سياسة
المحكمة الدستورية تقر بدستورية النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب
أصدرت المحكمة الدستورية المغربية قرارا بتوافق النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب مع أحكام الدستور.
وجاء هذا القرار بعد اطلاع المحكمة على النظام الداخلي لمجلس النواب، المحال إليها رفقة كتاب رئيس مجلس النواب، والمسجل بأمانتها العامة في 16 يوليوز 2024.
وعملا بأحكام الفصلين 69 الفقرة الأولى و132 الفقرة الثانية من الدستور، والمادة 22 الفقرة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك للبت في مطابقته للدستور.
وخلال اطلاع المحكمة الدستورية، على مذكرات الملاحظات الصادرة عن رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وعضو بهذا المجلس وثلاثة أعضاء بمجلس المستشارين، المدلى بها عملا بمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والمسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 25 يوليوز 2024.
وبعد اطلاعها على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف، وبناء على دستور 2011، وعلى القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، والقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بالإضافة إلى القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وعلى القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، والقانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 209/23، وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون.
كما يأتي هذا القرار بعد مراجعة شاملة للنظام الداخلي، الذي تم تعديله مؤخرا ليتماشى مع الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية في قرارها السابق، وأكدت المحكمة في قرارها أن النظام الداخلي الجديد يضمن سير عمل المجلس بشكل سلس وشفاف، ويحافظ على التوازن بين السلطات، ويراعي مبدأ الفصل بين السلطات.
وقد أشادت المحكمة بجهود مجلس النواب في إدخال هذه التعديلات، والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز الديمقراطية وتقوية دور البرلمان في الرقابة على عمل الحكومة، في المقابل، رأت المحكمة الدستورية أن السماح للجان البرلمانية الدائمة بالاستماع إلى “فاعلين من القطاع الخاص”، كما جاء في القانون الداخلي الجديد لمجلس النواب، يتجاوز الصلاحيات الممنوحة لها دستوريا.
وركزت المحكمة بشكل خاص على المادة 130 من النظام الداخلي، والتي تنص على إمكانية اللجان الدائمة الاستماع إلى آراء خبراء أو ممثلين عن منظمات أو هيئات أو حتى فاعلين من القطاع الخاص، معتبرة أن هذا المقتضى الأخير، المتعلق بالقطاع الخاص، يتعارض مع أحكام الدستور التي تحدد صلاحيات اللجان البرلمانية.
وأكدت المحكمة أن الدستور المغربي لم ينص صراحة على حق اللجان البرلمانية في الاستماع إلى ممثلي القطاع الخاص، وأن هذا الحق مقصور على فئات محددة مثل المسؤولين الحكوميين والخبراء والمنظمات ذات الصبغة العامة، مشيرة إلى أن السماح بالاستماع إلى ممثلي القطاع الخاص قد يؤثر على استقلالية اللجان البرلمانية ويجعلها عرضة للتأثير من قبل جهات خارجية.
واعتبرت المحكمة أن الاستماع إلى ممثلي القطاع الخاص قد يؤدي إلى تضارب في المصالح، خاصة إذا كانت هذه الشركات أو المؤسسات معنية بقضايا مطروحة أمام البرلمان.
وعلى الرغم من تقييدها للاستماع إلى آراء القطاع الخاص، إلا أن المحكمة حددت شروطا صارمة للاستماع إلى آراء الخبراء وممثلي المنظمات والهيئات، من بينها، الالتزام بالقوانين، بحيث يجب أن يتم الاستماع إلى ممثلي الهيئات المنصوص عليها في الدستور في إطار القوانين المنظمة لها، والحصول على موافقة مكتب مجلس النواب، إذ يجب أن يحصل مكتب اللجنة على موافقة مكتب مجلس النواب قبل توجيه دعوة للاستماع.
كما يجب الحصول على موافقة مسبقة من الأشخاص المراد الاستماع إليهم، ثم ضرورة أن تكون آراء الخبراء والمنظمات على سبيل الاستئناس والاستفادة من خبراتهم، وأن يتحلى أعضاء اللجان الالتزام بالحياد والموضوعية وعدم تسريب المعلومات.
أصدرت المحكمة الدستورية المغربية قرارا بتوافق النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب مع أحكام الدستور.
وجاء هذا القرار بعد اطلاع المحكمة على النظام الداخلي لمجلس النواب، المحال إليها رفقة كتاب رئيس مجلس النواب، والمسجل بأمانتها العامة في 16 يوليوز 2024.
وعملا بأحكام الفصلين 69 الفقرة الأولى و132 الفقرة الثانية من الدستور، والمادة 22 الفقرة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك للبت في مطابقته للدستور.
وخلال اطلاع المحكمة الدستورية، على مذكرات الملاحظات الصادرة عن رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وعضو بهذا المجلس وثلاثة أعضاء بمجلس المستشارين، المدلى بها عملا بمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والمسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 25 يوليوز 2024.
وبعد اطلاعها على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف، وبناء على دستور 2011، وعلى القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، والقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بالإضافة إلى القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وعلى القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، والقانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 209/23، وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون.
كما يأتي هذا القرار بعد مراجعة شاملة للنظام الداخلي، الذي تم تعديله مؤخرا ليتماشى مع الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية في قرارها السابق، وأكدت المحكمة في قرارها أن النظام الداخلي الجديد يضمن سير عمل المجلس بشكل سلس وشفاف، ويحافظ على التوازن بين السلطات، ويراعي مبدأ الفصل بين السلطات.
وقد أشادت المحكمة بجهود مجلس النواب في إدخال هذه التعديلات، والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز الديمقراطية وتقوية دور البرلمان في الرقابة على عمل الحكومة، في المقابل، رأت المحكمة الدستورية أن السماح للجان البرلمانية الدائمة بالاستماع إلى “فاعلين من القطاع الخاص”، كما جاء في القانون الداخلي الجديد لمجلس النواب، يتجاوز الصلاحيات الممنوحة لها دستوريا.
وركزت المحكمة بشكل خاص على المادة 130 من النظام الداخلي، والتي تنص على إمكانية اللجان الدائمة الاستماع إلى آراء خبراء أو ممثلين عن منظمات أو هيئات أو حتى فاعلين من القطاع الخاص، معتبرة أن هذا المقتضى الأخير، المتعلق بالقطاع الخاص، يتعارض مع أحكام الدستور التي تحدد صلاحيات اللجان البرلمانية.
وأكدت المحكمة أن الدستور المغربي لم ينص صراحة على حق اللجان البرلمانية في الاستماع إلى ممثلي القطاع الخاص، وأن هذا الحق مقصور على فئات محددة مثل المسؤولين الحكوميين والخبراء والمنظمات ذات الصبغة العامة، مشيرة إلى أن السماح بالاستماع إلى ممثلي القطاع الخاص قد يؤثر على استقلالية اللجان البرلمانية ويجعلها عرضة للتأثير من قبل جهات خارجية.
واعتبرت المحكمة أن الاستماع إلى ممثلي القطاع الخاص قد يؤدي إلى تضارب في المصالح، خاصة إذا كانت هذه الشركات أو المؤسسات معنية بقضايا مطروحة أمام البرلمان.
وعلى الرغم من تقييدها للاستماع إلى آراء القطاع الخاص، إلا أن المحكمة حددت شروطا صارمة للاستماع إلى آراء الخبراء وممثلي المنظمات والهيئات، من بينها، الالتزام بالقوانين، بحيث يجب أن يتم الاستماع إلى ممثلي الهيئات المنصوص عليها في الدستور في إطار القوانين المنظمة لها، والحصول على موافقة مكتب مجلس النواب، إذ يجب أن يحصل مكتب اللجنة على موافقة مكتب مجلس النواب قبل توجيه دعوة للاستماع.
كما يجب الحصول على موافقة مسبقة من الأشخاص المراد الاستماع إليهم، ثم ضرورة أن تكون آراء الخبراء والمنظمات على سبيل الاستئناس والاستفادة من خبراتهم، وأن يتحلى أعضاء اللجان الالتزام بالحياد والموضوعية وعدم تسريب المعلومات.
ملصقات
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة