اقتراضات الجهة بين القانون 111.14 والمرسوم رقم 2.17.294 المتعلق بعمليات الإقتراضات الجهوية – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الاثنين 21 أبريل 2025, 03:55

جهوي

اقتراضات الجهة بين القانون 111.14 والمرسوم رقم 2.17.294 المتعلق بعمليات الإقتراضات الجهوية


كشـ24 نشر في: 10 أغسطس 2017

أعطى دستور المملكة المغربية لسنة 2011 أهمية كبرى للجماعات الترابية حيث أفرد لها الباب التاسع كاملا، بدءا من الفصل135 إلى غاية الفصل 146، ثم أحال على القوانين التنظيمية للجماعات الترابية للتفصيل في مقتضيات تدبير و تسيير شؤون هذه الوحدات الترابية و الآليات المعتمدة في ذلك .

 إلا أن الدور المنوط بهذه الاخيرة، لا يمكن أن يُفَعل إلا من خلال اعتماد آليات مالية، تمكن هذه الجماعات من الحصول على الموارد و الامكانات اللازمة لممارسة اختصاصاتها بشكل يضمن النجاعة و الاستمرارية.

 وقد عمل القانون التنظيمي للجهات على تطوير ماليتها بما يمكنها من تحقيق مشاريعها وفق قواعد التدبير العصري الذي يعتمد منطق التدبير بالنتائج عوض التدبير بالوسائل و يتيح فرص و مخارج أخرى يمكن استغلالها لدعم مالية الجهة و تحسين مداخيلها.

 فما هي إذن أهم المقتضيات التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات  بخصوص الإقتراضات ؟ و إلى أي حد أجاب المرسوم رقم 2.17.294.   على الإنتظارات المتعلقة بعملية الإقتراض المخولة للجهة؟

أولا: المقتضيات المتعلقة بعملية الإقتراضات الواردة في القانون التنظيمي للجهات.        

جاء القانون التنظيمي للجهات بمقتضيات جد مهمة في ما يخص الإقتراضات المتعلقة بالجهة، حيث أكدت العديد من المواد على إمكانية الحصول على قروض، يتم التداول بشأنها من طرف مجلس الجهة، استنادا إلى الفقرة السادسة من المادة 98 ، حيث جعلت من الإقتراضات و الضمانات الواجب منحها من بين القضايا الأساسية التي يسهر مجلس الجهة على مناقشتها و التداول بشأنها. 

 كما أن المادة 98 من القانون السالف الذكر منحت لرئيس الجهة صلاحية  تنفيذ  مداولات المجلس ومقرراته بخصوص إبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض ، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك، في حدود ما يقرره مجلس الجهة،   الشيء الذي يضفي نوعا من الحرية للمنتخبين في عملية تحضير القرارات المتعلقة بالقروض بشكل مستقل عن المركز،  و يبقى للسلطة المركزية أو الرقابية دور التأشير على مقررات المجلس  بشأن الحصول على قروض لصالح الجهة ، نظرا لأن المادة 115 في فقرتها الأخيرة جعلت من  مقررات المجلس المتعلقة بالاقتراضات والضمانات  غير قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 202   من القانون التنظيمي للجهات .

و لتبسيط مسطرة التأشير على القروض، و تفادي التأويل في حالة  سكوت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 202 من هذا القانون التنظيمي و المحدد في 20 يوما، فإن عدم اتخاد أي قرار من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية  يعتبر بمثابة تأشيرة ضمنية يمكن من خلالها لرئيس الجهة التقدم بطلب القرض إلى مؤسسة الائتمان .

إن هذه الإمكانية الجديدة التي أصبحت مخولة للجهة لتدعيم مواردها المالية استوجبت ضرورة صدور مرسوم يعمل على تحديد  الشروط و القواعد الإجرائية التي سوف يتم من خلالها إبرام عقود الإقتراضات بين الجهة و مؤسسات الائتمان سواء أكانت هذه الأخيرة وطنية أو أجنبية أو دولية ، و هذا ما سوف نقف عنده في المحورالثاني.

ثانيا: القواعد الإجرائية لعمليات الاقتراض التي تقوم بها  الجهة المحددة بمقتضى المرسوم رقم 2.17.294.        
                                       
عرف المرسوم عملية الإقتراض المخولة للجهات بمقتضى المادة الأولى من  المرسوم رقم  2.17.294  حيث جاء فيها : 

  " يقصد في مدلول هذا المرسوم بعملية الاقتراض كل عملية يتم بموجبها و ضع أموال أو الالتزام بوضعها من طرف مؤسسة ائتمان رهن تصرف الجهة التي تكون ملزمة بإرجاعها وفق شروط تعاقدية "  .

من خلال هذه المادة يتضح أن المرسوم لم يترك مجالا لتأويل مدلول الاقتراض، و حسم في تعريفه، و حسنا فعل، لأن عملية التعريف تزيل اللبس الذي يمكن أن يشوب عقود الاقتراض،  كما تسهل على الباحث و الممارس فهم قصد واضع المرسوم، و بالتالي بناء استنتاجات واضحة ، و عليه يمكن حصر عملية الاقتراض في مدلولين:

 -  المدلول الأول يتجلى في عملية وضع أموال رهن تصرف الجهة وهذا هو الطرح المباشر حيث تقوم الجهة باستغلال هذه الأموال و تكون تحت تصرفها .

-   أما المدلول الثاني فيتجلى في أن مؤسسة الائتمان تلتزم في تاريخ معين  بوضع أموال لصالح الجهة كأن تحل محل الجهة في حالة إعسارها أو تحل محل الجهة في تسديد قرض سابق شريطة ألا يخرج موضوع القرض عن الحالتين الحصريتين الواردتين في المادة الثانية من نفس المرسوم .

و قد كان واضع المرسوم ذكيا، حين حدد  التمويلات التي يمكن أن تكون موضوع قرض على سبيل الحصر، حيث جاء في المادة الثانية من المرسوم ، ما يلي :

"تخصص القروض، بصفة حصرية، لتمويل نفقات التجهيز.

يمكن أن تخصص القروض لتمويل مساهمات الجهة في مشاريع تكون موضوع عقود تعاون أو شراكة . " 

     و يستشف من هذا الحصر للتمويلات التي يمكن أن تكون موضوع قرض، أن المرسوم ضيق من استعمالات القروض، حتى لا تمتد إلى تمويلات قد تتسبب في مديونية الجهة و إثقال كاهل المجالس الجهوية المتعاقبة ، و بالتالي فإنة لا يجوز طلب قرض لتغطية نفقات التدبير و التسيير أو للقيام بتسديد أجور الموظفين مثلا.

 كما أن التمويلات المخصصة لنفقات التجهيز، أو مساهمات الجهة في مشاريع تكون موضوع عقود تعاون أو شراكة، هي تمويلات واضحة و مادية يصعب التلاعب في دفاتر تحملاتها.

و كما سبق و أن أشرنا سلفا، فإن مجلس الجهة يتداول في الإقتراضات و الضمانات المطلوبة طبقا للمادة 98 من القانون التنظيمي للجهات ، بحيث " يفصل مجلس الجهة بمداولاته في كل قرض على حدة و في نوعية المشروع المراد تمويله، و كذا في طبيعة الضمانات المطلوبة عند الاقتضاء التي يشترط أن تكون متناسبة مع حجم القرض."   و كان الضمانات المطلوبة عند الاقتضاء التي يشترط أن تكون متناسبة مع حجم القرض."   و كان على المرسوم أن يحدد طبيعة هذه الضمانات و نوعها، وأن يبين المعايير التي بموجبها يكون هناك تناسب بين الضمانات المطلوبة و حجم القرض .

ولتعزيز رقابة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أكدت المادة الرابعة من المرسوم على غرار المادة 115 من القانون المنظم للجهات على أن المقررات المتعلقة بالاقتراضات و الضمانات لا تكون قابلة للتنفيد إلا بعد التأشير عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل الأجل المنصوص عليه في نفس المادة ، الشيء الذي يؤكد حضور الرقابة القبلية للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، خصوصا و أن موضوع الاقتراضات دو طابع مالي الشيء الذي ينبغي أن يحضى بنوع من الصرامة و المرونة في نفس الوقت .

و إذا كانت مؤسسات الائتمان الوطنية لا تخلق أي إشكال،  فإن ما يمكن تسجيلة في هذا المرسوم هو انفتاحه على مؤسسات الائتمان الأجنبية و الدولية و هذا معطى جديد ينم عن جرأة غير مسبوقة، حيث أصبح بإمكان الجهة  أن تقترض من مؤسسات دولية أو أجنبية ، و هنا يثار السؤال حول طبيعة هذه العلاقة التي سوف تربط بين الجهة و المؤسسة الأجنبية في ما يخص السيادة ؟ و هل سوف تكون العلاقة ثنائية بين الجهة و مؤسسة الائتمان أم أن  الدولة المغربية حاضرة كطرف ثالث، خصوصا في ما يتعلق بالضمانات المقدمة من طرف الجهة و مدى امكانية الحجز على هذه الضمانات في حالة تخلف الجهة المدينة عن  سداد أقساط القرض للمؤسسة الأجنبية الدائنة ؟

هذه الإشكالات حاول المرسوم أن يلطف من حدتها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الخامسة، إذ بعد مرحلة التأشير التي تعتبر بمثابة رقابة قبلية، وبعد توصل الجهة برسالة تحمل موافقة مؤسسة الائتمان ، تأتي مرحلة الترخيص للجهة بالإقتراض  حيث يقوم رئيس مجلس الجهة بإرسال نسخة من رسالة الموافقة إلى السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية و المالية لفحص مدى إحترام مداولات المجلس، و القدرة المالية للجهة على تسديد أقساط القرض، و كذا بنود مشروع عقد القرض و الضمانات الممنوحة من قبل الجهة، عند القرض، و كذا بنود مشروع عقد القرض و الضمانات الممنوحة من قبل الجهة، عند الاقتضاء، داخل أجل عشرين يوما يبتدأ من تاريخ التوصل،  مما يؤكد على وجود مراقبة بعدية رغم موافقة مؤسسة الائتمان بمنح القرض لفائدة الجهة.
   
   و قد نص المرسوم في المادة السادسة من المرسوم على مشتملات عقد القرض حيث عددها في سبعة بنود على سبيل الخصوص وهي :
 
- "مبلغ القرض - موضوع القرض- مدة تسديد القرض- نسبة الفائدة الثابتة أو المتغيرة المعتمدة- كيفيات استهلاك القرض- آليات الآداء المسبق للقرض
- الضمانات الممنوحة من قبيل الجهة عند الإقتضاء" .
 
و يمكن إضافة بنود أخرى شريطة ألا تختلف مع البنود السالفة الذكر ما دام أن المرسوم استعمل عبارة " بصفة خاصة " (المادة السادسة من المرسوم)
 
 وضمانا للمرونة في عملية إرجاع القرض، أتاح المرسوم للجهة  إمكانية أن تعيد جدولة تسديد أقساط القروض أو تسديدها بكيفية مسبقة إن توفر لها الفائض المالي الكفيل بذلك بعد موافقة مجلسها.
 
و تكون عملية إعادة الجدولة موضوع عقد جديد مع مؤسسة الائتمان المعنية ، و قد ترك المرسوم للجهة و مؤسسة الائتمان الحرية الكاملة بشأن إعادة الجدولة، بحيث لم يفرض ضرورة تأشير السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية  أو السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

  بناءا على ما سبق يتضح أن المرسوم موضوع البحث أثار جملة من الإشكالات و الأسئلة، التي يصعب الإجابة عنها بمعزل عن أجرأة مضامينه من قبل الفاعلين الجهويين، بيد أنه يعتبر خطوة جد مهمة لتطوير المالية الجهوية في اتجاه الاستقلال المالي الشيء الذي  سوف يساعد الجهة على تحقيق أهدافها التنموية . 
 

أعطى دستور المملكة المغربية لسنة 2011 أهمية كبرى للجماعات الترابية حيث أفرد لها الباب التاسع كاملا، بدءا من الفصل135 إلى غاية الفصل 146، ثم أحال على القوانين التنظيمية للجماعات الترابية للتفصيل في مقتضيات تدبير و تسيير شؤون هذه الوحدات الترابية و الآليات المعتمدة في ذلك .

 إلا أن الدور المنوط بهذه الاخيرة، لا يمكن أن يُفَعل إلا من خلال اعتماد آليات مالية، تمكن هذه الجماعات من الحصول على الموارد و الامكانات اللازمة لممارسة اختصاصاتها بشكل يضمن النجاعة و الاستمرارية.

 وقد عمل القانون التنظيمي للجهات على تطوير ماليتها بما يمكنها من تحقيق مشاريعها وفق قواعد التدبير العصري الذي يعتمد منطق التدبير بالنتائج عوض التدبير بالوسائل و يتيح فرص و مخارج أخرى يمكن استغلالها لدعم مالية الجهة و تحسين مداخيلها.

 فما هي إذن أهم المقتضيات التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات  بخصوص الإقتراضات ؟ و إلى أي حد أجاب المرسوم رقم 2.17.294.   على الإنتظارات المتعلقة بعملية الإقتراض المخولة للجهة؟

أولا: المقتضيات المتعلقة بعملية الإقتراضات الواردة في القانون التنظيمي للجهات.        

جاء القانون التنظيمي للجهات بمقتضيات جد مهمة في ما يخص الإقتراضات المتعلقة بالجهة، حيث أكدت العديد من المواد على إمكانية الحصول على قروض، يتم التداول بشأنها من طرف مجلس الجهة، استنادا إلى الفقرة السادسة من المادة 98 ، حيث جعلت من الإقتراضات و الضمانات الواجب منحها من بين القضايا الأساسية التي يسهر مجلس الجهة على مناقشتها و التداول بشأنها. 

 كما أن المادة 98 من القانون السالف الذكر منحت لرئيس الجهة صلاحية  تنفيذ  مداولات المجلس ومقرراته بخصوص إبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض ، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك، في حدود ما يقرره مجلس الجهة،   الشيء الذي يضفي نوعا من الحرية للمنتخبين في عملية تحضير القرارات المتعلقة بالقروض بشكل مستقل عن المركز،  و يبقى للسلطة المركزية أو الرقابية دور التأشير على مقررات المجلس  بشأن الحصول على قروض لصالح الجهة ، نظرا لأن المادة 115 في فقرتها الأخيرة جعلت من  مقررات المجلس المتعلقة بالاقتراضات والضمانات  غير قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 202   من القانون التنظيمي للجهات .

و لتبسيط مسطرة التأشير على القروض، و تفادي التأويل في حالة  سكوت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 202 من هذا القانون التنظيمي و المحدد في 20 يوما، فإن عدم اتخاد أي قرار من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية  يعتبر بمثابة تأشيرة ضمنية يمكن من خلالها لرئيس الجهة التقدم بطلب القرض إلى مؤسسة الائتمان .

إن هذه الإمكانية الجديدة التي أصبحت مخولة للجهة لتدعيم مواردها المالية استوجبت ضرورة صدور مرسوم يعمل على تحديد  الشروط و القواعد الإجرائية التي سوف يتم من خلالها إبرام عقود الإقتراضات بين الجهة و مؤسسات الائتمان سواء أكانت هذه الأخيرة وطنية أو أجنبية أو دولية ، و هذا ما سوف نقف عنده في المحورالثاني.

ثانيا: القواعد الإجرائية لعمليات الاقتراض التي تقوم بها  الجهة المحددة بمقتضى المرسوم رقم 2.17.294.        
                                       
عرف المرسوم عملية الإقتراض المخولة للجهات بمقتضى المادة الأولى من  المرسوم رقم  2.17.294  حيث جاء فيها : 

  " يقصد في مدلول هذا المرسوم بعملية الاقتراض كل عملية يتم بموجبها و ضع أموال أو الالتزام بوضعها من طرف مؤسسة ائتمان رهن تصرف الجهة التي تكون ملزمة بإرجاعها وفق شروط تعاقدية "  .

من خلال هذه المادة يتضح أن المرسوم لم يترك مجالا لتأويل مدلول الاقتراض، و حسم في تعريفه، و حسنا فعل، لأن عملية التعريف تزيل اللبس الذي يمكن أن يشوب عقود الاقتراض،  كما تسهل على الباحث و الممارس فهم قصد واضع المرسوم، و بالتالي بناء استنتاجات واضحة ، و عليه يمكن حصر عملية الاقتراض في مدلولين:

 -  المدلول الأول يتجلى في عملية وضع أموال رهن تصرف الجهة وهذا هو الطرح المباشر حيث تقوم الجهة باستغلال هذه الأموال و تكون تحت تصرفها .

-   أما المدلول الثاني فيتجلى في أن مؤسسة الائتمان تلتزم في تاريخ معين  بوضع أموال لصالح الجهة كأن تحل محل الجهة في حالة إعسارها أو تحل محل الجهة في تسديد قرض سابق شريطة ألا يخرج موضوع القرض عن الحالتين الحصريتين الواردتين في المادة الثانية من نفس المرسوم .

و قد كان واضع المرسوم ذكيا، حين حدد  التمويلات التي يمكن أن تكون موضوع قرض على سبيل الحصر، حيث جاء في المادة الثانية من المرسوم ، ما يلي :

"تخصص القروض، بصفة حصرية، لتمويل نفقات التجهيز.

يمكن أن تخصص القروض لتمويل مساهمات الجهة في مشاريع تكون موضوع عقود تعاون أو شراكة . " 

     و يستشف من هذا الحصر للتمويلات التي يمكن أن تكون موضوع قرض، أن المرسوم ضيق من استعمالات القروض، حتى لا تمتد إلى تمويلات قد تتسبب في مديونية الجهة و إثقال كاهل المجالس الجهوية المتعاقبة ، و بالتالي فإنة لا يجوز طلب قرض لتغطية نفقات التدبير و التسيير أو للقيام بتسديد أجور الموظفين مثلا.

 كما أن التمويلات المخصصة لنفقات التجهيز، أو مساهمات الجهة في مشاريع تكون موضوع عقود تعاون أو شراكة، هي تمويلات واضحة و مادية يصعب التلاعب في دفاتر تحملاتها.

و كما سبق و أن أشرنا سلفا، فإن مجلس الجهة يتداول في الإقتراضات و الضمانات المطلوبة طبقا للمادة 98 من القانون التنظيمي للجهات ، بحيث " يفصل مجلس الجهة بمداولاته في كل قرض على حدة و في نوعية المشروع المراد تمويله، و كذا في طبيعة الضمانات المطلوبة عند الاقتضاء التي يشترط أن تكون متناسبة مع حجم القرض."   و كان الضمانات المطلوبة عند الاقتضاء التي يشترط أن تكون متناسبة مع حجم القرض."   و كان على المرسوم أن يحدد طبيعة هذه الضمانات و نوعها، وأن يبين المعايير التي بموجبها يكون هناك تناسب بين الضمانات المطلوبة و حجم القرض .

ولتعزيز رقابة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أكدت المادة الرابعة من المرسوم على غرار المادة 115 من القانون المنظم للجهات على أن المقررات المتعلقة بالاقتراضات و الضمانات لا تكون قابلة للتنفيد إلا بعد التأشير عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل الأجل المنصوص عليه في نفس المادة ، الشيء الذي يؤكد حضور الرقابة القبلية للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، خصوصا و أن موضوع الاقتراضات دو طابع مالي الشيء الذي ينبغي أن يحضى بنوع من الصرامة و المرونة في نفس الوقت .

و إذا كانت مؤسسات الائتمان الوطنية لا تخلق أي إشكال،  فإن ما يمكن تسجيلة في هذا المرسوم هو انفتاحه على مؤسسات الائتمان الأجنبية و الدولية و هذا معطى جديد ينم عن جرأة غير مسبوقة، حيث أصبح بإمكان الجهة  أن تقترض من مؤسسات دولية أو أجنبية ، و هنا يثار السؤال حول طبيعة هذه العلاقة التي سوف تربط بين الجهة و المؤسسة الأجنبية في ما يخص السيادة ؟ و هل سوف تكون العلاقة ثنائية بين الجهة و مؤسسة الائتمان أم أن  الدولة المغربية حاضرة كطرف ثالث، خصوصا في ما يتعلق بالضمانات المقدمة من طرف الجهة و مدى امكانية الحجز على هذه الضمانات في حالة تخلف الجهة المدينة عن  سداد أقساط القرض للمؤسسة الأجنبية الدائنة ؟

هذه الإشكالات حاول المرسوم أن يلطف من حدتها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الخامسة، إذ بعد مرحلة التأشير التي تعتبر بمثابة رقابة قبلية، وبعد توصل الجهة برسالة تحمل موافقة مؤسسة الائتمان ، تأتي مرحلة الترخيص للجهة بالإقتراض  حيث يقوم رئيس مجلس الجهة بإرسال نسخة من رسالة الموافقة إلى السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية و المالية لفحص مدى إحترام مداولات المجلس، و القدرة المالية للجهة على تسديد أقساط القرض، و كذا بنود مشروع عقد القرض و الضمانات الممنوحة من قبل الجهة، عند القرض، و كذا بنود مشروع عقد القرض و الضمانات الممنوحة من قبل الجهة، عند الاقتضاء، داخل أجل عشرين يوما يبتدأ من تاريخ التوصل،  مما يؤكد على وجود مراقبة بعدية رغم موافقة مؤسسة الائتمان بمنح القرض لفائدة الجهة.
   
   و قد نص المرسوم في المادة السادسة من المرسوم على مشتملات عقد القرض حيث عددها في سبعة بنود على سبيل الخصوص وهي :
 
- "مبلغ القرض - موضوع القرض- مدة تسديد القرض- نسبة الفائدة الثابتة أو المتغيرة المعتمدة- كيفيات استهلاك القرض- آليات الآداء المسبق للقرض
- الضمانات الممنوحة من قبيل الجهة عند الإقتضاء" .
 
و يمكن إضافة بنود أخرى شريطة ألا تختلف مع البنود السالفة الذكر ما دام أن المرسوم استعمل عبارة " بصفة خاصة " (المادة السادسة من المرسوم)
 
 وضمانا للمرونة في عملية إرجاع القرض، أتاح المرسوم للجهة  إمكانية أن تعيد جدولة تسديد أقساط القروض أو تسديدها بكيفية مسبقة إن توفر لها الفائض المالي الكفيل بذلك بعد موافقة مجلسها.
 
و تكون عملية إعادة الجدولة موضوع عقد جديد مع مؤسسة الائتمان المعنية ، و قد ترك المرسوم للجهة و مؤسسة الائتمان الحرية الكاملة بشأن إعادة الجدولة، بحيث لم يفرض ضرورة تأشير السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية  أو السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

  بناءا على ما سبق يتضح أن المرسوم موضوع البحث أثار جملة من الإشكالات و الأسئلة، التي يصعب الإجابة عنها بمعزل عن أجرأة مضامينه من قبل الفاعلين الجهويين، بيد أنه يعتبر خطوة جد مهمة لتطوير المالية الجهوية في اتجاه الاستقلال المالي الشيء الذي  سوف يساعد الجهة على تحقيق أهدافها التنموية . 
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
الصويرة.. اختتام برنامج تكوين 430 صانعا تقليديا في مجال الألبسة التقليدية
احتضنت مدينة الصويرة السبت، الحفل الختامي لبرنامج تقوية قدرات الصانعات والصناع التقليديين في مجال التصميم والإبداع في الألبسة التقليدية، والذي استفاد منه 430 صانعا مغربيا يشتغلون في قطاعات النسيج والألبسة والجلد. ويهدف هذا البرنامج، الذي يتم تنفيذه بإشراف من منظمة اليونسكو، وبشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبتمويل من طرف مؤسسة الوليد للإنسانية، إلى تجويد التكوين من أجل التشغيل وريادة الأعمال بقطاع النسيج والألبسة والجلد بالمغرب. ومكن هذا التكوين المستمر الذي استغرق 12 شهرا، صناعا تقليديين ينحدرون من 9 مدن مغربية (الصويرة، مراكش، أكادير، تطوان، الحسيمة، بني ملال، الرباط، فاس، وجدة)، من الاستفادة من مواكبة تقنية وفنية بهدف تثمين معارفهم وتعزيز قدراتهم الإبداعية والنهوض بالابتكار في مجال الألبسة التقليدية المغربية. وجرى الحفل الختامي الذي ترأسه كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، بحضور، على الخصوص، مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور، أندري أزولاي، وعامل إقليم الصويرة عادل المالكي، ورئيس المجلس الجماعي للصويرة، طارق العثماني، ومدير مكتب اليونسكو بالمغرب العربي، إيريك فالت، إلى جانب ممثلي مؤسسات شريكة والسلطات المحلية ومستفيدين من البرنامج. وفي كلمة بالمناسبة، أبرز السعدي، أن هذا البرنامج يندرج في إطار الرؤية النيرة للملك محمد السادس الذي يضع تثمين الرأسمال البشري والمحافظة على التراث الحرفي في صلب النموذج التنموي الجديد للمملكة، مبرزا الدور الأساسي للتكوين المستمر في دعم تطوير مهارات الصناع التقليديين ومنحهم آفاقا جديدة في مجال الابتكار وريادة الأعمال. كما سلط الضوء على المشاركة القوية للصانعات التقليديات في هذه المبادرة، مشيدا بانخراطهن ومساهمتهن في حيوية القطاع مع الإشارة إلى أن التمكين الاقتصادي للنساء من خلال مهن التراث تظل أولوية استراتيجية بالنسبة للوزارة. وذكر بأن قطاع الألبسة التقليدية يشكل رافعة أساسية للتنمية حيث يساهم بشكل إيجابي في رقم المعاملات بنسبة تصل إلى 50 في المائة و37 في المائة من مجموع مناصب الشغل في قطاع الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية، مبرزا أن تعميم هذا النوع من البرامج ليشمل قطاعات وجهات أخرى، يوجد ضمن المحاور ذات الأولوية لدى كتابة الدولة بهدف النهوض بجيل من الصناع المبدعين يجمعون بين الأصالة والابتكار والتنافسية. من جانبه، أعرب عامل إقليم الصويرة، عن اعتزازه باحتضان مدينة الرياح برنامجا بهذا الحجم والذي يسلط الضوء على الامكانات الهائلة للصناع التقليديين المحليين، مؤكدا على الجهود المشتركة المبذولة على المستوى الإقليمي من أجل تعزيز الادماج الاقتصادي لحاملي المهن التقليدية ودعم تطوير مهاراتهم من خلال شراكات مهيكلة. من جهته، أشاد إيريك فالت، بهذا “النجاح الجماعي”، مؤكدا على الدلالة الرمزية القوية لاختتام هذا البرنامج بالصويرة، المدينة المنتمية لمنظمة اليونسكو والمصنفة كتراث عالمي، مبرزا أن هذا البرنامج الوطني الطموح الذي ينفذه المكتب الإقليمي لليونسكو منذ 2023، يروم تحسين جودة وجاذبية التكوينات في قطاع استراتيجيي مع التركيز بشكل خاص على الشباب والنساء. بدوره، نوه العثماني، بتظافر جهود مختلف الشركاء من أجل جعل الصويرة منصة إبداعية ومندمجة، مؤكدا أن المجلس الجماعي سيواصل دعم هذا النوع من المبادرات التي “تثمن المهن التقليدية وتضفي دينامية على النسيج الاقتصادي المحلي وتساهم في صيانة الهوية الثقافية لهذه المدينة العريقة” . وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش آسفي، حسن شميس، أهمية هذا البرنامج بالنسبة للجهة، مؤكدا أن التكوين المستمر للصناع التقليديين يعد رافعة أساسية لتمكينهم من التأقلم مع تطورات السوق والمتطلبات المعاصرة. وأشاد مستفيدون من هذا البرنامج في تصريحات مماثلة، بهذه المبادرة المهمة، مشيرين إلى أنهم اكتسبوا طرقا جديدة للاشتغال وفهم أفضل لاتجاهات السوق، وكذا ثقة أكبر في قدرتهم على الابتكار مع الحفاظ على أصالة الصناعة التقليدية المغربية. من جهة أخرى، توج هذا الحفل بعرض أزياء لأحسن المنتوجات المبتكرة، وتوزيع الشواهد على مجموعة من الصانعات والصناع المستفيدين من التكوين، وتكريم المكونين والمؤطرين الذين ساهموا في نجاح هذه المبادرة. يشار إلى أن هذا البرنامج خضع لمجموعة من المراحل انطلقت من تحديد الحاجيات وإعداد مخططات التكوين الملائمة إلى تنظيم تكوينات مرتكزة على ترسيخ ثقافة الموضة والابتكار والتميز.
جهوي

عمليات أمنية مكثفة لمحاربة الجريمة والظواهر السلبية بقلعة السراغنة
في إطار عمليات المراقبة الطرقية ومحاربة الجريمة والظواهر السلبية التي تقوم بها مصالح الأمن بالمنطقة الإقليمية للأمن بقلعة السراغنة، مكنت العمليات الأمنية المشتركة لمصالح المنطقة الأمنية بمختلف وحداتها الأمنية المتخصصة، منذ بداية الأسبوع الجاري، من تسجيل مجموعة من المخالفات المرورية وتوقيف عدد من الأشخاص. ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فقد جرى خلال هذه العمليات تسجيل أزيد من 160 مخالفة مرورية من درجات مختلفة مع إيداع ما يناهز 45 دراجة نارية بالمحجز البلدي، من أجل عدم إخضاع المركبة للتسجيل وتغيير خصائصها التقنية وعدم إخضاعها للمصادقة..، بالإضافة إلى ضبط مجموعة من السائقين المتهورين من أجل السياقة الإستعراضية والخطيرة في الشارع العام . وفي مجال محاربة الجريمة بشتى أصنافها ، تمكنت المصالح الامنية من إيقاف 70 شخصا من أجل ارتكابهم لأفعال إجرامية تلبسية مختلفة. وتندرج هذه العمليات الأمنية الواسعة النطاق في إطار ترسيخ مبادئ السلامة الطرقية من جهة وتجفيف منابع الجريمة والحد من الظواهر السلبية من جهة ثانية.
جهوي

تضرر بزلزال الحوز.. استمرار إغلاق مركز صحي بإقليم قلعة السراغنة يصل إلى البرلمان
وجه النائب البرلماني عبد الرحمان واعمرو سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي بخصوص تأخر إعادة تهيئة المركز الصحي لسيدي رحال بإقليم قلعة السراغنة المغلق منذ زلزال الحوز بسبب الأضرار التي لحقت به. وأوضح النائب البرلماني أن المركز الصحي المتواجد بجماعة سيدي رحال بإقليم قلعة السراغنة أغلق على إثر الأضرار التي لحقت به جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة يوم 8 شتنبر 2023، وتم تخصيص قاعة بدار الشباب كمقر مؤقت لتقديم الخدمات الصحية لساكنة الجماعة التي يبلغ تعدادها 10276 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، هذا دون احتساب ساكنة العديد من الدواوير المجاورة التابعة لإقليم الحوز التي تستفيد من خدمات هذا المركز الصحي، بحكم قرب المسافة، والتي لا يقل تعدادها عن عشرة آلاف نسمة إضافية. وأضاف المتحدث أن العمل في ظروف غير ملائمة تؤثر على جودة الخدمات الصحية المسداة للمرتفقين، لا سيما ما يتعلق بوحدة الولادة والعلاجات الأساسية الأخرى، والتي طال بها الأمد في هذا الوضع المؤقت منذ تاريخ حدوث زلزال الحوز في 08 شتنبر 2023، أي ما يزيد عن سنة وسبعة أشهر دون أي أفق قريب لتجاوز هذا الوضع المؤسف. وأشار واعمرو إلى أن مشروع إعادة تهيئة المركز الصحي المذكور كان مبرمجا من لدن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لأكثر من ثلاث سنوات قبل حدوث زلزال الحوز، حيث كان من المقرر أن يتم ذلك سنة 2020. واستفسر النائب البرلماني عن أسباب تأخر تنفيذ مشروع إعادة تهيئة المركز الصحي لجماعة سيدي رحال من طرف وزارة الصحة، وعن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة لتسريع إعادة بناء المركز الصحي المذكور وفتحه في وجه المواطنات والمواطنين بجماعة سيدي رحال.
جهوي

بالڤيديو.. شاهد لحظة استقبال تلاميذ لزميلهم المعتدي على أستاذ بسيدي المختار
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 21 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة