مجتمع

قضاء مراكش ينظر في قضية تزوير وثائق رسمية للإستيلاء على عقار بواحة سيدي ابراهيم


كشـ24 نشر في: 4 نوفمبر 2016

تقدم مواطن ووالدته من دوار اولاد برحمون بجماعة واحة سيدي ابراهيم بمراكش، بشكاية مباشرة الى رئيس المحكمة الابتدائية ضد مواطن يقطن بنفس الدوار، على خلفية قيام هذا الاخير  بعمل رسم إستمرار لملك يسمى "كدية العفو" في ملكية المشتكي الذي يعتبر من المالكين على الشياع، وذالك عبر الإدلاء لعدلين بإشهاد موضوع رسم الإستمرار زعم أنه صادر عن ولاية جهة تانسبفت الحوز بعمالة مراكش، وينفي الصبغة الجماعية عن العقار موضوع رسم الإستمرار

 وتضيف الشكاية المباشرة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، ان المشتكي وجه كتابا الى عمالة مراكش يستفسر فيه عن مدى صحة تسليم المشتكى به تلك الشهادة، وأجابته المصلحة المعنية بولاية مراكش بإن مصالح الولاية، لم يسبق لها ان تلقت اي طلب من المشتكى به بهذا الخصوص، وأن تلك الشهادة غير صادرة عنها

وحسب  مراسلة والي جهة مراكش آسفي الى المشتكي، والتي إطلعت كشـ24" على نسخة منها،  فإن الولاية لم يسبق لها أن تلقت أي طلب من المشتكى به بخصوص إنتفاء الصفة الجماعية عن العقار المسمى "كدية العفو" المتواجد بالجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم 

ووفق الشكاية المباشرة، فإن الشهادة المستعملة من قبل المشتكى به في إنجاز رسم الاستمرار المشار اليه، تعتير شهادة مزورة وغير صادرة عن الادارة وهو من قام بصناعتها بنفسه

وبناء على إقدام المشتكي به على تزوير تلك الشهادة ما يشكل على عاتقه جنحة التزوير واستعماله المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 360 من القانون الجنائي، وحيث أن المشتكي قد تضرر ماديا ومعنويا من هذا الفعل الجرمي المقترف من قبل المشتكى به، لجأ المشتكي الى المحكمة قصد إدانة المشتكى به من أجل الزور و استعماله طبقا لمقتيات القانون الجنائي المغربي، وإلتماس الحكم عليه بادائه لفائد المشتكي تعويضا مدنيا قدره 4000 درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ العاجل وتحميل المشتكى به الصائر وتحديد الاكراه البدني بحقه في الاقصى 

ويشار أن الفصل 360 من القانون الجنائي المغربي ينص على أن من زيف أو زور او غير في الرخص أو الشهادات، أو الكتيبات او البطاقات او النشرات، او التواصيل أو جوازات السفر، أو أوامر الخدمة أو أوراق الطريق وجوازات المرور، أو أية وثيقة أخرى تصدرها الادارات العامة إثباتا لحق أو هوية أو صفة أو منح ترخيص، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات، وغرامة من مائة وخمسين الى ألف وخمسمائة درهم، ويجوز علاوة على ذالك أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار اليها في الفصل 40، لمدة لا تقل على خمس سنوات ولا تزيد على عشر 

ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة، وتطبق العقوبات على من إستعمل الوثائق المزيفة أو المزورة أو المغيرة المشار اليها مع علمه بذالك، أو أستعمل إحدى الوثائق المشار إليها في الفقرة الاولى، مع علمه أن البيانات المضمنة فيها قد أصبحت ناقصة أو غير صحيحة 

تقدم مواطن ووالدته من دوار اولاد برحمون بجماعة واحة سيدي ابراهيم بمراكش، بشكاية مباشرة الى رئيس المحكمة الابتدائية ضد مواطن يقطن بنفس الدوار، على خلفية قيام هذا الاخير  بعمل رسم إستمرار لملك يسمى "كدية العفو" في ملكية المشتكي الذي يعتبر من المالكين على الشياع، وذالك عبر الإدلاء لعدلين بإشهاد موضوع رسم الإستمرار زعم أنه صادر عن ولاية جهة تانسبفت الحوز بعمالة مراكش، وينفي الصبغة الجماعية عن العقار موضوع رسم الإستمرار

 وتضيف الشكاية المباشرة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، ان المشتكي وجه كتابا الى عمالة مراكش يستفسر فيه عن مدى صحة تسليم المشتكى به تلك الشهادة، وأجابته المصلحة المعنية بولاية مراكش بإن مصالح الولاية، لم يسبق لها ان تلقت اي طلب من المشتكى به بهذا الخصوص، وأن تلك الشهادة غير صادرة عنها

وحسب  مراسلة والي جهة مراكش آسفي الى المشتكي، والتي إطلعت كشـ24" على نسخة منها،  فإن الولاية لم يسبق لها أن تلقت أي طلب من المشتكى به بخصوص إنتفاء الصفة الجماعية عن العقار المسمى "كدية العفو" المتواجد بالجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم 

ووفق الشكاية المباشرة، فإن الشهادة المستعملة من قبل المشتكى به في إنجاز رسم الاستمرار المشار اليه، تعتير شهادة مزورة وغير صادرة عن الادارة وهو من قام بصناعتها بنفسه

وبناء على إقدام المشتكي به على تزوير تلك الشهادة ما يشكل على عاتقه جنحة التزوير واستعماله المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 360 من القانون الجنائي، وحيث أن المشتكي قد تضرر ماديا ومعنويا من هذا الفعل الجرمي المقترف من قبل المشتكى به، لجأ المشتكي الى المحكمة قصد إدانة المشتكى به من أجل الزور و استعماله طبقا لمقتيات القانون الجنائي المغربي، وإلتماس الحكم عليه بادائه لفائد المشتكي تعويضا مدنيا قدره 4000 درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ العاجل وتحميل المشتكى به الصائر وتحديد الاكراه البدني بحقه في الاقصى 

ويشار أن الفصل 360 من القانون الجنائي المغربي ينص على أن من زيف أو زور او غير في الرخص أو الشهادات، أو الكتيبات او البطاقات او النشرات، او التواصيل أو جوازات السفر، أو أوامر الخدمة أو أوراق الطريق وجوازات المرور، أو أية وثيقة أخرى تصدرها الادارات العامة إثباتا لحق أو هوية أو صفة أو منح ترخيص، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات، وغرامة من مائة وخمسين الى ألف وخمسمائة درهم، ويجوز علاوة على ذالك أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار اليها في الفصل 40، لمدة لا تقل على خمس سنوات ولا تزيد على عشر 

ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة، وتطبق العقوبات على من إستعمل الوثائق المزيفة أو المزورة أو المغيرة المشار اليها مع علمه بذالك، أو أستعمل إحدى الوثائق المشار إليها في الفقرة الاولى، مع علمه أن البيانات المضمنة فيها قد أصبحت ناقصة أو غير صحيحة 


ملصقات


اقرأ أيضاً
بالڤيديو: انطلاق برنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء حاملات المشاريع بجهة مراكش
اعطيت صبيحة يومه الثلاثاء 13 ماي بمراكش انطلاقة برنامج التاهيل والتمكين الاقتصادي للنساء حاملات المشاريع بجهة مراكش آسفي، الذي يعد ثمرة شراكة بين مجلس جهة مراكش اسفي ووزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة وولاية جهة مراكش. 
مجتمع

تفكيك شبكة إجرامية بإسبانيا بسبب تهريب الحشيش من المغرب وغسل الأموال
ألقت قوى الأمن الداخلي بإسبانيا القبض على ثمانية أشخاص بتهمة غسيل أموال المخدرات. وتم تنفيذ عمليات تفتيش واعتقالات في مالقة ومليلية. وكان النشاط الرئيسي للمنظمة الإجرامية هو نقل الحشيش إلى شبه الجزيرة الإيبيرية عن طريق البحر من المغرب. وقد أدى التحقيق في الأصول المصادرة إلى تفكيك فرع غسيل الأموال في المنظمة، مما أدى إلى مصادرة 350 ألف يورو نقدًا ومركبات وأجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى تجميد أكثر من 250 ألف يورو في الحسابات المصرفية. وحسب جريدة إل فارو دي ثيوتا، فقد تم إجراء التحقيق على عدة مراحل. في البداية، تمكنت فرقة مكافحة المخدرات الإقليمية في مالقة من ملاحقة زعيم الشبكة خلال إشرافه على تحضيرات تهريب شحنة مخدرات، حيث تمكن رجال الأمن من إلقاء القبض على خمسة أشخاص وحجز 1500 كيلوغرام من الحشيش بالتعاون مع الحرس المدني. وخلال العملية الأمنية، تم ضبط مواد مرتبطة بالاتجار بالمخدرات: أجهزة GPS، وأجهزة ملاحة، وهواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية، وسلاح ناري، وسيارتين. وبعد عمليات بحث في ملقة وألميريا، تم اعتقال جميع أعضاء المنظمة. وفي أعقاب ذلك، بدأت مجموعة التحقيق في الأصول ملاحقة الفرع المخصص لغسيل الأموال، من خلال عمليات تحويل وإخفاء الأموال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات. وتم تحديد ارتباطات هذا الفرع بشركة تجارية قامت بتحويل أكثر من مليون ونصف مليون يورو نقداً عبر حساباتها المصرفية، بالإضافة إلى شراء مركبات وعقارات وتمويل صفقات تجارية. وأسفر هذا التدخل الأمني عن اعتقال ثمانية أشخاص، وإجراء ثماني عمليات تفتيش في منازل ومنشآت في مالقة ومليلية. زتم ضبط مبلغ نقدي قدره 350 ألف يورو، بالإضافة إلى سيارة وأجهزة محمولة وجهاز كمبيوتر وتجميد نقل ملكية 12 عقارًا و13 مركبة بقيمة 1,650,000 يورو، كما تم تجميد الحسابات التي تزيد قيمتها عن 250,000 يورو.
مجتمع

مندوبية السجون توضح: لا خروج استثنائي دون موافقتنا
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. جاء ذلك في بيان توضيحي للمندوبية ردا على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وشدد المصدر ذاته على أن “ما جاء من مزاعم كاذبة على لسان المعني بالأمر يظهر جهله الواضح بالقانون المنظم للمؤسسات السجنية، حيث إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وأوضح البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وتابع أنه في سنة 2024، استفاد ثلاثة نزلاء من زيارة ذويهم المرضى خارج المؤسسات السجنية، في حين استفاد 13 نزيلا من رخص لحضور مراسم دفن ذويهم. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، تؤكد المندوبية العامة أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة. وفي ما يتعلق بالحالة المادية للموظفين، ذكّر المصدر ذاته بأن المندوبية العامة قامت منذ أشهر بوضع نظام أساسي جديد، مكن موظفي وموظفات القطاع بجميع رتبهم من الرفع من التعويضات التي يتقاضونها بما يتناسب والمجهودات التي يبذلونها في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة المؤسسات السجنية. وبخصوص ادعاء عدم تبليغ سجين بوفاة أحد أقربائه، أكدت المندوبية العامة أن إدارات المؤسسات السجنية تسارع إلى إخبار النزلاء بالوفيات في حال علمها بحدوثها، كما أنها تضع رهن إشارة السجناء هواتف ثابتة للاتصال بعائلاتهم والاطمئنان عليهم وتلقي أخبارهم والسؤال عن أحوالهم.
مجتمع

بالڤيديو: تواصل انتشار الكلاب الضالة بمحيط ساحة جامع الفنا
رغم الحملات الاخيرة لفرق مكافحة الكلاب الضالة التابعة للمكتب الجماعي لحفظ الصحة بمراكش، الا ان اعداد هذه الكلاب لا زال مقلقا بمحيط ساحة جامع الفنا، حيث يتم يوميا توثيق تجمعها في اماكن سياحية مهمة بمداخل الساحة ومحيطها، وهو ما يثير مخاوف المواطنين لاسيما في الفترة الليلية والاوقات المبكرة من الصباح، والتي تكون فيها هذه الكلاب اكثر عدوانية.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة