سياسة

جريدة الأسبوع الصحفي تواصل نشر غسيل قضية عمدة مراكش.. وتنشر وثائق تتهمها باستغلال النفوذ وخدمة مصالح عائلتها


كشـ24 نشر في: 13 يوليو 2015

نشرت جريدة الأسبوع الصحفي في عددها 845 الصادر يوم 9 يوليوز الجاري تفاصيل ومعطيات جديدة تضع عمدة مدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري في موضع اتهام بالاغتناء على حساب الجماعة، مرفوقة بوثائق عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام جاء في متنها أن رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش قامت بالترخيص لبناء مركب تجاري على مساحة تمتد لثلاثة هكتارات، بجانب سور تاريخي، دون الحصول على موافقة الجهات المختصة، وعلى رأسها المفتشية الجهوية للمحافظة على المباني التاريخية بمراكش، والتي يعتبر رأيها إلزاميا حسب القوانين الجاري بها العمل مشيرة أن شهادة الملكية الخاصة بتلك القطعة الأرضية التي أقيم عليها المشروع، و المجاورة للسور والمسماة دار البارود 2، ذات الرسم العقاري M9155 ، الكائن بحي أغمات بزاوية سيدي يوسف بنعلي، في ملكية إخوة و أقارب رئيسة المجلس الجماعي التي منحت لهم الترخيص و هم: "سعد.م"، و"زوهير.م" وعائشة.م" واعتبرت شكاية الهيئة الوطنية لحماية المال العام ذلك خدمة لمصالح العائلة، واستغلالا للنفوذ من طرف مسؤول عمومي خصوصا أن ذلك المشروع سيدر مبالغ مالية مهمة تقدر بملايين الدراهم، على أرض غير قابلة للبناء، و هو ما يفيد أيضا أن رئيسة المجلس الجماعي أعطت فائدة من الجماعة عبر توقيعها لصالح العائلة- تضيف الشكاية ذاتها التي وضعها المحامي، الحبيب حاجي، لدى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش يطالب فيها بالتحقيق في ما سمّاه في مذكرته “جريمة استغلال النفوذ المنصوص عليها في القانون الجنائي، وخرقا لقواعد الميثاق الجماعي”.

و قد تمكن المحامي ذاته الذي يُعد واحدا من أصحاب “رسالة إلى التاريخ”، ومؤسس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، من وضع الشكاية المذكورة بشكل رسمي لدى وكيل الملك بتاريخ 7 يوليوز 2015، بناء على تكليف من الشبكة المغربية لحماية المال العام، التي وجهت في وقت سابق رسالة حول الموضوع ذاته إلى وزير العدل تطالبه بالتحقيق.

وكانت جريدة الأسبوع” قد تطرقت لهذا الموضوع تحت عنوان “وثائق اتهام عمدة مراكش بربح الملايير على حساب الجماعة”، نشر في عدد 11 يونيو 2015، لكن العمدة اختارت الهجوم على الجريدة، من خلال بيان وجهته للرأي العام عن طريق مواقع إلكترونية وصفحة على الفيس بوك تقول فيها: “إنني كما عائلتي لسنا في حاجة أبدا إلى الاغتناء بالماء العام، و لا يستقيم ذلك مع تربيتنا ورؤيتنا للشأن العام.. إنني في حالة ثبوت مسؤوليتي في أي خرق متعمد ومقصود لخدمة مصلحتي الشخصية أو العائلية من خلال التسيير الجماعي مستعدة للمحاسبة السياسية و للمتابعة القضائية.."
 
“الأسبوع” كانت قد أشارت بالوثائق إلى ترخيص عمدة مراكش لأفراد من عائلتها بإقامة مشروع سوسيو اقتصادي، لكن العمدة تقول: “إن الوعاء العقاري الذي تم بناء المشروع فوقه، اقتنته عائلتها منذ سنة 1976، و مساحته ثلاث هكتارات، و قد تم الترخيص له حسب معايير و شروط مخطط التهيئة و في إطار مسطرة المشاريع العادية بالمدينة، و من لدن كافة المرافق المتدخلة”.

وأضافت جريدة الأسبوع لصاحبها مصطفى العلوي أن العمدة المنصوري لم تكذبالوثائق التي نشرتها الجريدة لأنها صحيحة، مثل الترخيص الذي وقعته بخط يدها، والتصاميم..

لكنها اختارت كيل الاتهامات، تحت عنوان: “حبل الكذب القصير”، و لم ترد على الأسئلة المطروحة من قبيل: “هل يحق لمسؤول جماعي أن يرخص لعائلته بإقامة مشاريع ذات مدخول مرتفع؟ لماذا لم تحرص العمدة على الحصول على موافقة المجلس الجماعي قبل الترخيص؟ لماذا تفادت هذه المسطرة؟ ألا يدخل ذلك ضمن استغلال المنصب والمسؤولية العامة لتحقيق مكاسب مادية من خلال قرارات المؤسسة العمومية؟ 

واستطردت الأسبوعية ذاتها أن العمدة تعرف أكثر من غيرها أن المشروع المذكور، سبق التقدم به عدة مرات وتم رفضه من طرف المجلس الجماعي، وما زال الناس يذكرون والدها السفير المنصوري بخير، لأنه لم يتدخل بنفوذه لانتزاع هذه الرخصة، بخلاف ابنته التي وقعت الترخيص، والتصاميم دون تردد(..)
أوردت الوثائق التي حصلت عليها “الأسبوع” أن المشروع الذي ينتظر أن يدر على عائلة المنصوري أرباحا تقدر بملايين الدراهم، كما ورد في الشكاية الموجهة إلى وكيل الملك، مرفوض بشكل مطلق من لدن وزارة الثقافة، بل إن مفتش المباني التاريخية والمواقع بجهة مراكش – تانسيفت – الحوز، واسمه عبد المنعم.ج.أ.ه"، سبق أن وجه مراسلة إلى العمدة فاطمة الزهراء المنصوري بتاريخ 29 يناير 2013، تحت عدد 17، يقول فيها: “إن المفتشية لم يسبق لها أن وافقت على إحداث أي من البناءات حول إحداث مركب سوسيو إقتصادي بجوار سور مراكش التاريخي قرب باب أغمات”.

المسؤول الإداري نفسه، وجه رسالة إلى مدير الوكالة الحضرية بمراكش بتاريخ 29 أكتوبر 2013، يوضح له فيها: “إن المشروع المرخص المزمع إقامته من لدن أحد الخواص يقع في منطقة حماية السور التاريخي بموجب القوانين التالية، الفقر 3 من الظهير الشريف الصادر بالجريدة الرسمية عدد 423 بتاريخ 30 نونبر 1920 صفحة 2017، و الفقرة 11 من القرار الوزاري الصادر بالجريدة الرسمية عدد 667 بتاريخ 4 غشت 1925 صفحة 1309″، و يضيف ذات المصدر: “إن احترام منطقة حماية السور التاريخي من المعايير المعتمدة في تصنيف مدينة مراكش منذ سنة 1982″.

وأضافت “الأسبوع” أن مفتشية المباني التاريخية، كانت قد رفضت المشروع بالصيغة المقدمة لها في إطار الاجتماع المنعقد بتاريخ 27 دجنبر 2012، و كانت نفس الجهة قد نصحت العمدة، بضرورة استصدار قرار وزاري يقضي بتقليص المسافة القانونية داخل منطقة حماية السور التاريخي عبر المقطع الممتد من برج ابن البناء حتى باب أغمات في حدود 65 مترا عرضا، و إحداث منطقة منزوعة البناء، داخل المقطع وفقا للإجراءات والمساطر الإدارية، والقانونية الجاري بها العمل في هذا المجال..”.. والمشروع الآن في طور البناء، وتؤكد جل المصادر أن هذا الترخيص الوزاري غير موجود.

في السياق نفسه تضيف جريدة الأسبوع "قد يقول قائل، مثلما تقول العمدة إن المشروع أقيم فوق أرض توجد في ملكية عائلة المنصوري، لكن ما الذي دفع كل المسؤولين الذين تعاقبوا على ولاية مراكش، سواء في عهد حصاد عندما كان واليا في مراكش، أو في عهد الشرايبي، إلى رفض الترخيص لهذا المشروع المثير للجدل؟
مشيرة أن الترخيص الذي منح للمشروع السالف الذكر لم يحصل على تزكية جميع الأطراف المتدخلة، كما هو معمول به، كما أن المقارنة بين شهادات الملكية الصادرة عن المحافظة، يكشف وجود “تقييد احتياطي لصالح مدينة مراكش ضد عبد الرحمان.مّ، وعائشة.م"، لكن لا أحد يعرف ظروف اختفاء هذا التقييد الاحتياطي، علما أن أصحاب المشروع حصلوا على قرض كبير من البنك، قدره 2 مليار و 800 مليون.. 

وحدها العمدة وعائلتها يعرفون القصة، وهم وحدهم يعرفون إن كان الأمر قانونيا أم لا..- وتساءلت الجريدة ذاتها- ألا يتضمن المشروع مخالفة صريحة لقانون التعمير؟ كيف يمكن الترخيص لحفر طابق تحت أرضي بجوار السور التاريخي؟ لماذا يتم الترخيص لعائلة المنصوري وحدها بإقامة مشروع من هذا النوع في مراكش؟ كيف تم حذف التقييد الاحتياطي لصالح مدينة مراكش من شهادة الملكية؟ و ما علاقة ذلك بالقرض الممنوح من طرف البنك؟ كلها أسئلة مطروحة للبحث عن الحقيقة في مشروع مثير للجدل.. و هي جزء هين من الأسئلة التي قد تطرحها المحكمة بعد دخول الشبكة المغربية لحماية المال العام على الخط، و بعد أن تكلف بالملف محام مثير للجدل اسمه الحبيب حاجي المعروف بصراعه مع أصحاب النفوذ(..).
 

نشرت جريدة الأسبوع الصحفي في عددها 845 الصادر يوم 9 يوليوز الجاري تفاصيل ومعطيات جديدة تضع عمدة مدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري في موضع اتهام بالاغتناء على حساب الجماعة، مرفوقة بوثائق عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام جاء في متنها أن رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش قامت بالترخيص لبناء مركب تجاري على مساحة تمتد لثلاثة هكتارات، بجانب سور تاريخي، دون الحصول على موافقة الجهات المختصة، وعلى رأسها المفتشية الجهوية للمحافظة على المباني التاريخية بمراكش، والتي يعتبر رأيها إلزاميا حسب القوانين الجاري بها العمل مشيرة أن شهادة الملكية الخاصة بتلك القطعة الأرضية التي أقيم عليها المشروع، و المجاورة للسور والمسماة دار البارود 2، ذات الرسم العقاري M9155 ، الكائن بحي أغمات بزاوية سيدي يوسف بنعلي، في ملكية إخوة و أقارب رئيسة المجلس الجماعي التي منحت لهم الترخيص و هم: "سعد.م"، و"زوهير.م" وعائشة.م" واعتبرت شكاية الهيئة الوطنية لحماية المال العام ذلك خدمة لمصالح العائلة، واستغلالا للنفوذ من طرف مسؤول عمومي خصوصا أن ذلك المشروع سيدر مبالغ مالية مهمة تقدر بملايين الدراهم، على أرض غير قابلة للبناء، و هو ما يفيد أيضا أن رئيسة المجلس الجماعي أعطت فائدة من الجماعة عبر توقيعها لصالح العائلة- تضيف الشكاية ذاتها التي وضعها المحامي، الحبيب حاجي، لدى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش يطالب فيها بالتحقيق في ما سمّاه في مذكرته “جريمة استغلال النفوذ المنصوص عليها في القانون الجنائي، وخرقا لقواعد الميثاق الجماعي”.

و قد تمكن المحامي ذاته الذي يُعد واحدا من أصحاب “رسالة إلى التاريخ”، ومؤسس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، من وضع الشكاية المذكورة بشكل رسمي لدى وكيل الملك بتاريخ 7 يوليوز 2015، بناء على تكليف من الشبكة المغربية لحماية المال العام، التي وجهت في وقت سابق رسالة حول الموضوع ذاته إلى وزير العدل تطالبه بالتحقيق.

وكانت جريدة الأسبوع” قد تطرقت لهذا الموضوع تحت عنوان “وثائق اتهام عمدة مراكش بربح الملايير على حساب الجماعة”، نشر في عدد 11 يونيو 2015، لكن العمدة اختارت الهجوم على الجريدة، من خلال بيان وجهته للرأي العام عن طريق مواقع إلكترونية وصفحة على الفيس بوك تقول فيها: “إنني كما عائلتي لسنا في حاجة أبدا إلى الاغتناء بالماء العام، و لا يستقيم ذلك مع تربيتنا ورؤيتنا للشأن العام.. إنني في حالة ثبوت مسؤوليتي في أي خرق متعمد ومقصود لخدمة مصلحتي الشخصية أو العائلية من خلال التسيير الجماعي مستعدة للمحاسبة السياسية و للمتابعة القضائية.."
 
“الأسبوع” كانت قد أشارت بالوثائق إلى ترخيص عمدة مراكش لأفراد من عائلتها بإقامة مشروع سوسيو اقتصادي، لكن العمدة تقول: “إن الوعاء العقاري الذي تم بناء المشروع فوقه، اقتنته عائلتها منذ سنة 1976، و مساحته ثلاث هكتارات، و قد تم الترخيص له حسب معايير و شروط مخطط التهيئة و في إطار مسطرة المشاريع العادية بالمدينة، و من لدن كافة المرافق المتدخلة”.

وأضافت جريدة الأسبوع لصاحبها مصطفى العلوي أن العمدة المنصوري لم تكذبالوثائق التي نشرتها الجريدة لأنها صحيحة، مثل الترخيص الذي وقعته بخط يدها، والتصاميم..

لكنها اختارت كيل الاتهامات، تحت عنوان: “حبل الكذب القصير”، و لم ترد على الأسئلة المطروحة من قبيل: “هل يحق لمسؤول جماعي أن يرخص لعائلته بإقامة مشاريع ذات مدخول مرتفع؟ لماذا لم تحرص العمدة على الحصول على موافقة المجلس الجماعي قبل الترخيص؟ لماذا تفادت هذه المسطرة؟ ألا يدخل ذلك ضمن استغلال المنصب والمسؤولية العامة لتحقيق مكاسب مادية من خلال قرارات المؤسسة العمومية؟ 

واستطردت الأسبوعية ذاتها أن العمدة تعرف أكثر من غيرها أن المشروع المذكور، سبق التقدم به عدة مرات وتم رفضه من طرف المجلس الجماعي، وما زال الناس يذكرون والدها السفير المنصوري بخير، لأنه لم يتدخل بنفوذه لانتزاع هذه الرخصة، بخلاف ابنته التي وقعت الترخيص، والتصاميم دون تردد(..)
أوردت الوثائق التي حصلت عليها “الأسبوع” أن المشروع الذي ينتظر أن يدر على عائلة المنصوري أرباحا تقدر بملايين الدراهم، كما ورد في الشكاية الموجهة إلى وكيل الملك، مرفوض بشكل مطلق من لدن وزارة الثقافة، بل إن مفتش المباني التاريخية والمواقع بجهة مراكش – تانسيفت – الحوز، واسمه عبد المنعم.ج.أ.ه"، سبق أن وجه مراسلة إلى العمدة فاطمة الزهراء المنصوري بتاريخ 29 يناير 2013، تحت عدد 17، يقول فيها: “إن المفتشية لم يسبق لها أن وافقت على إحداث أي من البناءات حول إحداث مركب سوسيو إقتصادي بجوار سور مراكش التاريخي قرب باب أغمات”.

المسؤول الإداري نفسه، وجه رسالة إلى مدير الوكالة الحضرية بمراكش بتاريخ 29 أكتوبر 2013، يوضح له فيها: “إن المشروع المرخص المزمع إقامته من لدن أحد الخواص يقع في منطقة حماية السور التاريخي بموجب القوانين التالية، الفقر 3 من الظهير الشريف الصادر بالجريدة الرسمية عدد 423 بتاريخ 30 نونبر 1920 صفحة 2017، و الفقرة 11 من القرار الوزاري الصادر بالجريدة الرسمية عدد 667 بتاريخ 4 غشت 1925 صفحة 1309″، و يضيف ذات المصدر: “إن احترام منطقة حماية السور التاريخي من المعايير المعتمدة في تصنيف مدينة مراكش منذ سنة 1982″.

وأضافت “الأسبوع” أن مفتشية المباني التاريخية، كانت قد رفضت المشروع بالصيغة المقدمة لها في إطار الاجتماع المنعقد بتاريخ 27 دجنبر 2012، و كانت نفس الجهة قد نصحت العمدة، بضرورة استصدار قرار وزاري يقضي بتقليص المسافة القانونية داخل منطقة حماية السور التاريخي عبر المقطع الممتد من برج ابن البناء حتى باب أغمات في حدود 65 مترا عرضا، و إحداث منطقة منزوعة البناء، داخل المقطع وفقا للإجراءات والمساطر الإدارية، والقانونية الجاري بها العمل في هذا المجال..”.. والمشروع الآن في طور البناء، وتؤكد جل المصادر أن هذا الترخيص الوزاري غير موجود.

في السياق نفسه تضيف جريدة الأسبوع "قد يقول قائل، مثلما تقول العمدة إن المشروع أقيم فوق أرض توجد في ملكية عائلة المنصوري، لكن ما الذي دفع كل المسؤولين الذين تعاقبوا على ولاية مراكش، سواء في عهد حصاد عندما كان واليا في مراكش، أو في عهد الشرايبي، إلى رفض الترخيص لهذا المشروع المثير للجدل؟
مشيرة أن الترخيص الذي منح للمشروع السالف الذكر لم يحصل على تزكية جميع الأطراف المتدخلة، كما هو معمول به، كما أن المقارنة بين شهادات الملكية الصادرة عن المحافظة، يكشف وجود “تقييد احتياطي لصالح مدينة مراكش ضد عبد الرحمان.مّ، وعائشة.م"، لكن لا أحد يعرف ظروف اختفاء هذا التقييد الاحتياطي، علما أن أصحاب المشروع حصلوا على قرض كبير من البنك، قدره 2 مليار و 800 مليون.. 

وحدها العمدة وعائلتها يعرفون القصة، وهم وحدهم يعرفون إن كان الأمر قانونيا أم لا..- وتساءلت الجريدة ذاتها- ألا يتضمن المشروع مخالفة صريحة لقانون التعمير؟ كيف يمكن الترخيص لحفر طابق تحت أرضي بجوار السور التاريخي؟ لماذا يتم الترخيص لعائلة المنصوري وحدها بإقامة مشروع من هذا النوع في مراكش؟ كيف تم حذف التقييد الاحتياطي لصالح مدينة مراكش من شهادة الملكية؟ و ما علاقة ذلك بالقرض الممنوح من طرف البنك؟ كلها أسئلة مطروحة للبحث عن الحقيقة في مشروع مثير للجدل.. و هي جزء هين من الأسئلة التي قد تطرحها المحكمة بعد دخول الشبكة المغربية لحماية المال العام على الخط، و بعد أن تكلف بالملف محام مثير للجدل اسمه الحبيب حاجي المعروف بصراعه مع أصحاب النفوذ(..).
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة يصل إلى البرلمان
وجهت عويشة زلفي، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص  "عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة". وأوضحت النائبة البرلمانية أنه "بعد انتظار دام لعقود، تعود قضية معاش الشيخوخة لتطفو مجددا حيث استبشرت فئات واسعة من المسنين بقرار الحكومة استفادتهم من معاش الشيخوخة رغم عدم استكمالهم لشرط 3240 يوم عمل، لكن تفاجأ هؤلاء بعد التحاقهم بوكالات CNSS بأن هناك شرطا مجحفا". وأضافت أن الشرط ينص على ضرورة استكمال 60 سنة في فاتح يناير 2023 وما فوق، مما حرم فئات واسعة من المسنين الذين بلغوا 60 سنة قبل هذا التاريخ، رغم أنهم كانوا يؤدون مساهماتهم الشهرية طيلة سنوات، قبل أن يحالوا على التقاعد دون أن يكون لهم نصيب من المعاش، وكأن الاقتطاعات التي خصمت من رواتبهم ذهبت في مهب الريح". وأبرزت أنه "لكل هذا، وإنصافا لهذه الفئة وحماية لحقوقها وضمان عيش كريم لها في ظل التحولات التي يعرفها الهرم السكاني للمغرب، حيث سجل معدل الشيخوخة ارتفاعا حسب إحصاء 2024، من أجل إنصاف الفئات المقصية". واستفسرت عن الإجراءات المتخذة لتسهيل استفادة المتقاعدين من تقاعد الشيخوخة وفق شروط تتسم بالإنصاف وتحقق الحماية الاجتماعية، وعن مصير الأموال الكبيرة التي تم اقتطاعها طيلة سنوات عملهم من أجور العاملين دون أن تترجم إلى معاشات تحترم الحد الأدنى من الإنسانية، وعن تجليات جهود الوزارة للوصول إلى مرحلة مستدامة وعادلة تضمن حقوقهم وتحافظ على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد في ظل الظروف المعيشية الصعبة والمتطلبات الحياتية في هذه الفترة العمرية.
سياسة

محلل سياسي لكشـ24: دعم كوريا الجنوبية يفتح شهية دول آسيا لتبني مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء للمغربية
قال المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، عبد الفتاح الفاتحي، إن موقف كوريا الجنوبية الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ينسجم مع التوجه الدولي العام، الذي بات يجمع على أن هذه المبادرة تشكل الحل الأنسب والأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع. وأكد الفاتحي في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذا الموقف يعكس متانة العلاقات المغربية الكورية، خصوصا في شقها الاقتصادي، حيث تمكنت العديد من الشركات الكورية من الظفر بصفقات استثمارية مهمة داخل المملكة المغربية. وأضاف المتحدث، أن الدعم الكوري يأتي في سياق الحملة الدبلوماسية الملكية التي استهدفت عددا من الدول الآسيوية، وخاصة الصناعية منها، على غرار اليابان التي لا تعترف بجبهة البوليساريو. واعتبر الفاتحي أن الدعم الكوري سيشكل خطوة مرجعية ستحفز عددا من الدول الآسيوية الأخرى على اتخاذ مواقف مماثلة، والإسراع في إعلان دعمها لمبادرة الحكم الذاتي. وختم مصرحنا، بالقول إن الزخم المتزايد الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية حول مبادرة الحكم الذاتي، يعكس إدراكا متناميا لدى الدول بأهمية اتخاذ مواقف واضحة، بما يضمن إقامة شراكات اقتصادية وتنموية مع المغرب، الذي بات يشكل قطبا استثماريا إقليميا ودوليا واعدا.
سياسة

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على تعديل قانون جبايات الجماعات الترابية
صادق مجلس النواب، يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وتمت المصادقة على مشروع القانون برمته، خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وذلك بعدما تم سحب تعديلات تقدمت بها فرق المعارضة. ويندرج هذا النص التشريعي في إطار مواصلة تنزيل توجهات إصلاح المنظومة الجبائية المحلية، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز نظام اللامركزية وتبسيط وتحسين تدبير الجبايات، وكذا انسجاما مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات والقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، بحسب ما أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويهدف هذا المشروع إلى إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات المحلية، كما سيشكل هذا النص القانوني مرحلة أخرى من أجل إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين، ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية. 
سياسة

لفتيت يستعرض أبرز مستجدات مشروع القانون الجبائي الجماعي
يعقد مجلس النواب جلسة، صباح يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية حول مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لقتيت أن مشروع قانون يروم إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وأضاف المتحدث أنه "على إثر الاصلاحات التي همت نظام اللامركزية ببلادنا في أكتوبر 2002 بموجب القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والقانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ظهرت الحاجة إلى إصلاح المنظومة الجبائية المحلية حتى تلائم التطور الذي شهده هذا النظام". وأوضح المسؤول الحكومي، أنه على هذا الأساس تم إعداد القانون رقم 47.06 المذكور ضمن الاصلاحات الجوهرية الهادفة إلى تعزيز نظام اللامركزية في بلادنا والذي ما فتئ الملك محمد السادس يدعو إليها في إطار توجيهاته المولوية للحكومة، حيث أكد جلالته في خطابه بمناسبة افتتاح أشغال ملتقى جماعات المحلية بأكادير في 12 دجنبر 2006 أن تفعيل صلاحيات الجماعات المحلية في مجالات التنمية يستوجب إصلاح النظام الجبائي والمالي والمحاسبي للجماعات المحلية. وأضاف الوزير أنه تمت إعادة توزيع المهام بين مكونات الإدارة المكلفة بتدبير الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية من خلال اسناد تدبير الرسم المهني إلى المديرية العامة للضرائب وتدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعاية إلى الخزينة العامة للمملكة والإبقاء على تدبير باقي الرسوم المحلية من طرف المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية. وشدد لفتيت على أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن أهم الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، مشيرا إلى أنه تم إصدار القانون رقم 07,20 المتعلق القاضي يتغيير القانون 47,06 المتعلق بجبايات الجناعات الترابية والذي اعتبر في حينه لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن لمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات. وقال وزير الداخلية أن الدولة أخذت على عاتقها تنزيل التوجهات بخصوص جبايات الجماعات الترابية الواردة في القانون الاطار رقم 69.19، حيث نصت الفقرات الثانية من مادته التاسعة على اتخاذ تدابير تشريعية بهدف ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية، مبرزا أن أن المادة 10 منه نصت على أنه من أجل تنزيل الأهدف الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون الإطار في مجال جبايات الجماعات الترابية ستتخذ الدولة التدابير التشريعية والتنظيمية الضرورية لوضع نمط حكامة جبائية مناسب. وأبرز المتحدث أن مشروع القانون رقم 14,25 يهدف إلى سن أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة أولا بالرسوم التي تدريها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية وثانية بالرسوم التي تدريها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وبخصوص الرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أشار المسؤول الحكومي إلى ان الرفع من فعالية ونجاعة الادارة الجبائية ضرورة ملحة لانجاح أي إصلاح جبائي وبناء عليه فان مشروع هذا القانون تضمن مقتضيات تهم الادارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وفق من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل. وبناء على تقييم مرحلة ممتدة من سنة 2021 إلى الآن تم اقتراح إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعة الى نفس الإدارة التي تقوم بإدارة الرسم المهني والمتمثلة في المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب وهو ماسيمكن من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الإدارة في تدبير جبايات الدولة ومساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة لجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع الاحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الالكترونية، يضيف عبد الوافي لفتيت. وأكد أن مشروع هذا القانون يروم إلى جعل المديرية العامة للضرائب الجهة التي سيسند إليها اصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية لاسيما بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لاصلاح عميق يتماشى والتوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19. كما يروم هذا المشروع سن أحكام خاصة من أجل تمكين المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية التي تم تحويها للخزينة العامة للمملكة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

سياسة

جريدة الأسبوع الصحفي تواصل نشر غسيل قضية عمدة مراكش.. وتنشر وثائق تتهمها باستغلال النفوذ وخدمة مصالح عائلتها


كشـ24 نشر في: 13 يوليو 2015

نشرت جريدة الأسبوع الصحفي في عددها 845 الصادر يوم 9 يوليوز الجاري تفاصيل ومعطيات جديدة تضع عمدة مدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري في موضع اتهام بالاغتناء على حساب الجماعة، مرفوقة بوثائق عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام جاء في متنها أن رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش قامت بالترخيص لبناء مركب تجاري على مساحة تمتد لثلاثة هكتارات، بجانب سور تاريخي، دون الحصول على موافقة الجهات المختصة، وعلى رأسها المفتشية الجهوية للمحافظة على المباني التاريخية بمراكش، والتي يعتبر رأيها إلزاميا حسب القوانين الجاري بها العمل مشيرة أن شهادة الملكية الخاصة بتلك القطعة الأرضية التي أقيم عليها المشروع، و المجاورة للسور والمسماة دار البارود 2، ذات الرسم العقاري M9155 ، الكائن بحي أغمات بزاوية سيدي يوسف بنعلي، في ملكية إخوة و أقارب رئيسة المجلس الجماعي التي منحت لهم الترخيص و هم: "سعد.م"، و"زوهير.م" وعائشة.م" واعتبرت شكاية الهيئة الوطنية لحماية المال العام ذلك خدمة لمصالح العائلة، واستغلالا للنفوذ من طرف مسؤول عمومي خصوصا أن ذلك المشروع سيدر مبالغ مالية مهمة تقدر بملايين الدراهم، على أرض غير قابلة للبناء، و هو ما يفيد أيضا أن رئيسة المجلس الجماعي أعطت فائدة من الجماعة عبر توقيعها لصالح العائلة- تضيف الشكاية ذاتها التي وضعها المحامي، الحبيب حاجي، لدى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش يطالب فيها بالتحقيق في ما سمّاه في مذكرته “جريمة استغلال النفوذ المنصوص عليها في القانون الجنائي، وخرقا لقواعد الميثاق الجماعي”.

و قد تمكن المحامي ذاته الذي يُعد واحدا من أصحاب “رسالة إلى التاريخ”، ومؤسس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، من وضع الشكاية المذكورة بشكل رسمي لدى وكيل الملك بتاريخ 7 يوليوز 2015، بناء على تكليف من الشبكة المغربية لحماية المال العام، التي وجهت في وقت سابق رسالة حول الموضوع ذاته إلى وزير العدل تطالبه بالتحقيق.

وكانت جريدة الأسبوع” قد تطرقت لهذا الموضوع تحت عنوان “وثائق اتهام عمدة مراكش بربح الملايير على حساب الجماعة”، نشر في عدد 11 يونيو 2015، لكن العمدة اختارت الهجوم على الجريدة، من خلال بيان وجهته للرأي العام عن طريق مواقع إلكترونية وصفحة على الفيس بوك تقول فيها: “إنني كما عائلتي لسنا في حاجة أبدا إلى الاغتناء بالماء العام، و لا يستقيم ذلك مع تربيتنا ورؤيتنا للشأن العام.. إنني في حالة ثبوت مسؤوليتي في أي خرق متعمد ومقصود لخدمة مصلحتي الشخصية أو العائلية من خلال التسيير الجماعي مستعدة للمحاسبة السياسية و للمتابعة القضائية.."
 
“الأسبوع” كانت قد أشارت بالوثائق إلى ترخيص عمدة مراكش لأفراد من عائلتها بإقامة مشروع سوسيو اقتصادي، لكن العمدة تقول: “إن الوعاء العقاري الذي تم بناء المشروع فوقه، اقتنته عائلتها منذ سنة 1976، و مساحته ثلاث هكتارات، و قد تم الترخيص له حسب معايير و شروط مخطط التهيئة و في إطار مسطرة المشاريع العادية بالمدينة، و من لدن كافة المرافق المتدخلة”.

وأضافت جريدة الأسبوع لصاحبها مصطفى العلوي أن العمدة المنصوري لم تكذبالوثائق التي نشرتها الجريدة لأنها صحيحة، مثل الترخيص الذي وقعته بخط يدها، والتصاميم..

لكنها اختارت كيل الاتهامات، تحت عنوان: “حبل الكذب القصير”، و لم ترد على الأسئلة المطروحة من قبيل: “هل يحق لمسؤول جماعي أن يرخص لعائلته بإقامة مشاريع ذات مدخول مرتفع؟ لماذا لم تحرص العمدة على الحصول على موافقة المجلس الجماعي قبل الترخيص؟ لماذا تفادت هذه المسطرة؟ ألا يدخل ذلك ضمن استغلال المنصب والمسؤولية العامة لتحقيق مكاسب مادية من خلال قرارات المؤسسة العمومية؟ 

واستطردت الأسبوعية ذاتها أن العمدة تعرف أكثر من غيرها أن المشروع المذكور، سبق التقدم به عدة مرات وتم رفضه من طرف المجلس الجماعي، وما زال الناس يذكرون والدها السفير المنصوري بخير، لأنه لم يتدخل بنفوذه لانتزاع هذه الرخصة، بخلاف ابنته التي وقعت الترخيص، والتصاميم دون تردد(..)
أوردت الوثائق التي حصلت عليها “الأسبوع” أن المشروع الذي ينتظر أن يدر على عائلة المنصوري أرباحا تقدر بملايين الدراهم، كما ورد في الشكاية الموجهة إلى وكيل الملك، مرفوض بشكل مطلق من لدن وزارة الثقافة، بل إن مفتش المباني التاريخية والمواقع بجهة مراكش – تانسيفت – الحوز، واسمه عبد المنعم.ج.أ.ه"، سبق أن وجه مراسلة إلى العمدة فاطمة الزهراء المنصوري بتاريخ 29 يناير 2013، تحت عدد 17، يقول فيها: “إن المفتشية لم يسبق لها أن وافقت على إحداث أي من البناءات حول إحداث مركب سوسيو إقتصادي بجوار سور مراكش التاريخي قرب باب أغمات”.

المسؤول الإداري نفسه، وجه رسالة إلى مدير الوكالة الحضرية بمراكش بتاريخ 29 أكتوبر 2013، يوضح له فيها: “إن المشروع المرخص المزمع إقامته من لدن أحد الخواص يقع في منطقة حماية السور التاريخي بموجب القوانين التالية، الفقر 3 من الظهير الشريف الصادر بالجريدة الرسمية عدد 423 بتاريخ 30 نونبر 1920 صفحة 2017، و الفقرة 11 من القرار الوزاري الصادر بالجريدة الرسمية عدد 667 بتاريخ 4 غشت 1925 صفحة 1309″، و يضيف ذات المصدر: “إن احترام منطقة حماية السور التاريخي من المعايير المعتمدة في تصنيف مدينة مراكش منذ سنة 1982″.

وأضافت “الأسبوع” أن مفتشية المباني التاريخية، كانت قد رفضت المشروع بالصيغة المقدمة لها في إطار الاجتماع المنعقد بتاريخ 27 دجنبر 2012، و كانت نفس الجهة قد نصحت العمدة، بضرورة استصدار قرار وزاري يقضي بتقليص المسافة القانونية داخل منطقة حماية السور التاريخي عبر المقطع الممتد من برج ابن البناء حتى باب أغمات في حدود 65 مترا عرضا، و إحداث منطقة منزوعة البناء، داخل المقطع وفقا للإجراءات والمساطر الإدارية، والقانونية الجاري بها العمل في هذا المجال..”.. والمشروع الآن في طور البناء، وتؤكد جل المصادر أن هذا الترخيص الوزاري غير موجود.

في السياق نفسه تضيف جريدة الأسبوع "قد يقول قائل، مثلما تقول العمدة إن المشروع أقيم فوق أرض توجد في ملكية عائلة المنصوري، لكن ما الذي دفع كل المسؤولين الذين تعاقبوا على ولاية مراكش، سواء في عهد حصاد عندما كان واليا في مراكش، أو في عهد الشرايبي، إلى رفض الترخيص لهذا المشروع المثير للجدل؟
مشيرة أن الترخيص الذي منح للمشروع السالف الذكر لم يحصل على تزكية جميع الأطراف المتدخلة، كما هو معمول به، كما أن المقارنة بين شهادات الملكية الصادرة عن المحافظة، يكشف وجود “تقييد احتياطي لصالح مدينة مراكش ضد عبد الرحمان.مّ، وعائشة.م"، لكن لا أحد يعرف ظروف اختفاء هذا التقييد الاحتياطي، علما أن أصحاب المشروع حصلوا على قرض كبير من البنك، قدره 2 مليار و 800 مليون.. 

وحدها العمدة وعائلتها يعرفون القصة، وهم وحدهم يعرفون إن كان الأمر قانونيا أم لا..- وتساءلت الجريدة ذاتها- ألا يتضمن المشروع مخالفة صريحة لقانون التعمير؟ كيف يمكن الترخيص لحفر طابق تحت أرضي بجوار السور التاريخي؟ لماذا يتم الترخيص لعائلة المنصوري وحدها بإقامة مشروع من هذا النوع في مراكش؟ كيف تم حذف التقييد الاحتياطي لصالح مدينة مراكش من شهادة الملكية؟ و ما علاقة ذلك بالقرض الممنوح من طرف البنك؟ كلها أسئلة مطروحة للبحث عن الحقيقة في مشروع مثير للجدل.. و هي جزء هين من الأسئلة التي قد تطرحها المحكمة بعد دخول الشبكة المغربية لحماية المال العام على الخط، و بعد أن تكلف بالملف محام مثير للجدل اسمه الحبيب حاجي المعروف بصراعه مع أصحاب النفوذ(..).
 

نشرت جريدة الأسبوع الصحفي في عددها 845 الصادر يوم 9 يوليوز الجاري تفاصيل ومعطيات جديدة تضع عمدة مدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري في موضع اتهام بالاغتناء على حساب الجماعة، مرفوقة بوثائق عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام جاء في متنها أن رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش قامت بالترخيص لبناء مركب تجاري على مساحة تمتد لثلاثة هكتارات، بجانب سور تاريخي، دون الحصول على موافقة الجهات المختصة، وعلى رأسها المفتشية الجهوية للمحافظة على المباني التاريخية بمراكش، والتي يعتبر رأيها إلزاميا حسب القوانين الجاري بها العمل مشيرة أن شهادة الملكية الخاصة بتلك القطعة الأرضية التي أقيم عليها المشروع، و المجاورة للسور والمسماة دار البارود 2، ذات الرسم العقاري M9155 ، الكائن بحي أغمات بزاوية سيدي يوسف بنعلي، في ملكية إخوة و أقارب رئيسة المجلس الجماعي التي منحت لهم الترخيص و هم: "سعد.م"، و"زوهير.م" وعائشة.م" واعتبرت شكاية الهيئة الوطنية لحماية المال العام ذلك خدمة لمصالح العائلة، واستغلالا للنفوذ من طرف مسؤول عمومي خصوصا أن ذلك المشروع سيدر مبالغ مالية مهمة تقدر بملايين الدراهم، على أرض غير قابلة للبناء، و هو ما يفيد أيضا أن رئيسة المجلس الجماعي أعطت فائدة من الجماعة عبر توقيعها لصالح العائلة- تضيف الشكاية ذاتها التي وضعها المحامي، الحبيب حاجي، لدى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش يطالب فيها بالتحقيق في ما سمّاه في مذكرته “جريمة استغلال النفوذ المنصوص عليها في القانون الجنائي، وخرقا لقواعد الميثاق الجماعي”.

و قد تمكن المحامي ذاته الذي يُعد واحدا من أصحاب “رسالة إلى التاريخ”، ومؤسس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، من وضع الشكاية المذكورة بشكل رسمي لدى وكيل الملك بتاريخ 7 يوليوز 2015، بناء على تكليف من الشبكة المغربية لحماية المال العام، التي وجهت في وقت سابق رسالة حول الموضوع ذاته إلى وزير العدل تطالبه بالتحقيق.

وكانت جريدة الأسبوع” قد تطرقت لهذا الموضوع تحت عنوان “وثائق اتهام عمدة مراكش بربح الملايير على حساب الجماعة”، نشر في عدد 11 يونيو 2015، لكن العمدة اختارت الهجوم على الجريدة، من خلال بيان وجهته للرأي العام عن طريق مواقع إلكترونية وصفحة على الفيس بوك تقول فيها: “إنني كما عائلتي لسنا في حاجة أبدا إلى الاغتناء بالماء العام، و لا يستقيم ذلك مع تربيتنا ورؤيتنا للشأن العام.. إنني في حالة ثبوت مسؤوليتي في أي خرق متعمد ومقصود لخدمة مصلحتي الشخصية أو العائلية من خلال التسيير الجماعي مستعدة للمحاسبة السياسية و للمتابعة القضائية.."
 
“الأسبوع” كانت قد أشارت بالوثائق إلى ترخيص عمدة مراكش لأفراد من عائلتها بإقامة مشروع سوسيو اقتصادي، لكن العمدة تقول: “إن الوعاء العقاري الذي تم بناء المشروع فوقه، اقتنته عائلتها منذ سنة 1976، و مساحته ثلاث هكتارات، و قد تم الترخيص له حسب معايير و شروط مخطط التهيئة و في إطار مسطرة المشاريع العادية بالمدينة، و من لدن كافة المرافق المتدخلة”.

وأضافت جريدة الأسبوع لصاحبها مصطفى العلوي أن العمدة المنصوري لم تكذبالوثائق التي نشرتها الجريدة لأنها صحيحة، مثل الترخيص الذي وقعته بخط يدها، والتصاميم..

لكنها اختارت كيل الاتهامات، تحت عنوان: “حبل الكذب القصير”، و لم ترد على الأسئلة المطروحة من قبيل: “هل يحق لمسؤول جماعي أن يرخص لعائلته بإقامة مشاريع ذات مدخول مرتفع؟ لماذا لم تحرص العمدة على الحصول على موافقة المجلس الجماعي قبل الترخيص؟ لماذا تفادت هذه المسطرة؟ ألا يدخل ذلك ضمن استغلال المنصب والمسؤولية العامة لتحقيق مكاسب مادية من خلال قرارات المؤسسة العمومية؟ 

واستطردت الأسبوعية ذاتها أن العمدة تعرف أكثر من غيرها أن المشروع المذكور، سبق التقدم به عدة مرات وتم رفضه من طرف المجلس الجماعي، وما زال الناس يذكرون والدها السفير المنصوري بخير، لأنه لم يتدخل بنفوذه لانتزاع هذه الرخصة، بخلاف ابنته التي وقعت الترخيص، والتصاميم دون تردد(..)
أوردت الوثائق التي حصلت عليها “الأسبوع” أن المشروع الذي ينتظر أن يدر على عائلة المنصوري أرباحا تقدر بملايين الدراهم، كما ورد في الشكاية الموجهة إلى وكيل الملك، مرفوض بشكل مطلق من لدن وزارة الثقافة، بل إن مفتش المباني التاريخية والمواقع بجهة مراكش – تانسيفت – الحوز، واسمه عبد المنعم.ج.أ.ه"، سبق أن وجه مراسلة إلى العمدة فاطمة الزهراء المنصوري بتاريخ 29 يناير 2013، تحت عدد 17، يقول فيها: “إن المفتشية لم يسبق لها أن وافقت على إحداث أي من البناءات حول إحداث مركب سوسيو إقتصادي بجوار سور مراكش التاريخي قرب باب أغمات”.

المسؤول الإداري نفسه، وجه رسالة إلى مدير الوكالة الحضرية بمراكش بتاريخ 29 أكتوبر 2013، يوضح له فيها: “إن المشروع المرخص المزمع إقامته من لدن أحد الخواص يقع في منطقة حماية السور التاريخي بموجب القوانين التالية، الفقر 3 من الظهير الشريف الصادر بالجريدة الرسمية عدد 423 بتاريخ 30 نونبر 1920 صفحة 2017، و الفقرة 11 من القرار الوزاري الصادر بالجريدة الرسمية عدد 667 بتاريخ 4 غشت 1925 صفحة 1309″، و يضيف ذات المصدر: “إن احترام منطقة حماية السور التاريخي من المعايير المعتمدة في تصنيف مدينة مراكش منذ سنة 1982″.

وأضافت “الأسبوع” أن مفتشية المباني التاريخية، كانت قد رفضت المشروع بالصيغة المقدمة لها في إطار الاجتماع المنعقد بتاريخ 27 دجنبر 2012، و كانت نفس الجهة قد نصحت العمدة، بضرورة استصدار قرار وزاري يقضي بتقليص المسافة القانونية داخل منطقة حماية السور التاريخي عبر المقطع الممتد من برج ابن البناء حتى باب أغمات في حدود 65 مترا عرضا، و إحداث منطقة منزوعة البناء، داخل المقطع وفقا للإجراءات والمساطر الإدارية، والقانونية الجاري بها العمل في هذا المجال..”.. والمشروع الآن في طور البناء، وتؤكد جل المصادر أن هذا الترخيص الوزاري غير موجود.

في السياق نفسه تضيف جريدة الأسبوع "قد يقول قائل، مثلما تقول العمدة إن المشروع أقيم فوق أرض توجد في ملكية عائلة المنصوري، لكن ما الذي دفع كل المسؤولين الذين تعاقبوا على ولاية مراكش، سواء في عهد حصاد عندما كان واليا في مراكش، أو في عهد الشرايبي، إلى رفض الترخيص لهذا المشروع المثير للجدل؟
مشيرة أن الترخيص الذي منح للمشروع السالف الذكر لم يحصل على تزكية جميع الأطراف المتدخلة، كما هو معمول به، كما أن المقارنة بين شهادات الملكية الصادرة عن المحافظة، يكشف وجود “تقييد احتياطي لصالح مدينة مراكش ضد عبد الرحمان.مّ، وعائشة.م"، لكن لا أحد يعرف ظروف اختفاء هذا التقييد الاحتياطي، علما أن أصحاب المشروع حصلوا على قرض كبير من البنك، قدره 2 مليار و 800 مليون.. 

وحدها العمدة وعائلتها يعرفون القصة، وهم وحدهم يعرفون إن كان الأمر قانونيا أم لا..- وتساءلت الجريدة ذاتها- ألا يتضمن المشروع مخالفة صريحة لقانون التعمير؟ كيف يمكن الترخيص لحفر طابق تحت أرضي بجوار السور التاريخي؟ لماذا يتم الترخيص لعائلة المنصوري وحدها بإقامة مشروع من هذا النوع في مراكش؟ كيف تم حذف التقييد الاحتياطي لصالح مدينة مراكش من شهادة الملكية؟ و ما علاقة ذلك بالقرض الممنوح من طرف البنك؟ كلها أسئلة مطروحة للبحث عن الحقيقة في مشروع مثير للجدل.. و هي جزء هين من الأسئلة التي قد تطرحها المحكمة بعد دخول الشبكة المغربية لحماية المال العام على الخط، و بعد أن تكلف بالملف محام مثير للجدل اسمه الحبيب حاجي المعروف بصراعه مع أصحاب النفوذ(..).
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة يصل إلى البرلمان
وجهت عويشة زلفي، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص  "عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة". وأوضحت النائبة البرلمانية أنه "بعد انتظار دام لعقود، تعود قضية معاش الشيخوخة لتطفو مجددا حيث استبشرت فئات واسعة من المسنين بقرار الحكومة استفادتهم من معاش الشيخوخة رغم عدم استكمالهم لشرط 3240 يوم عمل، لكن تفاجأ هؤلاء بعد التحاقهم بوكالات CNSS بأن هناك شرطا مجحفا". وأضافت أن الشرط ينص على ضرورة استكمال 60 سنة في فاتح يناير 2023 وما فوق، مما حرم فئات واسعة من المسنين الذين بلغوا 60 سنة قبل هذا التاريخ، رغم أنهم كانوا يؤدون مساهماتهم الشهرية طيلة سنوات، قبل أن يحالوا على التقاعد دون أن يكون لهم نصيب من المعاش، وكأن الاقتطاعات التي خصمت من رواتبهم ذهبت في مهب الريح". وأبرزت أنه "لكل هذا، وإنصافا لهذه الفئة وحماية لحقوقها وضمان عيش كريم لها في ظل التحولات التي يعرفها الهرم السكاني للمغرب، حيث سجل معدل الشيخوخة ارتفاعا حسب إحصاء 2024، من أجل إنصاف الفئات المقصية". واستفسرت عن الإجراءات المتخذة لتسهيل استفادة المتقاعدين من تقاعد الشيخوخة وفق شروط تتسم بالإنصاف وتحقق الحماية الاجتماعية، وعن مصير الأموال الكبيرة التي تم اقتطاعها طيلة سنوات عملهم من أجور العاملين دون أن تترجم إلى معاشات تحترم الحد الأدنى من الإنسانية، وعن تجليات جهود الوزارة للوصول إلى مرحلة مستدامة وعادلة تضمن حقوقهم وتحافظ على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد في ظل الظروف المعيشية الصعبة والمتطلبات الحياتية في هذه الفترة العمرية.
سياسة

محلل سياسي لكشـ24: دعم كوريا الجنوبية يفتح شهية دول آسيا لتبني مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء للمغربية
قال المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، عبد الفتاح الفاتحي، إن موقف كوريا الجنوبية الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ينسجم مع التوجه الدولي العام، الذي بات يجمع على أن هذه المبادرة تشكل الحل الأنسب والأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع. وأكد الفاتحي في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذا الموقف يعكس متانة العلاقات المغربية الكورية، خصوصا في شقها الاقتصادي، حيث تمكنت العديد من الشركات الكورية من الظفر بصفقات استثمارية مهمة داخل المملكة المغربية. وأضاف المتحدث، أن الدعم الكوري يأتي في سياق الحملة الدبلوماسية الملكية التي استهدفت عددا من الدول الآسيوية، وخاصة الصناعية منها، على غرار اليابان التي لا تعترف بجبهة البوليساريو. واعتبر الفاتحي أن الدعم الكوري سيشكل خطوة مرجعية ستحفز عددا من الدول الآسيوية الأخرى على اتخاذ مواقف مماثلة، والإسراع في إعلان دعمها لمبادرة الحكم الذاتي. وختم مصرحنا، بالقول إن الزخم المتزايد الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية حول مبادرة الحكم الذاتي، يعكس إدراكا متناميا لدى الدول بأهمية اتخاذ مواقف واضحة، بما يضمن إقامة شراكات اقتصادية وتنموية مع المغرب، الذي بات يشكل قطبا استثماريا إقليميا ودوليا واعدا.
سياسة

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على تعديل قانون جبايات الجماعات الترابية
صادق مجلس النواب، يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وتمت المصادقة على مشروع القانون برمته، خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وذلك بعدما تم سحب تعديلات تقدمت بها فرق المعارضة. ويندرج هذا النص التشريعي في إطار مواصلة تنزيل توجهات إصلاح المنظومة الجبائية المحلية، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز نظام اللامركزية وتبسيط وتحسين تدبير الجبايات، وكذا انسجاما مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات والقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، بحسب ما أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويهدف هذا المشروع إلى إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات المحلية، كما سيشكل هذا النص القانوني مرحلة أخرى من أجل إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين، ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية. 
سياسة

لفتيت يستعرض أبرز مستجدات مشروع القانون الجبائي الجماعي
يعقد مجلس النواب جلسة، صباح يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية حول مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لقتيت أن مشروع قانون يروم إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وأضاف المتحدث أنه "على إثر الاصلاحات التي همت نظام اللامركزية ببلادنا في أكتوبر 2002 بموجب القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والقانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ظهرت الحاجة إلى إصلاح المنظومة الجبائية المحلية حتى تلائم التطور الذي شهده هذا النظام". وأوضح المسؤول الحكومي، أنه على هذا الأساس تم إعداد القانون رقم 47.06 المذكور ضمن الاصلاحات الجوهرية الهادفة إلى تعزيز نظام اللامركزية في بلادنا والذي ما فتئ الملك محمد السادس يدعو إليها في إطار توجيهاته المولوية للحكومة، حيث أكد جلالته في خطابه بمناسبة افتتاح أشغال ملتقى جماعات المحلية بأكادير في 12 دجنبر 2006 أن تفعيل صلاحيات الجماعات المحلية في مجالات التنمية يستوجب إصلاح النظام الجبائي والمالي والمحاسبي للجماعات المحلية. وأضاف الوزير أنه تمت إعادة توزيع المهام بين مكونات الإدارة المكلفة بتدبير الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية من خلال اسناد تدبير الرسم المهني إلى المديرية العامة للضرائب وتدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعاية إلى الخزينة العامة للمملكة والإبقاء على تدبير باقي الرسوم المحلية من طرف المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية. وشدد لفتيت على أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن أهم الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، مشيرا إلى أنه تم إصدار القانون رقم 07,20 المتعلق القاضي يتغيير القانون 47,06 المتعلق بجبايات الجناعات الترابية والذي اعتبر في حينه لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن لمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات. وقال وزير الداخلية أن الدولة أخذت على عاتقها تنزيل التوجهات بخصوص جبايات الجماعات الترابية الواردة في القانون الاطار رقم 69.19، حيث نصت الفقرات الثانية من مادته التاسعة على اتخاذ تدابير تشريعية بهدف ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية، مبرزا أن أن المادة 10 منه نصت على أنه من أجل تنزيل الأهدف الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون الإطار في مجال جبايات الجماعات الترابية ستتخذ الدولة التدابير التشريعية والتنظيمية الضرورية لوضع نمط حكامة جبائية مناسب. وأبرز المتحدث أن مشروع القانون رقم 14,25 يهدف إلى سن أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة أولا بالرسوم التي تدريها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية وثانية بالرسوم التي تدريها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وبخصوص الرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أشار المسؤول الحكومي إلى ان الرفع من فعالية ونجاعة الادارة الجبائية ضرورة ملحة لانجاح أي إصلاح جبائي وبناء عليه فان مشروع هذا القانون تضمن مقتضيات تهم الادارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وفق من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل. وبناء على تقييم مرحلة ممتدة من سنة 2021 إلى الآن تم اقتراح إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعة الى نفس الإدارة التي تقوم بإدارة الرسم المهني والمتمثلة في المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب وهو ماسيمكن من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الإدارة في تدبير جبايات الدولة ومساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة لجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع الاحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الالكترونية، يضيف عبد الوافي لفتيت. وأكد أن مشروع هذا القانون يروم إلى جعل المديرية العامة للضرائب الجهة التي سيسند إليها اصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية لاسيما بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لاصلاح عميق يتماشى والتوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19. كما يروم هذا المشروع سن أحكام خاصة من أجل تمكين المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية التي تم تحويها للخزينة العامة للمملكة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة