صحافة

الأعرج يعرض تفاصيل مشروع قانون الصحافة للنقاش والبرلمان يطلب التأجيل


كشـ24 نشر في: 15 مايو 2018

أكد وزير الثقافة والاتصال، السيد محمد الأعرج، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالصحافة والنشر يروم بالأساس تفادي ازدواجية العقوبات التي ينص عليها هذا القانون ومجموعة القانون الجنائي.وأوضح السيد الأعرج خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خصص للمناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالصحافة والنشر، أن هذا المشروع يهدف أيضا إلى تتميم بعض الشروط التي يجب أن يتوفر عليها مدير نشر الصحف الورقية والالكترونية المنصوص عليه في قانون الصحافة والنشر.وأضاف أن مشروع القانون يتوخى استثناء المطبوعات الدورية الإدارية أو العلمية سواء كانت على حامل ورقي أو إلكتروني، من شرط التوفر على مدير للنشر، ” تشجيعا للفاعلين في هذا المجال للعمل دونما قيد، لأن المحتوى المقدم علمي وأكاديمي وخاص ولا يتوفر عليه إلا ذوو الخبرة من غير حاجتهم إلى ولوج عالم الصحافة” .وتهم المقتضيات التي يهدف مشروع القانون إلى نسخها أيضا، حسب السيد الأعرج، تدقيق شروط التوفر على صفة “مدير النشر” بإضافة شرط التوفر على صفة صحافي مهني لمدة لا تقل عن 10 سنوات، “وذلك للاعتراف بجهد السنين التي قضاها مجموعة من الصحافيين المهنيين وشهدت لهم المهنة بذلك دون أن يكونوا حاصلين على شهادة الإجازة أو دبلوم متخصص في مجال الصحافة”.ويروم مشروع القانون أيضا استدراك الفراغ القانوني المتعلق بنشر أو عرض المطبوعات الأجنبية للبيع أو توزيعها أو إعادة طبعها والمتضمنة لأفعال تسيء لثوابت الأمة والصادر الأمر المؤقت بالمنع في حقها، وتدقيق المسطرة المحددة لإجراءات سحب المادة الصحفية من موقع الصحيفة الإلكترونية وتعطيل الولوج إليها، إضافة إلى فصل جرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر عن الجرائم الصحفية المحضة.واعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن التعامل مع العقوبات في مواجهة الأفعال الصحفية وشروط ضمان حق الصحفيين في الوصول إلى مصادر المعلومة والخبر مسألة إيجابية، مستغربا وجود حالة من التردد في صياغة وإقرار ترسانة من القوانين، خاصة قانون الصحافة والنشر.وسجل الفريق بإيجابية “عدم ترك الحبل على الغارب” وتحديد شروط إدارة النشر، متسائلا عما إذا كان اشتراط مدة الخبرة والتجربة المهنية في عشر سنوات بالتحديد تحكمت فيها اعتبارات موضوعية منبثقة عن قراءة واقعية لمعطيات واقع الحال.وأكد أهمية إشراك كافة المتدخلين والمهنيين والناشرين وفتح نقاش وطني مهني بخصوص مدونة الصحافة في شموليتها وكذا منظومة الإعلام، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الأخيرة، وخاصة اعتماد قانون يتعلق بحرية الوصول للمعلومة واستعمالها.ومن جهته، اعتبر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية المناقشة العامة لمشروع القانون المتعلق بالصحافة والنشر فرصة سانحة لتجاوز جملة من الاختلالات التي عرفتها الممارسة بعد قرابة سنتين من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.وأكد الفريق أنه سيظل إلى جانب كل المبادرات التشريعية الرامية إلى تمكين قطاع الصحافة والنشر من إطار قانوني متقدم يواكب جهود رجال ونساء القطاع من أجل تحقيق إقلاع يلبي انتظارات المهنيين ومختلف المتدخلين وعموم المواطنين، عبر مواكبة التطورات التكنولوجية المطردة واستيعاب مختلف آثارها على مهنة الصحافة.ورأى الفريق الحركي أن إعادة النظر في مقتضيات المادتين 64 و72 في اتجاه نقل تنظيم جرائم الحق العام إلى مجموعة القانون الجنائي، ستمكن من “التصدي لمرتكبي هذه الجرائم الذين أصبحوا يتسترون وراء غطاء ممارسة بعض الحريات الشخصية المكفول حمايتها دستوريا وقانونيا، من قبيل حرية التعبير والرأي، للوصول إلى غايات غير مشروعة”.وأضاف أن الإعلام يعتبر فاعلا أساسيا في المسار الإصلاحي والتنموي للمغرب، “فاعتباره سلطة رابعة ليس من باب الصدفة، بل إنه يشكل سلطة حقيقية، إذا ما تم استثمارها بالفعل لصالح قضايا الوطن ومصالحه الكبرى”.ومن جانبه، ثمن فريق العدالة والتنمية التعديلات “الإيجابية” التي يحملها مشروع القانون، وفي مقدمتها استثناء المجلات العلمية من شرط التوفر على مدير للنشر، معربا عن تطلع الفريق إلى إضافة المجلات الصادرة عن الجمعيات واستثناؤها أيضا من هذا الشرط. وبعد أن أبرز أن هذه المناقشة العامة تشكل فرصة للوقوف على واقع الممارسة الصحفية في المغرب، سجل الفريق أنه لا يمكن إنكار الدور الذي أصبحت تضطلع به الصحافة، خاصة مع التطوارت التكنولوجية وتزايد عدد المواقع الإلكترونية التي أصبحت تشكل عنصرا أساسيا وجب التعامل معه، ليس بمنطق الضبط والحد من حرية الممارسة، لكن بمنطق الترشيد، مع ضمان سمو أخلاقيات المهنة واقتران الحرية بالمسؤولية.وبخصوص التعديل المتعلق بنقل بعض مقتضيات قانون الصحافة والنشر إلى القانون الجنائي، ومنها الجرائم المتعلقة بالإشادة بالإرهاب أو التحريض عليه، أعرب الفريق عن تخوفه من إمكانية تحول هذا النقل إلى مزيد من التضييق على حرية التعبير لدى الجسم الصحفي، مؤكدا موقفه الرافض لكل أشكال الإرهاب أو الإشادة به أو التحريض عليه.و ركز فريق التجمع الدستوري على أنه لا يمكن إنكار المكتسبات التي حققتها المملكة ترسيخا لدولة الحق والقانون وتعزيزا للحريات في مجال الصحافة والإعلام وتقوية الخيار الديمقراطي، مسجلا في الوقت ذاته أن إخضاع هذا القانون لتعديلات تدريجية وبصورة بطيئة وغير جوهرية “يجعلنا نتساءل عما يمنع الحكومة والوزارة من تقديم نص أكثر حداثة واستجابة للمعايير الدولية في احترام حرية الصحافة”.واعتبر أن التعديلات “جيدة لكن غير كافية”، مشيرا إلى أن الشروط المتعلقة بصفة مدير النشر تروم تعزيز مفهوم المسؤولية التحريرية ومسؤولية النشر، وضمان شروط الكفاءة والجودة في الأداء المهني، غير أن إلغاء هذه الشروط بالنسبة للمطبوعات الإدارية والعلمية قد لا يكون صحيحا لان هذه المطبوعات تحتاج بدورها إلى مسير ذي كفاءة وخبير بالمجال، كما أن مسؤولية النشر قد تحمل بعض الأخطار أو الانحرافات التي تستوجب وجود مخاطب محترف لمساءلته ومحاسبته.أما في ما يخص المطبوعات الأجنبية، فأكد الفريق على الحاجة الكبيرة للتسلح باليقظة والحذر مما يدخل السوق الإعلامية المغربية من مطبوعات قد تمس بالأخلاق والتربية والدين. وأعرب عن تخوفه من الإكثار من التأويلات والتفسيرات المبالغ فيها لتجريم أفكار أو آراء عادية، وتوسيع مفاهيم الإرهاب والعنف فتضيق بذلك مساحات الحريات العامة، داعيا إلى التعامل مع هذه المواضيع بروح نقدية وذكية تحترم ضوابط الحرية والعدالة.ومن جهته، دعا الفريق الاشتراكي إلى التفكير بشكل جماعي في “أي صحافة نريد وأي حماية نريد للصحفي”، مؤكدا الحاجة إلى قانون يدركه الصحفي أولا قبل أن يدركه مطبق القانون.وشدد الفريق على ضرورة تجنب استخدام التعاريف الفضفاضة، وتحديد مفاهيم من قبيل الإرهاب والإساءة والتشهير، وكذا تحديد من أين يبدأ الخبر وأين ينتهي، داعيا إلى الفصل بين ما هو جنائي وما هو صحفي.ودعا أيضا إلى توسيع النقاش حول نقل المقتضيات المتعلقة ببعض الجرائم إلى القانون الجنائي، وإشراك وزارة العدل في هذا النقاش القانوني، وفصل مواد قانون الصحافة عن مواد القانون الجنائي، ضمانا لعدم مساس هذه المقتضيات بإيمان المغرب بحرية التعبير وبحقوق الإنسان وضرورة التعددية الإعلامية.وأجمعت الفرق النيابية على ضرورة تعميق النقاش في هذه المقتضيات لتفادي التراجع عن المكتسبات التي تحققت في مجال الصحافة والنشر، حيث تم الاتفاق على تأجيل المناقشة التفصيلية لمشروع القانون وتنظيم يوم دراسي لمناقشة هذا القانون مع المهنيين وكافة المعنيين.

المصدر: و.م.ع

أكد وزير الثقافة والاتصال، السيد محمد الأعرج، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالصحافة والنشر يروم بالأساس تفادي ازدواجية العقوبات التي ينص عليها هذا القانون ومجموعة القانون الجنائي.وأوضح السيد الأعرج خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خصص للمناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالصحافة والنشر، أن هذا المشروع يهدف أيضا إلى تتميم بعض الشروط التي يجب أن يتوفر عليها مدير نشر الصحف الورقية والالكترونية المنصوص عليه في قانون الصحافة والنشر.وأضاف أن مشروع القانون يتوخى استثناء المطبوعات الدورية الإدارية أو العلمية سواء كانت على حامل ورقي أو إلكتروني، من شرط التوفر على مدير للنشر، ” تشجيعا للفاعلين في هذا المجال للعمل دونما قيد، لأن المحتوى المقدم علمي وأكاديمي وخاص ولا يتوفر عليه إلا ذوو الخبرة من غير حاجتهم إلى ولوج عالم الصحافة” .وتهم المقتضيات التي يهدف مشروع القانون إلى نسخها أيضا، حسب السيد الأعرج، تدقيق شروط التوفر على صفة “مدير النشر” بإضافة شرط التوفر على صفة صحافي مهني لمدة لا تقل عن 10 سنوات، “وذلك للاعتراف بجهد السنين التي قضاها مجموعة من الصحافيين المهنيين وشهدت لهم المهنة بذلك دون أن يكونوا حاصلين على شهادة الإجازة أو دبلوم متخصص في مجال الصحافة”.ويروم مشروع القانون أيضا استدراك الفراغ القانوني المتعلق بنشر أو عرض المطبوعات الأجنبية للبيع أو توزيعها أو إعادة طبعها والمتضمنة لأفعال تسيء لثوابت الأمة والصادر الأمر المؤقت بالمنع في حقها، وتدقيق المسطرة المحددة لإجراءات سحب المادة الصحفية من موقع الصحيفة الإلكترونية وتعطيل الولوج إليها، إضافة إلى فصل جرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر عن الجرائم الصحفية المحضة.واعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن التعامل مع العقوبات في مواجهة الأفعال الصحفية وشروط ضمان حق الصحفيين في الوصول إلى مصادر المعلومة والخبر مسألة إيجابية، مستغربا وجود حالة من التردد في صياغة وإقرار ترسانة من القوانين، خاصة قانون الصحافة والنشر.وسجل الفريق بإيجابية “عدم ترك الحبل على الغارب” وتحديد شروط إدارة النشر، متسائلا عما إذا كان اشتراط مدة الخبرة والتجربة المهنية في عشر سنوات بالتحديد تحكمت فيها اعتبارات موضوعية منبثقة عن قراءة واقعية لمعطيات واقع الحال.وأكد أهمية إشراك كافة المتدخلين والمهنيين والناشرين وفتح نقاش وطني مهني بخصوص مدونة الصحافة في شموليتها وكذا منظومة الإعلام، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الأخيرة، وخاصة اعتماد قانون يتعلق بحرية الوصول للمعلومة واستعمالها.ومن جهته، اعتبر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية المناقشة العامة لمشروع القانون المتعلق بالصحافة والنشر فرصة سانحة لتجاوز جملة من الاختلالات التي عرفتها الممارسة بعد قرابة سنتين من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.وأكد الفريق أنه سيظل إلى جانب كل المبادرات التشريعية الرامية إلى تمكين قطاع الصحافة والنشر من إطار قانوني متقدم يواكب جهود رجال ونساء القطاع من أجل تحقيق إقلاع يلبي انتظارات المهنيين ومختلف المتدخلين وعموم المواطنين، عبر مواكبة التطورات التكنولوجية المطردة واستيعاب مختلف آثارها على مهنة الصحافة.ورأى الفريق الحركي أن إعادة النظر في مقتضيات المادتين 64 و72 في اتجاه نقل تنظيم جرائم الحق العام إلى مجموعة القانون الجنائي، ستمكن من “التصدي لمرتكبي هذه الجرائم الذين أصبحوا يتسترون وراء غطاء ممارسة بعض الحريات الشخصية المكفول حمايتها دستوريا وقانونيا، من قبيل حرية التعبير والرأي، للوصول إلى غايات غير مشروعة”.وأضاف أن الإعلام يعتبر فاعلا أساسيا في المسار الإصلاحي والتنموي للمغرب، “فاعتباره سلطة رابعة ليس من باب الصدفة، بل إنه يشكل سلطة حقيقية، إذا ما تم استثمارها بالفعل لصالح قضايا الوطن ومصالحه الكبرى”.ومن جانبه، ثمن فريق العدالة والتنمية التعديلات “الإيجابية” التي يحملها مشروع القانون، وفي مقدمتها استثناء المجلات العلمية من شرط التوفر على مدير للنشر، معربا عن تطلع الفريق إلى إضافة المجلات الصادرة عن الجمعيات واستثناؤها أيضا من هذا الشرط. وبعد أن أبرز أن هذه المناقشة العامة تشكل فرصة للوقوف على واقع الممارسة الصحفية في المغرب، سجل الفريق أنه لا يمكن إنكار الدور الذي أصبحت تضطلع به الصحافة، خاصة مع التطوارت التكنولوجية وتزايد عدد المواقع الإلكترونية التي أصبحت تشكل عنصرا أساسيا وجب التعامل معه، ليس بمنطق الضبط والحد من حرية الممارسة، لكن بمنطق الترشيد، مع ضمان سمو أخلاقيات المهنة واقتران الحرية بالمسؤولية.وبخصوص التعديل المتعلق بنقل بعض مقتضيات قانون الصحافة والنشر إلى القانون الجنائي، ومنها الجرائم المتعلقة بالإشادة بالإرهاب أو التحريض عليه، أعرب الفريق عن تخوفه من إمكانية تحول هذا النقل إلى مزيد من التضييق على حرية التعبير لدى الجسم الصحفي، مؤكدا موقفه الرافض لكل أشكال الإرهاب أو الإشادة به أو التحريض عليه.و ركز فريق التجمع الدستوري على أنه لا يمكن إنكار المكتسبات التي حققتها المملكة ترسيخا لدولة الحق والقانون وتعزيزا للحريات في مجال الصحافة والإعلام وتقوية الخيار الديمقراطي، مسجلا في الوقت ذاته أن إخضاع هذا القانون لتعديلات تدريجية وبصورة بطيئة وغير جوهرية “يجعلنا نتساءل عما يمنع الحكومة والوزارة من تقديم نص أكثر حداثة واستجابة للمعايير الدولية في احترام حرية الصحافة”.واعتبر أن التعديلات “جيدة لكن غير كافية”، مشيرا إلى أن الشروط المتعلقة بصفة مدير النشر تروم تعزيز مفهوم المسؤولية التحريرية ومسؤولية النشر، وضمان شروط الكفاءة والجودة في الأداء المهني، غير أن إلغاء هذه الشروط بالنسبة للمطبوعات الإدارية والعلمية قد لا يكون صحيحا لان هذه المطبوعات تحتاج بدورها إلى مسير ذي كفاءة وخبير بالمجال، كما أن مسؤولية النشر قد تحمل بعض الأخطار أو الانحرافات التي تستوجب وجود مخاطب محترف لمساءلته ومحاسبته.أما في ما يخص المطبوعات الأجنبية، فأكد الفريق على الحاجة الكبيرة للتسلح باليقظة والحذر مما يدخل السوق الإعلامية المغربية من مطبوعات قد تمس بالأخلاق والتربية والدين. وأعرب عن تخوفه من الإكثار من التأويلات والتفسيرات المبالغ فيها لتجريم أفكار أو آراء عادية، وتوسيع مفاهيم الإرهاب والعنف فتضيق بذلك مساحات الحريات العامة، داعيا إلى التعامل مع هذه المواضيع بروح نقدية وذكية تحترم ضوابط الحرية والعدالة.ومن جهته، دعا الفريق الاشتراكي إلى التفكير بشكل جماعي في “أي صحافة نريد وأي حماية نريد للصحفي”، مؤكدا الحاجة إلى قانون يدركه الصحفي أولا قبل أن يدركه مطبق القانون.وشدد الفريق على ضرورة تجنب استخدام التعاريف الفضفاضة، وتحديد مفاهيم من قبيل الإرهاب والإساءة والتشهير، وكذا تحديد من أين يبدأ الخبر وأين ينتهي، داعيا إلى الفصل بين ما هو جنائي وما هو صحفي.ودعا أيضا إلى توسيع النقاش حول نقل المقتضيات المتعلقة ببعض الجرائم إلى القانون الجنائي، وإشراك وزارة العدل في هذا النقاش القانوني، وفصل مواد قانون الصحافة عن مواد القانون الجنائي، ضمانا لعدم مساس هذه المقتضيات بإيمان المغرب بحرية التعبير وبحقوق الإنسان وضرورة التعددية الإعلامية.وأجمعت الفرق النيابية على ضرورة تعميق النقاش في هذه المقتضيات لتفادي التراجع عن المكتسبات التي تحققت في مجال الصحافة والنشر، حيث تم الاتفاق على تأجيل المناقشة التفصيلية لمشروع القانون وتنظيم يوم دراسي لمناقشة هذا القانون مع المهنيين وكافة المعنيين.

المصدر: و.م.ع



اقرأ أيضاً
تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة