طاطوش يطالب بالتحقيق في تبديد واختلاس أموال عامة بجماعة ايت اورير – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الأحد 20 أبريل 2025, 15:47

جهوي

طاطوش يطالب بالتحقيق في تبديد واختلاس أموال عامة بجماعة ايت اورير


كشـ24 نشر في: 2 يناير 2019

طالبت الكتابة الإقليمية  للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش إجراء بحث قضائي في شأن تبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها والغدر والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون بالجماعة الحضرية لأيت اورير ما بين سنة 2009 و 2015.وقالت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، انه انطلاقا من أهدافها الرامية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية المال العام وصونه من أي عبث أو هدر أو تبديد أو اختلاس، وانطلاقا من قانونها الأساسي الرامي إلى الدفاع عن المرفق العمومي وتخليقه وتفعيل الحكامة الجيدة بالمجالس المنتخبة، فإنها تلتمس من النيابة العامة، إعطاء تعليماتها للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي، في شأن تبديد واختلاس أموال عامة وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها من طرف كل من الرئيس السابق للجماعة الحضرية بايت اورير خلال الفترة ما بين 2009 و 2012 بصفته آمرا بالصرف، إلى جانب الرئيس السابق للجماعة الحضرية بايت اورير خلال الفترة ما بين 2012 و 2015 بصفته آمرا بالصرف، وذلك عبر إبرام صفقات عمومية وصفقات التسوية خارج القانون.وأكدت الجمعية في رسالتها للوكيل العام الموقعة باسم الحقوقي عبد الاله طاطوش، توصلها بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013 يتعلق بالجماعة الحضرية بايت اورير والتي تؤكد تورط الرئيسين السابقين للمجلس الجماعي بايت اورير خلال الفترة ما بين 2009 و 2015 ، حيث يشير التقرير فيما يخص تدبير الصفقات المتعلقة بالتوريدات والخدمات أن الجماعة قامت خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2009 و 2012 بإبرام صفقات متعلقة بمصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال وشراء مواد الصيانة وشراء المواد المطهرة ومصاريف النشاط الثقافي والفني وشراء المواد الغذائية .وقد لوحظ في هذا الإطار غياب الوثائق المبررة للتوريدات المتمثلة في سندات التسليم وذلك خلافا لمقتضيات المادة الثامنة من دفتري الشروط الخاصة المتعلقين بالصفقتين 02/2010 و03/2011 وكذا المادة 13 من دفتري الشروط الخاصة المتعلقين بالصفقتين 02/2009 و03/2012، التي نصت على أن نائل الصفقة ملزم بتسليم الفواتير مدعمة بسندات التسليم المتضمنة لجميع المعلومات التي تمكن التأكد من إنجاز خدمة وتحديد مبلغها وذلك عند نهاية كل شهر بعد قيام الجماعة بتسلم الخدمات، وأضافت نفس المواد أن إعداد كشوفات الحسابات يتم بعد تدقيق وتصفية الفواتير بناء على الوثائق المبررة لانجاز الخدمة بالإضافة إلى ذلك، فقد لوحظ أن سندات التسليم المتوفرة بالملفات لا تحمل تأشيرة المسؤول الجماعي المكلف بالإشهاد على إنجاز الخدمة، إضافة إلى كونها غير مؤرخة.وبالرجوع،إلى بعض هذه الصفقات والتدقيق في أرقامها بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات فقد قامت جماعة ايت اورير بالتعاقد مع مقاولة بشأن الصفقة رقم 03/2009 بتاريخ 19 يناير 2009 بمبلغ 306 373,78 درهم والصفقة رقم 01/2010 بتاريخ 14 يناير 2010 بمبلغ 253 974,00 درهم والصفقة رقم 02/2011 بتاريخ 21 فبراير 2011 بمبلغ 277 810,80 درهم والصفقة رقم 02/2012 بتاريخ 27 فبراير 2012 بمبلغ 399 571,42 درهم والصفقة رقم 01/2013 بتاريخ 12 مارس 2013 بمبلغ 220 725,00درهم وذلك بهدف تزويد الجماعة بلوازم مكتب ومواد طباعة ومطبوعات ولوازم العتاد التقني والمعلوماتي والصيانة الاعتيادية لشبكة الهاتف والماء والكهرباء وشراء وثائق مختلفة وشراء التحف الفنية.واشارت الجمعية إن غياب الوثائق المتبثة للتوريدات المتمثلة في سندات التسليم من طرف الموظف الجماعي المسؤول يمكن أن يعتبر هذا العمل إتلاف وثائق رسمية وتزويرها، كما أن وضع الكشوفات النهائية قبل إنجاز الخدمة يمكن اعتباره تزوير في وثائق رسمية ولتأكيد ما سلف، فقد تبين من خلال تدقيق الوثائق المتعلقة بالصفقتين 02/2012 و 01/2013 حسب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013 أنه تم البث في إنجاز الخدمات المتعلقة بها قبل تاريخ اجتماع لجنة فتح الأظرفة وقبل مصادقة السلطة الوصية عليها، حيث إن مجموعة من سندات التسليم مؤرخة قبل تاريخ المصادقة على الصفقتين(عشر سندات تسليم بالنسبة للصفقة رقم 02/2012 و26 سند تسليم بالنسبة للصفقة رقم 01/2013) وذلك خلافا لمبدأ احترام المنافسة المسبقة وخلافا لما نصت عليه المادة 78 من المرسوم رقم 2.6.388 الصادر بتاريخ 05 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، التي أكدت أنه لا تعتبر صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة.وتجدر الإشارة إلى أن لجنة المراقبة لم تتمكن من الحصول على سندات التسليم المتعلقة بالصفقات رقم 03/2009 و 03/2010 و 02/2011 وهو ما لم يمكن من التأكد من مدى قانونية إبرام هذه الصفقات وكذا صحة إنجاز الخدمات. وقد لوحظ من خلال التقرير أن الجماعة لجأت إلى إبرام عدة صفقات للتسوية أي إبرام الصفقة لاحقا بعد إنجاز المشروع أو الخدمة، وهو أمر مناف لقواعد إبرام الصفقات العمومية ولمبدأ المنافسة الشريفة والشفافية ويؤدي حتما إلى تبديد أموال عمومية، بحيث أن مبدأ المنافسة يؤدي إلى الحصول على أحسن خدمة بأفضل ثمن.ومن بين أهم الخروقات القانونية التي شابت المساطر المعتمدة في تدبير المشاريع حيث بتاريخ 26 دجنبر 2013، قررت لجنة مكونة من رئيس المجلس الجماعي وباشا مدينة ايت اورير وأربعة موظفين جماعيين ومسير المقاولة نائلة الصفقة 04/2013 فتح حساب بنكي باسم مسير هذه الأخيرة وموظف ممثل للجماعة بهدف إيداع المستفيدين من محلات السوق بهذا الحساب، للمبالغ المتعلقة بحق استغلالها وقد تم الوقوف بتاريخ 18 مارس 2014 على إيداع عدة مبالغ بهذا الحساب وصل مجموعها 1.005.000,00 درهم، ويعتبر هذا الإجراء مخالفا لمقتضيات المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 30 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها ولاسيما المادة 22 منه التي تنص على أنه يرخص سنويا بتحصيل المداخل بموجب ميزانيات الجماعات المحلية او المجموعات والمادة 25 منه التي تنص على ضرورة إدراج المداخل الجماعية لميزانية السنة التي تم خلالها تحصيلها من طرف المحاسب. وقد تم بتاريخ 30 دجنبر 2013 فتح الحساب البنكي غير المقسم رقم 000 302323 34 007 454 0007 124 بين مسير مقاولة نائل الصفقة رقم 04/2013 والسيد م.م كممثل للجماعة بصفتهما الشخصية بوكالة التجاري وفابنك بمدينة أيت اورير وذلك لتلقي دفعات حق الاستغلال المؤقت للملك العمومي التي يقوم بها الأشخاص المستفيدين من المحلات في إطار هذا المشروع.كما تقرر استعمال هذا الحساب لصرف مستحقات المقاولة نائلة الصفقة وذلك بإصدار شيكات يوقعها مسير المقاولة نائلة الصفقة والموظف الجماعي المعين لهذا الغرض، وبالتالي يكون الشخصان المشار إليهما سابقا قد عمدا إلى القيام بعملية استخلاص مداخل الجماعة والتصرف في أموال تملكها هذه الأخيرة من غير أن يكونا مؤهلين لذلك من طرف السلطة المختصة، إن فتح حساب بنكي خاص بهدف تحصيل مساهمات المستفيدين من محلات السوق الأسبوعي عوض ميزانية الجماعة أو حساب مرصود لأمور خصوصية يدخل في عداد استخلاص مبالغ مالية دون وجه حق وهو ما يعتبر في نظر القانون الجنائي تبديدا للمال العام وجريمة الغدر. كما أن مخالفة المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بكراء الأملاك الجماعية التي تفرض اللجوء إلى مسطرة طلب العروض مما يفسح المجال أمام المنافسة الشريفة وتفادي المحسوبية والزبونية والحصول على ثمن أفضل للكراء. إن مخالفة هذه المقتضيات تشكل تدليسا وتحريفا للمساطر السليمة المعمول بها.ومن بين المشاريع التي تبين من خلالها إمعان مسؤولي المجلس الجماعي في تبديد وهدر المال المال العام واختلاسه حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012 قيام الجماعة الحضرية بأيت اورير بإبرام الصفقة رقم 06/2011 مع مقاولة بتاريخ 18 غشت 2011 وبمبلغ 2.991.540,00 درهم وذلك بهدف تهيئة الطريق الحضرية الرئيسية لحي إكودار. وقد مكنت عملية تدقيق الوثائق المتعلقة بالصفقة من الوقوف على وجود تناقض بين المعطيات الواردة في هذه الوثائق، حيث عمدت الجماعة إلى تسوية قيمة الأشغال المتعلقة بتوريد الورش بالحصى من نوع 10/0 على أساس كمية مسلمة قدرت بما مجموعه 1.980,989 طن كما هو مبين في كشف الحساب رقم 3 والنهائي، لكن بالرجوع إلى سندات تسليم هذه المادة بالورش في الفترة ما بين 25 يونيو 2012 و 01غشت 2012 تبين أن هذه الكمية تقدر بما مجموعه 1.559,46 طن فقط، أي بفارق 421,529 طن.وهذا الفرق بين الحصى المضمن بكشف الحساب المسوى من طرف الجماعة لفائدة الشركة (1.980,989 طن) والحصى المضمن بسندات التسليم (1.559,46 طن) أي 421,529 طن يعد اختلاسا لأموال عمومية. كما قامت الجماعة بتاريخ 01 يونيو 2009 بإبرام الصفقة رقم 13/2009 بمبلغ 1.981.784,40 درهم لوضع الأعمدة والأسلاك وتوسيع الشبكة الكهربائية بمركز ايت اورير بالرغم من تسجيل تأخر في تنفيذ الصفقة مقارنة مع الآجال المتعاقد بشأنها المحددة في شهرين ذلك أنه استنادا إلى الأمر بالخدمة للشروع في الأشغال المؤرخ في 01 يونيو 2010 وإلى محضر التسلم المؤقت المؤرخ في 14 أبريل 2011 ، تبين أن مدة الإنجاز بلغت 10 أشهر و 13 يوما لم تطبق الغرامة عن التأخير بمبلغ 181.978,32 درهم خلافا لمقتضيات البنذ الثاني للمادة III 15 من دفتر الشروط الخاصة. لإن عدم احترام الشركة لآجال انجاز الأشغال يؤدي حتما إلى تطبيق غرامات التأخير، كما أن عدم تطبيقها من طرف الجماعة يعتبر هدرا وتبديدا للمال العام.والتمست الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب من الوكيل العام للملك إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي في شأن جميع الصفقات التي أبرمها المجلس الجماعي بأيت اورير خلال الفترة ما بين 2009 و2015 خارج المساطر القانونية و استدعاء رئيس المجلس الجماعي السابق لأيت اورير، بصفته الأمر بالصرف خلال الفترة ما بين 2009 و 2012، بمقر مجلس المستشارين بالرباط أو بمقر مجلس جهة مراكش آسفي، و رئيس المجلس الجماعي السابق لأيت اورير بصفته الآمر بالصرف خلال الفترة ما بين 2012 و 2015، بمقر المجلس الجماعي لايت اورير قصد مساءلتهم واستجوابهم في شأن الصفقات المذكورة، كما التمست استدعاء والاستماع لإفادات موظفين بالمجلس الجماعي لأيت اورير، في شأن هذه الصفقات، ومسيري الشركات المستفيدة منها قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من تورط في هدر واختلاس وتبديد المال العام.

طالبت الكتابة الإقليمية  للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش إجراء بحث قضائي في شأن تبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها والغدر والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون بالجماعة الحضرية لأيت اورير ما بين سنة 2009 و 2015.وقالت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، انه انطلاقا من أهدافها الرامية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية المال العام وصونه من أي عبث أو هدر أو تبديد أو اختلاس، وانطلاقا من قانونها الأساسي الرامي إلى الدفاع عن المرفق العمومي وتخليقه وتفعيل الحكامة الجيدة بالمجالس المنتخبة، فإنها تلتمس من النيابة العامة، إعطاء تعليماتها للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي، في شأن تبديد واختلاس أموال عامة وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها من طرف كل من الرئيس السابق للجماعة الحضرية بايت اورير خلال الفترة ما بين 2009 و 2012 بصفته آمرا بالصرف، إلى جانب الرئيس السابق للجماعة الحضرية بايت اورير خلال الفترة ما بين 2012 و 2015 بصفته آمرا بالصرف، وذلك عبر إبرام صفقات عمومية وصفقات التسوية خارج القانون.وأكدت الجمعية في رسالتها للوكيل العام الموقعة باسم الحقوقي عبد الاله طاطوش، توصلها بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013 يتعلق بالجماعة الحضرية بايت اورير والتي تؤكد تورط الرئيسين السابقين للمجلس الجماعي بايت اورير خلال الفترة ما بين 2009 و 2015 ، حيث يشير التقرير فيما يخص تدبير الصفقات المتعلقة بالتوريدات والخدمات أن الجماعة قامت خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2009 و 2012 بإبرام صفقات متعلقة بمصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال وشراء مواد الصيانة وشراء المواد المطهرة ومصاريف النشاط الثقافي والفني وشراء المواد الغذائية .وقد لوحظ في هذا الإطار غياب الوثائق المبررة للتوريدات المتمثلة في سندات التسليم وذلك خلافا لمقتضيات المادة الثامنة من دفتري الشروط الخاصة المتعلقين بالصفقتين 02/2010 و03/2011 وكذا المادة 13 من دفتري الشروط الخاصة المتعلقين بالصفقتين 02/2009 و03/2012، التي نصت على أن نائل الصفقة ملزم بتسليم الفواتير مدعمة بسندات التسليم المتضمنة لجميع المعلومات التي تمكن التأكد من إنجاز خدمة وتحديد مبلغها وذلك عند نهاية كل شهر بعد قيام الجماعة بتسلم الخدمات، وأضافت نفس المواد أن إعداد كشوفات الحسابات يتم بعد تدقيق وتصفية الفواتير بناء على الوثائق المبررة لانجاز الخدمة بالإضافة إلى ذلك، فقد لوحظ أن سندات التسليم المتوفرة بالملفات لا تحمل تأشيرة المسؤول الجماعي المكلف بالإشهاد على إنجاز الخدمة، إضافة إلى كونها غير مؤرخة.وبالرجوع،إلى بعض هذه الصفقات والتدقيق في أرقامها بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات فقد قامت جماعة ايت اورير بالتعاقد مع مقاولة بشأن الصفقة رقم 03/2009 بتاريخ 19 يناير 2009 بمبلغ 306 373,78 درهم والصفقة رقم 01/2010 بتاريخ 14 يناير 2010 بمبلغ 253 974,00 درهم والصفقة رقم 02/2011 بتاريخ 21 فبراير 2011 بمبلغ 277 810,80 درهم والصفقة رقم 02/2012 بتاريخ 27 فبراير 2012 بمبلغ 399 571,42 درهم والصفقة رقم 01/2013 بتاريخ 12 مارس 2013 بمبلغ 220 725,00درهم وذلك بهدف تزويد الجماعة بلوازم مكتب ومواد طباعة ومطبوعات ولوازم العتاد التقني والمعلوماتي والصيانة الاعتيادية لشبكة الهاتف والماء والكهرباء وشراء وثائق مختلفة وشراء التحف الفنية.واشارت الجمعية إن غياب الوثائق المتبثة للتوريدات المتمثلة في سندات التسليم من طرف الموظف الجماعي المسؤول يمكن أن يعتبر هذا العمل إتلاف وثائق رسمية وتزويرها، كما أن وضع الكشوفات النهائية قبل إنجاز الخدمة يمكن اعتباره تزوير في وثائق رسمية ولتأكيد ما سلف، فقد تبين من خلال تدقيق الوثائق المتعلقة بالصفقتين 02/2012 و 01/2013 حسب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013 أنه تم البث في إنجاز الخدمات المتعلقة بها قبل تاريخ اجتماع لجنة فتح الأظرفة وقبل مصادقة السلطة الوصية عليها، حيث إن مجموعة من سندات التسليم مؤرخة قبل تاريخ المصادقة على الصفقتين(عشر سندات تسليم بالنسبة للصفقة رقم 02/2012 و26 سند تسليم بالنسبة للصفقة رقم 01/2013) وذلك خلافا لمبدأ احترام المنافسة المسبقة وخلافا لما نصت عليه المادة 78 من المرسوم رقم 2.6.388 الصادر بتاريخ 05 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، التي أكدت أنه لا تعتبر صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة.وتجدر الإشارة إلى أن لجنة المراقبة لم تتمكن من الحصول على سندات التسليم المتعلقة بالصفقات رقم 03/2009 و 03/2010 و 02/2011 وهو ما لم يمكن من التأكد من مدى قانونية إبرام هذه الصفقات وكذا صحة إنجاز الخدمات. وقد لوحظ من خلال التقرير أن الجماعة لجأت إلى إبرام عدة صفقات للتسوية أي إبرام الصفقة لاحقا بعد إنجاز المشروع أو الخدمة، وهو أمر مناف لقواعد إبرام الصفقات العمومية ولمبدأ المنافسة الشريفة والشفافية ويؤدي حتما إلى تبديد أموال عمومية، بحيث أن مبدأ المنافسة يؤدي إلى الحصول على أحسن خدمة بأفضل ثمن.ومن بين أهم الخروقات القانونية التي شابت المساطر المعتمدة في تدبير المشاريع حيث بتاريخ 26 دجنبر 2013، قررت لجنة مكونة من رئيس المجلس الجماعي وباشا مدينة ايت اورير وأربعة موظفين جماعيين ومسير المقاولة نائلة الصفقة 04/2013 فتح حساب بنكي باسم مسير هذه الأخيرة وموظف ممثل للجماعة بهدف إيداع المستفيدين من محلات السوق بهذا الحساب، للمبالغ المتعلقة بحق استغلالها وقد تم الوقوف بتاريخ 18 مارس 2014 على إيداع عدة مبالغ بهذا الحساب وصل مجموعها 1.005.000,00 درهم، ويعتبر هذا الإجراء مخالفا لمقتضيات المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 30 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها ولاسيما المادة 22 منه التي تنص على أنه يرخص سنويا بتحصيل المداخل بموجب ميزانيات الجماعات المحلية او المجموعات والمادة 25 منه التي تنص على ضرورة إدراج المداخل الجماعية لميزانية السنة التي تم خلالها تحصيلها من طرف المحاسب. وقد تم بتاريخ 30 دجنبر 2013 فتح الحساب البنكي غير المقسم رقم 000 302323 34 007 454 0007 124 بين مسير مقاولة نائل الصفقة رقم 04/2013 والسيد م.م كممثل للجماعة بصفتهما الشخصية بوكالة التجاري وفابنك بمدينة أيت اورير وذلك لتلقي دفعات حق الاستغلال المؤقت للملك العمومي التي يقوم بها الأشخاص المستفيدين من المحلات في إطار هذا المشروع.كما تقرر استعمال هذا الحساب لصرف مستحقات المقاولة نائلة الصفقة وذلك بإصدار شيكات يوقعها مسير المقاولة نائلة الصفقة والموظف الجماعي المعين لهذا الغرض، وبالتالي يكون الشخصان المشار إليهما سابقا قد عمدا إلى القيام بعملية استخلاص مداخل الجماعة والتصرف في أموال تملكها هذه الأخيرة من غير أن يكونا مؤهلين لذلك من طرف السلطة المختصة، إن فتح حساب بنكي خاص بهدف تحصيل مساهمات المستفيدين من محلات السوق الأسبوعي عوض ميزانية الجماعة أو حساب مرصود لأمور خصوصية يدخل في عداد استخلاص مبالغ مالية دون وجه حق وهو ما يعتبر في نظر القانون الجنائي تبديدا للمال العام وجريمة الغدر. كما أن مخالفة المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بكراء الأملاك الجماعية التي تفرض اللجوء إلى مسطرة طلب العروض مما يفسح المجال أمام المنافسة الشريفة وتفادي المحسوبية والزبونية والحصول على ثمن أفضل للكراء. إن مخالفة هذه المقتضيات تشكل تدليسا وتحريفا للمساطر السليمة المعمول بها.ومن بين المشاريع التي تبين من خلالها إمعان مسؤولي المجلس الجماعي في تبديد وهدر المال المال العام واختلاسه حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012 قيام الجماعة الحضرية بأيت اورير بإبرام الصفقة رقم 06/2011 مع مقاولة بتاريخ 18 غشت 2011 وبمبلغ 2.991.540,00 درهم وذلك بهدف تهيئة الطريق الحضرية الرئيسية لحي إكودار. وقد مكنت عملية تدقيق الوثائق المتعلقة بالصفقة من الوقوف على وجود تناقض بين المعطيات الواردة في هذه الوثائق، حيث عمدت الجماعة إلى تسوية قيمة الأشغال المتعلقة بتوريد الورش بالحصى من نوع 10/0 على أساس كمية مسلمة قدرت بما مجموعه 1.980,989 طن كما هو مبين في كشف الحساب رقم 3 والنهائي، لكن بالرجوع إلى سندات تسليم هذه المادة بالورش في الفترة ما بين 25 يونيو 2012 و 01غشت 2012 تبين أن هذه الكمية تقدر بما مجموعه 1.559,46 طن فقط، أي بفارق 421,529 طن.وهذا الفرق بين الحصى المضمن بكشف الحساب المسوى من طرف الجماعة لفائدة الشركة (1.980,989 طن) والحصى المضمن بسندات التسليم (1.559,46 طن) أي 421,529 طن يعد اختلاسا لأموال عمومية. كما قامت الجماعة بتاريخ 01 يونيو 2009 بإبرام الصفقة رقم 13/2009 بمبلغ 1.981.784,40 درهم لوضع الأعمدة والأسلاك وتوسيع الشبكة الكهربائية بمركز ايت اورير بالرغم من تسجيل تأخر في تنفيذ الصفقة مقارنة مع الآجال المتعاقد بشأنها المحددة في شهرين ذلك أنه استنادا إلى الأمر بالخدمة للشروع في الأشغال المؤرخ في 01 يونيو 2010 وإلى محضر التسلم المؤقت المؤرخ في 14 أبريل 2011 ، تبين أن مدة الإنجاز بلغت 10 أشهر و 13 يوما لم تطبق الغرامة عن التأخير بمبلغ 181.978,32 درهم خلافا لمقتضيات البنذ الثاني للمادة III 15 من دفتر الشروط الخاصة. لإن عدم احترام الشركة لآجال انجاز الأشغال يؤدي حتما إلى تطبيق غرامات التأخير، كما أن عدم تطبيقها من طرف الجماعة يعتبر هدرا وتبديدا للمال العام.والتمست الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب من الوكيل العام للملك إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي في شأن جميع الصفقات التي أبرمها المجلس الجماعي بأيت اورير خلال الفترة ما بين 2009 و2015 خارج المساطر القانونية و استدعاء رئيس المجلس الجماعي السابق لأيت اورير، بصفته الأمر بالصرف خلال الفترة ما بين 2009 و 2012، بمقر مجلس المستشارين بالرباط أو بمقر مجلس جهة مراكش آسفي، و رئيس المجلس الجماعي السابق لأيت اورير بصفته الآمر بالصرف خلال الفترة ما بين 2012 و 2015، بمقر المجلس الجماعي لايت اورير قصد مساءلتهم واستجوابهم في شأن الصفقات المذكورة، كما التمست استدعاء والاستماع لإفادات موظفين بالمجلس الجماعي لأيت اورير، في شأن هذه الصفقات، ومسيري الشركات المستفيدة منها قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من تورط في هدر واختلاس وتبديد المال العام.



اقرأ أيضاً
الصويرة.. اختتام برنامج تكوين 430 صانعا تقليديا في مجال الألبسة التقليدية
احتضنت مدينة الصويرة السبت، الحفل الختامي لبرنامج تقوية قدرات الصانعات والصناع التقليديين في مجال التصميم والإبداع في الألبسة التقليدية، والذي استفاد منه 430 صانعا مغربيا يشتغلون في قطاعات النسيج والألبسة والجلد. ويهدف هذا البرنامج، الذي يتم تنفيذه بإشراف من منظمة اليونسكو، وبشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبتمويل من طرف مؤسسة الوليد للإنسانية، إلى تجويد التكوين من أجل التشغيل وريادة الأعمال بقطاع النسيج والألبسة والجلد بالمغرب. ومكن هذا التكوين المستمر الذي استغرق 12 شهرا، صناعا تقليديين ينحدرون من 9 مدن مغربية (الصويرة، مراكش، أكادير، تطوان، الحسيمة، بني ملال، الرباط، فاس، وجدة)، من الاستفادة من مواكبة تقنية وفنية بهدف تثمين معارفهم وتعزيز قدراتهم الإبداعية والنهوض بالابتكار في مجال الألبسة التقليدية المغربية. وجرى الحفل الختامي الذي ترأسه كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، بحضور، على الخصوص، مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور، أندري أزولاي، وعامل إقليم الصويرة عادل المالكي، ورئيس المجلس الجماعي للصويرة، طارق العثماني، ومدير مكتب اليونسكو بالمغرب العربي، إيريك فالت، إلى جانب ممثلي مؤسسات شريكة والسلطات المحلية ومستفيدين من البرنامج. وفي كلمة بالمناسبة، أبرز السعدي، أن هذا البرنامج يندرج في إطار الرؤية النيرة للملك محمد السادس الذي يضع تثمين الرأسمال البشري والمحافظة على التراث الحرفي في صلب النموذج التنموي الجديد للمملكة، مبرزا الدور الأساسي للتكوين المستمر في دعم تطوير مهارات الصناع التقليديين ومنحهم آفاقا جديدة في مجال الابتكار وريادة الأعمال. كما سلط الضوء على المشاركة القوية للصانعات التقليديات في هذه المبادرة، مشيدا بانخراطهن ومساهمتهن في حيوية القطاع مع الإشارة إلى أن التمكين الاقتصادي للنساء من خلال مهن التراث تظل أولوية استراتيجية بالنسبة للوزارة. وذكر بأن قطاع الألبسة التقليدية يشكل رافعة أساسية للتنمية حيث يساهم بشكل إيجابي في رقم المعاملات بنسبة تصل إلى 50 في المائة و37 في المائة من مجموع مناصب الشغل في قطاع الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية، مبرزا أن تعميم هذا النوع من البرامج ليشمل قطاعات وجهات أخرى، يوجد ضمن المحاور ذات الأولوية لدى كتابة الدولة بهدف النهوض بجيل من الصناع المبدعين يجمعون بين الأصالة والابتكار والتنافسية. من جانبه، أعرب عامل إقليم الصويرة، عن اعتزازه باحتضان مدينة الرياح برنامجا بهذا الحجم والذي يسلط الضوء على الامكانات الهائلة للصناع التقليديين المحليين، مؤكدا على الجهود المشتركة المبذولة على المستوى الإقليمي من أجل تعزيز الادماج الاقتصادي لحاملي المهن التقليدية ودعم تطوير مهاراتهم من خلال شراكات مهيكلة. من جهته، أشاد إيريك فالت، بهذا “النجاح الجماعي”، مؤكدا على الدلالة الرمزية القوية لاختتام هذا البرنامج بالصويرة، المدينة المنتمية لمنظمة اليونسكو والمصنفة كتراث عالمي، مبرزا أن هذا البرنامج الوطني الطموح الذي ينفذه المكتب الإقليمي لليونسكو منذ 2023، يروم تحسين جودة وجاذبية التكوينات في قطاع استراتيجيي مع التركيز بشكل خاص على الشباب والنساء. بدوره، نوه العثماني، بتظافر جهود مختلف الشركاء من أجل جعل الصويرة منصة إبداعية ومندمجة، مؤكدا أن المجلس الجماعي سيواصل دعم هذا النوع من المبادرات التي “تثمن المهن التقليدية وتضفي دينامية على النسيج الاقتصادي المحلي وتساهم في صيانة الهوية الثقافية لهذه المدينة العريقة” . وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش آسفي، حسن شميس، أهمية هذا البرنامج بالنسبة للجهة، مؤكدا أن التكوين المستمر للصناع التقليديين يعد رافعة أساسية لتمكينهم من التأقلم مع تطورات السوق والمتطلبات المعاصرة. وأشاد مستفيدون من هذا البرنامج في تصريحات مماثلة، بهذه المبادرة المهمة، مشيرين إلى أنهم اكتسبوا طرقا جديدة للاشتغال وفهم أفضل لاتجاهات السوق، وكذا ثقة أكبر في قدرتهم على الابتكار مع الحفاظ على أصالة الصناعة التقليدية المغربية. من جهة أخرى، توج هذا الحفل بعرض أزياء لأحسن المنتوجات المبتكرة، وتوزيع الشواهد على مجموعة من الصانعات والصناع المستفيدين من التكوين، وتكريم المكونين والمؤطرين الذين ساهموا في نجاح هذه المبادرة. يشار إلى أن هذا البرنامج خضع لمجموعة من المراحل انطلقت من تحديد الحاجيات وإعداد مخططات التكوين الملائمة إلى تنظيم تكوينات مرتكزة على ترسيخ ثقافة الموضة والابتكار والتميز.
جهوي

عمليات أمنية مكثفة لمحاربة الجريمة والظواهر السلبية بقلعة السراغنة
في إطار عمليات المراقبة الطرقية ومحاربة الجريمة والظواهر السلبية التي تقوم بها مصالح الأمن بالمنطقة الإقليمية للأمن بقلعة السراغنة، مكنت العمليات الأمنية المشتركة لمصالح المنطقة الأمنية بمختلف وحداتها الأمنية المتخصصة، منذ بداية الأسبوع الجاري، من تسجيل مجموعة من المخالفات المرورية وتوقيف عدد من الأشخاص. ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فقد جرى خلال هذه العمليات تسجيل أزيد من 160 مخالفة مرورية من درجات مختلفة مع إيداع ما يناهز 45 دراجة نارية بالمحجز البلدي، من أجل عدم إخضاع المركبة للتسجيل وتغيير خصائصها التقنية وعدم إخضاعها للمصادقة..، بالإضافة إلى ضبط مجموعة من السائقين المتهورين من أجل السياقة الإستعراضية والخطيرة في الشارع العام . وفي مجال محاربة الجريمة بشتى أصنافها ، تمكنت المصالح الامنية من إيقاف 70 شخصا من أجل ارتكابهم لأفعال إجرامية تلبسية مختلفة. وتندرج هذه العمليات الأمنية الواسعة النطاق في إطار ترسيخ مبادئ السلامة الطرقية من جهة وتجفيف منابع الجريمة والحد من الظواهر السلبية من جهة ثانية.
جهوي

تضرر بزلزال الحوز.. استمرار إغلاق مركز صحي بإقليم قلعة السراغنة يصل إلى البرلمان
وجه النائب البرلماني عبد الرحمان واعمرو سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي بخصوص تأخر إعادة تهيئة المركز الصحي لسيدي رحال بإقليم قلعة السراغنة المغلق منذ زلزال الحوز بسبب الأضرار التي لحقت به. وأوضح النائب البرلماني أن المركز الصحي المتواجد بجماعة سيدي رحال بإقليم قلعة السراغنة أغلق على إثر الأضرار التي لحقت به جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة يوم 8 شتنبر 2023، وتم تخصيص قاعة بدار الشباب كمقر مؤقت لتقديم الخدمات الصحية لساكنة الجماعة التي يبلغ تعدادها 10276 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، هذا دون احتساب ساكنة العديد من الدواوير المجاورة التابعة لإقليم الحوز التي تستفيد من خدمات هذا المركز الصحي، بحكم قرب المسافة، والتي لا يقل تعدادها عن عشرة آلاف نسمة إضافية. وأضاف المتحدث أن العمل في ظروف غير ملائمة تؤثر على جودة الخدمات الصحية المسداة للمرتفقين، لا سيما ما يتعلق بوحدة الولادة والعلاجات الأساسية الأخرى، والتي طال بها الأمد في هذا الوضع المؤقت منذ تاريخ حدوث زلزال الحوز في 08 شتنبر 2023، أي ما يزيد عن سنة وسبعة أشهر دون أي أفق قريب لتجاوز هذا الوضع المؤسف. وأشار واعمرو إلى أن مشروع إعادة تهيئة المركز الصحي المذكور كان مبرمجا من لدن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لأكثر من ثلاث سنوات قبل حدوث زلزال الحوز، حيث كان من المقرر أن يتم ذلك سنة 2020. واستفسر النائب البرلماني عن أسباب تأخر تنفيذ مشروع إعادة تهيئة المركز الصحي لجماعة سيدي رحال من طرف وزارة الصحة، وعن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة لتسريع إعادة بناء المركز الصحي المذكور وفتحه في وجه المواطنات والمواطنين بجماعة سيدي رحال.
جهوي

بالڤيديو.. شاهد لحظة استقبال تلاميذ لزميلهم المعتدي على أستاذ بسيدي المختار
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 20 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة