مجتمع

سابقة..حكم قضائي يجرم العنف النفسي بالمغرب


كشـ24 نشر في: 27 يناير 2021

في حكم قضائي غير مسبوق، قضت المحكة الابتدائية بفاس، أخيرا، بالمعاقبة على العنف النفسي طبقا للقانون 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، في إحدى حالات العنف القائم على أساس النوع خلال فترة الطوارئ الصحية، التي تعيشها البلاد.وأدانت المحكمة المذكورة، شخصين بالحبس والغرامة إثر تورطهما في التعنيف النفسي في حق فتاة بعيد ميلاد جمع شبان وشابات بإحدى مقاهي فاس.ووفق ما نشره موقع “المفكرة القانونية” فإن فصول القضية تعود إلى، أواخر شهر أكتوبر الماضي، حينما تجمع عدد من الأصدقاء للاحتفال بعيد ميلاد صديقة لهم في أحد مقاهي مدينة فاس، وبعد انتهاء الحفل، في وقت متأخر من الليل، عرض أحدهم على صديقته فكرة إيصالها إلى منزله على متن دراجته النارية، فوافقت على ذلك.وخوفا من أن يعرضاها للضرب والجرح، خاصة وأن الأول كان متحوزا بسلاح أبيض وفي حالة سكر انصاعت لهما.وبعد مرور الدراجة النارية بإحدى دوريات الأمن شرعت الفتاة في الصراخ، مما جعل الشرطة تتدخل لإنقاذها وألقت القبض على مرافقيها.تابعت النيابة العامة المتهم الأول من أجل أفعال “السكر العلني البين” و”حيازة سلاح” و”العنف النفسي في حق امرأة عن طريق الإكراه بغرض المس بحريتها وتخويفها”. كما تابعت المتهم الثاني فقط من أجل تهمة “العنف النفسي”.قرار المحكمةأثناء المحاكمة التي أجريت وفق نظام المحاكمة عن بعد استمعت المحكمة للمتهمين اللذين أنكرا المنسوب اليهما، فيما تخلفت المشتكية عن الحضور.حاول الدفاع التماس البراءة لموكله، مؤكدا خلو الملف مما يفيد قيام جنحة العنف طبقا للفصلين 400 و404 من القانون الجنائي، في إشارة منه لتخلف المشتكية عن الحضور وعدم إدلائها بأي شهادة طبية تثبت مدة العجز اللاحق بها. كما طالب بإعادة تكييف الفعل من جنحة “عنف” إلى “محاولة عنف وايذاء”، ملتمسا التصريح ببراءة المتهمين لكون القانون الجنائي يشترط لقيام جريمة “المحاولة” وجود نص خاص حينما يتعلق الأمر بجنح، ولا وجود لأي نص جنائي يجرم فعل “المحاولة” في جنح العنف والإيذاء.أثناء مناقشتها للقضية، اعتبرت المحكمة أن “قيام المتهمين بمنع المشتكية من التوجه إلى منزلها، رغبة منهما في قضاء ما تبقى من الليل معها، دون موافقتها”، يشكل في حد ذاته “عنفا نفسيا في حقها وذلك بسبب جنسها بمفهوم الفصل الأول من قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”.وبناء على ذلك قضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهما والحكم على الأول بالحبس النافذ لمدة خمسة أشهر وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، والحكم على الثاني بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر، وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.ويعتبر الحكم سابقة في تفعيل قانون محاربة العنف ضد النساء على مستوى إعمال الشق المفاهيمي في هذا القانون الجديد. فلأول مرة تتم متابعة متهم من أجل جنحة العنف النفسي في وقت تتركز فيه جهود أجهزة إنفاذ القانون على ملاحقة مرتكبي أفعال العنف الجسدي والجنسي والاقتصادي على وجه الخصوص.من المعلوم أنه وفق اتفاقية إسطنبول ينبغي فهم تعبير “العنف ضد المرأة” على أنه انتهاك لحقوق الانسان، وشكل من أشكال التمييز ضد المرأة، وأنه يعني كافة أعمال العنف القائمة على أساس النوع، والتي تسبب أو التي من شأنها أن تسبب للمرأة أضرارا أو آلاما بدنية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية، بما فيه التهديد بالقيام بمثل هذه الأعمال، أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء أكان ذلك في الحياة العامة أو الخاصة، وهو ما يؤكد أن مجرد “التهديد” بارتكاب أفعال “عنف” يعتبر عنفا بمفهوم المعايير الدولية ذات الصلة.تضمن قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء تعريفا للعنف النفسي، حيث حددت المادة الأولى من هذا القانون تعريفه في “كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان، سواء كان بغض المس بكرامة المرأة وحريتها وطمأنينتها، أو بغرض تخويفها أو ترهيبها”.رغم أن قانون 103.13 في تعريفه للعنف النفسي لم يحدّد عقوبة خاصة لهذا الفعل، طالما أن التعريف ورد في المادة الأولى المتعلقة بتحديد الإطار المفاهيمي، فإن المحكمة ربطت تعريف العنف النفسي الوارد في قانون محاربة العنف ضد النساء بالفصول العامة الواردة في القانون الجنائي سواء المتعلقة بتجريم أفعال العنف (الفصل 400)، أو تجريم أفعال العنف ضد امرأة بسبب جنسها (الفصل 404)، وهو ما يؤكد أهمية الإطار المفاهيمي الوارد في قانون محاربة العنف ضد النساء في ملاحقة وتجريم عدد من حالات العنف المستجدة.

في حكم قضائي غير مسبوق، قضت المحكة الابتدائية بفاس، أخيرا، بالمعاقبة على العنف النفسي طبقا للقانون 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، في إحدى حالات العنف القائم على أساس النوع خلال فترة الطوارئ الصحية، التي تعيشها البلاد.وأدانت المحكمة المذكورة، شخصين بالحبس والغرامة إثر تورطهما في التعنيف النفسي في حق فتاة بعيد ميلاد جمع شبان وشابات بإحدى مقاهي فاس.ووفق ما نشره موقع “المفكرة القانونية” فإن فصول القضية تعود إلى، أواخر شهر أكتوبر الماضي، حينما تجمع عدد من الأصدقاء للاحتفال بعيد ميلاد صديقة لهم في أحد مقاهي مدينة فاس، وبعد انتهاء الحفل، في وقت متأخر من الليل، عرض أحدهم على صديقته فكرة إيصالها إلى منزله على متن دراجته النارية، فوافقت على ذلك.وخوفا من أن يعرضاها للضرب والجرح، خاصة وأن الأول كان متحوزا بسلاح أبيض وفي حالة سكر انصاعت لهما.وبعد مرور الدراجة النارية بإحدى دوريات الأمن شرعت الفتاة في الصراخ، مما جعل الشرطة تتدخل لإنقاذها وألقت القبض على مرافقيها.تابعت النيابة العامة المتهم الأول من أجل أفعال “السكر العلني البين” و”حيازة سلاح” و”العنف النفسي في حق امرأة عن طريق الإكراه بغرض المس بحريتها وتخويفها”. كما تابعت المتهم الثاني فقط من أجل تهمة “العنف النفسي”.قرار المحكمةأثناء المحاكمة التي أجريت وفق نظام المحاكمة عن بعد استمعت المحكمة للمتهمين اللذين أنكرا المنسوب اليهما، فيما تخلفت المشتكية عن الحضور.حاول الدفاع التماس البراءة لموكله، مؤكدا خلو الملف مما يفيد قيام جنحة العنف طبقا للفصلين 400 و404 من القانون الجنائي، في إشارة منه لتخلف المشتكية عن الحضور وعدم إدلائها بأي شهادة طبية تثبت مدة العجز اللاحق بها. كما طالب بإعادة تكييف الفعل من جنحة “عنف” إلى “محاولة عنف وايذاء”، ملتمسا التصريح ببراءة المتهمين لكون القانون الجنائي يشترط لقيام جريمة “المحاولة” وجود نص خاص حينما يتعلق الأمر بجنح، ولا وجود لأي نص جنائي يجرم فعل “المحاولة” في جنح العنف والإيذاء.أثناء مناقشتها للقضية، اعتبرت المحكمة أن “قيام المتهمين بمنع المشتكية من التوجه إلى منزلها، رغبة منهما في قضاء ما تبقى من الليل معها، دون موافقتها”، يشكل في حد ذاته “عنفا نفسيا في حقها وذلك بسبب جنسها بمفهوم الفصل الأول من قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”.وبناء على ذلك قضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهما والحكم على الأول بالحبس النافذ لمدة خمسة أشهر وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، والحكم على الثاني بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر، وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.ويعتبر الحكم سابقة في تفعيل قانون محاربة العنف ضد النساء على مستوى إعمال الشق المفاهيمي في هذا القانون الجديد. فلأول مرة تتم متابعة متهم من أجل جنحة العنف النفسي في وقت تتركز فيه جهود أجهزة إنفاذ القانون على ملاحقة مرتكبي أفعال العنف الجسدي والجنسي والاقتصادي على وجه الخصوص.من المعلوم أنه وفق اتفاقية إسطنبول ينبغي فهم تعبير “العنف ضد المرأة” على أنه انتهاك لحقوق الانسان، وشكل من أشكال التمييز ضد المرأة، وأنه يعني كافة أعمال العنف القائمة على أساس النوع، والتي تسبب أو التي من شأنها أن تسبب للمرأة أضرارا أو آلاما بدنية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية، بما فيه التهديد بالقيام بمثل هذه الأعمال، أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء أكان ذلك في الحياة العامة أو الخاصة، وهو ما يؤكد أن مجرد “التهديد” بارتكاب أفعال “عنف” يعتبر عنفا بمفهوم المعايير الدولية ذات الصلة.تضمن قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء تعريفا للعنف النفسي، حيث حددت المادة الأولى من هذا القانون تعريفه في “كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان، سواء كان بغض المس بكرامة المرأة وحريتها وطمأنينتها، أو بغرض تخويفها أو ترهيبها”.رغم أن قانون 103.13 في تعريفه للعنف النفسي لم يحدّد عقوبة خاصة لهذا الفعل، طالما أن التعريف ورد في المادة الأولى المتعلقة بتحديد الإطار المفاهيمي، فإن المحكمة ربطت تعريف العنف النفسي الوارد في قانون محاربة العنف ضد النساء بالفصول العامة الواردة في القانون الجنائي سواء المتعلقة بتجريم أفعال العنف (الفصل 400)، أو تجريم أفعال العنف ضد امرأة بسبب جنسها (الفصل 404)، وهو ما يؤكد أهمية الإطار المفاهيمي الوارد في قانون محاربة العنف ضد النساء في ملاحقة وتجريم عدد من حالات العنف المستجدة.



اقرأ أيضاً
بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

اعتقال مغربي بإسبانيا بسبب التخلي عن قريبه القاصر
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على رجلين من أصل مغربي بتهمة التخلي عن قاصر يبلغ من العمر 17 عامًا، بعد أن اقتادوه إلى مركز شرطة متظاهرًا بأنه وحيد في إسبانيا. وبحسب الشرطة الإسبانية، فإن المعتقلين هما رجلان أحدهما عم القاصر والآخر صديق للعائلة، وكلاهما متهمان بالتخلي عن قاصر والجريمة الثانية هي المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية. وقام المتهمان اللذان تم الإفراج عنهما بكفالة، بمحاكاة إهمال الطفل واقتياده إلى مقر الشرطة، متظاهرين بأنهما عثرا عليه في أحد شوارع غرناطة. ووقعت الحادثة قبل أسابيع عندما قام عم الصبي البالغ من العمر 17 عامًا باصطحابه سرا من المغرب إلى الأندلس عبر الحدود البحرية. وبعد أن أقام مع عمه بضعة أيام، اتصل الرجل البالغ بصديق للعائلة لنقل القاصر إلى غرناطة والتظاهر بأنه وجده يتجول في شوارع المدينة. وكان الهدف من وراء هذه الخطوة، هو إدخاله إلى مركز احتجاز الأحداث في غرناطة من أجل الحصول على تصريح إقامة، وفي نهاية المطاف الحصول على حق لم شمل الأسرة مع بقية أفراد عائلته الذين يعيشون في المغرب، وفقًا للشرطة الوطنية. وبمجرد وصول القاصر إلى مركز الشرطة في المنطقة الشمالية من غرناطة، قام الضباط بإجراء الإجراءات اللازمة لقبوله مؤقتًا في مركز للأحداث تابع للحكومة الإقليمية وبدأوا تحقيقًا في هويته وانتمائه وظروفه الشخصية
مجتمع

أسلحة بيضاء وتبادل العنف في الشارع العام تسقط ستة أشخاص بفاس
أحالت مصالح ولاية أمن فاس على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 3 يوليوز الجاري، ستة أشخاص من بينهم ثلاثة قاصرين، تتراوح أعمارهم مابين 16 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.  وكانت مصالح الشرطة قد توصلت، أول أمس الثلاثاء، بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في إحداث الضوضاء الليلي وتبادل العنف والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.  وأسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف ستة أشخاص من بين المشتبه فيهم، وذلك قبل أن تمكن عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على ستة أسلحة بيضاء. وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة يومه الخميس، بينما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

انفجار غامض يتسبب في وفاة مغربية بإسبانيا
توفيت امرأتان ، إحداهما مغربية، من ضحايا الانفجار العنيف الذي وقع يوم 19 يونيو الماضي في حانة في سان بيدرو دي بيناتار (مورسيا) والذي أسفر عن إصابة 17 شخصا، حسب جريدة "ليبرتاد ديجيتال" الإسبانية وبقيت المرأتان في المستشفى حتى وفاتهما. وأفادت الصحيفة أن إحداهما، وهي مغربية تبلغ من العمر 38 عامًا ، كانت تدير الحانة، وكانت داخل المنشأة وقت وقوع الانفجار. وأُدخلت إلى وحدة الحروق لتلقي العلاج المناسب، بعد أن أصيبت بحروق بالغة. الضحية الأخرى، وهي مواطنة إسبانية تبلغ من العمر 56 عامًا، كانت من المارة في السوق الشعبي وقت الانفجار. وقد عانت من إصابات خطيرة في الرأس، واحتاجت إلى جراحة لعلاج إصابة دماغية.ووقع الانفجار يوم الخميس 19 يونيو الماضي، حوالي الساعة 12:30 ظهرًا، بينما كان مقهى "كاسا خافي" لا يزال مغلقًا والسوق الشعبي المجاور يعجّ بالزبائن. إضافةً إلى الإصابات، تسبب الحريق في أضرار مادية جسيمة. وقد فُتح تحقيق لتحديد سبب الانفجار.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة