سياسة

المحكمة الدستورية مهام واختصاصات


كشـ24 نشر في: 5 أبريل 2017

تشكل المحكمة الدستورية التي عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيسها وأعضاءها،في مهامهم الجديدة، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالدار البيضاء، ركيزة أساسية لتعزيز دولة القانون، مهمتها ضمان التطبيق الفعلي لمقتضيات الدستور. 

وتتألف هذه المحكمة التي خص الدستور الباب الثامن للحديث عنها انطلاقا من الفصل 130 إلى الفصل 134، من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس. 

وإذا تعذر على المجلسين أو على أحدهما انتخاب هؤلاء الأعضاء، داخل الأجل القانوني للتجديد، تمارس المحكمة اختصاصاتها، وتصدر قراراتها، وفق نصاب لا يحتسب فيه الأعضاء الذين لم يقع بعد انتخابهم. 

ويتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية. 

ويعين جلالة الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين الأعضاء الذين تتألف منهم. 

ويختار أعضاء المحكمة الدستورية من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية،والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة. 

ويحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها، ووضعية أعضائها. 

كما يحدد القانون التنظيمي المهام التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة الدستورية، خاصة ما يتعلق منها بالمهن الحرة، وطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائها، وكيفيات تعيين من يحل محل أعضائها، الذين استحال عليهم القيام بمهامهم، أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم.

وتمارس المحكمة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وبأحكام القوانين التنظيمية، وتبت بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء. 

وتحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور.

ويمكن لجلالة الملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور. 

وتبت المحكمة الدستورية في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذاالفصل، داخل أجل شهر من تاريخ الإحالة. غير أن هذا الأجل يخفض في حالة الاستعجال إلى ثمانية أيام، بطلب من الحكومة. 

وتؤدي الإحالة إلى المحكمة الدستورية في هذه الحالات، إلى وقف سريان أجل إصدار الأمر بالتنفيذ. 

وتبت المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها.غير أن للمحكمة الحق في تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها. 

وتختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. 

ويحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل . 

ولا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل 132 من هذا الدستور، ولا تطبيقه، وينسخ كل مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل 133من الدستور،ابتداء من التاريخ الذي حددته المحكمة الدستورية في قراره. 

ولا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية .
 

تشكل المحكمة الدستورية التي عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيسها وأعضاءها،في مهامهم الجديدة، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالدار البيضاء، ركيزة أساسية لتعزيز دولة القانون، مهمتها ضمان التطبيق الفعلي لمقتضيات الدستور. 

وتتألف هذه المحكمة التي خص الدستور الباب الثامن للحديث عنها انطلاقا من الفصل 130 إلى الفصل 134، من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس. 

وإذا تعذر على المجلسين أو على أحدهما انتخاب هؤلاء الأعضاء، داخل الأجل القانوني للتجديد، تمارس المحكمة اختصاصاتها، وتصدر قراراتها، وفق نصاب لا يحتسب فيه الأعضاء الذين لم يقع بعد انتخابهم. 

ويتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية. 

ويعين جلالة الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين الأعضاء الذين تتألف منهم. 

ويختار أعضاء المحكمة الدستورية من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية،والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة. 

ويحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها، ووضعية أعضائها. 

كما يحدد القانون التنظيمي المهام التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة الدستورية، خاصة ما يتعلق منها بالمهن الحرة، وطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائها، وكيفيات تعيين من يحل محل أعضائها، الذين استحال عليهم القيام بمهامهم، أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم.

وتمارس المحكمة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وبأحكام القوانين التنظيمية، وتبت بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء. 

وتحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور.

ويمكن لجلالة الملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور. 

وتبت المحكمة الدستورية في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذاالفصل، داخل أجل شهر من تاريخ الإحالة. غير أن هذا الأجل يخفض في حالة الاستعجال إلى ثمانية أيام، بطلب من الحكومة. 

وتؤدي الإحالة إلى المحكمة الدستورية في هذه الحالات، إلى وقف سريان أجل إصدار الأمر بالتنفيذ. 

وتبت المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها.غير أن للمحكمة الحق في تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها. 

وتختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. 

ويحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل . 

ولا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل 132 من هذا الدستور، ولا تطبيقه، وينسخ كل مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل 133من الدستور،ابتداء من التاريخ الذي حددته المحكمة الدستورية في قراره. 

ولا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية .
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
النواب يسائلون أخنوش بخصوص “إصلاح منظومة التعليم”
يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة. وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي تعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول موضوع “إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية”.
سياسة

محلل سياسي لكشـ24: قرار الطرد الجماعي لدبلوماسيين جزائريين رسالة حازمة من فرنسا لنظام العسكر
في خطوة غير مسبوقة، قررت السلطات الفرنسية تنفيذ عملية طرد جماعية في حق عدد من الدبلوماسيين الجزائريين الذين لا يتوفرون على تأشيرة دخول للأراضي الفرنسية، وذلك في سياق تصاعد التوترات بين البلدين. وفي هذا السياق، وصف الخبير في العلاقات الدولية والمحلل السياسي لحسن أقطيط، في تصريحه لكشـ24، الإجراء الفرنسي بأنه رد صارم على سياسة الابتزاز التي تنتهجها الجزائر، ورسالة واضحة بأن باريس لن تتراجع عن خياراتها السياسية والجيوسياسية في المنطقة. وأكد أقطيط أن هذه الخطوة تعكس تغيرا في المزاج العام لدى الطبقة السياسية الفرنسية، التي لم تعد تقبل بسياسات النظام العسكري الجزائري، مشيرا إلى أن الأزمة الدبلوماسية الحالية بين البلدين تتأرجح بين الفعل ورد الفعل، في غياب تام لأي رؤية استراتيجية لدى الجزائر لإدارة هذه الأزمة. وأضاف المحلل السياسي، أن النظام الجزائري يظهر عجزا واضحا في تحديد أهداف دبلوماسية على المدى القريب أو المتوسط، وهو ما يكشف، حسب تعبيره، غياب أفق للسياسة الخارجية الجزائرية، وانعدام أي مخرج منظور للأزمة، التي وصفها بأنها مأزق سياسي حقيقي يعيشه النظام الجزائري. وفي سياق تقييمه للأداء الدبلوماسي الجزائري، اعتبر أقطيط أن ما يجري يعكس تراكم خيبات وفشلا ذريعا في تدبير الملفات ذات البعد الدولي، خصوصا في ظل العزلة السياسية التي باتت تعاني منها الجزائر، سواء مع جيرانها أو حتى مع حلفائها التقليديين، مستشهدا بغياب الجزائر عن احتفالات الذكرى السنوية للانتصار على النازية في 09 ماي بموسكو، رغم علاقاتها الوثيقة سابقا مع روسيا. وتطرق أقطيط أيضا إلى تصريحات سابقة للرئيس الجزائري، الذي حمل نظيره الفرنسي مسؤولية مستقبل العلاقات بين البلدين، معتبرا أن ذلك لم يؤد إلا إلى مزيد من التصعيد وعودة الأزمة إلى مربعها الأول، بل وتفاقمها بعد الرد الفرنسي الصارم. ورأى الخبير في العلاقات الدولية، أن هذه الأزمة تشكل ضغطا داخليا كبيرا على النظام الجزائري، في ظل تزايد الريبة وسط الرأي العام الجزائري من أداء السلطة، لاسيما مع فتح جبهات أزمة متعددة مع الجيران والحلفاء على حد سواء، من فرنسا إلى روسيا.واختتم أقطيط تحليله بالإشارة إلى فشل الجزائر في محاكاة النموذج المغربي في تدبير الأزمات الدبلوماسية، موضحا أن المملكة المغربية نجحت في تحقيق مكاسب واختراقات استراتيجية بعد أزمات مماثلة مع دول كفرنسا وألمانيا وإسبانيا، لكنها خرجت بمكاسب كبيرة من هذه الازمات، في حين دخل النظام الجزائري، حسب وصفه، نفقا دبلوماسيا مسدودا.
سياسة

تحضيرات رفيعة المستوى لزيارة الملك محمد السادس إلى فرنسا
كشفت مجلة "أفريكا إنتليجنس"، عن استعدادات دبلوماسية عالية المستوى للزيارة الرسمية المرتقبة لجلالة الملك محمد السادس إلى فرنسا. وحسب المصدر ذاته، فقد بدأت القنوات الدبلوماسية بين البلدين في ربط اتصالات للتحضير لهذه الزيارة التاريخية. ووفقا للمصدر ذاته، فإن الزيارة الرسمية لجلالة الملك إلى باريس تأتي بعد سبعة أشهر من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، والتي تمت في أواخر أكتوبر 2024. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال خطابه أمام مجلسي البرلمان، الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، أنه وجه دعوة إلى الملك محمد السادس للقيام بزيارة دولة إلى فرنسا بمناسبة الذكرى السبعين لتوقيع اتفاق لاسيل-سانت كلو، الذي أنهى الحماية الفرنسية على المغرب. وأضاف الرئيس الفرنسي أن الملك محمد السادس قبل الدعوة، مؤكدا أنه سيتم إنشاء لجنة مشتركة لإعداد إطار استراتيجي جديد للعلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة بعد الاعتراف الفرنسي الرسمي بمغربية الأقاليم الجنوبية للمملكة.
سياسة

الشرطة القضائية تستدعي عزيز غالي
وجهت الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، يوم الخميس 15 ماي 2025، استدعاءً إلى عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للمثول أمام  فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، يوم الإثنين 19 ماي، وذلك في إطار "البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة"، وفق ما ورد في نص الاستدعاء. الاستدعاء الذي أُرسل لرئيس الجمعية، أوضح أنه يأتي استنادًا إلى المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، وبتكليف من رئيس فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة بالرباط. ولم يعرف حتى الآن سبب هذا الاستدعاء. عزيز غالي سارع إلى نشر نسخة من الاستدعاء على صفحته الشخصية بموقع فايسبوك، مرفقًا إياها بتدوينة قال فيها: "استدعاء جديد في حسم الاستعداد للمؤتمر، يأتي هذا الاستدعاء، يوم الإثنين سأذهب، ربما آخر المهام كرئيس لخير جمعية أخرجت للناس"، ليختم تدوينته بعبارة جاء فيها:"الأيدي المرتعشة لا تضغط على الزناد".
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 16 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة