

صحافة
الآبار العشوائية تحرك الداخلية بعد فاجعة “ريان” (صحف)
جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 09 فبراير، نحصرها في يومية "المساء"، التي أفادت بأن أعوان السلطة والشيوخ والمقدمين خارج المدار الحضري توصلوا بتعليمات من وزارة الداخلية لإغلاق الثقوب المائية والآبار غير المستعملة بعد فاجعةریان.وتسعى التعليمات الجديدة للداخلية إلى وضع حد للحوادث التي تخلفها الآبار العشوائية والإســراع بطمر المهجورة منها، وضمان السلامة للآبار غير المسيحة.وتـنـاقـلـت صفحات علي "الفايسبوك صـورا لأبـار مهجورة بعدد من المناطق القروية، سارع أصـحـابـهـا إلى إغلاقها بوسائل بدائية، في حين عمد آخرون إلى تسییج ثقوب مائية كانت إلى وقت قريب تشكل خطرا على الأطفال.وأمرت وزارة الداخلية، بـهـدم وإغـلاق الأبـار والحفر المهجورة والقريبة من التجمعات السكانية، في حين عمد آخرون إلى تسییج ثقوب مائية كانت إلى وقت قريب تشكل خطرا على الأطفال.وأمرت وزارة الداخلية، بـهـدم وإغـلاق الأبـار والحفر المهجورة والقريبة من التجمعات السكانية، كما طالبت أعوان السلطة يمدها بـإحـصـاء وجـرد شامل لكافة الآبار المهجورة والعشوائية، خصوصا في المناطق القروية بالمملكة. ويأتي القرار الجديد مباشرة بعد استخراج حثمان الطفل ريان، من البئر الـتـي سقط فيها بجماعة تمروت بإقليم شفشاون بدوار غران ومن المنتظر أن يتم تفعيله له طيلة الشهر الجاري.وفي السياق ذاته، تـجـددت دعوات لبرلمانيين لايـقـاف حفر الآبـار بشكل عشوائي، بعد أن تبين أن عملية الحفر لا تخضع في الغالب للمساطر الـقـانـونـيـة المعمول بها.وأعـادت حـادثـة الطفل ريان النقاش حول الآليات القانونية لحفر الآبار، وإخضاع العملية لدفاتر تحملات واضحة، بعدما تبين أن ما يشجع "الحفر العشوائي" هو تعقد المساطر القانونية، الأمـر الـذي يستدعي تبسيطها .وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن النقاش حول إلزامية جـواز التلقيح لدخول عدد من الإدارات العمومية عاد من جديد بعد أن تناولت عدد من الصفحات على "الفايسبوك" ازدحاما غير مسبوق ببوابات مطار محمد الخامس.في السياق ذاتـه، رفض الاتـحـاد الوطني للشغل بالمغرب عزم الحكومة "إلزام عموم موظفي الإدارات بالقطاع العام ومستخدمي المؤسسات العمومية والقطاع الخاص بضرورة أخذ جميع جرعات اللقاح المضادة لفيروس كورونا وذلك من خلال فرض إجبارية توفرهم على جواز التلقيح لولوجهم إلى مقرات عملهم". وأضاف أن "بعض الإداراتشـرعـت فـي تـنـزيله، حيث أصدرت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مذكرة عمل تمنع بموجبها موظفيها من دخول مقرات العمل إلا بشرط التوفر على جواز التلقيح".وأعلنت النقابة رفضها "لهذا الإجراء غير القانوني، والمخالف لمقتضيات الدستور المغربي"، واستغربت "من الإقدام على مثل هذه القرارات في ظل الـتـجـاوب الطوعي للمغاربة مع عملية التلقيح.واعتبرت "منع الموظفين والموظفات مـن ولـوج مقرات عملهم اعتداء على حق دستوري، وعرقلة غير قانونية لسير المصالح الإدارية والخدمات التي يقدمها الموظفون لعموم الشعب المغربي" ونبهت الحكومة إلى "عدم قانونية هذا الإجراء، أو أي إجراءات زجرية أو عقابية أخرى بسبب اللقاح، لأنه ينبغي أن يبقى أمرا اختياريا، مؤكدة وقوفها "بكل الوسائل النضالية والقانونية المتاحة إلى جانب المتضررين والمتضررات من تعسف أي إدارة تمنعهم من دخول مقرات عملهم.ودعـا المكتب الوطني للاتحاد الحكومة إلى التراجع عن هذا الإجراء الذي يخرق، بحسبه، حقوق الموظفين والموظفات ومقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مطالبا إياها بتبني التشاركي في إدارة القرارات المرتبطة بتداعيات الجائحة، وعـدم الاسـتـفـراد بـكـل مـا لـه علاقة بحقوق المأجورين، وإلى التعجيل بتنظيم جولات الحوار الاجتماعي من أجل التعاطي مع الوضع الاجتماعي الحالي، وبحث سبل تحسين أوضاع الشغيلة المغربية، خصوصاً في ظل الآثار السلبية التي خلفتها جائحة "كورونا" حسب تعبيره.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا أن، المحكمة الدستورية بالرباط، قضت بتاريخ 01 فبراير 2022 تحت قرار رقم 22/156، بإلغاء انتخاب محمد الناجي عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري بتاريخ 08 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية سيدي بنور بإقليم سيدي بنور، والذي أسفر عن نجاح أربعة برلمانيين، هم: عبدالغني مخداد، وعبدالفتاح عمار، وعبدالقادر قنديل، ومحمد الناجي.ودعت المحكمة إلى تنظيم انتخابات جزئية بهذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله الناجي عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على إثر الطعون المقدمة من طرف منافسيه في هذه الانتخابات: عبدالكريم أمين ومحمد بنهنية.وبررت المحكمة قرارها هذا بكون المطعون في انتخابه ترشح للاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021 باسم حزب سياسي آخر، غير الحزب الذي انتخب باسمه عضوا بمجلس جماعة سيدي بنور برسم الولاية الانتدابية المنصرمة، ودون أن يقدم استقالته، وفق الإجراءات المنصوص عليها في "القانون الأساسي" للحزب الذي كان ينتمي إليه، مما يجعله منخرطا في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، مخالفا بذلك أحكام المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية وكذا أحكام المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.وأضافت أنه تبين من الاطلاع على الوصل النهائي عن إيداع لائحة ترشيح المطعون في انتخابه، المحرر في 18 غشت 2021، والمستحضر من قبل المحكمة الدستورية، أن المطعون في انتخابه المذكور أودع لائحة ترشيحه بمقر عمالة إقليم سيدي بنور، في 16 غشت 2021 على الساعة الثانية عشرة وثلاثين دقيقة، وأنه تم تسجيل هذه اللائحة برمز "الميزان"، مشيرة إلى أن الرمز المذكور مخصص لحزب الاستقلال طبقا للمادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 2643.15 الصادر في 3 شوال 1436 (20 يوليو 2015)، كما وقع تغييره وتتميمه.وتابعت أن الطاعن أدلى تعزيزا لمأخذه بـ"إشهاد" مختوم وموقع من قبل مدير الإدارة الوطنية لحزب التقدم والاشتراكية، مؤرخ 7 أكتوبر 2021، ورد فيه أن المطعون في انتخابه يتقدم بطلب الاستقالة من الحزب"، وأنه "إلى غاية تاريخ توقيع هذا الإشهاد... يعتبر منتميا لحزب التقدم والاشتراكية وعضوا كامل العضوية به" وأشارت إلى أنه بغض النظر عما أدلى به الطاعن، فإن المطعون في انتخابه، الذي متع بالتواجهية وحق الدفاع، لم يدل للمحكمة بنسخة من استقالته، ولم ينازع، حسب المستفاد من مذكرته الجوابية في واقعة أنه كان في تاريخ ترشحه للانتخابات منخرطا في حزب التقدم والاشتراكية، بدليل أنه أدلى بـ"إشهاد" مختوم وموقع من قبل مدير الإدارة الوطنية لهذا الحزب، مؤرخ في فيه أن المطعون في انتخابه "تقدم بطلب الاستقالة من الحزب متوصل به بتاريخ 25 غشت 2021"، أي في تاريخ لاحق على إيداع 13 سبتمبر 2021 ورد ترشيحه.وتبعا لذلك، تضيف المحكمة، فإن المطعون في انتخابه كان في تاريخ ترشحه للانتخابات موضوع الطعن، منتميا لأكثر من حزب سياسي واحد، مما يتعين معه إلغاء انتخاب الناجي عضوا بمجلس النواب.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، أكدت أمس الاثنين بالرباط، على ضرورة صون التعددية الـسـيـاسـيـة والـتـوازن والتكامل المؤسساتيين خدمة للأفق الوطني المشترك".وأعـربـت الـفـرق والمـجـمـوعـة النيابية، المشكلـة مـن الـفـريـق الاشـتـراكـي والـفـريـق الـحـركـي وفـريـق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في ندوة صحافية بمناسبة اختتام الدورة الخريفية من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الـحـادية عشرة -2021 2026، عن قلقها إزاء ما باتت تسجله من "ممارسات منافية لروح الدستور منذ تشكيل الحكومة وأغلبيتها البرلمانية.وانتقد رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، عبد الـرحيم شهيد (الفريق الاشتراكي)، وإدريـس السنتيسي (الفريق الحركي)، ورشيد حموني (فريق التقدم والاشتراكية)، وعبد الله بوانو (المجموعة النيابية للعدالة والتنمية)، سعي الحكومة وأغلبيتها إلى الاسـتـقـواء بالمنطق الـعـددي الضيق على حساب الاستناد إلى المنطق الديمقراطي الذي يعلي من شأن التعددية ويصونها. واعتبروا أن هناك توجها نحو تضييق الخناق على صوت ومبادرات ومكانة المعارضة داخـل مجلسي البرلمان، مطالبين في هذا السياق بـضـرورة إجـراء تعديل عاجل وعميق للنظام الداخلي لمجلس النواب، بما يحفظ حقوق المعارضة ويصون التعددية.وبخصوص العمل البرلماني، انتقد المتدخلون تجاهل الحكومة للمبادرات التشريعية المهمة المتمثلة في مقترحات القوانين التي تقدمت بها المعارضة، والتي بلغت 59 مقترح قانون، بما يفوق 85 في المائة من مجموع المقترحات، واصفين الأداء التشريعي لـلـحـكـومـة خـلال الـدورة الخريفية بـ"الهزيل"."المساء" ذكرت في مقال آخر، أن طفل يبلغ مـن الـعـمـر عشر سنوات في دوار بإقليم اليوسفية، أقدم مساء أمس، عـلـى شـنـق نفسه بحبل وسط حظيرة مـنـزل أسرتـه بعدما تعرض لانتقادات أسرية بخصوص حصوله على نقطة ضعيفة برسم السنة الدراسية الجارية.وكشفت "المساء" أن أفراد عائلة الطفل الذي يقطن بدوار بني يخلف زاوية حرمة الله جماعة الكنتور إقليم اليوسفية، ويدرس بالمستوى الرابع وجدوا الأخير معلقا بحبل وبعد اشعار عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالیو سفية انـتـقـلت إلـى موقع الحادث.وقد كانت الأم المفجوعة تبحث عن فلذة كبدها، بعدما أحست بـتـأخـره عـن ولـوج المنزل على غير عادته، ففوجئت بالعثور عليه جـثـة هـامـدة.. ليتم تبلیغ عناصر الدرك الـتـي انتقلت الى عين المكان، وفتحت تحقيقا في الموضوع مع نقل الجثة إلى مستودع الأموات من أجل الحصول عـلـى تـشـريـح طبي.وقامت عناصر الـــــدرك الملكي إجـراء بحث بين أسرة الطفل المنتحر، على اعـتـبـار أن أفـراد العائلة نقلوا الجثة إلى غـرفـة بالمنزل فتبين من خلال التحقيق بـأن الـضـحـيـة برسـم الـدورة سـم الــــدورة الأولى من السنة إنذار.
جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 09 فبراير، نحصرها في يومية "المساء"، التي أفادت بأن أعوان السلطة والشيوخ والمقدمين خارج المدار الحضري توصلوا بتعليمات من وزارة الداخلية لإغلاق الثقوب المائية والآبار غير المستعملة بعد فاجعةریان.وتسعى التعليمات الجديدة للداخلية إلى وضع حد للحوادث التي تخلفها الآبار العشوائية والإســراع بطمر المهجورة منها، وضمان السلامة للآبار غير المسيحة.وتـنـاقـلـت صفحات علي "الفايسبوك صـورا لأبـار مهجورة بعدد من المناطق القروية، سارع أصـحـابـهـا إلى إغلاقها بوسائل بدائية، في حين عمد آخرون إلى تسییج ثقوب مائية كانت إلى وقت قريب تشكل خطرا على الأطفال.وأمرت وزارة الداخلية، بـهـدم وإغـلاق الأبـار والحفر المهجورة والقريبة من التجمعات السكانية، في حين عمد آخرون إلى تسییج ثقوب مائية كانت إلى وقت قريب تشكل خطرا على الأطفال.وأمرت وزارة الداخلية، بـهـدم وإغـلاق الأبـار والحفر المهجورة والقريبة من التجمعات السكانية، كما طالبت أعوان السلطة يمدها بـإحـصـاء وجـرد شامل لكافة الآبار المهجورة والعشوائية، خصوصا في المناطق القروية بالمملكة. ويأتي القرار الجديد مباشرة بعد استخراج حثمان الطفل ريان، من البئر الـتـي سقط فيها بجماعة تمروت بإقليم شفشاون بدوار غران ومن المنتظر أن يتم تفعيله له طيلة الشهر الجاري.وفي السياق ذاته، تـجـددت دعوات لبرلمانيين لايـقـاف حفر الآبـار بشكل عشوائي، بعد أن تبين أن عملية الحفر لا تخضع في الغالب للمساطر الـقـانـونـيـة المعمول بها.وأعـادت حـادثـة الطفل ريان النقاش حول الآليات القانونية لحفر الآبار، وإخضاع العملية لدفاتر تحملات واضحة، بعدما تبين أن ما يشجع "الحفر العشوائي" هو تعقد المساطر القانونية، الأمـر الـذي يستدعي تبسيطها .وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن النقاش حول إلزامية جـواز التلقيح لدخول عدد من الإدارات العمومية عاد من جديد بعد أن تناولت عدد من الصفحات على "الفايسبوك" ازدحاما غير مسبوق ببوابات مطار محمد الخامس.في السياق ذاتـه، رفض الاتـحـاد الوطني للشغل بالمغرب عزم الحكومة "إلزام عموم موظفي الإدارات بالقطاع العام ومستخدمي المؤسسات العمومية والقطاع الخاص بضرورة أخذ جميع جرعات اللقاح المضادة لفيروس كورونا وذلك من خلال فرض إجبارية توفرهم على جواز التلقيح لولوجهم إلى مقرات عملهم". وأضاف أن "بعض الإداراتشـرعـت فـي تـنـزيله، حيث أصدرت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مذكرة عمل تمنع بموجبها موظفيها من دخول مقرات العمل إلا بشرط التوفر على جواز التلقيح".وأعلنت النقابة رفضها "لهذا الإجراء غير القانوني، والمخالف لمقتضيات الدستور المغربي"، واستغربت "من الإقدام على مثل هذه القرارات في ظل الـتـجـاوب الطوعي للمغاربة مع عملية التلقيح.واعتبرت "منع الموظفين والموظفات مـن ولـوج مقرات عملهم اعتداء على حق دستوري، وعرقلة غير قانونية لسير المصالح الإدارية والخدمات التي يقدمها الموظفون لعموم الشعب المغربي" ونبهت الحكومة إلى "عدم قانونية هذا الإجراء، أو أي إجراءات زجرية أو عقابية أخرى بسبب اللقاح، لأنه ينبغي أن يبقى أمرا اختياريا، مؤكدة وقوفها "بكل الوسائل النضالية والقانونية المتاحة إلى جانب المتضررين والمتضررات من تعسف أي إدارة تمنعهم من دخول مقرات عملهم.ودعـا المكتب الوطني للاتحاد الحكومة إلى التراجع عن هذا الإجراء الذي يخرق، بحسبه، حقوق الموظفين والموظفات ومقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مطالبا إياها بتبني التشاركي في إدارة القرارات المرتبطة بتداعيات الجائحة، وعـدم الاسـتـفـراد بـكـل مـا لـه علاقة بحقوق المأجورين، وإلى التعجيل بتنظيم جولات الحوار الاجتماعي من أجل التعاطي مع الوضع الاجتماعي الحالي، وبحث سبل تحسين أوضاع الشغيلة المغربية، خصوصاً في ظل الآثار السلبية التي خلفتها جائحة "كورونا" حسب تعبيره.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا أن، المحكمة الدستورية بالرباط، قضت بتاريخ 01 فبراير 2022 تحت قرار رقم 22/156، بإلغاء انتخاب محمد الناجي عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري بتاريخ 08 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية سيدي بنور بإقليم سيدي بنور، والذي أسفر عن نجاح أربعة برلمانيين، هم: عبدالغني مخداد، وعبدالفتاح عمار، وعبدالقادر قنديل، ومحمد الناجي.ودعت المحكمة إلى تنظيم انتخابات جزئية بهذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله الناجي عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على إثر الطعون المقدمة من طرف منافسيه في هذه الانتخابات: عبدالكريم أمين ومحمد بنهنية.وبررت المحكمة قرارها هذا بكون المطعون في انتخابه ترشح للاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021 باسم حزب سياسي آخر، غير الحزب الذي انتخب باسمه عضوا بمجلس جماعة سيدي بنور برسم الولاية الانتدابية المنصرمة، ودون أن يقدم استقالته، وفق الإجراءات المنصوص عليها في "القانون الأساسي" للحزب الذي كان ينتمي إليه، مما يجعله منخرطا في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، مخالفا بذلك أحكام المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية وكذا أحكام المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.وأضافت أنه تبين من الاطلاع على الوصل النهائي عن إيداع لائحة ترشيح المطعون في انتخابه، المحرر في 18 غشت 2021، والمستحضر من قبل المحكمة الدستورية، أن المطعون في انتخابه المذكور أودع لائحة ترشيحه بمقر عمالة إقليم سيدي بنور، في 16 غشت 2021 على الساعة الثانية عشرة وثلاثين دقيقة، وأنه تم تسجيل هذه اللائحة برمز "الميزان"، مشيرة إلى أن الرمز المذكور مخصص لحزب الاستقلال طبقا للمادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 2643.15 الصادر في 3 شوال 1436 (20 يوليو 2015)، كما وقع تغييره وتتميمه.وتابعت أن الطاعن أدلى تعزيزا لمأخذه بـ"إشهاد" مختوم وموقع من قبل مدير الإدارة الوطنية لحزب التقدم والاشتراكية، مؤرخ 7 أكتوبر 2021، ورد فيه أن المطعون في انتخابه يتقدم بطلب الاستقالة من الحزب"، وأنه "إلى غاية تاريخ توقيع هذا الإشهاد... يعتبر منتميا لحزب التقدم والاشتراكية وعضوا كامل العضوية به" وأشارت إلى أنه بغض النظر عما أدلى به الطاعن، فإن المطعون في انتخابه، الذي متع بالتواجهية وحق الدفاع، لم يدل للمحكمة بنسخة من استقالته، ولم ينازع، حسب المستفاد من مذكرته الجوابية في واقعة أنه كان في تاريخ ترشحه للانتخابات منخرطا في حزب التقدم والاشتراكية، بدليل أنه أدلى بـ"إشهاد" مختوم وموقع من قبل مدير الإدارة الوطنية لهذا الحزب، مؤرخ في فيه أن المطعون في انتخابه "تقدم بطلب الاستقالة من الحزب متوصل به بتاريخ 25 غشت 2021"، أي في تاريخ لاحق على إيداع 13 سبتمبر 2021 ورد ترشيحه.وتبعا لذلك، تضيف المحكمة، فإن المطعون في انتخابه كان في تاريخ ترشحه للانتخابات موضوع الطعن، منتميا لأكثر من حزب سياسي واحد، مما يتعين معه إلغاء انتخاب الناجي عضوا بمجلس النواب.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، أكدت أمس الاثنين بالرباط، على ضرورة صون التعددية الـسـيـاسـيـة والـتـوازن والتكامل المؤسساتيين خدمة للأفق الوطني المشترك".وأعـربـت الـفـرق والمـجـمـوعـة النيابية، المشكلـة مـن الـفـريـق الاشـتـراكـي والـفـريـق الـحـركـي وفـريـق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في ندوة صحافية بمناسبة اختتام الدورة الخريفية من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الـحـادية عشرة -2021 2026، عن قلقها إزاء ما باتت تسجله من "ممارسات منافية لروح الدستور منذ تشكيل الحكومة وأغلبيتها البرلمانية.وانتقد رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، عبد الـرحيم شهيد (الفريق الاشتراكي)، وإدريـس السنتيسي (الفريق الحركي)، ورشيد حموني (فريق التقدم والاشتراكية)، وعبد الله بوانو (المجموعة النيابية للعدالة والتنمية)، سعي الحكومة وأغلبيتها إلى الاسـتـقـواء بالمنطق الـعـددي الضيق على حساب الاستناد إلى المنطق الديمقراطي الذي يعلي من شأن التعددية ويصونها. واعتبروا أن هناك توجها نحو تضييق الخناق على صوت ومبادرات ومكانة المعارضة داخـل مجلسي البرلمان، مطالبين في هذا السياق بـضـرورة إجـراء تعديل عاجل وعميق للنظام الداخلي لمجلس النواب، بما يحفظ حقوق المعارضة ويصون التعددية.وبخصوص العمل البرلماني، انتقد المتدخلون تجاهل الحكومة للمبادرات التشريعية المهمة المتمثلة في مقترحات القوانين التي تقدمت بها المعارضة، والتي بلغت 59 مقترح قانون، بما يفوق 85 في المائة من مجموع المقترحات، واصفين الأداء التشريعي لـلـحـكـومـة خـلال الـدورة الخريفية بـ"الهزيل"."المساء" ذكرت في مقال آخر، أن طفل يبلغ مـن الـعـمـر عشر سنوات في دوار بإقليم اليوسفية، أقدم مساء أمس، عـلـى شـنـق نفسه بحبل وسط حظيرة مـنـزل أسرتـه بعدما تعرض لانتقادات أسرية بخصوص حصوله على نقطة ضعيفة برسم السنة الدراسية الجارية.وكشفت "المساء" أن أفراد عائلة الطفل الذي يقطن بدوار بني يخلف زاوية حرمة الله جماعة الكنتور إقليم اليوسفية، ويدرس بالمستوى الرابع وجدوا الأخير معلقا بحبل وبعد اشعار عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالیو سفية انـتـقـلت إلـى موقع الحادث.وقد كانت الأم المفجوعة تبحث عن فلذة كبدها، بعدما أحست بـتـأخـره عـن ولـوج المنزل على غير عادته، ففوجئت بالعثور عليه جـثـة هـامـدة.. ليتم تبلیغ عناصر الدرك الـتـي انتقلت الى عين المكان، وفتحت تحقيقا في الموضوع مع نقل الجثة إلى مستودع الأموات من أجل الحصول عـلـى تـشـريـح طبي.وقامت عناصر الـــــدرك الملكي إجـراء بحث بين أسرة الطفل المنتحر، على اعـتـبـار أن أفـراد العائلة نقلوا الجثة إلى غـرفـة بالمنزل فتبين من خلال التحقيق بـأن الـضـحـيـة برسـم الـدورة سـم الــــدورة الأولى من السنة إنذار.
ملصقات
صحافة

صحافة

صحافة

صحافة

