مجتمع
ضمنها زواج القاصرين والإذن بالتعدد.. قرار جديد يحدد آجال البت في القضايا بالمحاكم
قرار جديد للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يحدد آجالا جديدة للبت في القضايا المطروحة على مختلف المحاكم بالمغرب. ومن المرتقب أن يدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من 01 يناير 2024.
القرار وضع آجالا للبث في قضايا زواج القاصرين، و حدده في 15 يوما بالمحاكم الابتدائية و30 يوما بالاستئناف.
وحدد آجال البت في الإذن بالتعدد في 45 يوما بالابتدائي و60 يوما بمحاكم الاستئناف.
أما قضايا الطلاق، فقد حدد القرار آجال التطيلق، والطلاق والتطليق للشقاق أو للضرر أو لعدم الإنفاق أو للغيبة، أو للعيب، أو الإيلاء والهجر، أو لإخلال الزوج بشروط لعقد، في 180 يوما في المحاكم الابتدائية. وحدد يوما واحدا للبت في قضايا الطلاق قبل البناء.
وبخصوص الطلاق الاتفاقي والطلاق الخلعي، فقد حدد أجل 21 يوما للبث فيهما، في حين حدد 120 يوما لإصدار الأحكام في ما يتعلق بفسخ عقد الزواج وبطلان الزواج. ووضع أجل 60 يوما لمراجعة لوازم الطلاق بمحاكم الاستئناف.
وفي قضايا الحضانة، حدد القرار أجل 90 يوما للبت فيها ابتدائيا و60 يوما في حالة استئناف الأحكام.
وبخصوص القضايا الزجرية بالمحاكم الابتدائية، فقد تضمن القرار أجل 60 يوما للبت في قضايا العنف ضد الأطفال بنوعيه؛ الضبطي والتأديبي، و21 يوما للعنف التلبسي الضبطي والتأديبي.
أما العنف ضد النساء، فقد قرر المجلس أجل 45 يوما للبت قضايا التأديبية والضبطية، وحدد 21 يوما في قضايا التلبسية.
وحدد قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية الأجل الاسترشادي في القضايا المدنية بمحاكم الاستئناف بالنسبة لقضايا الاستعجالي في 30 يوما، وتذييل الأحكام الأجنبية المتعلقة بالطلاق أو التطليق أو الخلع أو الفسخ محدد في 10 أيام، وأمهل القضاة 100 يوم للبت في الطعن ضد مقررات تحديد الأتعاب الصادرة عن نقيب هيئة المحامين.
كما حدد يوما واحدا للبت في التقييد الاحتياطي، و30 يوما لقضايا صعوبة التنفيذ، إيقاف التنفيذ، تذييل بالصيغة التنفيذية، قضايا المشورة مدني، قضايا المشورة أكرية، قضايا المشورة عقار.
وحدد 90 يوما للبت في الطعون ضد مقررات مجلس هيئة المحامين ونزاعات المحامين، ومخالفات العدول المهنية، ومخالفات المفوضين القضائيين المهنية، إلى جانب القضايا التجارية والإدارية والأوامر بالأداء المستأنفة، علاوة على قضايا أداء واجبات الكراء، والإفراغ، والأداء والإفراغ، ومراجعة السومة الكرائية.
ووضع أجلا أقصاه 21 يوما للبت في قضايا تجريح القضاة، و200 يوم في قضايا المدني المتنوع، و120 يوما للبت في المسؤولية التقصيرية، والمسؤولية التقصيرية المستأنفة، وحدد 45 يوما للقضايا الاستعجالية المستأنفة.
وحدد أجل 240 يوما للبت في القضايا العقارية العينية المختلطة، و300 يوم في قضايا العقار العادي والعقار المحفظ، وسنة واحدة في قضايا العقار في طور التحفيظ.
قرار جديد للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يحدد آجالا جديدة للبت في القضايا المطروحة على مختلف المحاكم بالمغرب. ومن المرتقب أن يدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من 01 يناير 2024.
القرار وضع آجالا للبث في قضايا زواج القاصرين، و حدده في 15 يوما بالمحاكم الابتدائية و30 يوما بالاستئناف.
وحدد آجال البت في الإذن بالتعدد في 45 يوما بالابتدائي و60 يوما بمحاكم الاستئناف.
أما قضايا الطلاق، فقد حدد القرار آجال التطيلق، والطلاق والتطليق للشقاق أو للضرر أو لعدم الإنفاق أو للغيبة، أو للعيب، أو الإيلاء والهجر، أو لإخلال الزوج بشروط لعقد، في 180 يوما في المحاكم الابتدائية. وحدد يوما واحدا للبت في قضايا الطلاق قبل البناء.
وبخصوص الطلاق الاتفاقي والطلاق الخلعي، فقد حدد أجل 21 يوما للبث فيهما، في حين حدد 120 يوما لإصدار الأحكام في ما يتعلق بفسخ عقد الزواج وبطلان الزواج. ووضع أجل 60 يوما لمراجعة لوازم الطلاق بمحاكم الاستئناف.
وفي قضايا الحضانة، حدد القرار أجل 90 يوما للبت فيها ابتدائيا و60 يوما في حالة استئناف الأحكام.
وبخصوص القضايا الزجرية بالمحاكم الابتدائية، فقد تضمن القرار أجل 60 يوما للبت في قضايا العنف ضد الأطفال بنوعيه؛ الضبطي والتأديبي، و21 يوما للعنف التلبسي الضبطي والتأديبي.
أما العنف ضد النساء، فقد قرر المجلس أجل 45 يوما للبت قضايا التأديبية والضبطية، وحدد 21 يوما في قضايا التلبسية.
وحدد قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية الأجل الاسترشادي في القضايا المدنية بمحاكم الاستئناف بالنسبة لقضايا الاستعجالي في 30 يوما، وتذييل الأحكام الأجنبية المتعلقة بالطلاق أو التطليق أو الخلع أو الفسخ محدد في 10 أيام، وأمهل القضاة 100 يوم للبت في الطعن ضد مقررات تحديد الأتعاب الصادرة عن نقيب هيئة المحامين.
كما حدد يوما واحدا للبت في التقييد الاحتياطي، و30 يوما لقضايا صعوبة التنفيذ، إيقاف التنفيذ، تذييل بالصيغة التنفيذية، قضايا المشورة مدني، قضايا المشورة أكرية، قضايا المشورة عقار.
وحدد 90 يوما للبت في الطعون ضد مقررات مجلس هيئة المحامين ونزاعات المحامين، ومخالفات العدول المهنية، ومخالفات المفوضين القضائيين المهنية، إلى جانب القضايا التجارية والإدارية والأوامر بالأداء المستأنفة، علاوة على قضايا أداء واجبات الكراء، والإفراغ، والأداء والإفراغ، ومراجعة السومة الكرائية.
ووضع أجلا أقصاه 21 يوما للبت في قضايا تجريح القضاة، و200 يوم في قضايا المدني المتنوع، و120 يوما للبت في المسؤولية التقصيرية، والمسؤولية التقصيرية المستأنفة، وحدد 45 يوما للقضايا الاستعجالية المستأنفة.
وحدد أجل 240 يوما للبت في القضايا العقارية العينية المختلطة، و300 يوم في قضايا العقار العادي والعقار المحفظ، وسنة واحدة في قضايا العقار في طور التحفيظ.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع