مجتمع

رغم تشديد العقوبات.. تزايد حالات الإغتصاب والتحرش بالمغرب


كشـ24 - وكالات نشر في: 11 فبراير 2020

تساؤلات عدة تطرحها قضايا الاغتصاب والتحرش في المغرب رغم الحضور الكبير للحركة النسائية وقوانين مناهضة العنف ضد النساء.مطالبات حقوقية عدة بتغليظ العقوبات على الجناة للحد من جرائم الاغتصاب والتحرش في المغرب، إلا أنها لم يستجب لها بحسب قولهم، كما أن التشريعات الحالية ليست كافية لردع الجناة والوقاية.من ناحيته قال عبد الإله الخضري، مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن قضية الاغتصاب والتحرش قضية شائكة ومؤرقة ليس فقط للدولة المغربية بل لدول عدة.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك":" أجرينا العديد من التدخلات، ولا زلنا من أجل المطالبة بإنزال أقسى العقوبات على الجناة في مثل هذه الجرائم، لكن للأسف، الكثير من الأحكام تكون مخففة على هؤلاء بسبب عوامل شتى، وهو ما يزيد من تفاقم الآفة، التي للأسف الشديد يصعب حصر أسبابها بشكل دقيق".وأوضح أن الوضع الاجتماعي والقانوني للفتاة وللمرأة المغربية عموما هش جدا، رغم بعض التطور الذي عرفته الترسانة القانونية، ودخول اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة حيز التنفيذ، لكن عمليا لا أثر لذلك على أرض الواقع.ويرى أن هناك بعض المحفزات الرئيسية في تفاقم الظاهرة، على رأسها البطالة القاتلة التي تزحف بشكل مفزع في صفوف الشباب، مما يساهم في تفشي الإدمان، وخاصة تناول الأقراص المهلوسة التي تذهب عن المرء جادة صوابه، مما يشكل سببا مباشرا في تفشي اضطرابات وأمراض نفسية لدى بعض الأشخاص، ما يؤدي إلى تفاقم النزعة العدوانية لدى البعض.ويرى أن هذه الأمراض الاجتماعية والسلوكية لا يتم الانتباه لخطورتها على سلامة الناس المحيطين بهؤلاء المصابين، إلا بعد وقوع الواقعة، وأن كل هذه العوامل ساعدت في تفشي الآفة.وشدد على " أنه لابد من الاعتراف بأن منظومة القيم قد انهارت، وأن ذلك وراء ظهور جرائم لا تخطر على بال المرء، حين يقدم رجل على اغتصاب فلذة كبده ذات السنتين أو الثلاث سنوات، وكذلك حين يغتصب الولد أمه، أو حين يجامع الأخ أخته، كما لو أنه يجامع زوجته، وحين تنتهي هذه الجرائم بجرائم قتل وحشي، كل هذه الآفات غير طبيعية ولا إنسانية".قالت خديجة الرباح عضوة المكتب التنفيذي للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إن الغرب وجه اهتمامات كبيرة في الدستور للقضاء على العنف والمساواة بين الجنسين، إلا أن التشريعات التي جاءت بعد الدستور كانت ضعيفة مقارنة بالنصوص الدستورية.وأضافت في حديثها إلى "سبوتنيك"، أن التشريعات الجديدة تسمح بالإفلات من العقاب ولا تساعد على العدالة الاجتماعية والحد من قضايا العنف ضد المرأة التي ازدادت في الفترات الأخيرة، خاصة في ظل الفضاء الإلكتروني.وأشارت إلى المغرب بحاجة إلى تشريعات تكفل الحماية للجنسين وتكون منسجمة وملائمة للوضع الراهن والمواثيق الدولية ونصوص الدستور من أجل مناهضة التمييز والعنف.وشددت على أن الحركة النسائية طالبت بتشريعات تضمن الوقاية والحماية والنهوض بحقوق الإنسان، إلا أنها لم يستجب لها، وهو ما أبقى على قضايا العنف في الشارع المغربي.وأكدت أن معالجة الأزمة يحتاج إلى تشريعات جنائية تعالج القضية بشكل فعال.تشريعات لردع الجناةفي العام 2018 صادق مجلس النواب على القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتضمن هذا القانون عقوبات جديدة، وأقر مجموعة من التعديلات على فصول القانون الجنائي، عن طريق "تغييره وتعديله".تعريف العنفحسب نص القانون عرف العنف "كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة"، ومن بين أبرز الحالات والعقوبات الجديدة..تصل العقوبة الإيذاء إلى المؤبد حسب الحالات المنصوص عليها في الفصلين 402 و403.كما نص القانون على رفع العقوبة من عشر إلى عشرين سنة، في حالة تم ارتكاب الاختطاف أو الاحتجاز من طرف أحد الزوجين أو الطليق أو الخاطب، أو إذا تعرض الضحية لعنف آخر كيفما كان نوعه، وبالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية الفصل 436 من القانون الجنائي، التي تنص على العقوبة بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة، إذا وصلت مدة الحبس أو الحجز 30 يوما أو أكثر.كما خصص القانون الجديد عقوبة خاصة على السب المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12 ألف إلى 60 ألف درهم، كما يعاقب على القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة من 12 ألف إلى 120 ألف درهم.التحرش الجنسيومن أبرز ما جاء به القانون الجديد، عقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 200 درهم إلى 10.000 درهم، أو إحدى العقوبتين، "لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو بواسطة وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".وأشار القانون أن هذه العقوبة تتضاعف "إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها".وتضمن القانون ذاته عقوبة حبسية، من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم، "إذا ارتكب التحرش من طرف أحد الأصول، أو المحارم، أو إذا كانت للمتحرش ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان مكلفا برعايتها، أو كافلا لها، أو إذا كان الضحية قاصرا".وفي دراسة صادرة العام الماضي حصل المغرب على ترتيب سيئ حول الاعتداءات الجنسية على الأطفال، إذ احتل الرتبة 34 ضمن 60 دولة عبر العالم، فيما كان المعدل أقل من المتوسط.الدراسة الصادرة عن مؤسسة "الطفولة العالمية"، التي يوجد مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية، تقيس حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداءات الجنسية في 60 دولة حصل فيها المغرب على معدل عام قدر بـ 47.7 بالمائة.وهذا المعدل هو مجموع أربع جوانب قامت الدراسة بتنقيطها، وتتعلق بالبيئة التي حصلت فيها المملكة على 57 نقطة، والإطار القانوني الذي حازت فيه على 61 نقطة، فيما حصلت في جانب التزام الحكومة على 32 نقطة. أما فيما يتعلق بالمشاركة أو الصناعة والمجتمع المدني والإعلام فحازت على 48 نقطة.وتشير الدراسة إلى أن "المغرب اعتمد العديد من السياسات والقوانين الوطنية التي تركز على مكافحة إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم، كما أن لدى الدولة العديد من الخطط الوطنية التي تركز عليها بشأن الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم".ويعاقب القانون المغربي على اغتصاب الأطفال بالسجن من عام إلى خمسة أعوام، وقد يصل في الحالات المشددة إلى 20 عامًا لدى اقترانه بالعنف أو التهديد.  

تساؤلات عدة تطرحها قضايا الاغتصاب والتحرش في المغرب رغم الحضور الكبير للحركة النسائية وقوانين مناهضة العنف ضد النساء.مطالبات حقوقية عدة بتغليظ العقوبات على الجناة للحد من جرائم الاغتصاب والتحرش في المغرب، إلا أنها لم يستجب لها بحسب قولهم، كما أن التشريعات الحالية ليست كافية لردع الجناة والوقاية.من ناحيته قال عبد الإله الخضري، مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن قضية الاغتصاب والتحرش قضية شائكة ومؤرقة ليس فقط للدولة المغربية بل لدول عدة.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك":" أجرينا العديد من التدخلات، ولا زلنا من أجل المطالبة بإنزال أقسى العقوبات على الجناة في مثل هذه الجرائم، لكن للأسف، الكثير من الأحكام تكون مخففة على هؤلاء بسبب عوامل شتى، وهو ما يزيد من تفاقم الآفة، التي للأسف الشديد يصعب حصر أسبابها بشكل دقيق".وأوضح أن الوضع الاجتماعي والقانوني للفتاة وللمرأة المغربية عموما هش جدا، رغم بعض التطور الذي عرفته الترسانة القانونية، ودخول اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة حيز التنفيذ، لكن عمليا لا أثر لذلك على أرض الواقع.ويرى أن هناك بعض المحفزات الرئيسية في تفاقم الظاهرة، على رأسها البطالة القاتلة التي تزحف بشكل مفزع في صفوف الشباب، مما يساهم في تفشي الإدمان، وخاصة تناول الأقراص المهلوسة التي تذهب عن المرء جادة صوابه، مما يشكل سببا مباشرا في تفشي اضطرابات وأمراض نفسية لدى بعض الأشخاص، ما يؤدي إلى تفاقم النزعة العدوانية لدى البعض.ويرى أن هذه الأمراض الاجتماعية والسلوكية لا يتم الانتباه لخطورتها على سلامة الناس المحيطين بهؤلاء المصابين، إلا بعد وقوع الواقعة، وأن كل هذه العوامل ساعدت في تفشي الآفة.وشدد على " أنه لابد من الاعتراف بأن منظومة القيم قد انهارت، وأن ذلك وراء ظهور جرائم لا تخطر على بال المرء، حين يقدم رجل على اغتصاب فلذة كبده ذات السنتين أو الثلاث سنوات، وكذلك حين يغتصب الولد أمه، أو حين يجامع الأخ أخته، كما لو أنه يجامع زوجته، وحين تنتهي هذه الجرائم بجرائم قتل وحشي، كل هذه الآفات غير طبيعية ولا إنسانية".قالت خديجة الرباح عضوة المكتب التنفيذي للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إن الغرب وجه اهتمامات كبيرة في الدستور للقضاء على العنف والمساواة بين الجنسين، إلا أن التشريعات التي جاءت بعد الدستور كانت ضعيفة مقارنة بالنصوص الدستورية.وأضافت في حديثها إلى "سبوتنيك"، أن التشريعات الجديدة تسمح بالإفلات من العقاب ولا تساعد على العدالة الاجتماعية والحد من قضايا العنف ضد المرأة التي ازدادت في الفترات الأخيرة، خاصة في ظل الفضاء الإلكتروني.وأشارت إلى المغرب بحاجة إلى تشريعات تكفل الحماية للجنسين وتكون منسجمة وملائمة للوضع الراهن والمواثيق الدولية ونصوص الدستور من أجل مناهضة التمييز والعنف.وشددت على أن الحركة النسائية طالبت بتشريعات تضمن الوقاية والحماية والنهوض بحقوق الإنسان، إلا أنها لم يستجب لها، وهو ما أبقى على قضايا العنف في الشارع المغربي.وأكدت أن معالجة الأزمة يحتاج إلى تشريعات جنائية تعالج القضية بشكل فعال.تشريعات لردع الجناةفي العام 2018 صادق مجلس النواب على القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتضمن هذا القانون عقوبات جديدة، وأقر مجموعة من التعديلات على فصول القانون الجنائي، عن طريق "تغييره وتعديله".تعريف العنفحسب نص القانون عرف العنف "كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة"، ومن بين أبرز الحالات والعقوبات الجديدة..تصل العقوبة الإيذاء إلى المؤبد حسب الحالات المنصوص عليها في الفصلين 402 و403.كما نص القانون على رفع العقوبة من عشر إلى عشرين سنة، في حالة تم ارتكاب الاختطاف أو الاحتجاز من طرف أحد الزوجين أو الطليق أو الخاطب، أو إذا تعرض الضحية لعنف آخر كيفما كان نوعه، وبالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية الفصل 436 من القانون الجنائي، التي تنص على العقوبة بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة، إذا وصلت مدة الحبس أو الحجز 30 يوما أو أكثر.كما خصص القانون الجديد عقوبة خاصة على السب المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12 ألف إلى 60 ألف درهم، كما يعاقب على القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة من 12 ألف إلى 120 ألف درهم.التحرش الجنسيومن أبرز ما جاء به القانون الجديد، عقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 200 درهم إلى 10.000 درهم، أو إحدى العقوبتين، "لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو بواسطة وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".وأشار القانون أن هذه العقوبة تتضاعف "إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها".وتضمن القانون ذاته عقوبة حبسية، من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم، "إذا ارتكب التحرش من طرف أحد الأصول، أو المحارم، أو إذا كانت للمتحرش ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان مكلفا برعايتها، أو كافلا لها، أو إذا كان الضحية قاصرا".وفي دراسة صادرة العام الماضي حصل المغرب على ترتيب سيئ حول الاعتداءات الجنسية على الأطفال، إذ احتل الرتبة 34 ضمن 60 دولة عبر العالم، فيما كان المعدل أقل من المتوسط.الدراسة الصادرة عن مؤسسة "الطفولة العالمية"، التي يوجد مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية، تقيس حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداءات الجنسية في 60 دولة حصل فيها المغرب على معدل عام قدر بـ 47.7 بالمائة.وهذا المعدل هو مجموع أربع جوانب قامت الدراسة بتنقيطها، وتتعلق بالبيئة التي حصلت فيها المملكة على 57 نقطة، والإطار القانوني الذي حازت فيه على 61 نقطة، فيما حصلت في جانب التزام الحكومة على 32 نقطة. أما فيما يتعلق بالمشاركة أو الصناعة والمجتمع المدني والإعلام فحازت على 48 نقطة.وتشير الدراسة إلى أن "المغرب اعتمد العديد من السياسات والقوانين الوطنية التي تركز على مكافحة إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم، كما أن لدى الدولة العديد من الخطط الوطنية التي تركز عليها بشأن الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم".ويعاقب القانون المغربي على اغتصاب الأطفال بالسجن من عام إلى خمسة أعوام، وقد يصل في الحالات المشددة إلى 20 عامًا لدى اقترانه بالعنف أو التهديد.  



اقرأ أيضاً
الحسابات البنكية لقنصلية مغربية بإسبانيا مهددة بالحجز القضائي
مثل دفاع القنصلية المغربية في مورسيا، مرة أخرى، أمام المحكمة بسبب عدم امتثالها لقرار قضائي لصالح مستخدمة تم فصلها قبل عام. وطلبت الضحية الحجز على حسابات المؤسسة القنصلية لإجبارها على دفع كامل التعويضات المقررة لها، حسب صحيفة "لا أوبينيون دي مورسيا" . وكانت المحكمة الاجتماعية رقم 1 بمورثيا قضت، في ماي 2024، بقبول المطالب المدنية لسكرتيرة في مواجهة القنصلية المغربية في مورثيا، كما أمرت بإعادتها إلى عملها بأثر فوري. واعتبرت المحكمة أن قرار فصل السكرتيرة عن العمل غير قانوني، كما أمرت بدفع الأجور المتأخرة ابتداءا من نفاذ قرار الفصل بمعدل 56.89 يورو يوميا، فضلا عن دفع تعويض قدره 25 ألف يورو من جهة و26 ألف يورو كمصاريف أخرى. وادعت الضحية (كاتبة إدارية) أنها فقدت وظيفتها بعد استفادتها من إجازة مطولة، جراء معاناتها نفسيا من إهانات وجهها لها دبلوماسي، قبل أن تتعرض إلى "التحرش في مكان العمل والطرد التعسفي"، حسب ادعاءاتها. وصرحت المعنية بالأمر أمام المحكمة، أنها تعرضت للتحرش بمكان العمل، في شتنبر 2022، عبر محاولة استدراجها بالهدايا، ولمسها ضد إرادتها، كما صرحت ان القنصلية حثتها على سحب الشكوى. وبعد رفضها تم فصلها من العمل. وقالت المدعية، أن تعرضت للعقاب بسبب عدم سحب الشكاية، عبر نقلها إلى طابق ليس به خدمة الأنترنت وتم تجاهلها من طرف الجميع، وأضافت أنها راسلت القنصل المغربي أنذاك (سيدي محمد بيد الله)، لكنها لم تتلقى ردا منه.
مجتمع

توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الطاقي والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين
وقّعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الاميرة للا لمياء الصلح، يومه الجمعة 16 ماي 2025، اتفاقية إطار للشراكة تهدف إلى تعزيز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية في السياسات والبرامج المرتبطة بالبيئة، والانتقال الطاقي، والتنمية المستدامة. وتم توقيع هذه الاتفاقية من طرف ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وصلاح الدين السمار، الكاتب العام للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمملكة المغربية، وذلك خلال حفل رسمي احتضنه مقر الوزارة بالرباط، بحضور وفد هام من مسؤولي المنظمة على المستوى الوطني إلى جانب مسؤولي وأطر الوزارة. وفي تصريح لها بالمناسبة، أكدت الوزيرة أن هذه الاتفاقية لا تشكل فقط إطارًا للتعاون، بل تجسيدا للإرادة المشتركة في ترسيخ العدالة البيئية، عبر تمكين كافة المواطنات والمواطنين، بمن فيهم الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية، من المشاركة الفعلية في حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أكدت أن هذه الاتفاقية تأتي في انسجام تام مع مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تشكل خارطة الطريق نحو انتقال مستدام وشامل يضع الإنسان في قلب السياسات العمومية. وأضافت أن هذه المبادرة تندرج في صميم الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد الساد، الذي ما فتئ يؤكد على ضرورة تمكين جميع المواطنات والمواطنين، وعلى رأسهم الأشخاص في وضعية إعاقة، من المساهمة الفعلية في بناء مغرب الإنصاف والكرامة والتقدم المشترك. كما أبرزت الوزيرة أن الاتفاقية تُجسد الانسجام التام مع مقتضيات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تُعلي من شأن الإنسان، وتضع العدالة البيئية في صلب التحول المؤسساتي والقطاعي نحو نموذج تنموي أكثر شمولاً واستدامة. ومن جانبه، صرّح صلاح الدين السمار، الكاتب العام للمنظمة،أن هذه الشراكة هي خطوة إستراتيجية تعبّر عن إرادة حقيقية لجعل الانتقال الطافي والتنمية المستدامة شأناً مشتركاً يُسهم فيه الجميع، فالأشخاص المكفوفون كغيرهم من أفراد المجتمع، لهم الحق الكامل في الانخراط في القضايا الحيوية التي تهم مستقبل وطننا، لأن لديهم من الكفاءات والطاقات ما يجعلهم فاعلين أساسيين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا في نفس الوقت أن المنظمة تؤمن بأن العمل البيئي لا يكتمل إلا بمقاربة دامجة، تضمن المشاركة الفعلية لكل فئات المجتمع لتكون رافعة أساسية لإرساء الوعي البيئي وتعزيز السلوكيات الإيجابية في التعامل مع الطاقة والموارد الطبيعية. وقال بلاغ مشترك إن هذه الشراكة تهدف إلى تيسير الولوج إلى المعلومات البيئية لفائدة المكفوفين وضعاف البصر، من خلال تطوير برامج تربوية بيئية شاملة بمؤسسات المنظمة، وإحداث فضاءات توثيق مجهزة بطريقة برايل وتطبيقات صوتية، وتكييف الموقع الإلكتروني للوزارة وفق معايير الولوج، وإطلاق حملات مشتركة للتحسيس بتحديات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إضافة إلى ترجمة الوثائق الرسمية للوزارة، من استراتيجيات وتقارير وبيانات، إلى طريقة برايل والصيغ الصوتية، قصد تعميم المعرفة البيئية على الباحثين والمهتمين من ذوي الإعاقة البصرية. كما تروم الاتفاقية إلى إدماج مقتضيات وتدابير الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وخاصة ما يرتبط بمحور مثالية الإدارة، عبر تبني ممارسات مسؤولة داخل المؤسسات التابعة للمنظمة، وتشمل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وفرز وتدوير النفايات، فضلا عن تعزيز استعمال الطاقات المتجددة ببنايات المنظمة. وفي إطار هذه الدينامية، سيتم إيلاء اهتمام خاص لفئة الشباب من ذوي الإعاقة البصرية، من خلال وضع برامج تربوية وتوعوية ملائمة، تشمل على وجه الخصوص تنظيم قوافل بيئية مشتركة، وتوفير موارد بيداغوجية رقمية وصوتية، وإدماج بعد الإعاقة في أدوات التخطيط البيئي. وهكذا، تعكس هذه الاتفاقية إرادة الطرفين في جعل حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة رافعة للإدماج الاجتماعي، وفي تعزيز المواطنة البيئية، وفق مقاربة تشاركية، دامجة، ومستدامة. وفي ختام حفل التوقيع، سلم صلاح الدين السمار الكاتب العام للمنظمة باسم رئيستها صاحبة السمو الاميرة للا لمياء الصلح، درع المنظمة العلوية للمكفوفين بالمغرب للسيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تقديراً لجهودها النوعية في مجال الاستدامة والانتقال الطاقي، ودفاعها المتواصل عن مقاربة دامجة تضع الإنسان في قلب التحول المستدام لبلادنا.
مجتمع

جهة البيضاء تخصص 134 مليون درهم لمنصة مخزون الطوارئ
انطلقت في مختلف جهات المملكة، أشغال بناء المنصات الجهوية للمخزون الخاص بالاحتياطات الأساسية في إطار المشروع الملكي الخاص بمواجهة الكوارث. في جهة الدار البيضاء سطات، أعلنت السلطات عن تخصيص غلاف مالي يقدر بحوالي 134 مليون درهم لهذا المشروع الطموح، الذي سيشكل ركيزة أساسية ضمن البنية التحتية الجهوية الموجهة لتخزين وتدبير المواد الحيوية والأساسية في حالات الكوارث أو الأزمات الصحية أو البيئية. وتتضمن المنصة أربعة مستودعات كبرى، بمساحة إجمالية تبلغ 20 ألف متر مربع لكل مستودع، مما سيوفر قدرة تخزينية ضخمة واستراتيجية لتلبية حاجيات الساكنة في الوقت المناسب وتحت مختلف الظروف. ومن المنتظر أن يتم إنجاز المشروع في مدة زمنية لا تتجاوز 10 أشهر، مما يعكس الطابع الاستعجالي والأهمية القصوى التي توليها المملكة لهذا الورش، الذي يندرج ضمن رؤية وطنية شاملة لتعزيز جاهزية البلاد في التعامل مع الأزمات والتقلبات الطارئة.
مجتمع

الوزير السابق مصطفى الرميد ينتقد خطة تسديد التبليغ ويدعو إلى الحفاظ على جاذبية المسجد
اعتبر مصطفى الرميد، الوزير السابق في كل من حكومة العثماني وبنكيران، والقيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، بأن خطة تسديد التبليغ التي اعتمدت في الشهور الاخيرة ، فيما يخص خطب الجمعة ، لاقت نوعا من الاستهجان وعدم القبول. وأشار إلى أن الخطبة تكون معلومة النصوص قبل أيام من إلقائها. كما أن هذ الالقاء من قبل جميع أئمة الجمعة، نصا واحدا لا محيد عنه، بالنقطة والفاصلة، على امتداد التراب الوطني، جعل المساجد وكأنها إذاعة وطنية. وذكر، في مقال نشره على صفحته الرسمية على الفايسبوك، أن الأمر يتعلق بفكرة مقبولة مبدئيا، لو أنها خضعت لشيء من التعديل والعقلنة والاعتدال في التصريف والتنزيل، وذلك باختيار عدد وفير من الخطب في كل موضوع من المواضيع ، ووضعها رهن إشارة الخطباء الذين يختارون منها النصوص التي توائم حالات وحاجات رواد مساجدهم، مع حفظ هامش مقبول لهؤلاء الخطباء، لكي يضيفوا ما يجعل خطبهم تستجيب لحاجات البيئات المختلفة. كما أورد بأن بعض اللحظات الدينية أو الوطنية ،التي ينبغي ان تبقى محدودة جدا، تقتضي توحيد الخطب، لتصل الرسالة الواحدة الواضحة لجميع المؤمنين ، لكنه اعتبر أن فرض خطبة واحدة ، في كل أيام الجمعة، وعلى امتداد السنة ، وفي كل المساجد، مما لا يليق، ولا ينبغي، ويتعين وضع حد له، حفاظا على جاذبية المسجد ، وقدسية صلاة الجمعة، ورشد تدبير الشان الديني .
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 17 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة