سياسة

فضيحة : تزوير وثيقة يقود باشا تحناوت إلى تأسيس حزب سياسي


كشـ24 نشر في: 10 يوليو 2015

في سابقة هي الأولى من نوعها عمد باشا باشوية مدينة تحناوت إلى تسليم شبيبة العدالة و التنمية وصل إيداع مؤقت عن تصريح تأسيس فرع محلي يوم السبت 26 يونيو الماضي بناء على قانون الأحزاب السياسية رقم 06-34 بدلا من ظهير الحريات العامة القاضي بالحق في تأسيس الجمعيات، مما تسبب في خلط قانوني بين حزب العدالة والتنمية وشبيبته بالرغم من تنبيهه وتوصله بكل الوثائق القانونية في الموضوع.

وتبعا لذلك، فاٍن باشا تحناوت لم يدرك خطورة الوصل الذي سلمه للشبيبة بالرغم من تحديد القانون الذي ينظم به عمل الشبيبة وفق قانونها الأساسي الذي توصله به الباشا، وتتوفر الجريدة على نسخة منه، حيث أن شبيبة العدالة والتنمية منظمة شبابية وطنية وموازية لحزب العدالة والتنمية وتعمل في دائرته وتحت إشرافه وتساهم في تجسيد مشروعه العام. وتخضع لقانون تأسيس الجمعيات بمقتضى ظهير الحريات العامة الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 والمعدل بمقتضى الظهير رقم 1.73.283 الصادر في ربيع الأول 1393 ( 10 ابريل 1973 ) وبمقتضى الظهير رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى ( 23 يوليو 2002 ).  

وفي ذات السياق، فاٍن الكتابة الإقليمية لشبيبة العدالة والتنمية بالحوز توصلت بوصل إيداع مؤقت من طرف الباشا السابق العربي العيادي سنة 2013 بناء على ظهير الحريات العامة فور تجديد مكتبها، في الوقت الذي رفض الباشا الحالي الالتزام بالنصوص القانونية وتحرير وصل على مزاجه باعتبار الشبيبة بمثابة حزب، مما تسبب في خلق مؤسستين حزبيتين من نفس الحزب بتصريح رسمي من الباشوية، الشيء الذي يجر إلى إحداث فوضى بمؤسسة حزب المصباح. 

وللإشارة فاٍن باقي الهياكل المحلية بالحوز حصلت على وصولات بناء على ظهير الحريات العامة.

هذا واعتبرت الشبيبة أن عمل الباشا في هذا الصدد دون الالتزام بالقانون عرقلة متعمدة لشبيبة المصباح وكذا الحزب، وسيحد ذلك من عدم إمكانية تنفيذ الشبيبة على مستوى المحلي بتحناوت للأهداف المسطرة في قانونها الأساسي الذي تعمل به جميع الهياكل بداية من المكتب الوطني، ولم تستبعد شبيبة العدالة والتنمية تمركز الباشا أمام اقتراب الاستحقاقات الجماعية في جهة معينة لإرضائها. 

هذا و من المتوقع أن يراسل حزب المصباح هياكله بشأن هذا الاجراء الذي خلق جدالا واسعا في صفوف مناضلي حزب المصباح بالحوز و كذا شبيبته. 

في سابقة هي الأولى من نوعها عمد باشا باشوية مدينة تحناوت إلى تسليم شبيبة العدالة و التنمية وصل إيداع مؤقت عن تصريح تأسيس فرع محلي يوم السبت 26 يونيو الماضي بناء على قانون الأحزاب السياسية رقم 06-34 بدلا من ظهير الحريات العامة القاضي بالحق في تأسيس الجمعيات، مما تسبب في خلط قانوني بين حزب العدالة والتنمية وشبيبته بالرغم من تنبيهه وتوصله بكل الوثائق القانونية في الموضوع.

وتبعا لذلك، فاٍن باشا تحناوت لم يدرك خطورة الوصل الذي سلمه للشبيبة بالرغم من تحديد القانون الذي ينظم به عمل الشبيبة وفق قانونها الأساسي الذي توصله به الباشا، وتتوفر الجريدة على نسخة منه، حيث أن شبيبة العدالة والتنمية منظمة شبابية وطنية وموازية لحزب العدالة والتنمية وتعمل في دائرته وتحت إشرافه وتساهم في تجسيد مشروعه العام. وتخضع لقانون تأسيس الجمعيات بمقتضى ظهير الحريات العامة الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 والمعدل بمقتضى الظهير رقم 1.73.283 الصادر في ربيع الأول 1393 ( 10 ابريل 1973 ) وبمقتضى الظهير رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى ( 23 يوليو 2002 ).  

وفي ذات السياق، فاٍن الكتابة الإقليمية لشبيبة العدالة والتنمية بالحوز توصلت بوصل إيداع مؤقت من طرف الباشا السابق العربي العيادي سنة 2013 بناء على ظهير الحريات العامة فور تجديد مكتبها، في الوقت الذي رفض الباشا الحالي الالتزام بالنصوص القانونية وتحرير وصل على مزاجه باعتبار الشبيبة بمثابة حزب، مما تسبب في خلق مؤسستين حزبيتين من نفس الحزب بتصريح رسمي من الباشوية، الشيء الذي يجر إلى إحداث فوضى بمؤسسة حزب المصباح. 

وللإشارة فاٍن باقي الهياكل المحلية بالحوز حصلت على وصولات بناء على ظهير الحريات العامة.

هذا واعتبرت الشبيبة أن عمل الباشا في هذا الصدد دون الالتزام بالقانون عرقلة متعمدة لشبيبة المصباح وكذا الحزب، وسيحد ذلك من عدم إمكانية تنفيذ الشبيبة على مستوى المحلي بتحناوت للأهداف المسطرة في قانونها الأساسي الذي تعمل به جميع الهياكل بداية من المكتب الوطني، ولم تستبعد شبيبة العدالة والتنمية تمركز الباشا أمام اقتراب الاستحقاقات الجماعية في جهة معينة لإرضائها. 

هذا و من المتوقع أن يراسل حزب المصباح هياكله بشأن هذا الاجراء الذي خلق جدالا واسعا في صفوف مناضلي حزب المصباح بالحوز و كذا شبيبته. 


ملصقات


اقرأ أيضاً
عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة يصل إلى البرلمان
وجهت عويشة زلفي، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص  "عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة". وأوضحت النائبة البرلمانية أنه "بعد انتظار دام لعقود، تعود قضية معاش الشيخوخة لتطفو مجددا حيث استبشرت فئات واسعة من المسنين بقرار الحكومة استفادتهم من معاش الشيخوخة رغم عدم استكمالهم لشرط 3240 يوم عمل، لكن تفاجأ هؤلاء بعد التحاقهم بوكالات CNSS بأن هناك شرطا مجحفا". وأضافت أن الشرط ينص على ضرورة استكمال 60 سنة في فاتح يناير 2023 وما فوق، مما حرم فئات واسعة من المسنين الذين بلغوا 60 سنة قبل هذا التاريخ، رغم أنهم كانوا يؤدون مساهماتهم الشهرية طيلة سنوات، قبل أن يحالوا على التقاعد دون أن يكون لهم نصيب من المعاش، وكأن الاقتطاعات التي خصمت من رواتبهم ذهبت في مهب الريح". وأبرزت أنه "لكل هذا، وإنصافا لهذه الفئة وحماية لحقوقها وضمان عيش كريم لها في ظل التحولات التي يعرفها الهرم السكاني للمغرب، حيث سجل معدل الشيخوخة ارتفاعا حسب إحصاء 2024، من أجل إنصاف الفئات المقصية". واستفسرت عن الإجراءات المتخذة لتسهيل استفادة المتقاعدين من تقاعد الشيخوخة وفق شروط تتسم بالإنصاف وتحقق الحماية الاجتماعية، وعن مصير الأموال الكبيرة التي تم اقتطاعها طيلة سنوات عملهم من أجور العاملين دون أن تترجم إلى معاشات تحترم الحد الأدنى من الإنسانية، وعن تجليات جهود الوزارة للوصول إلى مرحلة مستدامة وعادلة تضمن حقوقهم وتحافظ على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد في ظل الظروف المعيشية الصعبة والمتطلبات الحياتية في هذه الفترة العمرية.
سياسة

محلل سياسي لكشـ24: دعم كوريا الجنوبية يفتح شهية دول آسيا لتبني مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء للمغربية
قال المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، عبد الفتاح الفاتحي، إن موقف كوريا الجنوبية الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ينسجم مع التوجه الدولي العام، الذي بات يجمع على أن هذه المبادرة تشكل الحل الأنسب والأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع. وأكد الفاتحي في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذا الموقف يعكس متانة العلاقات المغربية الكورية، خصوصا في شقها الاقتصادي، حيث تمكنت العديد من الشركات الكورية من الظفر بصفقات استثمارية مهمة داخل المملكة المغربية. وأضاف المتحدث، أن الدعم الكوري يأتي في سياق الحملة الدبلوماسية الملكية التي استهدفت عددا من الدول الآسيوية، وخاصة الصناعية منها، على غرار اليابان التي لا تعترف بجبهة البوليساريو. واعتبر الفاتحي أن الدعم الكوري سيشكل خطوة مرجعية ستحفز عددا من الدول الآسيوية الأخرى على اتخاذ مواقف مماثلة، والإسراع في إعلان دعمها لمبادرة الحكم الذاتي. وختم مصرحنا، بالقول إن الزخم المتزايد الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية حول مبادرة الحكم الذاتي، يعكس إدراكا متناميا لدى الدول بأهمية اتخاذ مواقف واضحة، بما يضمن إقامة شراكات اقتصادية وتنموية مع المغرب، الذي بات يشكل قطبا استثماريا إقليميا ودوليا واعدا.
سياسة

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على تعديل قانون جبايات الجماعات الترابية
صادق مجلس النواب، يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وتمت المصادقة على مشروع القانون برمته، خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وذلك بعدما تم سحب تعديلات تقدمت بها فرق المعارضة. ويندرج هذا النص التشريعي في إطار مواصلة تنزيل توجهات إصلاح المنظومة الجبائية المحلية، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز نظام اللامركزية وتبسيط وتحسين تدبير الجبايات، وكذا انسجاما مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات والقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، بحسب ما أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويهدف هذا المشروع إلى إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات المحلية، كما سيشكل هذا النص القانوني مرحلة أخرى من أجل إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين، ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية. 
سياسة

لفتيت يستعرض أبرز مستجدات مشروع القانون الجبائي الجماعي
يعقد مجلس النواب جلسة، صباح يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية حول مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لقتيت أن مشروع قانون يروم إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وأضاف المتحدث أنه "على إثر الاصلاحات التي همت نظام اللامركزية ببلادنا في أكتوبر 2002 بموجب القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والقانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ظهرت الحاجة إلى إصلاح المنظومة الجبائية المحلية حتى تلائم التطور الذي شهده هذا النظام". وأوضح المسؤول الحكومي، أنه على هذا الأساس تم إعداد القانون رقم 47.06 المذكور ضمن الاصلاحات الجوهرية الهادفة إلى تعزيز نظام اللامركزية في بلادنا والذي ما فتئ الملك محمد السادس يدعو إليها في إطار توجيهاته المولوية للحكومة، حيث أكد جلالته في خطابه بمناسبة افتتاح أشغال ملتقى جماعات المحلية بأكادير في 12 دجنبر 2006 أن تفعيل صلاحيات الجماعات المحلية في مجالات التنمية يستوجب إصلاح النظام الجبائي والمالي والمحاسبي للجماعات المحلية. وأضاف الوزير أنه تمت إعادة توزيع المهام بين مكونات الإدارة المكلفة بتدبير الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية من خلال اسناد تدبير الرسم المهني إلى المديرية العامة للضرائب وتدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعاية إلى الخزينة العامة للمملكة والإبقاء على تدبير باقي الرسوم المحلية من طرف المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية. وشدد لفتيت على أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن أهم الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، مشيرا إلى أنه تم إصدار القانون رقم 07,20 المتعلق القاضي يتغيير القانون 47,06 المتعلق بجبايات الجناعات الترابية والذي اعتبر في حينه لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن لمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات. وقال وزير الداخلية أن الدولة أخذت على عاتقها تنزيل التوجهات بخصوص جبايات الجماعات الترابية الواردة في القانون الاطار رقم 69.19، حيث نصت الفقرات الثانية من مادته التاسعة على اتخاذ تدابير تشريعية بهدف ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية، مبرزا أن أن المادة 10 منه نصت على أنه من أجل تنزيل الأهدف الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون الإطار في مجال جبايات الجماعات الترابية ستتخذ الدولة التدابير التشريعية والتنظيمية الضرورية لوضع نمط حكامة جبائية مناسب. وأبرز المتحدث أن مشروع القانون رقم 14,25 يهدف إلى سن أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة أولا بالرسوم التي تدريها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية وثانية بالرسوم التي تدريها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وبخصوص الرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أشار المسؤول الحكومي إلى ان الرفع من فعالية ونجاعة الادارة الجبائية ضرورة ملحة لانجاح أي إصلاح جبائي وبناء عليه فان مشروع هذا القانون تضمن مقتضيات تهم الادارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وفق من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل. وبناء على تقييم مرحلة ممتدة من سنة 2021 إلى الآن تم اقتراح إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعة الى نفس الإدارة التي تقوم بإدارة الرسم المهني والمتمثلة في المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب وهو ماسيمكن من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الإدارة في تدبير جبايات الدولة ومساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة لجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع الاحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الالكترونية، يضيف عبد الوافي لفتيت. وأكد أن مشروع هذا القانون يروم إلى جعل المديرية العامة للضرائب الجهة التي سيسند إليها اصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية لاسيما بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لاصلاح عميق يتماشى والتوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19. كما يروم هذا المشروع سن أحكام خاصة من أجل تمكين المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية التي تم تحويها للخزينة العامة للمملكة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

سياسة

فضيحة : تزوير وثيقة يقود باشا تحناوت إلى تأسيس حزب سياسي


كشـ24 نشر في: 10 يوليو 2015

في سابقة هي الأولى من نوعها عمد باشا باشوية مدينة تحناوت إلى تسليم شبيبة العدالة و التنمية وصل إيداع مؤقت عن تصريح تأسيس فرع محلي يوم السبت 26 يونيو الماضي بناء على قانون الأحزاب السياسية رقم 06-34 بدلا من ظهير الحريات العامة القاضي بالحق في تأسيس الجمعيات، مما تسبب في خلط قانوني بين حزب العدالة والتنمية وشبيبته بالرغم من تنبيهه وتوصله بكل الوثائق القانونية في الموضوع.

وتبعا لذلك، فاٍن باشا تحناوت لم يدرك خطورة الوصل الذي سلمه للشبيبة بالرغم من تحديد القانون الذي ينظم به عمل الشبيبة وفق قانونها الأساسي الذي توصله به الباشا، وتتوفر الجريدة على نسخة منه، حيث أن شبيبة العدالة والتنمية منظمة شبابية وطنية وموازية لحزب العدالة والتنمية وتعمل في دائرته وتحت إشرافه وتساهم في تجسيد مشروعه العام. وتخضع لقانون تأسيس الجمعيات بمقتضى ظهير الحريات العامة الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 والمعدل بمقتضى الظهير رقم 1.73.283 الصادر في ربيع الأول 1393 ( 10 ابريل 1973 ) وبمقتضى الظهير رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى ( 23 يوليو 2002 ).  

وفي ذات السياق، فاٍن الكتابة الإقليمية لشبيبة العدالة والتنمية بالحوز توصلت بوصل إيداع مؤقت من طرف الباشا السابق العربي العيادي سنة 2013 بناء على ظهير الحريات العامة فور تجديد مكتبها، في الوقت الذي رفض الباشا الحالي الالتزام بالنصوص القانونية وتحرير وصل على مزاجه باعتبار الشبيبة بمثابة حزب، مما تسبب في خلق مؤسستين حزبيتين من نفس الحزب بتصريح رسمي من الباشوية، الشيء الذي يجر إلى إحداث فوضى بمؤسسة حزب المصباح. 

وللإشارة فاٍن باقي الهياكل المحلية بالحوز حصلت على وصولات بناء على ظهير الحريات العامة.

هذا واعتبرت الشبيبة أن عمل الباشا في هذا الصدد دون الالتزام بالقانون عرقلة متعمدة لشبيبة المصباح وكذا الحزب، وسيحد ذلك من عدم إمكانية تنفيذ الشبيبة على مستوى المحلي بتحناوت للأهداف المسطرة في قانونها الأساسي الذي تعمل به جميع الهياكل بداية من المكتب الوطني، ولم تستبعد شبيبة العدالة والتنمية تمركز الباشا أمام اقتراب الاستحقاقات الجماعية في جهة معينة لإرضائها. 

هذا و من المتوقع أن يراسل حزب المصباح هياكله بشأن هذا الاجراء الذي خلق جدالا واسعا في صفوف مناضلي حزب المصباح بالحوز و كذا شبيبته. 

في سابقة هي الأولى من نوعها عمد باشا باشوية مدينة تحناوت إلى تسليم شبيبة العدالة و التنمية وصل إيداع مؤقت عن تصريح تأسيس فرع محلي يوم السبت 26 يونيو الماضي بناء على قانون الأحزاب السياسية رقم 06-34 بدلا من ظهير الحريات العامة القاضي بالحق في تأسيس الجمعيات، مما تسبب في خلط قانوني بين حزب العدالة والتنمية وشبيبته بالرغم من تنبيهه وتوصله بكل الوثائق القانونية في الموضوع.

وتبعا لذلك، فاٍن باشا تحناوت لم يدرك خطورة الوصل الذي سلمه للشبيبة بالرغم من تحديد القانون الذي ينظم به عمل الشبيبة وفق قانونها الأساسي الذي توصله به الباشا، وتتوفر الجريدة على نسخة منه، حيث أن شبيبة العدالة والتنمية منظمة شبابية وطنية وموازية لحزب العدالة والتنمية وتعمل في دائرته وتحت إشرافه وتساهم في تجسيد مشروعه العام. وتخضع لقانون تأسيس الجمعيات بمقتضى ظهير الحريات العامة الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 والمعدل بمقتضى الظهير رقم 1.73.283 الصادر في ربيع الأول 1393 ( 10 ابريل 1973 ) وبمقتضى الظهير رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى ( 23 يوليو 2002 ).  

وفي ذات السياق، فاٍن الكتابة الإقليمية لشبيبة العدالة والتنمية بالحوز توصلت بوصل إيداع مؤقت من طرف الباشا السابق العربي العيادي سنة 2013 بناء على ظهير الحريات العامة فور تجديد مكتبها، في الوقت الذي رفض الباشا الحالي الالتزام بالنصوص القانونية وتحرير وصل على مزاجه باعتبار الشبيبة بمثابة حزب، مما تسبب في خلق مؤسستين حزبيتين من نفس الحزب بتصريح رسمي من الباشوية، الشيء الذي يجر إلى إحداث فوضى بمؤسسة حزب المصباح. 

وللإشارة فاٍن باقي الهياكل المحلية بالحوز حصلت على وصولات بناء على ظهير الحريات العامة.

هذا واعتبرت الشبيبة أن عمل الباشا في هذا الصدد دون الالتزام بالقانون عرقلة متعمدة لشبيبة المصباح وكذا الحزب، وسيحد ذلك من عدم إمكانية تنفيذ الشبيبة على مستوى المحلي بتحناوت للأهداف المسطرة في قانونها الأساسي الذي تعمل به جميع الهياكل بداية من المكتب الوطني، ولم تستبعد شبيبة العدالة والتنمية تمركز الباشا أمام اقتراب الاستحقاقات الجماعية في جهة معينة لإرضائها. 

هذا و من المتوقع أن يراسل حزب المصباح هياكله بشأن هذا الاجراء الذي خلق جدالا واسعا في صفوف مناضلي حزب المصباح بالحوز و كذا شبيبته. 


ملصقات


اقرأ أيضاً
عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة يصل إلى البرلمان
وجهت عويشة زلفي، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص  "عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة". وأوضحت النائبة البرلمانية أنه "بعد انتظار دام لعقود، تعود قضية معاش الشيخوخة لتطفو مجددا حيث استبشرت فئات واسعة من المسنين بقرار الحكومة استفادتهم من معاش الشيخوخة رغم عدم استكمالهم لشرط 3240 يوم عمل، لكن تفاجأ هؤلاء بعد التحاقهم بوكالات CNSS بأن هناك شرطا مجحفا". وأضافت أن الشرط ينص على ضرورة استكمال 60 سنة في فاتح يناير 2023 وما فوق، مما حرم فئات واسعة من المسنين الذين بلغوا 60 سنة قبل هذا التاريخ، رغم أنهم كانوا يؤدون مساهماتهم الشهرية طيلة سنوات، قبل أن يحالوا على التقاعد دون أن يكون لهم نصيب من المعاش، وكأن الاقتطاعات التي خصمت من رواتبهم ذهبت في مهب الريح". وأبرزت أنه "لكل هذا، وإنصافا لهذه الفئة وحماية لحقوقها وضمان عيش كريم لها في ظل التحولات التي يعرفها الهرم السكاني للمغرب، حيث سجل معدل الشيخوخة ارتفاعا حسب إحصاء 2024، من أجل إنصاف الفئات المقصية". واستفسرت عن الإجراءات المتخذة لتسهيل استفادة المتقاعدين من تقاعد الشيخوخة وفق شروط تتسم بالإنصاف وتحقق الحماية الاجتماعية، وعن مصير الأموال الكبيرة التي تم اقتطاعها طيلة سنوات عملهم من أجور العاملين دون أن تترجم إلى معاشات تحترم الحد الأدنى من الإنسانية، وعن تجليات جهود الوزارة للوصول إلى مرحلة مستدامة وعادلة تضمن حقوقهم وتحافظ على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد في ظل الظروف المعيشية الصعبة والمتطلبات الحياتية في هذه الفترة العمرية.
سياسة

محلل سياسي لكشـ24: دعم كوريا الجنوبية يفتح شهية دول آسيا لتبني مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء للمغربية
قال المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، عبد الفتاح الفاتحي، إن موقف كوريا الجنوبية الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ينسجم مع التوجه الدولي العام، الذي بات يجمع على أن هذه المبادرة تشكل الحل الأنسب والأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع. وأكد الفاتحي في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذا الموقف يعكس متانة العلاقات المغربية الكورية، خصوصا في شقها الاقتصادي، حيث تمكنت العديد من الشركات الكورية من الظفر بصفقات استثمارية مهمة داخل المملكة المغربية. وأضاف المتحدث، أن الدعم الكوري يأتي في سياق الحملة الدبلوماسية الملكية التي استهدفت عددا من الدول الآسيوية، وخاصة الصناعية منها، على غرار اليابان التي لا تعترف بجبهة البوليساريو. واعتبر الفاتحي أن الدعم الكوري سيشكل خطوة مرجعية ستحفز عددا من الدول الآسيوية الأخرى على اتخاذ مواقف مماثلة، والإسراع في إعلان دعمها لمبادرة الحكم الذاتي. وختم مصرحنا، بالقول إن الزخم المتزايد الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية حول مبادرة الحكم الذاتي، يعكس إدراكا متناميا لدى الدول بأهمية اتخاذ مواقف واضحة، بما يضمن إقامة شراكات اقتصادية وتنموية مع المغرب، الذي بات يشكل قطبا استثماريا إقليميا ودوليا واعدا.
سياسة

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على تعديل قانون جبايات الجماعات الترابية
صادق مجلس النواب، يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وتمت المصادقة على مشروع القانون برمته، خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وذلك بعدما تم سحب تعديلات تقدمت بها فرق المعارضة. ويندرج هذا النص التشريعي في إطار مواصلة تنزيل توجهات إصلاح المنظومة الجبائية المحلية، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز نظام اللامركزية وتبسيط وتحسين تدبير الجبايات، وكذا انسجاما مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات والقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، بحسب ما أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويهدف هذا المشروع إلى إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات المحلية، كما سيشكل هذا النص القانوني مرحلة أخرى من أجل إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين، ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية. 
سياسة

لفتيت يستعرض أبرز مستجدات مشروع القانون الجبائي الجماعي
يعقد مجلس النواب جلسة، صباح يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية حول مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لقتيت أن مشروع قانون يروم إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وأضاف المتحدث أنه "على إثر الاصلاحات التي همت نظام اللامركزية ببلادنا في أكتوبر 2002 بموجب القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والقانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ظهرت الحاجة إلى إصلاح المنظومة الجبائية المحلية حتى تلائم التطور الذي شهده هذا النظام". وأوضح المسؤول الحكومي، أنه على هذا الأساس تم إعداد القانون رقم 47.06 المذكور ضمن الاصلاحات الجوهرية الهادفة إلى تعزيز نظام اللامركزية في بلادنا والذي ما فتئ الملك محمد السادس يدعو إليها في إطار توجيهاته المولوية للحكومة، حيث أكد جلالته في خطابه بمناسبة افتتاح أشغال ملتقى جماعات المحلية بأكادير في 12 دجنبر 2006 أن تفعيل صلاحيات الجماعات المحلية في مجالات التنمية يستوجب إصلاح النظام الجبائي والمالي والمحاسبي للجماعات المحلية. وأضاف الوزير أنه تمت إعادة توزيع المهام بين مكونات الإدارة المكلفة بتدبير الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية من خلال اسناد تدبير الرسم المهني إلى المديرية العامة للضرائب وتدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعاية إلى الخزينة العامة للمملكة والإبقاء على تدبير باقي الرسوم المحلية من طرف المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية. وشدد لفتيت على أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن أهم الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، مشيرا إلى أنه تم إصدار القانون رقم 07,20 المتعلق القاضي يتغيير القانون 47,06 المتعلق بجبايات الجناعات الترابية والذي اعتبر في حينه لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن لمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات. وقال وزير الداخلية أن الدولة أخذت على عاتقها تنزيل التوجهات بخصوص جبايات الجماعات الترابية الواردة في القانون الاطار رقم 69.19، حيث نصت الفقرات الثانية من مادته التاسعة على اتخاذ تدابير تشريعية بهدف ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية، مبرزا أن أن المادة 10 منه نصت على أنه من أجل تنزيل الأهدف الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون الإطار في مجال جبايات الجماعات الترابية ستتخذ الدولة التدابير التشريعية والتنظيمية الضرورية لوضع نمط حكامة جبائية مناسب. وأبرز المتحدث أن مشروع القانون رقم 14,25 يهدف إلى سن أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة أولا بالرسوم التي تدريها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية وثانية بالرسوم التي تدريها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وبخصوص الرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أشار المسؤول الحكومي إلى ان الرفع من فعالية ونجاعة الادارة الجبائية ضرورة ملحة لانجاح أي إصلاح جبائي وبناء عليه فان مشروع هذا القانون تضمن مقتضيات تهم الادارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وفق من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل. وبناء على تقييم مرحلة ممتدة من سنة 2021 إلى الآن تم اقتراح إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعة الى نفس الإدارة التي تقوم بإدارة الرسم المهني والمتمثلة في المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب وهو ماسيمكن من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الإدارة في تدبير جبايات الدولة ومساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة لجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع الاحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الالكترونية، يضيف عبد الوافي لفتيت. وأكد أن مشروع هذا القانون يروم إلى جعل المديرية العامة للضرائب الجهة التي سيسند إليها اصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية لاسيما بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لاصلاح عميق يتماشى والتوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19. كما يروم هذا المشروع سن أحكام خاصة من أجل تمكين المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية التي تم تحويها للخزينة العامة للمملكة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة