التعليقات مغلقة لهذا المنشور


صادق مجلس النواب، بالإجماع على مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم المادة 202 من القانون رقم 31.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
وينص هذا المقترح على إسناد الاختصاص في دعاوى الاستهلاك للمحاكم الابتدائية دون المحاكم التجارية، مع جعله من النظام العام، لموطن أو محل إقامة المستهلك، أو إلى محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب للضرر باختيار من هذا الأخير، وذلك من أجل تكريس فلسفة حماية المستهلك، وإعادة التوازن المفقود في عقود الائتمان الاستهلاكية وتعزيز الحماية القانونية للمستهلك بصورة أوضح.صادق مجلس النواب، بالإجماع على مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم المادة 202 من القانون رقم 31.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
وينص هذا المقترح على إسناد الاختصاص في دعاوى الاستهلاك للمحاكم الابتدائية دون المحاكم التجارية، مع جعله من النظام العام، لموطن أو محل إقامة المستهلك، أو إلى محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب للضرر باختيار من هذا الأخير، وذلك من أجل تكريس فلسفة حماية المستهلك، وإعادة التوازن المفقود في عقود الائتمان الاستهلاكية وتعزيز الحماية القانونية للمستهلك بصورة أوضح.ملصقات