مجتمع

المحكمة الدستورية: قانون الإضراب يضمن حق العمل مقابل الأجر


زكرياء البشيكري نشر في: 13 مارس 2025

أعلنت المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء 12 مارس الجاري، أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يتوافق مع أحكام الدستور، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة بشأن المواد 1 و5 و12، كما قررت المحكمة إبلاغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية، وأشارت المحكمة، بعد اطلاعها على القانون المذكور، إلى أن المادتين 6 و9، المتعلقتين بالعمل مقابل الأجر، لا تتضمنان أي مخالفة لأحكام الدستور.

وجاء ذلك بعدما وجدت المحكمة أن الدستور لمّا ضمن حق الإضراب، وأسند إلى قانون تنظيمي تحديد شروطه وكيفياته، توخى من ذلك أن لا يضار العامل في حقوقه ووضعيته ومساره المهني، متى مارس حقه في الإضراب، وفق الشروط والكيفيات المقررة قانونا، مما يكون معه تحديد المشرع للآثار المترتبة عن ممارسة حق الإضراب وفقا للقانون مندرجا أيضا ضمن تحديد شروطه وكيفياته.

وزادت المحكمة أن المشرع بتنصيصه على اعتبار مشاركة العامل في ممارسة حق الإضراب توقفا مؤقتا عن العمل لا يؤدى عنه أجر، وعلى ضمان أجور الأجراء العاملين لدى المهنيين المضربين، وعلى مجموع الضمانات الهادفة إلى حماية وضعيتهم وفق القانون، يكون قد كفل حماية هؤلاء مما قد يمس وضعيتهم المهنية من آثار بسبب ممارستهم لحق الإضراب، ولم يضع قيدا غير متناسب على مباشرته، ووازن بينه وبين حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر التي تضمنها الدولة، طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 35 من الدستور.

واعتبرت المحكمة الدستورية أن المادة الثامنة، المتعلقة بتحديد مدة للتوصل إلى حل بين المضربين والمشغل، لا تتضمن ما يخالف الدستور، مع التأكيد على أن ما ورد فيها يُعد إمكانية قائمة بذاتها، وليس استثناء على "بطلان" التنازل عن حق الإضراب، بل مجرد تذكير بضمان حق مكفول دستوريا.

وقال المصدر ذاته في هذا السياق إن الدستور قد أقر ضمان حق الإضراب، آلية لحماية الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للعمال والمهنيين، بعد استنفاد سبل المفاوضة الجماعية بدون التوصل إلى إبرام اتفاقات تستجيب لحقوقهم ومصالحهم؛ وحيث إن المادة المعروضة رهنت صلاحية الاتفاقات الجماعية الرامية إلى إقرار السلم الاجتماعي، بشروط معينة، إذ جعلت سريانها يتم خلال مدة محددة لا على سبيل الدوام.

وفيما يتعلق بالمادة العاشرة من القانون التنظيمي سالف الذكر، التي تمنح السلطة الحكومية صلاحيات اتخاذ تدابير التوصل لحل فيما يتعلق بالملف المطلبي ومعاينة وجود خطر حال من عدمه، ومدى امتثال المشغل للقانون، وجدتها المحكمة غير مخالفة الدستور، موردة: “جاءت إنفاذا للالتزام الإيجابي المقرر في الفقرة الثالثة من الفصل 8 من الدستور.

واعتبرت المحكمة أن المادة 11، التي أثارت جدلا بشأن الجهة المخولة للدعوة إلى الإضراب داخل المنظمات النقابية، تتماشى مع أحكام الفقرة الثانية من الفصل 8 من الدستور، والتي تنص على ضرورة مطابقة هياكل هذه المنظمات وتسييرها للمبادئ الديمقراطية، وبناء على ذلك، رأت المحكمة أن هذه المادة لا تخالف الدستور.

وفيما يتعلق بالدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص، اعتبرت المحكمة الدستورية أن المادة 12 لا تتضمن ما يخالف الدستور، شريطة ألا يسمح النص التنظيمي الذي سيحدد كيفيات تطبيقها بإحداث أوضاع أو آليات إضافية للدعوة إلى الإضراب داخل المقاولات أو المؤسسات، غير تلك المحددة في المادة نفسها، وألا يتجاوز نطاق التفويض الذي أسنده المشرع إلى هذا النص التنظيمي.

أما بخصوص المواد 13 و14 و15، التي تحدد آجال الإضراب، فقد أكدت المحكمة الدستورية أن تحديد آجال التبليغ بقرار الإضراب وفق نطاقه القطاعي والترابي، واشتراط الفورية في حالة الإضراب الناتج عن خطر حال، إضافة إلى تحديد البيانات الإلزامية في قرار الإضراب، كلها مقتضيات لا تشكل قيودا غير متناسبة أو تمس بجوهر الحق، بل تتماشى مع المبادئ والالتزامات الدستورية، خاصة الفقرة الثالثة من الفصل 8، والفقرة الأخيرة من الفصل 21، والفقرة الثالثة من الفصل 35، والفقرة الأولى من الفصل 154 من الدستور.

أما على مستوى العقوبات الواردة في المواد من 23 إلى 30، والتي تهم المخالفين لمقتضيات القانون في ممارسة الإضراب، فقد اعتبرت المحكمة أن هذه العقوبات لا تتعارض مع الدستور.

وأوضحت أن القانون التنظيمي للإضراب لا يكتمل دون جزاءات تضمن التقيد بشروط وكيفيات ممارسة هذا الحق، كما أن العقوبات المحددة تراعي التوازن بين طبيعة المخالفة والمركز القانوني لمرتكبها، دون المساس بجوهر الحق في الإضراب أو بحرية المبادرة والمقاولة التي يكفلها الدستور.

ولا ترى المحكمة أن توفير القانون طبقا للمادة 19 الصلاحية لرئيس الحكومة في ظل عدد من الأوضاع السياسية والطبيعية والأزمات لمنع الإضراب مخالف للدستور، مشددة على أن المشرع، لئن لم يحدد ما يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بحدوث آفات وكوارث طبيعية وأزمة وطنية حادة، فإن ما تتيحه هذه المادة لرئيس الحكومة للأمر بمنع الإضراب أو وقفه، يجب أن يبقى منحصرا في حدود ما تقتضيه الضرورة وألا يتجاوز القدر الذي يتناسب مع متطلبات درء ما يترتب بالتأكيد عن هذه الوضعيات من آثار، أي من مساس بالنظام العام وحقوق المواطنين، ولا سيما ما يهدد حقوق الأفراد في سلامة أشخاصهم، وأقربائهم وممتلكاتهم، المكفولة بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 21 من الدستور.

وانتصر القرار لمضمون المادة 18 الذي يجيز للمقاولة اللجوء إلى القضاء الاستعجالي في حال المساس بحرية العمل أثناء سريان الإضراب، معتبرا إياه دستوريا، والحال ذاته بالنسبة للمادة 17 المتعلقة بإمكانية توقيف الإضراب من قبل الجهة الداعية له في حال التوصل إلى اتفاق واستئنافه في حال إذا تعلق الأمر بدواعيه نفسها.

وفيما يتعلق بالمادة الأولى الواردة في الباب الأول المتعلق بأحكام عامة، قالت المحكمة إنها لئن كانت لا تنصب على شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال، فإنها لا تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وتابعت: مجرد التذكير فيها بالمرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، وبحقوق مضمونة في الدستور وبأهداف ومبادئ وغايات مستفادة من أحكامه، لا يعد في حد ذاته مخالفا للدستور.

أعلنت المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء 12 مارس الجاري، أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يتوافق مع أحكام الدستور، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة بشأن المواد 1 و5 و12، كما قررت المحكمة إبلاغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية، وأشارت المحكمة، بعد اطلاعها على القانون المذكور، إلى أن المادتين 6 و9، المتعلقتين بالعمل مقابل الأجر، لا تتضمنان أي مخالفة لأحكام الدستور.

وجاء ذلك بعدما وجدت المحكمة أن الدستور لمّا ضمن حق الإضراب، وأسند إلى قانون تنظيمي تحديد شروطه وكيفياته، توخى من ذلك أن لا يضار العامل في حقوقه ووضعيته ومساره المهني، متى مارس حقه في الإضراب، وفق الشروط والكيفيات المقررة قانونا، مما يكون معه تحديد المشرع للآثار المترتبة عن ممارسة حق الإضراب وفقا للقانون مندرجا أيضا ضمن تحديد شروطه وكيفياته.

وزادت المحكمة أن المشرع بتنصيصه على اعتبار مشاركة العامل في ممارسة حق الإضراب توقفا مؤقتا عن العمل لا يؤدى عنه أجر، وعلى ضمان أجور الأجراء العاملين لدى المهنيين المضربين، وعلى مجموع الضمانات الهادفة إلى حماية وضعيتهم وفق القانون، يكون قد كفل حماية هؤلاء مما قد يمس وضعيتهم المهنية من آثار بسبب ممارستهم لحق الإضراب، ولم يضع قيدا غير متناسب على مباشرته، ووازن بينه وبين حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر التي تضمنها الدولة، طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 35 من الدستور.

واعتبرت المحكمة الدستورية أن المادة الثامنة، المتعلقة بتحديد مدة للتوصل إلى حل بين المضربين والمشغل، لا تتضمن ما يخالف الدستور، مع التأكيد على أن ما ورد فيها يُعد إمكانية قائمة بذاتها، وليس استثناء على "بطلان" التنازل عن حق الإضراب، بل مجرد تذكير بضمان حق مكفول دستوريا.

وقال المصدر ذاته في هذا السياق إن الدستور قد أقر ضمان حق الإضراب، آلية لحماية الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للعمال والمهنيين، بعد استنفاد سبل المفاوضة الجماعية بدون التوصل إلى إبرام اتفاقات تستجيب لحقوقهم ومصالحهم؛ وحيث إن المادة المعروضة رهنت صلاحية الاتفاقات الجماعية الرامية إلى إقرار السلم الاجتماعي، بشروط معينة، إذ جعلت سريانها يتم خلال مدة محددة لا على سبيل الدوام.

وفيما يتعلق بالمادة العاشرة من القانون التنظيمي سالف الذكر، التي تمنح السلطة الحكومية صلاحيات اتخاذ تدابير التوصل لحل فيما يتعلق بالملف المطلبي ومعاينة وجود خطر حال من عدمه، ومدى امتثال المشغل للقانون، وجدتها المحكمة غير مخالفة الدستور، موردة: “جاءت إنفاذا للالتزام الإيجابي المقرر في الفقرة الثالثة من الفصل 8 من الدستور.

واعتبرت المحكمة أن المادة 11، التي أثارت جدلا بشأن الجهة المخولة للدعوة إلى الإضراب داخل المنظمات النقابية، تتماشى مع أحكام الفقرة الثانية من الفصل 8 من الدستور، والتي تنص على ضرورة مطابقة هياكل هذه المنظمات وتسييرها للمبادئ الديمقراطية، وبناء على ذلك، رأت المحكمة أن هذه المادة لا تخالف الدستور.

وفيما يتعلق بالدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص، اعتبرت المحكمة الدستورية أن المادة 12 لا تتضمن ما يخالف الدستور، شريطة ألا يسمح النص التنظيمي الذي سيحدد كيفيات تطبيقها بإحداث أوضاع أو آليات إضافية للدعوة إلى الإضراب داخل المقاولات أو المؤسسات، غير تلك المحددة في المادة نفسها، وألا يتجاوز نطاق التفويض الذي أسنده المشرع إلى هذا النص التنظيمي.

أما بخصوص المواد 13 و14 و15، التي تحدد آجال الإضراب، فقد أكدت المحكمة الدستورية أن تحديد آجال التبليغ بقرار الإضراب وفق نطاقه القطاعي والترابي، واشتراط الفورية في حالة الإضراب الناتج عن خطر حال، إضافة إلى تحديد البيانات الإلزامية في قرار الإضراب، كلها مقتضيات لا تشكل قيودا غير متناسبة أو تمس بجوهر الحق، بل تتماشى مع المبادئ والالتزامات الدستورية، خاصة الفقرة الثالثة من الفصل 8، والفقرة الأخيرة من الفصل 21، والفقرة الثالثة من الفصل 35، والفقرة الأولى من الفصل 154 من الدستور.

أما على مستوى العقوبات الواردة في المواد من 23 إلى 30، والتي تهم المخالفين لمقتضيات القانون في ممارسة الإضراب، فقد اعتبرت المحكمة أن هذه العقوبات لا تتعارض مع الدستور.

وأوضحت أن القانون التنظيمي للإضراب لا يكتمل دون جزاءات تضمن التقيد بشروط وكيفيات ممارسة هذا الحق، كما أن العقوبات المحددة تراعي التوازن بين طبيعة المخالفة والمركز القانوني لمرتكبها، دون المساس بجوهر الحق في الإضراب أو بحرية المبادرة والمقاولة التي يكفلها الدستور.

ولا ترى المحكمة أن توفير القانون طبقا للمادة 19 الصلاحية لرئيس الحكومة في ظل عدد من الأوضاع السياسية والطبيعية والأزمات لمنع الإضراب مخالف للدستور، مشددة على أن المشرع، لئن لم يحدد ما يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بحدوث آفات وكوارث طبيعية وأزمة وطنية حادة، فإن ما تتيحه هذه المادة لرئيس الحكومة للأمر بمنع الإضراب أو وقفه، يجب أن يبقى منحصرا في حدود ما تقتضيه الضرورة وألا يتجاوز القدر الذي يتناسب مع متطلبات درء ما يترتب بالتأكيد عن هذه الوضعيات من آثار، أي من مساس بالنظام العام وحقوق المواطنين، ولا سيما ما يهدد حقوق الأفراد في سلامة أشخاصهم، وأقربائهم وممتلكاتهم، المكفولة بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 21 من الدستور.

وانتصر القرار لمضمون المادة 18 الذي يجيز للمقاولة اللجوء إلى القضاء الاستعجالي في حال المساس بحرية العمل أثناء سريان الإضراب، معتبرا إياه دستوريا، والحال ذاته بالنسبة للمادة 17 المتعلقة بإمكانية توقيف الإضراب من قبل الجهة الداعية له في حال التوصل إلى اتفاق واستئنافه في حال إذا تعلق الأمر بدواعيه نفسها.

وفيما يتعلق بالمادة الأولى الواردة في الباب الأول المتعلق بأحكام عامة، قالت المحكمة إنها لئن كانت لا تنصب على شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال، فإنها لا تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وتابعت: مجرد التذكير فيها بالمرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، وبحقوق مضمونة في الدستور وبأهداف ومبادئ وغايات مستفادة من أحكامه، لا يعد في حد ذاته مخالفا للدستور.



اقرأ أيضاً
محكمة إسبانية تُفرج عن مغربي متورط في جريمة “بارباتي”
قالت جريدة لاراثون الإسبانية، أن محكمة بارباتي الابتدائية قررت، أمس الثلاثاء، الإفراج مؤقتا عن أحد المتهمين في قضية بارباتي، مع دفع كفالة وإلزامه بالمثول أمام المحكمة يومي 1 و15 من كل شهر. وحسب الصحيفة الإيبيرية، يعتبر المتهم واحدا من أربعة تجار مخدرات أُلقي القبض عليهم من طرف الحرس المدني، بتهمة ارتكاب جريمتي قتل وأربع محاولات قتل في ما يُسمى بـ"قضية بارباتي " . وادّعى دفاع المتهم وجود روابط شخصية تربطه بإسبانيا، مُقدّمًا إثبات إقامته في الجزيرة الخضراء اعتبارًا من مارس 2024، وشهادة إقامة سابقة في ميجاس، وشهادة بيانات في قاعدة بيانات مستخدمي نظام الرعاية الصحية العامة في الأندلس، وشهادة سجل جنائي في المملكة المغربية. وفي 17 مارس الماضي، تم العثور على قارب متخلى عنه يحمل أثار اصطدام تتوافق مع حادثة باربات، وتبين من خلال فحص أدلة الحمض النووي التي عثر عليها داخل القارب، أنها تعود إلى المتورطين فـي الجريمة، بسبب تطابق العينات مع الخصائص الجينية للمتهمين الأربعة. وفي شتنبر 2024، اعترف كريم البقالي، المتهم في قضية مقتل ضابطي الحرس المدني بساحل بارباتي، خلال تقديمه أمام العدالة، بأنه من كان يقود القارب الذي قتل اثنين من عناصر الحرس المدني في ميناء بارباتي (قادس). ووقعت الحادثة، في 9 فبراير 2024، وتم تحديد هوية الجاني الرئيسي الملقب ب "كريم"، والذي هرب بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة إلى المغرب مع شركاءه المفترضين.
مجتمع

وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

سائحة فرنسية توثّق تعرضها للتحرش في الصويرة وتثير جدلاً واسعاً +ڤيديو
أثار مقطع فيديو نشرته سائحة فرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً وجدلاً واسعاً، بعدما وثّقت من خلاله تعرضها للتحرش في مدينة الصويرة، ووصفت الواقعة بأنها كانت "مزعجة ومخيفة"، رغم إشادتها بأجواء المدينة وكرم أهلها. وقالت السائحة، التي تزور المغرب للمرة الثالثة، إن أحد الأشخاص تحرّش بها بشكل مباشر، وقام بتقبيل يدها دون إذنها، كما ألحّ في محاولة الحصول على رقم هاتفها، ما دفعها إلى توثيق الحادثة ونشرها بهدف التحسيس بخطورة مثل هذه التصرفات الفردية، التي من شأنها أن تسيء لصورة المدينة والبلاد عموماً. ورغم الواقعة، أكدت السائحة أنها لطالما لقيت في المغرب ترحيباً وحسن معاملة، معتبرة ما جرى تصرفاً معزولاً لا يعكس روح الضيافة التي اعتادتها في زياراتها السابقة، لكنها لم تُخفِ شعورها بالخوف والقلق خلال لحظات الحادث.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة