
مجتمع
الغلوسي يطالب بفتح مسطرة الإشتباه في غسيل الأموال ضد برلماني “هشّة بشّة كشّة”
قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن برلماني "هشة كشة" ورئيس جماعة الحوافات سابقا بإقليم سيدي قاسم ورئيس جماعة الكداري حاليا التابعة ترابيا لنفس الإقليم، وجد نفسه مطوقا بقرار قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، بعدما رفضت محكمة النقض طلبه الرامي إلى نقض القرار الجنائي الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف بالرباط والتي قضت في وقت سابق بتأييد الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الإبتدائية بالمحكمة ذاتها وذلك بإدانة عبد النبي العيدودي من أجل جناية تبديد أموال عمومية بسنتين موقوفة التنفيد وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم.
وأشار الغلوسي، إلى أنه سبق للبرلماني المثير للجدل بخرجاته أن تخلى لأخته عن رئاسة جماعة الحوافات باقليم سيدي قاسم، وتولى هو رئاسة جماعة الكداري وكان أول إجتهاد ستقوم به أخته بعد تسلمها لمهامها هو اقتراحها لنقطة منح تنازل عن الشكاية في مواجهة أخيها البرلماني، وهو ما رفضته السلطة ولم تتمكن من إدراج هذه النقطة بجدول أعمال دورة مجلس جماعة الحوافات.
وأضاف رئيس حماة المال العام، أن انتهاء المسطرة القضائية في مواجهة البرلماني المعروف عن حزب الحركة الشعبية يفرض إبداء ثلاثة ملاحظات حول قضية برلماني "هشة كشة"، أولها، أن جناية تبديد أموال عمومية هي جريمة مشينة وإن كانت تختلف عن جناية الإختلاس، فإن ارتكاب هذه الجريمة غالبا مايكون بخلفية الإختلاس تحت غطاء إجراء إصلاحات او شراء أشياء اوغيرها لإظهار ان هناك إنجازات على الأرض يتم النفخ في أثمانها.
ويرى الغلوسي، أن جرائم المال العام لاتستحق أن تمنح بخصوصها ظروف التخفيف لأنها جرائم تمس المجتمع برمته وتهدد الثقة في المرافق والمؤسسات العمومية، والتي يتم إستغلالها لإرتكاب افعال مخالفة للقانون.
الملاحظة الثانية :انطلاقا من نهائية القرار الجنائي القضائي في مواجهة عبد النبي العيدودي فإنه أصبح لزاما على عامل اقليم سيدي قاسم ممارسة مسطرة عزل البرلماني العيدودي من رئاسة جماعة الكداري أمام المحكمة الإدارية بالرباط طبقا للقانون التنظيمي للجماعات المحلية رقم 14-113، كما يستوجب ذلك من وزير العدل أو مكتب مجلس النواب وطبقا للمادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب إحالة ملف العيدودي على المحكمة الدستورية لعزله من منصبه كبرلماني والأمر بإعادة إجراء الإنتخابات طبقا للقانون مع تبليغ كافة الجهات المعنية بهذا القرار.
الملاحظة الثالثة :إن إدانة البرلماني العيدودي عبد النبي بمقتضى قرار قضائي جنائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية تبديد أموال عمومية يشكل أساسا لفتح مسطرة الإشتباه في غسيل الأموال ضد المشتبه فيه مع مايستتبع ذلك من عقل لممتلكاته وإحالة ملفه على القضاء تبعا لنتائج الأبحاث القضائية.
قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن برلماني "هشة كشة" ورئيس جماعة الحوافات سابقا بإقليم سيدي قاسم ورئيس جماعة الكداري حاليا التابعة ترابيا لنفس الإقليم، وجد نفسه مطوقا بقرار قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، بعدما رفضت محكمة النقض طلبه الرامي إلى نقض القرار الجنائي الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف بالرباط والتي قضت في وقت سابق بتأييد الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الإبتدائية بالمحكمة ذاتها وذلك بإدانة عبد النبي العيدودي من أجل جناية تبديد أموال عمومية بسنتين موقوفة التنفيد وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم.
وأشار الغلوسي، إلى أنه سبق للبرلماني المثير للجدل بخرجاته أن تخلى لأخته عن رئاسة جماعة الحوافات باقليم سيدي قاسم، وتولى هو رئاسة جماعة الكداري وكان أول إجتهاد ستقوم به أخته بعد تسلمها لمهامها هو اقتراحها لنقطة منح تنازل عن الشكاية في مواجهة أخيها البرلماني، وهو ما رفضته السلطة ولم تتمكن من إدراج هذه النقطة بجدول أعمال دورة مجلس جماعة الحوافات.
وأضاف رئيس حماة المال العام، أن انتهاء المسطرة القضائية في مواجهة البرلماني المعروف عن حزب الحركة الشعبية يفرض إبداء ثلاثة ملاحظات حول قضية برلماني "هشة كشة"، أولها، أن جناية تبديد أموال عمومية هي جريمة مشينة وإن كانت تختلف عن جناية الإختلاس، فإن ارتكاب هذه الجريمة غالبا مايكون بخلفية الإختلاس تحت غطاء إجراء إصلاحات او شراء أشياء اوغيرها لإظهار ان هناك إنجازات على الأرض يتم النفخ في أثمانها.
ويرى الغلوسي، أن جرائم المال العام لاتستحق أن تمنح بخصوصها ظروف التخفيف لأنها جرائم تمس المجتمع برمته وتهدد الثقة في المرافق والمؤسسات العمومية، والتي يتم إستغلالها لإرتكاب افعال مخالفة للقانون.
الملاحظة الثانية :انطلاقا من نهائية القرار الجنائي القضائي في مواجهة عبد النبي العيدودي فإنه أصبح لزاما على عامل اقليم سيدي قاسم ممارسة مسطرة عزل البرلماني العيدودي من رئاسة جماعة الكداري أمام المحكمة الإدارية بالرباط طبقا للقانون التنظيمي للجماعات المحلية رقم 14-113، كما يستوجب ذلك من وزير العدل أو مكتب مجلس النواب وطبقا للمادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب إحالة ملف العيدودي على المحكمة الدستورية لعزله من منصبه كبرلماني والأمر بإعادة إجراء الإنتخابات طبقا للقانون مع تبليغ كافة الجهات المعنية بهذا القرار.
الملاحظة الثالثة :إن إدانة البرلماني العيدودي عبد النبي بمقتضى قرار قضائي جنائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية تبديد أموال عمومية يشكل أساسا لفتح مسطرة الإشتباه في غسيل الأموال ضد المشتبه فيه مع مايستتبع ذلك من عقل لممتلكاته وإحالة ملفه على القضاء تبعا لنتائج الأبحاث القضائية.
ملصقات
مجتمع

مجتمع

مجتمع

مجتمع

مجتمع

مجتمع

مجتمع
