الخميس 25 أبريل 2024, 13:28

جهوي

اقتراضات الجهة بين القانون 111.14 والمرسوم رقم 2.17.294 المتعلق بعمليات الإقتراضات الجهوية


كشـ24 نشر في: 10 أغسطس 2017

أعطى دستور المملكة المغربية لسنة 2011 أهمية كبرى للجماعات الترابية حيث أفرد لها الباب التاسع كاملا، بدءا من الفصل135 إلى غاية الفصل 146، ثم أحال على القوانين التنظيمية للجماعات الترابية للتفصيل في مقتضيات تدبير و تسيير شؤون هذه الوحدات الترابية و الآليات المعتمدة في ذلك .

 إلا أن الدور المنوط بهذه الاخيرة، لا يمكن أن يُفَعل إلا من خلال اعتماد آليات مالية، تمكن هذه الجماعات من الحصول على الموارد و الامكانات اللازمة لممارسة اختصاصاتها بشكل يضمن النجاعة و الاستمرارية.

 وقد عمل القانون التنظيمي للجهات على تطوير ماليتها بما يمكنها من تحقيق مشاريعها وفق قواعد التدبير العصري الذي يعتمد منطق التدبير بالنتائج عوض التدبير بالوسائل و يتيح فرص و مخارج أخرى يمكن استغلالها لدعم مالية الجهة و تحسين مداخيلها.

 فما هي إذن أهم المقتضيات التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات  بخصوص الإقتراضات ؟ و إلى أي حد أجاب المرسوم رقم 2.17.294.   على الإنتظارات المتعلقة بعملية الإقتراض المخولة للجهة؟

أولا: المقتضيات المتعلقة بعملية الإقتراضات الواردة في القانون التنظيمي للجهات.        

جاء القانون التنظيمي للجهات بمقتضيات جد مهمة في ما يخص الإقتراضات المتعلقة بالجهة، حيث أكدت العديد من المواد على إمكانية الحصول على قروض، يتم التداول بشأنها من طرف مجلس الجهة، استنادا إلى الفقرة السادسة من المادة 98 ، حيث جعلت من الإقتراضات و الضمانات الواجب منحها من بين القضايا الأساسية التي يسهر مجلس الجهة على مناقشتها و التداول بشأنها. 

 كما أن المادة 98 من القانون السالف الذكر منحت لرئيس الجهة صلاحية  تنفيذ  مداولات المجلس ومقرراته بخصوص إبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض ، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك، في حدود ما يقرره مجلس الجهة،   الشيء الذي يضفي نوعا من الحرية للمنتخبين في عملية تحضير القرارات المتعلقة بالقروض بشكل مستقل عن المركز،  و يبقى للسلطة المركزية أو الرقابية دور التأشير على مقررات المجلس  بشأن الحصول على قروض لصالح الجهة ، نظرا لأن المادة 115 في فقرتها الأخيرة جعلت من  مقررات المجلس المتعلقة بالاقتراضات والضمانات  غير قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 202   من القانون التنظيمي للجهات .

و لتبسيط مسطرة التأشير على القروض، و تفادي التأويل في حالة  سكوت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 202 من هذا القانون التنظيمي و المحدد في 20 يوما، فإن عدم اتخاد أي قرار من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية  يعتبر بمثابة تأشيرة ضمنية يمكن من خلالها لرئيس الجهة التقدم بطلب القرض إلى مؤسسة الائتمان .

إن هذه الإمكانية الجديدة التي أصبحت مخولة للجهة لتدعيم مواردها المالية استوجبت ضرورة صدور مرسوم يعمل على تحديد  الشروط و القواعد الإجرائية التي سوف يتم من خلالها إبرام عقود الإقتراضات بين الجهة و مؤسسات الائتمان سواء أكانت هذه الأخيرة وطنية أو أجنبية أو دولية ، و هذا ما سوف نقف عنده في المحورالثاني.

ثانيا: القواعد الإجرائية لعمليات الاقتراض التي تقوم بها  الجهة المحددة بمقتضى المرسوم رقم 2.17.294.        
                                       
عرف المرسوم عملية الإقتراض المخولة للجهات بمقتضى المادة الأولى من  المرسوم رقم  2.17.294  حيث جاء فيها : 

  " يقصد في مدلول هذا المرسوم بعملية الاقتراض كل عملية يتم بموجبها و ضع أموال أو الالتزام بوضعها من طرف مؤسسة ائتمان رهن تصرف الجهة التي تكون ملزمة بإرجاعها وفق شروط تعاقدية "  .

من خلال هذه المادة يتضح أن المرسوم لم يترك مجالا لتأويل مدلول الاقتراض، و حسم في تعريفه، و حسنا فعل، لأن عملية التعريف تزيل اللبس الذي يمكن أن يشوب عقود الاقتراض،  كما تسهل على الباحث و الممارس فهم قصد واضع المرسوم، و بالتالي بناء استنتاجات واضحة ، و عليه يمكن حصر عملية الاقتراض في مدلولين:

 -  المدلول الأول يتجلى في عملية وضع أموال رهن تصرف الجهة وهذا هو الطرح المباشر حيث تقوم الجهة باستغلال هذه الأموال و تكون تحت تصرفها .

-   أما المدلول الثاني فيتجلى في أن مؤسسة الائتمان تلتزم في تاريخ معين  بوضع أموال لصالح الجهة كأن تحل محل الجهة في حالة إعسارها أو تحل محل الجهة في تسديد قرض سابق شريطة ألا يخرج موضوع القرض عن الحالتين الحصريتين الواردتين في المادة الثانية من نفس المرسوم .

و قد كان واضع المرسوم ذكيا، حين حدد  التمويلات التي يمكن أن تكون موضوع قرض على سبيل الحصر، حيث جاء في المادة الثانية من المرسوم ، ما يلي :

"تخصص القروض، بصفة حصرية، لتمويل نفقات التجهيز.

يمكن أن تخصص القروض لتمويل مساهمات الجهة في مشاريع تكون موضوع عقود تعاون أو شراكة . " 

     و يستشف من هذا الحصر للتمويلات التي يمكن أن تكون موضوع قرض، أن المرسوم ضيق من استعمالات القروض، حتى لا تمتد إلى تمويلات قد تتسبب في مديونية الجهة و إثقال كاهل المجالس الجهوية المتعاقبة ، و بالتالي فإنة لا يجوز طلب قرض لتغطية نفقات التدبير و التسيير أو للقيام بتسديد أجور الموظفين مثلا.

 كما أن التمويلات المخصصة لنفقات التجهيز، أو مساهمات الجهة في مشاريع تكون موضوع عقود تعاون أو شراكة، هي تمويلات واضحة و مادية يصعب التلاعب في دفاتر تحملاتها.

و كما سبق و أن أشرنا سلفا، فإن مجلس الجهة يتداول في الإقتراضات و الضمانات المطلوبة طبقا للمادة 98 من القانون التنظيمي للجهات ، بحيث " يفصل مجلس الجهة بمداولاته في كل قرض على حدة و في نوعية المشروع المراد تمويله، و كذا في طبيعة الضمانات المطلوبة عند الاقتضاء التي يشترط أن تكون متناسبة مع حجم القرض."   و كان الضمانات المطلوبة عند الاقتضاء التي يشترط أن تكون متناسبة مع حجم القرض."   و كان على المرسوم أن يحدد طبيعة هذه الضمانات و نوعها، وأن يبين المعايير التي بموجبها يكون هناك تناسب بين الضمانات المطلوبة و حجم القرض .

ولتعزيز رقابة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أكدت المادة الرابعة من المرسوم على غرار المادة 115 من القانون المنظم للجهات على أن المقررات المتعلقة بالاقتراضات و الضمانات لا تكون قابلة للتنفيد إلا بعد التأشير عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل الأجل المنصوص عليه في نفس المادة ، الشيء الذي يؤكد حضور الرقابة القبلية للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، خصوصا و أن موضوع الاقتراضات دو طابع مالي الشيء الذي ينبغي أن يحضى بنوع من الصرامة و المرونة في نفس الوقت .

و إذا كانت مؤسسات الائتمان الوطنية لا تخلق أي إشكال،  فإن ما يمكن تسجيلة في هذا المرسوم هو انفتاحه على مؤسسات الائتمان الأجنبية و الدولية و هذا معطى جديد ينم عن جرأة غير مسبوقة، حيث أصبح بإمكان الجهة  أن تقترض من مؤسسات دولية أو أجنبية ، و هنا يثار السؤال حول طبيعة هذه العلاقة التي سوف تربط بين الجهة و المؤسسة الأجنبية في ما يخص السيادة ؟ و هل سوف تكون العلاقة ثنائية بين الجهة و مؤسسة الائتمان أم أن  الدولة المغربية حاضرة كطرف ثالث، خصوصا في ما يتعلق بالضمانات المقدمة من طرف الجهة و مدى امكانية الحجز على هذه الضمانات في حالة تخلف الجهة المدينة عن  سداد أقساط القرض للمؤسسة الأجنبية الدائنة ؟

هذه الإشكالات حاول المرسوم أن يلطف من حدتها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الخامسة، إذ بعد مرحلة التأشير التي تعتبر بمثابة رقابة قبلية، وبعد توصل الجهة برسالة تحمل موافقة مؤسسة الائتمان ، تأتي مرحلة الترخيص للجهة بالإقتراض  حيث يقوم رئيس مجلس الجهة بإرسال نسخة من رسالة الموافقة إلى السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية و المالية لفحص مدى إحترام مداولات المجلس، و القدرة المالية للجهة على تسديد أقساط القرض، و كذا بنود مشروع عقد القرض و الضمانات الممنوحة من قبل الجهة، عند القرض، و كذا بنود مشروع عقد القرض و الضمانات الممنوحة من قبل الجهة، عند الاقتضاء، داخل أجل عشرين يوما يبتدأ من تاريخ التوصل،  مما يؤكد على وجود مراقبة بعدية رغم موافقة مؤسسة الائتمان بمنح القرض لفائدة الجهة.
   
   و قد نص المرسوم في المادة السادسة من المرسوم على مشتملات عقد القرض حيث عددها في سبعة بنود على سبيل الخصوص وهي :
 
- "مبلغ القرض - موضوع القرض- مدة تسديد القرض- نسبة الفائدة الثابتة أو المتغيرة المعتمدة- كيفيات استهلاك القرض- آليات الآداء المسبق للقرض
- الضمانات الممنوحة من قبيل الجهة عند الإقتضاء" .
 
و يمكن إضافة بنود أخرى شريطة ألا تختلف مع البنود السالفة الذكر ما دام أن المرسوم استعمل عبارة " بصفة خاصة " (المادة السادسة من المرسوم)
 
 وضمانا للمرونة في عملية إرجاع القرض، أتاح المرسوم للجهة  إمكانية أن تعيد جدولة تسديد أقساط القروض أو تسديدها بكيفية مسبقة إن توفر لها الفائض المالي الكفيل بذلك بعد موافقة مجلسها.
 
و تكون عملية إعادة الجدولة موضوع عقد جديد مع مؤسسة الائتمان المعنية ، و قد ترك المرسوم للجهة و مؤسسة الائتمان الحرية الكاملة بشأن إعادة الجدولة، بحيث لم يفرض ضرورة تأشير السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية  أو السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

  بناءا على ما سبق يتضح أن المرسوم موضوع البحث أثار جملة من الإشكالات و الأسئلة، التي يصعب الإجابة عنها بمعزل عن أجرأة مضامينه من قبل الفاعلين الجهويين، بيد أنه يعتبر خطوة جد مهمة لتطوير المالية الجهوية في اتجاه الاستقلال المالي الشيء الذي  سوف يساعد الجهة على تحقيق أهدافها التنموية . 
 

أعطى دستور المملكة المغربية لسنة 2011 أهمية كبرى للجماعات الترابية حيث أفرد لها الباب التاسع كاملا، بدءا من الفصل135 إلى غاية الفصل 146، ثم أحال على القوانين التنظيمية للجماعات الترابية للتفصيل في مقتضيات تدبير و تسيير شؤون هذه الوحدات الترابية و الآليات المعتمدة في ذلك .

 إلا أن الدور المنوط بهذه الاخيرة، لا يمكن أن يُفَعل إلا من خلال اعتماد آليات مالية، تمكن هذه الجماعات من الحصول على الموارد و الامكانات اللازمة لممارسة اختصاصاتها بشكل يضمن النجاعة و الاستمرارية.

 وقد عمل القانون التنظيمي للجهات على تطوير ماليتها بما يمكنها من تحقيق مشاريعها وفق قواعد التدبير العصري الذي يعتمد منطق التدبير بالنتائج عوض التدبير بالوسائل و يتيح فرص و مخارج أخرى يمكن استغلالها لدعم مالية الجهة و تحسين مداخيلها.

 فما هي إذن أهم المقتضيات التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات  بخصوص الإقتراضات ؟ و إلى أي حد أجاب المرسوم رقم 2.17.294.   على الإنتظارات المتعلقة بعملية الإقتراض المخولة للجهة؟

أولا: المقتضيات المتعلقة بعملية الإقتراضات الواردة في القانون التنظيمي للجهات.        

جاء القانون التنظيمي للجهات بمقتضيات جد مهمة في ما يخص الإقتراضات المتعلقة بالجهة، حيث أكدت العديد من المواد على إمكانية الحصول على قروض، يتم التداول بشأنها من طرف مجلس الجهة، استنادا إلى الفقرة السادسة من المادة 98 ، حيث جعلت من الإقتراضات و الضمانات الواجب منحها من بين القضايا الأساسية التي يسهر مجلس الجهة على مناقشتها و التداول بشأنها. 

 كما أن المادة 98 من القانون السالف الذكر منحت لرئيس الجهة صلاحية  تنفيذ  مداولات المجلس ومقرراته بخصوص إبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض ، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك، في حدود ما يقرره مجلس الجهة،   الشيء الذي يضفي نوعا من الحرية للمنتخبين في عملية تحضير القرارات المتعلقة بالقروض بشكل مستقل عن المركز،  و يبقى للسلطة المركزية أو الرقابية دور التأشير على مقررات المجلس  بشأن الحصول على قروض لصالح الجهة ، نظرا لأن المادة 115 في فقرتها الأخيرة جعلت من  مقررات المجلس المتعلقة بالاقتراضات والضمانات  غير قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 202   من القانون التنظيمي للجهات .

و لتبسيط مسطرة التأشير على القروض، و تفادي التأويل في حالة  سكوت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 202 من هذا القانون التنظيمي و المحدد في 20 يوما، فإن عدم اتخاد أي قرار من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية  يعتبر بمثابة تأشيرة ضمنية يمكن من خلالها لرئيس الجهة التقدم بطلب القرض إلى مؤسسة الائتمان .

إن هذه الإمكانية الجديدة التي أصبحت مخولة للجهة لتدعيم مواردها المالية استوجبت ضرورة صدور مرسوم يعمل على تحديد  الشروط و القواعد الإجرائية التي سوف يتم من خلالها إبرام عقود الإقتراضات بين الجهة و مؤسسات الائتمان سواء أكانت هذه الأخيرة وطنية أو أجنبية أو دولية ، و هذا ما سوف نقف عنده في المحورالثاني.

ثانيا: القواعد الإجرائية لعمليات الاقتراض التي تقوم بها  الجهة المحددة بمقتضى المرسوم رقم 2.17.294.        
                                       
عرف المرسوم عملية الإقتراض المخولة للجهات بمقتضى المادة الأولى من  المرسوم رقم  2.17.294  حيث جاء فيها : 

  " يقصد في مدلول هذا المرسوم بعملية الاقتراض كل عملية يتم بموجبها و ضع أموال أو الالتزام بوضعها من طرف مؤسسة ائتمان رهن تصرف الجهة التي تكون ملزمة بإرجاعها وفق شروط تعاقدية "  .

من خلال هذه المادة يتضح أن المرسوم لم يترك مجالا لتأويل مدلول الاقتراض، و حسم في تعريفه، و حسنا فعل، لأن عملية التعريف تزيل اللبس الذي يمكن أن يشوب عقود الاقتراض،  كما تسهل على الباحث و الممارس فهم قصد واضع المرسوم، و بالتالي بناء استنتاجات واضحة ، و عليه يمكن حصر عملية الاقتراض في مدلولين:

 -  المدلول الأول يتجلى في عملية وضع أموال رهن تصرف الجهة وهذا هو الطرح المباشر حيث تقوم الجهة باستغلال هذه الأموال و تكون تحت تصرفها .

-   أما المدلول الثاني فيتجلى في أن مؤسسة الائتمان تلتزم في تاريخ معين  بوضع أموال لصالح الجهة كأن تحل محل الجهة في حالة إعسارها أو تحل محل الجهة في تسديد قرض سابق شريطة ألا يخرج موضوع القرض عن الحالتين الحصريتين الواردتين في المادة الثانية من نفس المرسوم .

و قد كان واضع المرسوم ذكيا، حين حدد  التمويلات التي يمكن أن تكون موضوع قرض على سبيل الحصر، حيث جاء في المادة الثانية من المرسوم ، ما يلي :

"تخصص القروض، بصفة حصرية، لتمويل نفقات التجهيز.

يمكن أن تخصص القروض لتمويل مساهمات الجهة في مشاريع تكون موضوع عقود تعاون أو شراكة . " 

     و يستشف من هذا الحصر للتمويلات التي يمكن أن تكون موضوع قرض، أن المرسوم ضيق من استعمالات القروض، حتى لا تمتد إلى تمويلات قد تتسبب في مديونية الجهة و إثقال كاهل المجالس الجهوية المتعاقبة ، و بالتالي فإنة لا يجوز طلب قرض لتغطية نفقات التدبير و التسيير أو للقيام بتسديد أجور الموظفين مثلا.

 كما أن التمويلات المخصصة لنفقات التجهيز، أو مساهمات الجهة في مشاريع تكون موضوع عقود تعاون أو شراكة، هي تمويلات واضحة و مادية يصعب التلاعب في دفاتر تحملاتها.

و كما سبق و أن أشرنا سلفا، فإن مجلس الجهة يتداول في الإقتراضات و الضمانات المطلوبة طبقا للمادة 98 من القانون التنظيمي للجهات ، بحيث " يفصل مجلس الجهة بمداولاته في كل قرض على حدة و في نوعية المشروع المراد تمويله، و كذا في طبيعة الضمانات المطلوبة عند الاقتضاء التي يشترط أن تكون متناسبة مع حجم القرض."   و كان الضمانات المطلوبة عند الاقتضاء التي يشترط أن تكون متناسبة مع حجم القرض."   و كان على المرسوم أن يحدد طبيعة هذه الضمانات و نوعها، وأن يبين المعايير التي بموجبها يكون هناك تناسب بين الضمانات المطلوبة و حجم القرض .

ولتعزيز رقابة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أكدت المادة الرابعة من المرسوم على غرار المادة 115 من القانون المنظم للجهات على أن المقررات المتعلقة بالاقتراضات و الضمانات لا تكون قابلة للتنفيد إلا بعد التأشير عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل الأجل المنصوص عليه في نفس المادة ، الشيء الذي يؤكد حضور الرقابة القبلية للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، خصوصا و أن موضوع الاقتراضات دو طابع مالي الشيء الذي ينبغي أن يحضى بنوع من الصرامة و المرونة في نفس الوقت .

و إذا كانت مؤسسات الائتمان الوطنية لا تخلق أي إشكال،  فإن ما يمكن تسجيلة في هذا المرسوم هو انفتاحه على مؤسسات الائتمان الأجنبية و الدولية و هذا معطى جديد ينم عن جرأة غير مسبوقة، حيث أصبح بإمكان الجهة  أن تقترض من مؤسسات دولية أو أجنبية ، و هنا يثار السؤال حول طبيعة هذه العلاقة التي سوف تربط بين الجهة و المؤسسة الأجنبية في ما يخص السيادة ؟ و هل سوف تكون العلاقة ثنائية بين الجهة و مؤسسة الائتمان أم أن  الدولة المغربية حاضرة كطرف ثالث، خصوصا في ما يتعلق بالضمانات المقدمة من طرف الجهة و مدى امكانية الحجز على هذه الضمانات في حالة تخلف الجهة المدينة عن  سداد أقساط القرض للمؤسسة الأجنبية الدائنة ؟

هذه الإشكالات حاول المرسوم أن يلطف من حدتها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الخامسة، إذ بعد مرحلة التأشير التي تعتبر بمثابة رقابة قبلية، وبعد توصل الجهة برسالة تحمل موافقة مؤسسة الائتمان ، تأتي مرحلة الترخيص للجهة بالإقتراض  حيث يقوم رئيس مجلس الجهة بإرسال نسخة من رسالة الموافقة إلى السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية و المالية لفحص مدى إحترام مداولات المجلس، و القدرة المالية للجهة على تسديد أقساط القرض، و كذا بنود مشروع عقد القرض و الضمانات الممنوحة من قبل الجهة، عند القرض، و كذا بنود مشروع عقد القرض و الضمانات الممنوحة من قبل الجهة، عند الاقتضاء، داخل أجل عشرين يوما يبتدأ من تاريخ التوصل،  مما يؤكد على وجود مراقبة بعدية رغم موافقة مؤسسة الائتمان بمنح القرض لفائدة الجهة.
   
   و قد نص المرسوم في المادة السادسة من المرسوم على مشتملات عقد القرض حيث عددها في سبعة بنود على سبيل الخصوص وهي :
 
- "مبلغ القرض - موضوع القرض- مدة تسديد القرض- نسبة الفائدة الثابتة أو المتغيرة المعتمدة- كيفيات استهلاك القرض- آليات الآداء المسبق للقرض
- الضمانات الممنوحة من قبيل الجهة عند الإقتضاء" .
 
و يمكن إضافة بنود أخرى شريطة ألا تختلف مع البنود السالفة الذكر ما دام أن المرسوم استعمل عبارة " بصفة خاصة " (المادة السادسة من المرسوم)
 
 وضمانا للمرونة في عملية إرجاع القرض، أتاح المرسوم للجهة  إمكانية أن تعيد جدولة تسديد أقساط القروض أو تسديدها بكيفية مسبقة إن توفر لها الفائض المالي الكفيل بذلك بعد موافقة مجلسها.
 
و تكون عملية إعادة الجدولة موضوع عقد جديد مع مؤسسة الائتمان المعنية ، و قد ترك المرسوم للجهة و مؤسسة الائتمان الحرية الكاملة بشأن إعادة الجدولة، بحيث لم يفرض ضرورة تأشير السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية  أو السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

  بناءا على ما سبق يتضح أن المرسوم موضوع البحث أثار جملة من الإشكالات و الأسئلة، التي يصعب الإجابة عنها بمعزل عن أجرأة مضامينه من قبل الفاعلين الجهويين، بيد أنه يعتبر خطوة جد مهمة لتطوير المالية الجهوية في اتجاه الاستقلال المالي الشيء الذي  سوف يساعد الجهة على تحقيق أهدافها التنموية . 
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
جهة مراكش آسفي تتبوأ المرتبة الأولى في مسابقة زيت الزيتون بالملتقى الدولي للفلاحة
تبوأ زيت الزيتون المنتج بجهة مراكش اسفي، المرتبة الأولى في الدورة السادسة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، على جل جوائز المباراة الوطنية الرابعة عشر لجودة زيت الزيتون البكر الممتازة للموسم الفلاحي 2023/2024، وشهدت المسابقة هذه السنة مشاركة 54 مرشحا ينتمون لست جهات من المملكة. وترأس حفل توزيع الجوائز، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يوم أمس الأربعاء 24 أبريل الجاري، بمكناس، تتويجا للمباراة الوطنية الرابعة عشر لجودة زيت الزيتون البكر الممتازة للموسم الفلاحي 2023/2024، والتي فتحت في وجه جميع منتجي زيت الزيتون في المغرب. وأشرفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على تنظيم المباراة بالتشاور مع الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، وتعكس الاهتمام الخاص الذي توليه استراتيجية الجيل الأخضر لتحسين جودة المنتجات الفلاحية، بما في ذلك زيت الزيتون. هذا وأسفرت المباراة عن فوز اثنتي عشر زيت زيتون تنتمي إلى أربع جهات وتنقسم إلى أربع فئات متجانسة من حيث النكهة الثمرية، وهي النكهة الثمرية الخضراء القوية، النكهة الثمرية الخضراء المعتدلة، النكهة الثمرية الخضراء الخفيفة والنكهة الثمرية الناضجة، وفي كل فئة، تم منح ثلاث جوائز (الأولى والثانية والثالثة). وكانت الجائزة الأولى من فئة زيت الزيتون قوية النكهة الثمرية الخضراء،من نصيب شركة الشجرة المباركة أڭرو، بينما حصلت على الجائزة الثانية تعاونية نور مجاط ، فيما عادت الجائزة الثالثة لتعاونية الغدير الأحمر، كلهن بجهة مراكش آسفي. أما بالنسبة لفئة زيت الزيتون معتدلة النكهة الثمرية الخضراء، فالجائرة الأولى كانت من نصيب شركة معصرة إبراهيم الزنيبر عن جهة فاس-مكناس، والجائرة الثانية حصلت عليها شركة CHICHAOUA OLIVE عن جهة مراكش-آسفي، بينما حصلت شركة OLEA CAPITAL عن جهة فاس-مكناس على الجائزة الثالثة.  وذهبت الجائزة الأولى في فئة زيت الزيتون خفيفة النكهة الثمرية الخضراء لتعاونية تيزي عن الجهة الشرقية، بينما حصلت المجموعة ذات النفع الاقتصادي آيت عتاب جهة بني ملال-خنيفرة عن الجائزة الثانية، وحصلت شركة OLIVEINVEST عن جهة فاس-مكناس عن الجائزة الثالثة في هذا الصنف.أما فيما يتعلق بفئة زيت الزيتون ذات النكهة الثمرية الناضجة، فالجائزة الأولى حصلت عليها تعاونية أزاغار موڭادور عن جهة مراكش-آسفي، والجائرة الثانية معصرة بن ملوك بجهة مراكش-آسفي، وحصلت تعاونية أرياف كيسان عن جهة فاس-مكناس، عن الجائزة الثالثة.  وللإشارة، فقد أجريت المباراة وفقا لنظام وضع طبقا للمعايير المعمول بها من قبل المجلس الدولي للزيتون في هذا المجال.
جهوي

درك إمنتانوت يوقف 3 متورطين في حيازة معادن باهضة الثمن
أوقفت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بامنتانوت، ثلاثة أشخاص على متن سيارة خفيفة متلبسين بحيازة أحجار معدنية. وتمكنت عناصر الدرك الملكي من خلال هذه العملية التي تمت على مستوى تراب جماعة انفيفة التابعة لدائرة امنتانوت، من حجز أحجار معدنية باهضة الثمن ومبلغ مالي مهم. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة لتوقيف باقي المشاركين المفترضين في هذه الشبكة.
جهوي

رصاص أمن الصويرة يُنهي “عربدة” عشريني حاول الإعتداء على شرطي بسلاح أبيض
اضطر مفتش شرطة ممتاز يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الصويرة، خلال الساعات الأولى من صباح امس الأحد 21 أبريل الجاري، لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل احترازي في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة سكر وعرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة الجسدية لاعتداء باستعمال السلاح الأبيض. وكانت دورية للشرطة كانت قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه الذي كان في حالة سكر، بعد ضبطه متلبسا باعتراض سبيل المواطنين وتهديدهم باستعمال السلاح الأبيض بساحة "بين الأسوار" بمدينة الصويرة، غير أنه رفض الامتثال وحاول تعريض موظف شرطة لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض، وهو الأمر الذي اضطر هذا الأخير لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق عيار تحذيري. وقد مكن هذا الاستعمال التحذيري للسلاح الوظيفي من درء الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه، فضلا عن حجز السلاح الأبيض المستعمل في تنفيذ هذا الاعتداء. وقد تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
جهوي

الطريق الوطنية بين مراكش وآيت أورير تتحول إلى “طريق الموت”
يشتكي مستعملو الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين آيت أورير ومراكش وتحديدا عند الكيلوميتر 7 من مراكش من الحالة المزرية التي يعرفها المقطع الطرقي، معبرين عن امتعاضهم من تآكل الطريق وتهالكها منذ سنوات، حيث أصبح السائقون يطلقون عليها "طريق الموت" بسبب انتشار الحفر الخطيرة التي تملأ الطريق وتجعلها غير صالحة للسير. وأكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن مستعملي هذا المقطع الطرقي المصنف ضمن الطرق الوطنية يعيشون الجحيم كل يوم بسبب تآكل المقطع الطرقي من الجنبات وكثرة الحفر وسطه. ويشتكي مستعملو الطريق، سواء سائقي الدراجات النارية أو السيارات من الخسائر الميكانيكية التي يتكبدونها جراء الأضرار التي أصابت المقطع الطرقي سالف الذكر، مشيرين إلى أن الوضع المزري لهذه الطريق ليس وليد اليوم، بل ظل على حاله لعدة سنوات. في المقابل، أكد المشتكون أن المقطع الطرقي سالف الذكر أصبح في حالة مزرية بفعل تآكل جنباته وضيقه ووجود حفر عميقة وسطه، ما يؤثر على الحالة الميكانيكية للعربات، ويزيد من معاناة قاصدي المنطقة ذهابا ورواحا، مطالبين الجهات المسؤلة بالعمل على إصلاح هذه الطريق في أسرع وقت ممكن، عدم الاكتفاء بترقيعها وإنهاء معاناة السائقين.
جهوي

انطلاق فعاليات الملتقى الجهوي لحقوق الطفل بجهة مراكش
انطلقت أمس السبت 20 أبريل الجاري، فعاليات الملتقى الجهوي لحقوق الطفل، تحت شعار "من أجل مجتمع تسوده المساواة والعدالة ". الملتقى الذي ينعقد من 20 إلى 30 من الشهر الجاري، بجهة مراكش آسفي يعرف مشاركة 15 جمعيه بالجهة، تتقاسم مع المنتدى تطلعاته للمساهمة في بناء مغرب الغد المتشبع بقيم المواطنة وفق استراتيجية داعمة لحقوق الطفل منفتحة على المتدخلين المؤسساتيين والمدنيين بجعل القرارات والسياسات التي تعنى بالطفل تأخذ بعين الاعتبار مصلحته الفضلى. وعرف ىالمنتدى توقيع اتفاقية شراكة مع الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش اسفي، تم تفعيلها من خلال تنظيم قافلة امل لفائدة الاطفال المتضررين من الزلزال، بشراكة مع العديد من الجمعيات. وبمشاركة اسماء وازنة افتتحت اشغال الملتقى الجهوي بندوة فكرية "في أفق تعديل مدونة الاسرة" ساهم فيها محاضرات و محاضرون، من قبل فريدة بناني، باحثة وفاعلة حقوقية، عبد الوهاب رفيقي باحث ومستشار وزير العدل، عتيقه ازولاي فاعلة جمعوية وحقوقية وسياسي، وانس سعدون قاضي وباحث في قانون الاسرة المغربي. ويأتي تنظيم هذه الندوة مواكبة للنقاش الوطني لمراجعة مدونة الاسرة، مراجعة نقدية تتجاوز كل الثغرات التي توظف سلبا للاجهاز على كل المكتسبات واغراق المجتمع في قراءة احادية لبعض فصول المدونة بغطاء فكري ضيق الاف،ق معلنة بشكل ضمني مصادرة قيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الانسان التي قدم مجتمعنا في سبيلها تضحيات كبيرة، متنكرة لكل اجتهادات الفقهاء والعلماء الاجلاء الذين انجبهم هذا الوطن مهملة كل الكتابات والبحوث العلمية التي تؤسس لافق جديد، وعلاقات متجانسة بين كل مكونات الاسرة وخاصه الطفل والمرأة.  
جهوي

الدرك يحقق في الإستيلاء على مبلغ مالي ومجوهرات من داخل منزل بشيشاوة
فتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بمجاط، تحقيقا لفك لغز سرقة منزل بدوار إغزر إزركان الواقع بجماعة امزوضة دائرة مجاط إقليم شيشاوة. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن مجهولين اقتحموا منزلا بداية الأسبوع الجاري، مستغلين غياب رب الأسرة الذي غادر المنزل قصد التسوق بالسوق الأسبوعي “اثنين ايمنتانوت”، وقاموا بحسب رواية الزوجة، بتهديدها بسلاح أبيض قبل الإستيلاء على مجموعة من الممتلكات. وبحسب المعطيات نفسها، فقد تمكن اللصوص من الإستيلاء على مبلغ مالي قدره 30 ألف درهم ومجموعة من المجوهرات، وهي الواقعة التي كان موضوع شكاية لدى مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بمجاط، التي انتقلت إلى عين المكان لإجراء معايناتها الميدانية وفتح تحقيق في الموضوع قصد الوصول إلى الجاني أو الجناة.
جهوي

سلطات الحوز تنفذ ازيد من 30 قرار هدم بجماعة تمصلوحت
قامت السلطات المحلية باقليم الحوز صبيحة يومه الاربعاء بتنفيذ العشرات من قرارات الهدم ابصادر بشأن بنايات بجملعة تمصلوحت. وقام قائد قيادة قيادة تمصلوحت في هذا الاطار صباح اليوم الاربعاء 17 ابريل الجاري، بشن عملية هدم بنايات عشوائية بمختلف الدواوير التابعة للجماعة. وقد اسفرت هذه الحملة على تطبيق اكثر من 31 قرار هدم بكل من دوار اولاد يحي  دوار لعطاونة، اومناس، سيدي بروزيد، تكاديرت، ورياض مراكش، بالاضافة الى دواوير اخرى.  
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 25 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة