
وجه المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الصمد مريمي، سؤالا كتابيا لوزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، حول التدابير التي ستقوم بها وزارته لتصنيف الإصابة بفيروس “كورونا” ضمن قائمة الأمراض المهنية التي تتطلب تأمينا وتعويضا، وعن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها لتعويض الأجراء المصابين بهذا الفيروس أثناء مزاولة عملهم.وقال المستشار البرلماني، إن تفشي “كورونا” في أوساط العمال والعاملات ببعض المنشآت الإنتاجية التي استمرت في مزاولة أنشطتها وفق الاستثناءات المخولة لها في ظل حالة الطوارئ الصحية، يستدعي التغطية بالتأمين والتعويض عن الضرر الذي لحق بالأجراء بسبب تعرضهم لهذا الفيروس الخطير والسريع الانتشار.وأضاف المريمي، أنه بالرغم من أن لائحة منظمة العمل الدولية للأمراض المهنية الواردة في التوصية رقم 194، لم تتضمن صراحة المرض الناجم عن فيروس كورونا كمرض مهني، إلا أنها حددت في البند 1-3-9 من بين الأمراض المهنية “الأمراض الناجمة عوامل بيولوجية أخرى في العمل، غير مذكورة في البنود السابقة، حيثما تقام علميا علاقة مباشرة أو تحدد بطرائق تتناسب مع الظروف والممارسة الوطنية، بين تعرض العامل لهذه العوامل البيولوجية الناجمة عن أنشطة مهنية، وبين المرض (الأمراض) الذي يعاني منه”، وهو ما يستوجب اعتبار هذه الإصابات بمثابة أمراض مهنية تستوجب التغطية بالتأمين والتعويض عن الإصابة.وأشار مريمي، إلى أن هيآت الضمان الاجتماعي والتأمين من حوادث الشغل والأمراض المهنية ببعض الدول، لأولت اهتماما خاصا لإصابة الموظفين بفيروس كورونا، منها كأمثلة وطنية منتقاة من طرف الهيأة الدولية حول الاعتراف بمرض كوفيد-19 كمرض مهني: المعهد الوطني للتأمين ضد حوادث الشغل بإيطاليا، والقائمة الألمانية للأمراض المهنية، ومجالس تعويض العمال الكندية، وفي جنوب إفريقيا أيضا.
وجه المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الصمد مريمي، سؤالا كتابيا لوزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، حول التدابير التي ستقوم بها وزارته لتصنيف الإصابة بفيروس “كورونا” ضمن قائمة الأمراض المهنية التي تتطلب تأمينا وتعويضا، وعن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها لتعويض الأجراء المصابين بهذا الفيروس أثناء مزاولة عملهم.وقال المستشار البرلماني، إن تفشي “كورونا” في أوساط العمال والعاملات ببعض المنشآت الإنتاجية التي استمرت في مزاولة أنشطتها وفق الاستثناءات المخولة لها في ظل حالة الطوارئ الصحية، يستدعي التغطية بالتأمين والتعويض عن الضرر الذي لحق بالأجراء بسبب تعرضهم لهذا الفيروس الخطير والسريع الانتشار.وأضاف المريمي، أنه بالرغم من أن لائحة منظمة العمل الدولية للأمراض المهنية الواردة في التوصية رقم 194، لم تتضمن صراحة المرض الناجم عن فيروس كورونا كمرض مهني، إلا أنها حددت في البند 1-3-9 من بين الأمراض المهنية “الأمراض الناجمة عوامل بيولوجية أخرى في العمل، غير مذكورة في البنود السابقة، حيثما تقام علميا علاقة مباشرة أو تحدد بطرائق تتناسب مع الظروف والممارسة الوطنية، بين تعرض العامل لهذه العوامل البيولوجية الناجمة عن أنشطة مهنية، وبين المرض (الأمراض) الذي يعاني منه”، وهو ما يستوجب اعتبار هذه الإصابات بمثابة أمراض مهنية تستوجب التغطية بالتأمين والتعويض عن الإصابة.وأشار مريمي، إلى أن هيآت الضمان الاجتماعي والتأمين من حوادث الشغل والأمراض المهنية ببعض الدول، لأولت اهتماما خاصا لإصابة الموظفين بفيروس كورونا، منها كأمثلة وطنية منتقاة من طرف الهيأة الدولية حول الاعتراف بمرض كوفيد-19 كمرض مهني: المعهد الوطني للتأمين ضد حوادث الشغل بإيطاليا، والقائمة الألمانية للأمراض المهنية، ومجالس تعويض العمال الكندية، وفي جنوب إفريقيا أيضا.
ملصقات
#كورونا

#كورونا

#كورونا

#كورونا

مجتمع

مجتمع

مجتمع

مجتمع

