
سياسة
المصادقة على مشروع قانون لحماية التراث المغربي
صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، في جلسة تشريعية عمومية، ترأسها راشيد الطالبي العلمي، على مشروع قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث بإجماع النواب والنائبات عن الأغلبية والمعارضة.
وأوضح محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بحماية التراث، إنه “يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى التاريخ العريق والمتجدر في القدم للمملكة المغربية ولثراء التراث الوطني وتنوعه، وفي ظل الإكراهات الحالية والتهديدات والمخاطر التي أصبح يتعرض لها هذا التراث في ظل ما ترونه وتسمعون عنه من محاولات الترامي والسرقة التي يتعرض لها بشكل مسترسل من بعض الأطراف التي لا داعي لذكرها ولا سيما في شقه غير المادي”.
وأضاف بنسعيد، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى “تأهيل الترسانة التشريعية في مجال حماية التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي والمحافظة عليه وتثمينه بهدف استدراك النواقص والقصور وسد الثغرات التي يعرفها القانون الجاري به العمل رقم 22.80 والذي يعود تاريخ إصداره إلى سنة 1980 وكذا إلى تحديثها وجعلها تساير التشريعات الحديثة”، وكذا “لملاءمة المقتضيات القانونية المرتبطة بها مع مضمون الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية”.
وأبرز المسؤول الحكومي أن المقتضيات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون هذا، تضم “إدراج التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو”.
وأشار بنسعيد إلى أن مشروع القانون يحدث مفهوم “المجموعات التاريخية” والتي تتكون من ممتلكات عقارية مجتمعة، مبنية أو غير مبنية، والتي تكتسي أهمية بحكم طابعها المعماري أو حمولتها التاريخية أو تفردها أو انسجامها أو اندماجها مع محيطها مثل المدن العتيقة أو المدن المندثرة أو القرى أو القصور أو القصبات”.
وذكر أن المشروع يدرج “صنف التراث الثقافي المغمور بالمياه الذي يقصد به آثار الوجود الإنساني ذات الطابع الثقافي أو التاريخي أو الأثري أو العلمي أو الفني، والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئيا أو كليا، بصفة دورية أو متواصلة والموجودة تحت المياه الوطنية لمدة 100 سنة على الأقل، ولاسيما المواقع والبنيات والبنايات والمواد والبقايا الآدمية أو الحيوانية وحطام السفن”.
كما يدرج مشروع القانون، "صنف التراث الطبيعي الذي يراد به المواقع الطبيعية والبيئات والفضاءات والمناظر الطبيعية، وبصفة عامة كل المعالم الطبيعية التي لها قيمة علمية، أو بيئية، أو جمالية، بالإضافة لصنف التراث الجيولوجي الذي يشمل التشكيلات والمواقع الجيولوجية والعينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية والوثائق الجيولوجية ذات الأهمية التراثية بالنسبة للتاريخ الطبيعي وعلوم الأرض والحياة عامة، والتي تنتمي للأزمنة الجيولوجية لحقبة ما قبل العصر الجيولوجي الرابع”.
ولفت المتحدث إلى أن مشروع القانون أدرج “صنف التراث الثقافي غير المادي الذي يتمثل في مجموع الممارسات والتمثلات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات، وكذا الأدوات والقطع والمصنوعات والفضاءات الثقافية المرتبطة بها التي تعتبرها الجماعات والمجموعات والأفراد، جزءا من تراثهم الثقافي”، إضافة إلى إدخاله مفهوم “منظومة الكنوز الإنسانية الحية التي تمكن نقل المعارف والمهارات ضمانا لاستمرار التراث الثقافي غير المادي”.
صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، في جلسة تشريعية عمومية، ترأسها راشيد الطالبي العلمي، على مشروع قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث بإجماع النواب والنائبات عن الأغلبية والمعارضة.
وأوضح محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بحماية التراث، إنه “يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى التاريخ العريق والمتجدر في القدم للمملكة المغربية ولثراء التراث الوطني وتنوعه، وفي ظل الإكراهات الحالية والتهديدات والمخاطر التي أصبح يتعرض لها هذا التراث في ظل ما ترونه وتسمعون عنه من محاولات الترامي والسرقة التي يتعرض لها بشكل مسترسل من بعض الأطراف التي لا داعي لذكرها ولا سيما في شقه غير المادي”.
وأضاف بنسعيد، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى “تأهيل الترسانة التشريعية في مجال حماية التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي والمحافظة عليه وتثمينه بهدف استدراك النواقص والقصور وسد الثغرات التي يعرفها القانون الجاري به العمل رقم 22.80 والذي يعود تاريخ إصداره إلى سنة 1980 وكذا إلى تحديثها وجعلها تساير التشريعات الحديثة”، وكذا “لملاءمة المقتضيات القانونية المرتبطة بها مع مضمون الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية”.
وأبرز المسؤول الحكومي أن المقتضيات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون هذا، تضم “إدراج التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو”.
وأشار بنسعيد إلى أن مشروع القانون يحدث مفهوم “المجموعات التاريخية” والتي تتكون من ممتلكات عقارية مجتمعة، مبنية أو غير مبنية، والتي تكتسي أهمية بحكم طابعها المعماري أو حمولتها التاريخية أو تفردها أو انسجامها أو اندماجها مع محيطها مثل المدن العتيقة أو المدن المندثرة أو القرى أو القصور أو القصبات”.
وذكر أن المشروع يدرج “صنف التراث الثقافي المغمور بالمياه الذي يقصد به آثار الوجود الإنساني ذات الطابع الثقافي أو التاريخي أو الأثري أو العلمي أو الفني، والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئيا أو كليا، بصفة دورية أو متواصلة والموجودة تحت المياه الوطنية لمدة 100 سنة على الأقل، ولاسيما المواقع والبنيات والبنايات والمواد والبقايا الآدمية أو الحيوانية وحطام السفن”.
كما يدرج مشروع القانون، "صنف التراث الطبيعي الذي يراد به المواقع الطبيعية والبيئات والفضاءات والمناظر الطبيعية، وبصفة عامة كل المعالم الطبيعية التي لها قيمة علمية، أو بيئية، أو جمالية، بالإضافة لصنف التراث الجيولوجي الذي يشمل التشكيلات والمواقع الجيولوجية والعينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية والوثائق الجيولوجية ذات الأهمية التراثية بالنسبة للتاريخ الطبيعي وعلوم الأرض والحياة عامة، والتي تنتمي للأزمنة الجيولوجية لحقبة ما قبل العصر الجيولوجي الرابع”.
ولفت المتحدث إلى أن مشروع القانون أدرج “صنف التراث الثقافي غير المادي الذي يتمثل في مجموع الممارسات والتمثلات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات، وكذا الأدوات والقطع والمصنوعات والفضاءات الثقافية المرتبطة بها التي تعتبرها الجماعات والمجموعات والأفراد، جزءا من تراثهم الثقافي”، إضافة إلى إدخاله مفهوم “منظومة الكنوز الإنسانية الحية التي تمكن نقل المعارف والمهارات ضمانا لاستمرار التراث الثقافي غير المادي”.
ملصقات
سياسة

سياسة

سياسة

سياسة
