سياسة

الوردي لكشـ24: إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري خطأ “جسيم” لا يمكن قبوله


نزهة بن عبو نشر في: 5 أكتوبر 2024

يواصل قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الاتفاقيات التجارية المبرمة سنة 2019 بين دول السبعة والعشرين والمغرب في مجال الصيد والمنتجات الزراعية إثارة الجدل والنقاش، خاصة بعد الرد المغربي الذي أكدت من خلاله وزارة الشؤون الخارجية أن المغرب ليس معنيا بهذا القرار الذي يتضمن أخطاء "مثيرة للشك".

وفي هذا الإطار، أكد المحلل السياسي وأستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط عباس الوردي أن قرار محكمة العدل الاوروبية يندرج ضمن أحد القرارات الجائرة ضد الوحدة الترابية للمغرب، كما أنه يعكس محاولة هذه الهيئة للتدخل في سيادة المغرب على اراضيه، ويبرز كذلك تناقض توجهات هذه المحكمة التي كانت بالأمس تجابه عدم احقية كيان البوليساريو في هذا التعاون الاقتصادي في شقيه.

وأوضح المتحدث في تصريح خص به كش24 أن هذا القرار "مفاجئ ويطرح العديد من الأسئلة حول غاياته وهل الأمر يتعلق بتزايد الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء وبإجماع كل مكونات المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي وخاصة المرتبطة بعلاقاتها التقليدية كفرنسا وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا وغيرها من الدول التي تعبر عن هذا الطرح وتساند مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سنة 2007 لحل هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية؟ وما هي المآلات التي تريد أن تصل إليها في إطار العلاقات المتجذرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي؟".

وأبرز عباس الوردي أن "تأكيد المغرب بأنه غير معني بهذا القرار راجع لكون المحكمة الأوروبية لم تأخذ بعين الاعتبار ان السيادة المغربية لا تتجزأ، وأن التراب المغربي ينطلق من طنجة الى الكويرة، مضيفا أن العديد من الدول الصديقة من داخل الاتحاد الاوروبي كاسبانيا وفرنسا ردت على هذا القرار وأكدت أن شراكاتها مع المغرب ماضية قدما".

وأفاد المحلل السياسي أن "إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري خطأ جسيم ارتكبته المحكمة الأوروبية وعلى الدول الأوروبية أن تأخذ بالاعتبار أن هذه القرارات ستكون له مآلات في تحديد العلاقات سواء مع المغرب أو غيره، مشيرا إلى أنه من غير الممكن توظيف مؤسسات معهود فيها على أنها تكون محايدة ومعهود فيها على أن تحتكم إلى أنظمتها الداخلية وأن لا تتجاوز الحدود المرسومة بنص البنية المؤسسة لها حال حدود الاختصاصات التي يجب أن تتدخل فيها". 

وأشار عباس الوردي إلى أن هذا القرار "هو "طامة كبرى"  أصبحنا من خلالها نرى أن هناك بعض الكيانات الانفصالية وبعض الجهات الممولة التي تلعب ورقاتها الأخيرة على أساس ما يسمى بالأرض المحروقة سواء تعلق الأمر باللجنة الرابعة أو بالأمم المتحدة وكذلك بحشد مجموعة من الأصوات من داخل مجموعة من المؤسسات الدولية".

وشدد أستاذ القانون العام بجامعة الرباط على أن الاتحاد الاوروبي "أصبح مجبرا على أن يحترم علاقته مع المغرب وان لا يسمح بتطاول هذه المؤسسة على المملكة، لافتا إلى أن هذا التدخل هو سافر ولا يمكنه ان قبوله، لأن نظارة المغرب في هذا الباب  هي الوضوح، ولأن المملكة لا تريد الاستمرار في علاقات سياسية أو اقتصادية قاتمة بل ترغب في علاقات واضحة تبنى على أساس الثقة والاحترام المتبادل".

يواصل قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الاتفاقيات التجارية المبرمة سنة 2019 بين دول السبعة والعشرين والمغرب في مجال الصيد والمنتجات الزراعية إثارة الجدل والنقاش، خاصة بعد الرد المغربي الذي أكدت من خلاله وزارة الشؤون الخارجية أن المغرب ليس معنيا بهذا القرار الذي يتضمن أخطاء "مثيرة للشك".

وفي هذا الإطار، أكد المحلل السياسي وأستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط عباس الوردي أن قرار محكمة العدل الاوروبية يندرج ضمن أحد القرارات الجائرة ضد الوحدة الترابية للمغرب، كما أنه يعكس محاولة هذه الهيئة للتدخل في سيادة المغرب على اراضيه، ويبرز كذلك تناقض توجهات هذه المحكمة التي كانت بالأمس تجابه عدم احقية كيان البوليساريو في هذا التعاون الاقتصادي في شقيه.

وأوضح المتحدث في تصريح خص به كش24 أن هذا القرار "مفاجئ ويطرح العديد من الأسئلة حول غاياته وهل الأمر يتعلق بتزايد الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء وبإجماع كل مكونات المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي وخاصة المرتبطة بعلاقاتها التقليدية كفرنسا وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا وغيرها من الدول التي تعبر عن هذا الطرح وتساند مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سنة 2007 لحل هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية؟ وما هي المآلات التي تريد أن تصل إليها في إطار العلاقات المتجذرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي؟".

وأبرز عباس الوردي أن "تأكيد المغرب بأنه غير معني بهذا القرار راجع لكون المحكمة الأوروبية لم تأخذ بعين الاعتبار ان السيادة المغربية لا تتجزأ، وأن التراب المغربي ينطلق من طنجة الى الكويرة، مضيفا أن العديد من الدول الصديقة من داخل الاتحاد الاوروبي كاسبانيا وفرنسا ردت على هذا القرار وأكدت أن شراكاتها مع المغرب ماضية قدما".

وأفاد المحلل السياسي أن "إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري خطأ جسيم ارتكبته المحكمة الأوروبية وعلى الدول الأوروبية أن تأخذ بالاعتبار أن هذه القرارات ستكون له مآلات في تحديد العلاقات سواء مع المغرب أو غيره، مشيرا إلى أنه من غير الممكن توظيف مؤسسات معهود فيها على أنها تكون محايدة ومعهود فيها على أن تحتكم إلى أنظمتها الداخلية وأن لا تتجاوز الحدود المرسومة بنص البنية المؤسسة لها حال حدود الاختصاصات التي يجب أن تتدخل فيها". 

وأشار عباس الوردي إلى أن هذا القرار "هو "طامة كبرى"  أصبحنا من خلالها نرى أن هناك بعض الكيانات الانفصالية وبعض الجهات الممولة التي تلعب ورقاتها الأخيرة على أساس ما يسمى بالأرض المحروقة سواء تعلق الأمر باللجنة الرابعة أو بالأمم المتحدة وكذلك بحشد مجموعة من الأصوات من داخل مجموعة من المؤسسات الدولية".

وشدد أستاذ القانون العام بجامعة الرباط على أن الاتحاد الاوروبي "أصبح مجبرا على أن يحترم علاقته مع المغرب وان لا يسمح بتطاول هذه المؤسسة على المملكة، لافتا إلى أن هذا التدخل هو سافر ولا يمكنه ان قبوله، لأن نظارة المغرب في هذا الباب  هي الوضوح، ولأن المملكة لا تريد الاستمرار في علاقات سياسية أو اقتصادية قاتمة بل ترغب في علاقات واضحة تبنى على أساس الثقة والاحترام المتبادل".



اقرأ أيضاً
عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة يصل إلى البرلمان
وجهت عويشة زلفي، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص  "عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة". وأوضحت النائبة البرلمانية أنه "بعد انتظار دام لعقود، تعود قضية معاش الشيخوخة لتطفو مجددا حيث استبشرت فئات واسعة من المسنين بقرار الحكومة استفادتهم من معاش الشيخوخة رغم عدم استكمالهم لشرط 3240 يوم عمل، لكن تفاجأ هؤلاء بعد التحاقهم بوكالات CNSS بأن هناك شرطا مجحفا". وأضافت أن الشرط ينص على ضرورة استكمال 60 سنة في فاتح يناير 2023 وما فوق، مما حرم فئات واسعة من المسنين الذين بلغوا 60 سنة قبل هذا التاريخ، رغم أنهم كانوا يؤدون مساهماتهم الشهرية طيلة سنوات، قبل أن يحالوا على التقاعد دون أن يكون لهم نصيب من المعاش، وكأن الاقتطاعات التي خصمت من رواتبهم ذهبت في مهب الريح". وأبرزت أنه "لكل هذا، وإنصافا لهذه الفئة وحماية لحقوقها وضمان عيش كريم لها في ظل التحولات التي يعرفها الهرم السكاني للمغرب، حيث سجل معدل الشيخوخة ارتفاعا حسب إحصاء 2024، من أجل إنصاف الفئات المقصية". واستفسرت عن الإجراءات المتخذة لتسهيل استفادة المتقاعدين من تقاعد الشيخوخة وفق شروط تتسم بالإنصاف وتحقق الحماية الاجتماعية، وعن مصير الأموال الكبيرة التي تم اقتطاعها طيلة سنوات عملهم من أجور العاملين دون أن تترجم إلى معاشات تحترم الحد الأدنى من الإنسانية، وعن تجليات جهود الوزارة للوصول إلى مرحلة مستدامة وعادلة تضمن حقوقهم وتحافظ على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد في ظل الظروف المعيشية الصعبة والمتطلبات الحياتية في هذه الفترة العمرية.
سياسة

محلل سياسي لكشـ24: دعم كوريا الجنوبية يفتح شهية دول آسيا لتبني مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء للمغربية
قال المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، عبد الفتاح الفاتحي، إن موقف كوريا الجنوبية الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ينسجم مع التوجه الدولي العام، الذي بات يجمع على أن هذه المبادرة تشكل الحل الأنسب والأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع. وأكد الفاتحي في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذا الموقف يعكس متانة العلاقات المغربية الكورية، خصوصا في شقها الاقتصادي، حيث تمكنت العديد من الشركات الكورية من الظفر بصفقات استثمارية مهمة داخل المملكة المغربية. وأضاف المتحدث، أن الدعم الكوري يأتي في سياق الحملة الدبلوماسية الملكية التي استهدفت عددا من الدول الآسيوية، وخاصة الصناعية منها، على غرار اليابان التي لا تعترف بجبهة البوليساريو. واعتبر الفاتحي أن الدعم الكوري سيشكل خطوة مرجعية ستحفز عددا من الدول الآسيوية الأخرى على اتخاذ مواقف مماثلة، والإسراع في إعلان دعمها لمبادرة الحكم الذاتي. وختم مصرحنا، بالقول إن الزخم المتزايد الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية حول مبادرة الحكم الذاتي، يعكس إدراكا متناميا لدى الدول بأهمية اتخاذ مواقف واضحة، بما يضمن إقامة شراكات اقتصادية وتنموية مع المغرب، الذي بات يشكل قطبا استثماريا إقليميا ودوليا واعدا.
سياسة

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على تعديل قانون جبايات الجماعات الترابية
صادق مجلس النواب، يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وتمت المصادقة على مشروع القانون برمته، خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وذلك بعدما تم سحب تعديلات تقدمت بها فرق المعارضة. ويندرج هذا النص التشريعي في إطار مواصلة تنزيل توجهات إصلاح المنظومة الجبائية المحلية، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز نظام اللامركزية وتبسيط وتحسين تدبير الجبايات، وكذا انسجاما مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات والقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، بحسب ما أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويهدف هذا المشروع إلى إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات المحلية، كما سيشكل هذا النص القانوني مرحلة أخرى من أجل إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين، ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية. 
سياسة

لفتيت يستعرض أبرز مستجدات مشروع القانون الجبائي الجماعي
يعقد مجلس النواب جلسة، صباح يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية حول مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لقتيت أن مشروع قانون يروم إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وأضاف المتحدث أنه "على إثر الاصلاحات التي همت نظام اللامركزية ببلادنا في أكتوبر 2002 بموجب القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والقانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ظهرت الحاجة إلى إصلاح المنظومة الجبائية المحلية حتى تلائم التطور الذي شهده هذا النظام". وأوضح المسؤول الحكومي، أنه على هذا الأساس تم إعداد القانون رقم 47.06 المذكور ضمن الاصلاحات الجوهرية الهادفة إلى تعزيز نظام اللامركزية في بلادنا والذي ما فتئ الملك محمد السادس يدعو إليها في إطار توجيهاته المولوية للحكومة، حيث أكد جلالته في خطابه بمناسبة افتتاح أشغال ملتقى جماعات المحلية بأكادير في 12 دجنبر 2006 أن تفعيل صلاحيات الجماعات المحلية في مجالات التنمية يستوجب إصلاح النظام الجبائي والمالي والمحاسبي للجماعات المحلية. وأضاف الوزير أنه تمت إعادة توزيع المهام بين مكونات الإدارة المكلفة بتدبير الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية من خلال اسناد تدبير الرسم المهني إلى المديرية العامة للضرائب وتدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعاية إلى الخزينة العامة للمملكة والإبقاء على تدبير باقي الرسوم المحلية من طرف المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية. وشدد لفتيت على أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن أهم الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، مشيرا إلى أنه تم إصدار القانون رقم 07,20 المتعلق القاضي يتغيير القانون 47,06 المتعلق بجبايات الجناعات الترابية والذي اعتبر في حينه لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن لمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات. وقال وزير الداخلية أن الدولة أخذت على عاتقها تنزيل التوجهات بخصوص جبايات الجماعات الترابية الواردة في القانون الاطار رقم 69.19، حيث نصت الفقرات الثانية من مادته التاسعة على اتخاذ تدابير تشريعية بهدف ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية، مبرزا أن أن المادة 10 منه نصت على أنه من أجل تنزيل الأهدف الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون الإطار في مجال جبايات الجماعات الترابية ستتخذ الدولة التدابير التشريعية والتنظيمية الضرورية لوضع نمط حكامة جبائية مناسب. وأبرز المتحدث أن مشروع القانون رقم 14,25 يهدف إلى سن أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة أولا بالرسوم التي تدريها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية وثانية بالرسوم التي تدريها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وبخصوص الرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أشار المسؤول الحكومي إلى ان الرفع من فعالية ونجاعة الادارة الجبائية ضرورة ملحة لانجاح أي إصلاح جبائي وبناء عليه فان مشروع هذا القانون تضمن مقتضيات تهم الادارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وفق من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل. وبناء على تقييم مرحلة ممتدة من سنة 2021 إلى الآن تم اقتراح إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعة الى نفس الإدارة التي تقوم بإدارة الرسم المهني والمتمثلة في المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب وهو ماسيمكن من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الإدارة في تدبير جبايات الدولة ومساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة لجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع الاحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الالكترونية، يضيف عبد الوافي لفتيت. وأكد أن مشروع هذا القانون يروم إلى جعل المديرية العامة للضرائب الجهة التي سيسند إليها اصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية لاسيما بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لاصلاح عميق يتماشى والتوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19. كما يروم هذا المشروع سن أحكام خاصة من أجل تمكين المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية التي تم تحويها للخزينة العامة للمملكة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة