمثلة في مديرية الحماية الاجتماعية للعمال، المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، إلى سلطة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك طبقا للمرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، الذي تم نسخه بالمرسوم 2.24.989 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024). ومن هذا المنطلق وتحقيقا للانسجام بين النصوص التشريعية والتنظيمية، يتابع الوزير، يهدف مشروع القانون 27.23 إلى تغيير وتتميم أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190، وذلك حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل. وأشار إلى أن المشروع تضمن مقتضيات تنص على ممارسة الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بموجب القانون 18.12 من قبل السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة "الإدارة المختصة" محل عبارات "المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة"، و"المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل" و "المدير الإقليمي للتشغيل" الواردة في القانون.
سياسة

المصادقة على مشروع قانون لحماية التراث المغربي
صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، في جلسة تشريعية عمومية، ترأسها راشيد الطالبي العلمي، على مشروع قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث بإجماع النواب والنائبات عن الأغلبية والمعارضة. وأوضح محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بحماية التراث، إنه “يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى التاريخ العريق والمتجدر في القدم للمملكة المغربية ولثراء التراث الوطني وتنوعه، وفي ظل الإكراهات الحالية والتهديدات والمخاطر التي أصبح يتعرض لها هذا التراث في ظل ما ترونه وتسمعون عنه من محاولات الترامي والسرقة التي يتعرض لها بشكل مسترسل من بعض الأطراف التي لا داعي لذكرها ولا سيما في شقه غير المادي”. وأضاف بنسعيد، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى “تأهيل الترسانة التشريعية في مجال حماية التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي والمحافظة عليه وتثمينه بهدف استدراك النواقص والقصور وسد الثغرات التي يعرفها القانون الجاري به العمل رقم 22.80 والذي يعود تاريخ إصداره إلى سنة 1980 وكذا إلى تحديثها وجعلها تساير التشريعات الحديثة”، وكذا “لملاءمة المقتضيات القانونية المرتبطة بها مع مضمون الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية”. وأبرز المسؤول الحكومي أن المقتضيات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون هذا، تضم “إدراج التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو”. وأشار بنسعيد إلى أن مشروع القانون يحدث مفهوم “المجموعات التاريخية” والتي تتكون من ممتلكات عقارية مجتمعة، مبنية أو غير مبنية، والتي تكتسي أهمية بحكم طابعها المعماري أو حمولتها التاريخية أو تفردها أو انسجامها أو اندماجها مع محيطها مثل المدن العتيقة أو المدن المندثرة أو القرى أو القصور أو القصبات”. وذكر أن المشروع يدرج “صنف التراث الثقافي المغمور بالمياه الذي يقصد به آثار الوجود الإنساني ذات الطابع الثقافي أو التاريخي أو الأثري أو العلمي أو الفني، والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئيا أو كليا، بصفة دورية أو متواصلة والموجودة تحت المياه الوطنية لمدة 100 سنة على الأقل، ولاسيما المواقع والبنيات والبنايات والمواد والبقايا الآدمية أو الحيوانية وحطام السفن”. كما يدرج مشروع القانون، "صنف التراث الطبيعي الذي يراد به المواقع الطبيعية والبيئات والفضاءات والمناظر الطبيعية، وبصفة عامة كل المعالم الطبيعية التي لها قيمة علمية، أو بيئية، أو جمالية، بالإضافة لصنف التراث الجيولوجي الذي يشمل التشكيلات والمواقع الجيولوجية والعينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية والوثائق الجيولوجية ذات الأهمية التراثية بالنسبة للتاريخ الطبيعي وعلوم الأرض والحياة عامة، والتي تنتمي للأزمنة الجيولوجية لحقبة ما قبل العصر الجيولوجي الرابع”. ولفت المتحدث إلى أن مشروع القانون أدرج  “صنف التراث الثقافي غير المادي الذي يتمثل في مجموع الممارسات والتمثلات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات، وكذا الأدوات والقطع والمصنوعات والفضاءات الثقافية المرتبطة بها التي تعتبرها الجماعات والمجموعات والأفراد، جزءا من تراثهم الثقافي”، إضافة إلى إدخاله مفهوم “منظومة الكنوز الإنسانية الحية التي تمكن نقل المعارف والمهارات ضمانا لاستمرار التراث الثقافي غير المادي”.
سياسة

غياب 291 نائب برلماني عن جلسة التصويت على قانون الإضراب
شهدت الجلسة التشريعية المخصصة لمناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بمجلس النواب غياب 291 نائبا برلمانيا. وعرفت الجلسة المذكورة حضور 104 نائب فقط من أصل 395 عضوًا، مما يعادل نسبة غياب تصل إلى 74%. وصوّت 84 نائبًا لصالح المشروع، بينما عارضه 20 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع. وقد أثار هذا الغياب الكبير تساؤلات حول مدى التزام النواب بالمشاركة في القرارات التشريعية المهمة. وجاءت المصادقة النهائية خلال الجلسة المنعقدة الأربعاء 5 فبراير 2025، بعد إحالة المشروع من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية، حيث سبق أن صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب مساء أمس الثلاثاء، بعد موافقة مجلس المستشارين بالأغلبية يوم الإثنين الماضي.
سياسة

رسميا.. مجلس النواب يصادق على قانون الإضراب في قراءة ثانية بالأغلبية
صادق مجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في قراءة ثانية بعد أشهر من النقاش داخل البرلمان واللجان المختصة. وحظي المشروع بموافقة 84 نائبًا، بينما عارضه 20 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وجاء هذا القرار بعد مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء، على المشروع بالأغلبية، عقب إحالته من مجلس المستشارين وتصحيح خطأ مادي. وقد صوت لصالحه داخل اللجنة 11 نائبًا، بينما رفضه 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 05 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة