

مجتمع
ازعاج الجوار والعمل خارج الاوقات القانونية يجر صاحب مخبزة للقضاء بمراكش
وجه مواطن من ساكنة المنطقة 12 بحي ابواب مراكش، شكاية الى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، بشأن ما يشكله نشاط مخبزة مجاورة لمحل سكناه من ازعاج وخطر على الجوار.وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24، على نسخة منها، فانه يتواجد خلف منزل المشتكي منزل أحد جيرانه، ومستخرج منه محل ينشط ك "مخبزة " تعمل في اعداد المعجنات والخبز وجميع أنواع المخبوزات، والتي يعتمد في اعدادها على مجموعة من الآلات الكهربائية، التي تصدر منها أصوات مزعجة طيلة الليل والنهار، وتخلق ضجيج وضوضاء للساكنة، وبالضبط للمشتكي واسرته لكون منزله يتواجد بجانب المخبزة.ورغم محاولة التوصل إلى حل ودي مع المشتكى به من اجل الالتزام بأوقات العمل واحترام أوقات الراحة للمشتكي واسرته، تحت طائلة اللجوء إلى القضاء، الا ان صاحب المخبزة تورد الشكاية، رفض ذلك، واستمر في تعنته وممارسة التعسف في حق المشتكي المتمثل في حقه في الراحة والاطمئنان.وتضيف الشكاية ان المشتكى به تجاوز كل الحدود في ممارسة التعسف تجاه المشتكي واسرته، كونه صار يمارس العمل خارج الأوقات القانونية للعمل المسموح بها ويخلق ضجيج وضوضاء بسبب الآلاتوتبعا لذلك فإن المشتكي قام بإنجاز محاضر معاينة تثبت استمرار المشتكى به في ممارسة العمل خارج توقيت العمل القانوني، وبمقتضى الفصل 609 من مجموعة القانون الجنائي الذي ينص على انه:" يعاقب بغرامة من عشرة الى مائة وعشرين درهما. مرتكبو الضجيج او الضوضاء او التجمع المهين او الليلي الذي يقلق راحة السكان" طالب المتضرر من وكيل الملك التفضل بإعطاء أمره للضابطة القضائية من أجل إجراء بحث سريع في موضوع.ويشار أن المشتكي وجه ايضا بالموازاة مع ذلك ، شكاية الى قائد الملحقة الادارية المسيرة ، ملتمسا رفع الضرر عنه، وإلزام صاحب المخبزة باحترام القانون، مرفقا شكايته بمحضر معاينة يثبت حجم الضرر.
وجه مواطن من ساكنة المنطقة 12 بحي ابواب مراكش، شكاية الى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، بشأن ما يشكله نشاط مخبزة مجاورة لمحل سكناه من ازعاج وخطر على الجوار.وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24، على نسخة منها، فانه يتواجد خلف منزل المشتكي منزل أحد جيرانه، ومستخرج منه محل ينشط ك "مخبزة " تعمل في اعداد المعجنات والخبز وجميع أنواع المخبوزات، والتي يعتمد في اعدادها على مجموعة من الآلات الكهربائية، التي تصدر منها أصوات مزعجة طيلة الليل والنهار، وتخلق ضجيج وضوضاء للساكنة، وبالضبط للمشتكي واسرته لكون منزله يتواجد بجانب المخبزة.ورغم محاولة التوصل إلى حل ودي مع المشتكى به من اجل الالتزام بأوقات العمل واحترام أوقات الراحة للمشتكي واسرته، تحت طائلة اللجوء إلى القضاء، الا ان صاحب المخبزة تورد الشكاية، رفض ذلك، واستمر في تعنته وممارسة التعسف في حق المشتكي المتمثل في حقه في الراحة والاطمئنان.وتضيف الشكاية ان المشتكى به تجاوز كل الحدود في ممارسة التعسف تجاه المشتكي واسرته، كونه صار يمارس العمل خارج الأوقات القانونية للعمل المسموح بها ويخلق ضجيج وضوضاء بسبب الآلاتوتبعا لذلك فإن المشتكي قام بإنجاز محاضر معاينة تثبت استمرار المشتكى به في ممارسة العمل خارج توقيت العمل القانوني، وبمقتضى الفصل 609 من مجموعة القانون الجنائي الذي ينص على انه:" يعاقب بغرامة من عشرة الى مائة وعشرين درهما. مرتكبو الضجيج او الضوضاء او التجمع المهين او الليلي الذي يقلق راحة السكان" طالب المتضرر من وكيل الملك التفضل بإعطاء أمره للضابطة القضائية من أجل إجراء بحث سريع في موضوع.ويشار أن المشتكي وجه ايضا بالموازاة مع ذلك ، شكاية الى قائد الملحقة الادارية المسيرة ، ملتمسا رفع الضرر عنه، وإلزام صاحب المخبزة باحترام القانون، مرفقا شكايته بمحضر معاينة يثبت حجم الضرر.
ملصقات
