سياسة

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون متعلق بنظام الضمان الاجتماعي


نزهة بن عبو نشر في: 29 يناير 2025

صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

وحظي مشروع القانون بموافقة 108 نواب، ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في كلمة تقديمية لمشروع القانون، أن مراجعة أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي تأتي في سياق مواكبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تحولاته وجعله قادرا على لعب الدور المنوط به لإنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفقا للتوجيهات الملكية.

وأبرزت فتاح أن مشروع القانون "يروم مراجعة عدد من الجوانب المرتبطة بحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والرقي بخدماته، إلى جانب تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات المهنية والنقابية".

وأضافت الوزيرة أن هذا النص "يتضمن أحكاما جديدة في مجال الحكامة، تشمل التنصيص على إمكانية تدبير الصندوق لأنظمة أخرى للحماية الاجتماعية بمقتضى نصوص تشريعية، أو عند الاقتضاء بمقتضى اتفاقيات، وتخويل المدير العام للصندوق الصلاحيات اللازمة لتسيير الصندوق، ومنح الصندوق إمكانية إنشاء شركات وليدة بهدف تطوير أساليب تسيير المجالات الموكول له تدبيرها".

وأكدت المسؤولة الحكومية أن مشروع القانون ينص على "شروط وكيفيات تعيين أعضاء المجلس الإداري ومدة انتدابهم، إلى جانب تخويل المجلس المذكور صلاحية إحداث لجان متخصصة من أجل مساعدته في أداء مهامه.

وفيما يتعلق بالرفع من جودة الخدمات وتبسيط المساطر، ذكرت أن مشروع القانون يتضمن بعض الأحكام التي تنص على "تأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يباشرها الصندوق"، و"مراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة لها".

ومن بين أهداف هذا النص التشريعي أيضا، "إضفاء صبغة الديون العمومية على ديون الصندوق لتمكينه من تفعيل المقتضيات والآليات الواردة في مدونة تحصيل الديون العمومية، و "تعزيز الرقمنة، خصوصا فيما يخص الوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، والطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي".

وفيما يتعلق بتنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية، أشارت المتحدثة إلى أن "مشروع القانون يأتي لإحداث راتب الشيخوخة لفائدة المؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين، وأقل من 3240 يوما من التأمين، مع الحرص على إدراج أحكام انتقالية لتسوية وضعية الفئات المعنية بهذا الإجراء".

صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

وحظي مشروع القانون بموافقة 108 نواب، ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في كلمة تقديمية لمشروع القانون، أن مراجعة أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي تأتي في سياق مواكبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تحولاته وجعله قادرا على لعب الدور المنوط به لإنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفقا للتوجيهات الملكية.

وأبرزت فتاح أن مشروع القانون "يروم مراجعة عدد من الجوانب المرتبطة بحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والرقي بخدماته، إلى جانب تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات المهنية والنقابية".

وأضافت الوزيرة أن هذا النص "يتضمن أحكاما جديدة في مجال الحكامة، تشمل التنصيص على إمكانية تدبير الصندوق لأنظمة أخرى للحماية الاجتماعية بمقتضى نصوص تشريعية، أو عند الاقتضاء بمقتضى اتفاقيات، وتخويل المدير العام للصندوق الصلاحيات اللازمة لتسيير الصندوق، ومنح الصندوق إمكانية إنشاء شركات وليدة بهدف تطوير أساليب تسيير المجالات الموكول له تدبيرها".

وأكدت المسؤولة الحكومية أن مشروع القانون ينص على "شروط وكيفيات تعيين أعضاء المجلس الإداري ومدة انتدابهم، إلى جانب تخويل المجلس المذكور صلاحية إحداث لجان متخصصة من أجل مساعدته في أداء مهامه.

وفيما يتعلق بالرفع من جودة الخدمات وتبسيط المساطر، ذكرت أن مشروع القانون يتضمن بعض الأحكام التي تنص على "تأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يباشرها الصندوق"، و"مراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة لها".

ومن بين أهداف هذا النص التشريعي أيضا، "إضفاء صبغة الديون العمومية على ديون الصندوق لتمكينه من تفعيل المقتضيات والآليات الواردة في مدونة تحصيل الديون العمومية، و "تعزيز الرقمنة، خصوصا فيما يخص الوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، والطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي".

وفيما يتعلق بتنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية، أشارت المتحدثة إلى أن "مشروع القانون يأتي لإحداث راتب الشيخوخة لفائدة المؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين، وأقل من 3240 يوما من التأمين، مع الحرص على إدراج أحكام انتقالية لتسوية وضعية الفئات المعنية بهذا الإجراء".



اقرأ أيضاً
محلل سياسي لكشـ24: دعم كوريا الجنوبية يفتح شهية دول آسيا لتبني مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء للمغربية
قال المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، عبد الفتاح الفاتحي، إن موقف كوريا الجنوبية الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ينسجم مع التوجه الدولي العام، الذي بات يجمع على أن هذه المبادرة تشكل الحل الأنسب والأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع. وأكد الفاتحي في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذا الموقف يعكس متانة العلاقات المغربية الكورية، خصوصا في شقها الاقتصادي، حيث تمكنت العديد من الشركات الكورية من الظفر بصفقات استثمارية مهمة داخل المملكة المغربية. وأضاف المتحدث، أن الدعم الكوري يأتي في سياق الحملة الدبلوماسية الملكية التي استهدفت عددا من الدول الآسيوية، وخاصة الصناعية منها، على غرار اليابان التي لا تعترف بجبهة البوليساريو. واعتبر الفاتحي أن الدعم الكوري سيشكل خطوة مرجعية ستحفز عددا من الدول الآسيوية الأخرى على اتخاذ مواقف مماثلة، والإسراع في إعلان دعمها لمبادرة الحكم الذاتي. وختم مصرحنا، بالقول إن الزخم المتزايد الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية حول مبادرة الحكم الذاتي، يعكس إدراكا متناميا لدى الدول بأهمية اتخاذ مواقف واضحة، بما يضمن إقامة شراكات اقتصادية وتنموية مع المغرب، الذي بات يشكل قطبا استثماريا إقليميا ودوليا واعدا.
سياسة

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على تعديل قانون جبايات الجماعات الترابية
صادق مجلس النواب، يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وتمت المصادقة على مشروع القانون برمته، خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وذلك بعدما تم سحب تعديلات تقدمت بها فرق المعارضة. ويندرج هذا النص التشريعي في إطار مواصلة تنزيل توجهات إصلاح المنظومة الجبائية المحلية، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز نظام اللامركزية وتبسيط وتحسين تدبير الجبايات، وكذا انسجاما مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات والقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، بحسب ما أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويهدف هذا المشروع إلى إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات المحلية، كما سيشكل هذا النص القانوني مرحلة أخرى من أجل إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين، ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية. 
سياسة

لفتيت يستعرض أبرز مستجدات مشروع القانون الجبائي الجماعي
يعقد مجلس النواب جلسة، صباح يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية حول مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لقتيت أن مشروع قانون يروم إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وأضاف المتحدث أنه "على إثر الاصلاحات التي همت نظام اللامركزية ببلادنا في أكتوبر 2002 بموجب القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والقانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ظهرت الحاجة إلى إصلاح المنظومة الجبائية المحلية حتى تلائم التطور الذي شهده هذا النظام". وأوضح المسؤول الحكومي، أنه على هذا الأساس تم إعداد القانون رقم 47.06 المذكور ضمن الاصلاحات الجوهرية الهادفة إلى تعزيز نظام اللامركزية في بلادنا والذي ما فتئ الملك محمد السادس يدعو إليها في إطار توجيهاته المولوية للحكومة، حيث أكد جلالته في خطابه بمناسبة افتتاح أشغال ملتقى جماعات المحلية بأكادير في 12 دجنبر 2006 أن تفعيل صلاحيات الجماعات المحلية في مجالات التنمية يستوجب إصلاح النظام الجبائي والمالي والمحاسبي للجماعات المحلية. وأضاف الوزير أنه تمت إعادة توزيع المهام بين مكونات الإدارة المكلفة بتدبير الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية من خلال اسناد تدبير الرسم المهني إلى المديرية العامة للضرائب وتدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعاية إلى الخزينة العامة للمملكة والإبقاء على تدبير باقي الرسوم المحلية من طرف المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية. وشدد لفتيت على أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن أهم الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، مشيرا إلى أنه تم إصدار القانون رقم 07,20 المتعلق القاضي يتغيير القانون 47,06 المتعلق بجبايات الجناعات الترابية والذي اعتبر في حينه لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن لمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات. وقال وزير الداخلية أن الدولة أخذت على عاتقها تنزيل التوجهات بخصوص جبايات الجماعات الترابية الواردة في القانون الاطار رقم 69.19، حيث نصت الفقرات الثانية من مادته التاسعة على اتخاذ تدابير تشريعية بهدف ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية، مبرزا أن أن المادة 10 منه نصت على أنه من أجل تنزيل الأهدف الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون الإطار في مجال جبايات الجماعات الترابية ستتخذ الدولة التدابير التشريعية والتنظيمية الضرورية لوضع نمط حكامة جبائية مناسب. وأبرز المتحدث أن مشروع القانون رقم 14,25 يهدف إلى سن أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة أولا بالرسوم التي تدريها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية وثانية بالرسوم التي تدريها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وبخصوص الرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أشار المسؤول الحكومي إلى ان الرفع من فعالية ونجاعة الادارة الجبائية ضرورة ملحة لانجاح أي إصلاح جبائي وبناء عليه فان مشروع هذا القانون تضمن مقتضيات تهم الادارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وفق من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل. وبناء على تقييم مرحلة ممتدة من سنة 2021 إلى الآن تم اقتراح إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعة الى نفس الإدارة التي تقوم بإدارة الرسم المهني والمتمثلة في المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب وهو ماسيمكن من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الإدارة في تدبير جبايات الدولة ومساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة لجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع الاحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الالكترونية، يضيف عبد الوافي لفتيت. وأكد أن مشروع هذا القانون يروم إلى جعل المديرية العامة للضرائب الجهة التي سيسند إليها اصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية لاسيما بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لاصلاح عميق يتماشى والتوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19. كما يروم هذا المشروع سن أحكام خاصة من أجل تمكين المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية التي تم تحويها للخزينة العامة للمملكة.
سياسة

استغلال مواسم “التبوريدة” لأغراض انتخابية على طاولة لفتيت
وجّهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، ملتمسا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص  استغلال مواسم “التبوريدة” والمهرجانات لأغراض انتخابية في حملات سابقة لأوانها. وعبرت المنظمة عن قلقها البالغ بشأن ما يروج من تورط بعض المنتخبين الحاليين والسابقين، وبرلمانيين ورؤساء جماعات، في تمويل وتنظيم بعض المواسم لأغراض انتخابية، من خلال استغلال جمعيات ووسطاء، فضلا عن استعمال إمكانيات الجماعات الترابية من سيارات وآليات في حملات انتخابية سابقة لأوانها. وأضافت “هذا، بلا شك، يعد خرقا واضحا للقوانين الجاري بها العمل، خصوصا القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لاسيما في مادته 94، كما يشكل مساسا خطيرا بنزاهة العملية الانتخابية ومبدأ تكافؤ الفرص، وخرقا للحياد الواجب في الفضاءات العمومية والمناسبات الثقافية والتراثية”. وطالبت الأمانة العامة للمنظمة وزير الداخلية بالتدخل العاجل لوقف مظاهر الاستغلال السياسي والانتخابي لمواسم “التبوريدة” والمهرجانات، مع اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الحازمة التي من شأنها وقف هذه الممارسات غير القانونية، وضمان احترام الطابع الثقافي الأصيل لمواسم “التبوريدة” والمهرجانات، بعيدا عن أي استغلال انتخابي مشبوه. والتمست من وزير الداخلية أيضا، توجيه تعليماته إلى عمال العمالات والأقاليم للسهر على تنظيم هذه المواسم تحت إشرافهم، من أجل حماية نزاهة المشهد الانتخابي، خاصة وأن بلادنا مقبلة على استحقاقات تشريعية مرتقبة، معبّرة عن تقتها الكاملة في يقظة رجال السلطة وحرصهم على فرض احترام القانون والتصدي لأي استغلال للمال العام أو المواقع المؤسساتية لأغراض انتخابية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة