مجتمع

المحامي تق تق يستعرض ويحلل نواقص مشروع قانون المسطرة المدنية المثير للجدل


كشـ24 نشر في: 26 يوليو 2024

صادق مجلس النواب على مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23 يوم الثلاثاء الماضي 23 يوليوز 2024 ، وذلك في ظل غياب ملحوظ لنواب الأمة في جلسة التصويت حيث شهدت الجلسة تصويت 104 نائب بالموافقة و 35 نائبا بالرفض.

وتطرق الأستاذ عبد الرحيم تق تق المحامي بهيئة مراكش في هذا الاطار الى الجدل الواسع لمشروع القانون حيث أثار جدلا واسعا بين مختلف المتدخلين في المجال القانوني بين مؤيد و معارض لمقتضياته، تتعلق الشواغل الرئيسية بالمقتضيات التي قد تضرب عرض الحائط جملة من المبادئ الدستورية والمكتسبات الحقوقية، مما يعرض حقوق ومصالح المتقاضين للخطر.

وفي ما يخص التناقضات الدستورية لمشروع القانون اشار الاستاذ تق تق الى ان مشروع القانون هذا جاء مخالفا لمبادئ الدستورية بحيث ينص الفصل 154 من الدستور في فقرته الأولى على أن " يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والموطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات ...". ومع ذلك نجد أن مشروع قانون المسطرة المدنية يضرب عرض الحائط مبدأ المساواة بين المواطنين في الولوج الى المرافق العمومية وتحديد في حقهم في الاستئناف حيث يشترط في ولوج المتقاضين الى الدرجة الاستئنافية حاجزا ماليا وجب توفره للطعن في الحكم الابتدائي بحيث يجب أن لا يقل الحكم الابتدائي عن مبلغ 30.000,00 درهم، و هذا التناقض يشير الى رغبة المشرع في تقليص عدد الملفات التي تروج أمام محاكم الاستئناف لتغطية النقص الحاصل في الموارد البشرية ، وذلك على حساب المتقاضين.

بل والأكثر من ذلك حسب الاستاذ تق تق، فإن مشروع القانون هذا حدد حاجزا ماليا أيضا للطعن بالنقض بحيث لم يعد من حق جميع المتقاضين الطعن بالاستئناف الا إذا تجاوز الطلب 80.000,00 درهم وذلك مع العلم أن محكمة النقض هي محكمة قانون فقط، ومن خلال هذا المعطى يتضح أن المشرع في مشروع القانون هذا يتناقض بشكل صريح وواضح مع أهم مبدأ دستوري ألا وهو مبدأ المساواة في محاولة منه لتقليص عدد الملفات الرائجة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض لتخفيض الضغط عليهما حتى ولو كان ذلك على حساب المتقاضين.

من جهة اخرى يخالف مشروع القانون هذا مبدأ مجانية التقاضي المنصوص عليه في الفصل 121 من الدستور والذي ينص على أن يكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي." فقد فرض مشروع القانون غرامات على المتقاضين في حالة خسارتهم للدعوى مفترض فيهم سوء النية مما قد يثني المتقاضين عن اللجوء الى القضاء خوفا من الغرامات وبالتالي يؤدي الى ضياع حقوقهم.

وكما هو معلوم يضيف الاستاط تقتق فلا يمكن لمشروع قانون هذا أن يخالف المقتضيات الدستورية وذلك على إعتبار على أن الدستور هو أسمى قانون في البلاد مضيفا في ما يخص تأثير المشروع على حقوق المتقاضين ان مشروع القانون هذا سيتسبب في ضياع حقوق المتقاضين وذلك من خلال تنظيم دور الوكيل بحيث تنص المادة 76 من مشروع القانون على إمكانية تقديم الدعاوى أمام محاكم الدرجة الأولى من طرف المدعي أو محاميه أو وكيله وتحدد المادة 79 من نفس المشروع شروط الوكيل بأن يكون زوجا أو صهرا أو قريبا من الأصول أو الفروع الى الدرجة الثانية بينما تنص المادة 80 من نفس المشروع على الموانع التي يجب غيابها في الوكيل، ومن خلال هذه المواد التي تنظم الوكيل سيتضح أن المشرع لم يعطي أي أهمية علمية أو حقوقية الواجب توفرها في الوكيل مما قد يؤدي الى عدم حماية حقوق المتقاضين ويفتح الباب أمام أشخاص غير مؤهلين قانونا للولوج الى مرفق العدالة.

كما لفت الاستاذ تق تق الى إستبعاد الفاعلين الأساسين حيث اكد انه لن يتم أي إصلاح لمنظومة العدالة بالشكل المطلوب الا بإشراك أغلب الفاعلين فيها بما في ذلك المحامون الذين يعتبرون حرسا وصوتا للعدالة مضيفا انه لوحظ من بداية إعداد المشروع القانون هذا الى حين التصويت عليه أن المشرع لم يقم بإشراك هؤلاء الفاعلين بشكل فعال ولم يأخذ بمقترحاتهم وتعديلاتهم بعين الاعتبار مع العلم بأنهم هم الممارسون في الميدان ولهم من العلم والمعرفة ما يكفي لإل=خراج قوانين ذات المستوى المطلوب وفي مستوى تطلعات المتقاضين في حين أن عدم إشراكهم وعدم الاخذ بإقترحاتهم يجعلنا أمام مشروع لا يرقى الى مستوى تطلعات في حماية وصيانة حقوق المتقاضين.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23 يوم الثلاثاء الماضي 23 يوليوز 2024 ، وذلك في ظل غياب ملحوظ لنواب الأمة في جلسة التصويت حيث شهدت الجلسة تصويت 104 نائب بالموافقة و 35 نائبا بالرفض.

وتطرق الأستاذ عبد الرحيم تق تق المحامي بهيئة مراكش في هذا الاطار الى الجدل الواسع لمشروع القانون حيث أثار جدلا واسعا بين مختلف المتدخلين في المجال القانوني بين مؤيد و معارض لمقتضياته، تتعلق الشواغل الرئيسية بالمقتضيات التي قد تضرب عرض الحائط جملة من المبادئ الدستورية والمكتسبات الحقوقية، مما يعرض حقوق ومصالح المتقاضين للخطر.

وفي ما يخص التناقضات الدستورية لمشروع القانون اشار الاستاذ تق تق الى ان مشروع القانون هذا جاء مخالفا لمبادئ الدستورية بحيث ينص الفصل 154 من الدستور في فقرته الأولى على أن " يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والموطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات ...". ومع ذلك نجد أن مشروع قانون المسطرة المدنية يضرب عرض الحائط مبدأ المساواة بين المواطنين في الولوج الى المرافق العمومية وتحديد في حقهم في الاستئناف حيث يشترط في ولوج المتقاضين الى الدرجة الاستئنافية حاجزا ماليا وجب توفره للطعن في الحكم الابتدائي بحيث يجب أن لا يقل الحكم الابتدائي عن مبلغ 30.000,00 درهم، و هذا التناقض يشير الى رغبة المشرع في تقليص عدد الملفات التي تروج أمام محاكم الاستئناف لتغطية النقص الحاصل في الموارد البشرية ، وذلك على حساب المتقاضين.

بل والأكثر من ذلك حسب الاستاذ تق تق، فإن مشروع القانون هذا حدد حاجزا ماليا أيضا للطعن بالنقض بحيث لم يعد من حق جميع المتقاضين الطعن بالاستئناف الا إذا تجاوز الطلب 80.000,00 درهم وذلك مع العلم أن محكمة النقض هي محكمة قانون فقط، ومن خلال هذا المعطى يتضح أن المشرع في مشروع القانون هذا يتناقض بشكل صريح وواضح مع أهم مبدأ دستوري ألا وهو مبدأ المساواة في محاولة منه لتقليص عدد الملفات الرائجة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض لتخفيض الضغط عليهما حتى ولو كان ذلك على حساب المتقاضين.

من جهة اخرى يخالف مشروع القانون هذا مبدأ مجانية التقاضي المنصوص عليه في الفصل 121 من الدستور والذي ينص على أن يكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي." فقد فرض مشروع القانون غرامات على المتقاضين في حالة خسارتهم للدعوى مفترض فيهم سوء النية مما قد يثني المتقاضين عن اللجوء الى القضاء خوفا من الغرامات وبالتالي يؤدي الى ضياع حقوقهم.

وكما هو معلوم يضيف الاستاط تقتق فلا يمكن لمشروع قانون هذا أن يخالف المقتضيات الدستورية وذلك على إعتبار على أن الدستور هو أسمى قانون في البلاد مضيفا في ما يخص تأثير المشروع على حقوق المتقاضين ان مشروع القانون هذا سيتسبب في ضياع حقوق المتقاضين وذلك من خلال تنظيم دور الوكيل بحيث تنص المادة 76 من مشروع القانون على إمكانية تقديم الدعاوى أمام محاكم الدرجة الأولى من طرف المدعي أو محاميه أو وكيله وتحدد المادة 79 من نفس المشروع شروط الوكيل بأن يكون زوجا أو صهرا أو قريبا من الأصول أو الفروع الى الدرجة الثانية بينما تنص المادة 80 من نفس المشروع على الموانع التي يجب غيابها في الوكيل، ومن خلال هذه المواد التي تنظم الوكيل سيتضح أن المشرع لم يعطي أي أهمية علمية أو حقوقية الواجب توفرها في الوكيل مما قد يؤدي الى عدم حماية حقوق المتقاضين ويفتح الباب أمام أشخاص غير مؤهلين قانونا للولوج الى مرفق العدالة.

كما لفت الاستاذ تق تق الى إستبعاد الفاعلين الأساسين حيث اكد انه لن يتم أي إصلاح لمنظومة العدالة بالشكل المطلوب الا بإشراك أغلب الفاعلين فيها بما في ذلك المحامون الذين يعتبرون حرسا وصوتا للعدالة مضيفا انه لوحظ من بداية إعداد المشروع القانون هذا الى حين التصويت عليه أن المشرع لم يقم بإشراك هؤلاء الفاعلين بشكل فعال ولم يأخذ بمقترحاتهم وتعديلاتهم بعين الاعتبار مع العلم بأنهم هم الممارسون في الميدان ولهم من العلم والمعرفة ما يكفي لإل=خراج قوانين ذات المستوى المطلوب وفي مستوى تطلعات المتقاضين في حين أن عدم إشراكهم وعدم الاخذ بإقترحاتهم يجعلنا أمام مشروع لا يرقى الى مستوى تطلعات في حماية وصيانة حقوق المتقاضين.


ملصقات


اقرأ أيضاً
وضع “برج دار البارود ” بطنجة رهن إشارة القوات المسلحة الملكية
تم يوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، وضع برج "دار البارود" بطنجة الذي يحتضن مركزا للتعريف بالتحصينات التاريخية لطنجة، رهن إشارة القوات المسلحة الملكية (مديرية التاريخ العسكري). وقالت المصادر إن هذا القرار يأتي في إطار حرص من القوات المسلحة الملكية على المحافظة على المواقع التاريخية ذات الطابع العسكري والتعريف بها وتثمينها، وفي إطار المهام المنوطة بمديرية التاريخ العسكري المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.99.266 الصادر في 03 ماي 2000.وأكدت المصادر ذاتها بأن تسليم هذه المعلمة التاريخية يأتي في سياق مجهود وطني مشترك يجمع بين المؤسسات المدنية والعسكرية، ليجسد العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، للتراث الحضاري والمعماري الذي تزخر به بلادنا، بما يعزز إشعاعها الثقافي على المستويين الوطني والدولي. وستعمل مديرية التاريخ العسكري، عبر أجهزتها المختصة، على مواصلة أشغال التأهيل والصيانة، في احترام تام للهوية المعمارية للموقع، وذلك بهدف تحويل دار البارود إلى فضاء ثقافي مفتوح أمام العموم، يثري الذاكرة التاريخية الحضرية لمدينة طنجة، ويُعزز مكانتها كوجهة سياحية وتاريخية ضاربة بجذورها في عمق التاريخ المغربي.
مجتمع

سجن فاس ينفي مزاعم “شراء الأَسرّة” من طرف معتقلين
علقت إدارة السجن المحلي رأس الماء بفاس على المعطيات الواردة بمقال منشور في أحد المواقع الالكترونية بخصوص “تعرض السجناء بالسجن المحلي المذكور لابتزاز مالي مقابل الحصول على سرير للنوم” و”وجود حي مخصص لمن يدفع أكثر". وأوضحت إدارة السجن، أن المؤسسة المذكورة تشهد اكتظاظا في عدد النزلاء، ما يجعل من الصعب حصول جميع النزلاء على سرير للنوم، وهو ما يجعل البعض منهم ينتظر دوره للحصول على سرير وفقا للنظام المعمول به ودون أي تدخل من الإدارة أو الموظفين. وأضافت إدارة السجن أن توزيع وإيواء النزلاء داخل الغرف والأحياء يتم عبر نظام معلوماتي دون تمييز أو تفضيل لأي كان. وأكدت ⁠أن نشر مثل هذه المزاعم يهدف للضغط على إدارة المؤسسة من طرف بعض الجهات للحصول على امتيازات غير قانونية، وهو ما لن تسمح به إدارة المؤسسة التي تظل حريصة على معاملة جميع السجناء على قدم المساواة. وأمام خطورة هذه الادعاءات ومسها بسمعة موظفي وإدارة المؤسسة، فقد قررت هذه الأخيرة تقديم شكاية إلى السلطة القضائية المختصة ضد المسؤولين عن الموقع المذكور.
مجتمع

المغرب يعزز قدرات الأطباء الشرعيين في كشف التعذيب
أعطى هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 07 يوليوز 2025 بالرباط، انطلاقة الدورة التكوينية الوطنية حول "بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب"، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وذلك لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف أنحاء المملكة. وتندرج هذه الدورة في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مكافحة التعذيب، وهي المحطة الخامسة بعد تنظيم أربع دورات جهوية سابقة بكل من الرباط، ومراكش، وطنجة، وفاس، استفاد منها مئات القضاة وممثلي الضابطة القضائية ومندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكد رئيس النيابة العامة في كلمته الافتتاحية، أن المغرب يولي عناية خاصة لمناهضة التعذيب، مذكّرا بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأبرز البلاوي أن هذه الدورة التكوينية تكتسي طابعًا خاصًا، نظراً لكونها موجهة للأطباء الشرعيين، الذين يضطلعون بدور محوري في دعم القضاء عبر إعداد الخبرات الطبية المتخصصة وفق المعايير الدولية المعتمدة، ولاسيما بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، والذي يشكل مرجعًا علميًا أساسيا في تقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية وصياغة التقارير الطبية الموثوقة. كما شدد على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات، مؤكداً أن تعزيز فعالية العدالة لا يتأتى فقط عبر تطبيق القانون، بل عبر تقوية كفاءة الفاعلين وتحديث الممارسات المهنية بما يضمن حماية الحقوق والحريات. هذا، وقد عرفت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بالإضافة إلى قضاة ومسؤولين قضائيين وخبراء دوليين. وستمتد أشغال الدورة على مدى أربعة أيام، بمشاركة وتأطير نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم مساهمون في إعداد الصيغة المحينة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيتناول البرنامج مختلف الأبعاد العلمية والعملية لاستخدام الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
مجتمع

حارس أمن خاص متهم بمحاولة طعن ممرض بالسلاح الأبيض في مستشفى مكناس
ذكرت النقابة المستقلة للممرضين بأن حارس أمن خاص حاول طعن ممرض يشتغل بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، بسلاح أبيض، وذلك أثناء مزاولة مهامه المهنية.واعتبرت النقابة بأن هذا الحادث الذي تعود تفاصيله إلى يوم أول أمس السبت، يعد صادما بكل المقاييس، لأنه صدر عن عنصر يفترض فيه حماية المهنيين والمواطنين داخل المؤسسة الصحية، لا تهديد أمنهم وسلامتهم.وأدانت النقابة هذا الفعل الإجرامي، والذي ذهبت إلى أنه يجسد انحرافا خطيرا في وظيفة الحراسة الأمنية داخل المستشفيات. وحملت المسؤولية الكاملة لإدارة المستشفى وللشركة المكلفة فيما وقع، باعتبارها مسؤولة عن انتقاء وتكوين عناصرها.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة