مجتمع

الغلوسي يجرّ رئيس بلدية الهرهورة المعزول إلى القضاء


كشـ24 نشر في: 11 ديسمبر 2018

توجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط تطالب من خلالها بفتح تحقيق و بحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية وخروقات لقانون التعمير واستغلال النفوذ والغدر وتضارب المصالح، ببلدية الهرهورة التي كان يرأسها الاستقلالي فوزي بنعلال.وقالت الجمعية التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي في شكايتها التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إنها "وقفت من خلال تقرير لجنة التفتيش لوزارة الداخلية بشأن تدبير الشأن المحلي بجماعة الهرهورة على جملة من المخالفات الجسيمة والخطيرة التي تم ارتكابها من طرف رئيس الجماعة الترابية الهرهورة التابعة لعمالة الصخيرات تمارة".و أودت الجمعية ما أسممته المخالفات الجسيمة والخطيرة التي تم اقترافها من طرف الرئيس المعزول فيما يلي:1 ـ - مخالفات على مستوى التعمير: 1ـ1 تم منح ما لا يقل عن 13 رخصة لإقامة مشاريع كبرى دون الحصول على موافقة الوكالة الحضرية، رغم إلزامية هذه الموافقة، طبقا للقوانين ذات الصلة أي، المادة 101 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، والمادة 35 من المرسوم رقم 2.13.424 بتاريخ 24 /05 /2013 المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام. ومن المعلوم أن تسليم هذه الرخص خلافا للضوابط القانونية في ميدان التعمير يمس بالنظام العام ويتسبب في تشويه النسيج العمرانية وتشجيع البناء السري والبناء العشوائي والتشجيع على الرشوة والاغتناء غير المشروع والريع الاقتصادي والتقسيمات المعمارية غير القانونية التي تضرب في العمق التطور العمراني السليم للجماعة. كما أن هذه الخروقات من شأنها أن تثقل ميزانية الدولة من أجل الحد من آثارها السلبية مما يؤدي حتما إلى تعطيل تنمية الجماعة و تطورها على جميع المستويات.1ـ 2 : منح رخص بإقامة مشاريع كبرى على الساحل دون إنجاز المشاريع المتعلقة بالتأثير على البيئة و هو ما يعتبر خرقا سافرا لما تنص عليه المادة 2 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، ومن ضمن تلك المشاريع ، مشروع الهدى، مشروع سهب الأمل ومشروع سهب الذهب للاصطياف.. وهي مخالفات لها تأثير سلبي على البيئة السليمة خاصة في منطقة ذات نمو سكاني مطرد .1ـ 3: الترخيص لمشاريع في مجال التعمير دون تمكين السلطة المحلية بنسخ من تلك الرخص المسلمة، كما تنص على ذلك المادة 116 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وكذا المادة 3 من القانون رقم25.90 ، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تتميمه بموجب المادة 50 من القانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، مما فوت على السلطة المحلية فرصة مراقبة ضوابط البناء وترتيب الآثار القانونية في حق المخالفي، و هو ما فوت على الجماعة أيضا مداخل جد مهمة.1ـ4 : عدم احترام الغرض الأساسي الذي بموجبه حصل مشروع سهب الذهب للاصطياف الخاص بجمعية موظفي وزارة التجهيز على الموافقة المبدئية للجنة الاستثناء والذي يهم مجموعة من الموظفين على أساس طابع الاستفادة العامة، إلا أن ما تم إنجازه يعد تجزئة سكنية مكونة من فيلات متفرقة تم تحديد المستفيدين قبل تسليم المشروع..1ـ 5 : الترخيص بإنجاز مشروع ودادية سطات ـ الشطر الثالث ومشروع سهب الأمان دون احترام تصميم التهيئة و كذا الضوابط القانونية ذات الصلة بالتعمير خاصة المادة 27 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.1 ـ 6 : منح شواهد التسليم المؤقت بشكل انفرادي دون موافقة اللجنة المكلفة بالتسليم المؤقت لمشروع الفردوس وذلك مخالفة لمقتضيات المادتين 24 و 25 رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.1 ـ 7 : منح شهادة التسليم المؤقت لمجموعتين سكنيتين وهما ودادية الفردوس وأمل35 دون المرافق الأخرى التي تضم الطرق وكذا المساحات المخصصة للمنشآت ذات المصلحة العامة لكونها غير مجهزة أو غير مطابقة للتصميم المرخص له.الشيء الذي يفوت على الجماعة أموالا مهمة بهذه القرارات .1 ـ 8 : الإقدام على تسليم شهادة القسمة والإدماج لشركة لوريفاج سان جيرمان من أجل استخراج قطع أرضية وإدماجها في رسم عقاري آخر دون الحصول على الرأي الملزم للوكالة الحضرية كما هو منصوص عليه في المادة 20 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية و تقسيم العقارات.1 ـ 9 : عدم اللجوء من أجل التسليم المؤقت لأشغال تجهيز تجزئات المجموعات السكنية للجنة التقنية المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بالتعمير من أجل الحصول على الرأي المطابق للوكالة الحضرية و تسوية ملفات التراخيص المسلمة بطريقة انفرادية كما هو الشأن بالنسبة لتجزئة منغوليا وتجزئة محمد خليل بلكبير وشركائه ومشروع أونيكرون.1 ـ 10 : الترخيص لإعادة هيكلة حي كازينو بتاريخ 12/ 12/ 2007 تحت عدد 105/ 2007 دون الحصول على موافقة لجنة المشاريع الكبرى ولا على الرأي المطابق للوكالة الحضرية .1 ـ 11 : استصدار قرارات ترخص لعدة تصاميم تعديليه دون الحصول على موافقة لجنة المشاريع الكبرى و لا على الرأي المطابق للوكالة الحضرية و دون تبليغ السلطات المحلية بهده القرارات .1ـ 12 : منح ما لا يقل عن ستة رخص لإقامة مشاريع صغرى بصفة انفرادية و هو ما يتعارض مع القوانين الجاري بها العمل المشار إليها أعلاه .1 ـ 13 منح رخص بمثابة تجديد للرخص المنتهية بالاعتماد فقط على التصاميم الأولي الحاصلة على الرأي المطابق دون تقديم ملفات جديدة من طرف طالبي الرخص. و هو ما يعتبر تبديدا للمال العام.1 ـ 14 : منح رخصة السكن لمشروع استفاد من تصميم تعديلي بناء على شهادة مطابقة تحمل تاريخا سابقا لتاريخ التصميم التعديلي بناء على الشهادة عدد 38 / 2015 بتاريخ 19 / 08 / 2015، ومنح رخصة السكن في نفس اليوم الذي تم الترخيص فيه للتصميم التعديلي.مما يدل على أن هناك تزوير للوقائع المرتبطة بالتعديل بحسب تعبير شكاية الجمعية.2 مخالفات قانونية في شأن استخلاص رسوم الجماعة ومستحقاتها:2ـ1 : لم يتخذ الرئيس التدابير اللازمة لاستخلاص الجماعة للرسوم على استغلال الملك العام الجماعي لأغراض ترتبط بالبناء قبل سنة 2016 بالنسبة للمشاريع الكبرى مما حرم الجماعة من مداخل هامة أثرت سلبا على ميزانيتها وهو ما يعتبر إخلالا بالمسؤولية.2 ـ 2 : لم يتخذ الرئيس التدابير الكفيلة باستخلاص الجماعة للرسوم على استغلال الملك العام الجماعي لأغراض ترتبط بالبناء قبل سنة 2016 وذلك بالنسبة للمشاريع الكبرى بدون أن تتضمن هذه الملفات ما يفيد التزام المنعشين العقاريين بعدم احتلال الملك العام الجماعي مما فوت على الجماعة من مداخل هامة تكون قد أثرت سلبا على ميزانيتها.3 – مخالفات تتعلق بقواعد المنافسة في إبرام عقود استغلال أملاك الجماعة :3ـ 1 : الإذن باستغلال مؤقت لإحدى الشركات قبل الإعلان عن طلب العروض رقم 6 / 2012 ب تاريخ 06 / 06 / 2012 من أ جل تفويت استغلال المقهى المتواجدة بتمارة الشاطئ .3 ـ 2 : القيام بمنح رخصة مزاولة نشاط تجاري لفائدة الشركة المذكورة من أجل استغلال المقهى والمطعم بشاطئ تمارة دون احترام مبدأ المنافسة وإجراء طلب عروض في الموضوع. 3 ـ3 : استغلال المقهى المذكور من طرف نفس الشركة وتسلم الجماعة لمبلغ 130.000 درهما قيمة كراء المقهى لمدة سنة رغم عدم المصادقة على الصفقة رقم 6 / 2012. 3 ـ 4: إن رخص الاستغلال الممنوحة معظمها رخص للتسوية، بحيث لا تتطابق مدة استغلال المقهى و مع مدة و التاريخ أو مع رقم الرخصة.وتضيف شكاية الجمعية أن هذه المخالفات فضلا عن كونها تشكل خرقا سافرا لقوانين الجاري بها العامل، فإنها تشكل كذلك ضربا لمبدأ المنافسة الذي يعتبر مبد أ دستوريا يمكن الجماعة من الحصول على أفضل العروض كما يضمن تحقيق المساواة بين الجميع في استغلال المرافق الجماعية وهو ما يدعم الاستثمار والمبادرة الخاصة على حد سواء.3 ـ 5 : أداء بعض النفقات عن طريق سندات الطلب دون استفادة الجماعة من الخدمة موضوع تلك السندات، وتعتبر هذه المخالفة بحسب الجمعية خطأ جسيما يفوت على الجماعة الاستفادة من خدمات أدت مقابلها، كما تعتبر نهبا للمال العام و تبديدا له، بل ويعتبر كذلك إخلالا سافرا بمهمة وواجب الحفاظ على المصالح المالية للجماعة والتي تعتبر من أهم واجبات الرئيس وصلاحياته طبقا للمادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.وأشارت الشكاية إلى أن القيام بإنجاز سندات الطلب للتسوية يعتبر مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر بتاريخ 20 / 03 / 2013 المتعلق بالصفقات العمومية والتي تنص على وجوب خضوع الأعمال الواجب إنجازها بسندات الطلب للمنافسة وأن تحدد فيها مسبقا مواصفات ومحتوى الأعمال المراد انجازها، إذ ةيتضح من خلال هذه الإجراءات أن المعني بالأمر لا يراعي مصالح الجماعة بعدم ضمان توفير شروط المنافسة التي تحقق الحصول على أفضل خدمة بأفضل ثمن.والتمست الجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، إصدار تعليماته للشرطة القضائية المختصة قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية والخبرات المفيدة وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية والاستماع إلى: ⦁ رئيس المجلس الجماعي لجماعة الهرهورة المعزول فوزي بنعلال، ⦁ مدير شركة مارينا سان جيرمان، ⦁ رئيس ودادية الفردوس وأمل35 ، ⦁ رئيس ودادية سطات، ⦁ المستثمرين العقاريين لمشروع الهدى، مشروع سهب الأمل ومشروع سهب الذهب للاصطياف، ⦁ رئيس الوكالة الحضارية بعمالة الصخيرات، ⦁ مدير الأملاك المخزنية بعمالة الصخيرات تمارة، ⦁ جميع المستفيدين من العقارات بشاطئ الهرهورة، ⦁ مدير مشروع منغوليا، ⦁ مدير مشروع محمد خليل بلكبير وشركائه، ⦁ مدير مشروع انكرون، ⦁ وكل من يفيد في هذا الموضوع، ومتابعة كل من تبث تورطه في موضوع ووقائع هذه القضية طبقا للقانون.

توجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط تطالب من خلالها بفتح تحقيق و بحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية وخروقات لقانون التعمير واستغلال النفوذ والغدر وتضارب المصالح، ببلدية الهرهورة التي كان يرأسها الاستقلالي فوزي بنعلال.وقالت الجمعية التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي في شكايتها التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إنها "وقفت من خلال تقرير لجنة التفتيش لوزارة الداخلية بشأن تدبير الشأن المحلي بجماعة الهرهورة على جملة من المخالفات الجسيمة والخطيرة التي تم ارتكابها من طرف رئيس الجماعة الترابية الهرهورة التابعة لعمالة الصخيرات تمارة".و أودت الجمعية ما أسممته المخالفات الجسيمة والخطيرة التي تم اقترافها من طرف الرئيس المعزول فيما يلي:1 ـ - مخالفات على مستوى التعمير: 1ـ1 تم منح ما لا يقل عن 13 رخصة لإقامة مشاريع كبرى دون الحصول على موافقة الوكالة الحضرية، رغم إلزامية هذه الموافقة، طبقا للقوانين ذات الصلة أي، المادة 101 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، والمادة 35 من المرسوم رقم 2.13.424 بتاريخ 24 /05 /2013 المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام. ومن المعلوم أن تسليم هذه الرخص خلافا للضوابط القانونية في ميدان التعمير يمس بالنظام العام ويتسبب في تشويه النسيج العمرانية وتشجيع البناء السري والبناء العشوائي والتشجيع على الرشوة والاغتناء غير المشروع والريع الاقتصادي والتقسيمات المعمارية غير القانونية التي تضرب في العمق التطور العمراني السليم للجماعة. كما أن هذه الخروقات من شأنها أن تثقل ميزانية الدولة من أجل الحد من آثارها السلبية مما يؤدي حتما إلى تعطيل تنمية الجماعة و تطورها على جميع المستويات.1ـ 2 : منح رخص بإقامة مشاريع كبرى على الساحل دون إنجاز المشاريع المتعلقة بالتأثير على البيئة و هو ما يعتبر خرقا سافرا لما تنص عليه المادة 2 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، ومن ضمن تلك المشاريع ، مشروع الهدى، مشروع سهب الأمل ومشروع سهب الذهب للاصطياف.. وهي مخالفات لها تأثير سلبي على البيئة السليمة خاصة في منطقة ذات نمو سكاني مطرد .1ـ 3: الترخيص لمشاريع في مجال التعمير دون تمكين السلطة المحلية بنسخ من تلك الرخص المسلمة، كما تنص على ذلك المادة 116 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وكذا المادة 3 من القانون رقم25.90 ، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تتميمه بموجب المادة 50 من القانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، مما فوت على السلطة المحلية فرصة مراقبة ضوابط البناء وترتيب الآثار القانونية في حق المخالفي، و هو ما فوت على الجماعة أيضا مداخل جد مهمة.1ـ4 : عدم احترام الغرض الأساسي الذي بموجبه حصل مشروع سهب الذهب للاصطياف الخاص بجمعية موظفي وزارة التجهيز على الموافقة المبدئية للجنة الاستثناء والذي يهم مجموعة من الموظفين على أساس طابع الاستفادة العامة، إلا أن ما تم إنجازه يعد تجزئة سكنية مكونة من فيلات متفرقة تم تحديد المستفيدين قبل تسليم المشروع..1ـ 5 : الترخيص بإنجاز مشروع ودادية سطات ـ الشطر الثالث ومشروع سهب الأمان دون احترام تصميم التهيئة و كذا الضوابط القانونية ذات الصلة بالتعمير خاصة المادة 27 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.1 ـ 6 : منح شواهد التسليم المؤقت بشكل انفرادي دون موافقة اللجنة المكلفة بالتسليم المؤقت لمشروع الفردوس وذلك مخالفة لمقتضيات المادتين 24 و 25 رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.1 ـ 7 : منح شهادة التسليم المؤقت لمجموعتين سكنيتين وهما ودادية الفردوس وأمل35 دون المرافق الأخرى التي تضم الطرق وكذا المساحات المخصصة للمنشآت ذات المصلحة العامة لكونها غير مجهزة أو غير مطابقة للتصميم المرخص له.الشيء الذي يفوت على الجماعة أموالا مهمة بهذه القرارات .1 ـ 8 : الإقدام على تسليم شهادة القسمة والإدماج لشركة لوريفاج سان جيرمان من أجل استخراج قطع أرضية وإدماجها في رسم عقاري آخر دون الحصول على الرأي الملزم للوكالة الحضرية كما هو منصوص عليه في المادة 20 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية و تقسيم العقارات.1 ـ 9 : عدم اللجوء من أجل التسليم المؤقت لأشغال تجهيز تجزئات المجموعات السكنية للجنة التقنية المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بالتعمير من أجل الحصول على الرأي المطابق للوكالة الحضرية و تسوية ملفات التراخيص المسلمة بطريقة انفرادية كما هو الشأن بالنسبة لتجزئة منغوليا وتجزئة محمد خليل بلكبير وشركائه ومشروع أونيكرون.1 ـ 10 : الترخيص لإعادة هيكلة حي كازينو بتاريخ 12/ 12/ 2007 تحت عدد 105/ 2007 دون الحصول على موافقة لجنة المشاريع الكبرى ولا على الرأي المطابق للوكالة الحضرية .1 ـ 11 : استصدار قرارات ترخص لعدة تصاميم تعديليه دون الحصول على موافقة لجنة المشاريع الكبرى و لا على الرأي المطابق للوكالة الحضرية و دون تبليغ السلطات المحلية بهده القرارات .1ـ 12 : منح ما لا يقل عن ستة رخص لإقامة مشاريع صغرى بصفة انفرادية و هو ما يتعارض مع القوانين الجاري بها العمل المشار إليها أعلاه .1 ـ 13 منح رخص بمثابة تجديد للرخص المنتهية بالاعتماد فقط على التصاميم الأولي الحاصلة على الرأي المطابق دون تقديم ملفات جديدة من طرف طالبي الرخص. و هو ما يعتبر تبديدا للمال العام.1 ـ 14 : منح رخصة السكن لمشروع استفاد من تصميم تعديلي بناء على شهادة مطابقة تحمل تاريخا سابقا لتاريخ التصميم التعديلي بناء على الشهادة عدد 38 / 2015 بتاريخ 19 / 08 / 2015، ومنح رخصة السكن في نفس اليوم الذي تم الترخيص فيه للتصميم التعديلي.مما يدل على أن هناك تزوير للوقائع المرتبطة بالتعديل بحسب تعبير شكاية الجمعية.2 مخالفات قانونية في شأن استخلاص رسوم الجماعة ومستحقاتها:2ـ1 : لم يتخذ الرئيس التدابير اللازمة لاستخلاص الجماعة للرسوم على استغلال الملك العام الجماعي لأغراض ترتبط بالبناء قبل سنة 2016 بالنسبة للمشاريع الكبرى مما حرم الجماعة من مداخل هامة أثرت سلبا على ميزانيتها وهو ما يعتبر إخلالا بالمسؤولية.2 ـ 2 : لم يتخذ الرئيس التدابير الكفيلة باستخلاص الجماعة للرسوم على استغلال الملك العام الجماعي لأغراض ترتبط بالبناء قبل سنة 2016 وذلك بالنسبة للمشاريع الكبرى بدون أن تتضمن هذه الملفات ما يفيد التزام المنعشين العقاريين بعدم احتلال الملك العام الجماعي مما فوت على الجماعة من مداخل هامة تكون قد أثرت سلبا على ميزانيتها.3 – مخالفات تتعلق بقواعد المنافسة في إبرام عقود استغلال أملاك الجماعة :3ـ 1 : الإذن باستغلال مؤقت لإحدى الشركات قبل الإعلان عن طلب العروض رقم 6 / 2012 ب تاريخ 06 / 06 / 2012 من أ جل تفويت استغلال المقهى المتواجدة بتمارة الشاطئ .3 ـ 2 : القيام بمنح رخصة مزاولة نشاط تجاري لفائدة الشركة المذكورة من أجل استغلال المقهى والمطعم بشاطئ تمارة دون احترام مبدأ المنافسة وإجراء طلب عروض في الموضوع. 3 ـ3 : استغلال المقهى المذكور من طرف نفس الشركة وتسلم الجماعة لمبلغ 130.000 درهما قيمة كراء المقهى لمدة سنة رغم عدم المصادقة على الصفقة رقم 6 / 2012. 3 ـ 4: إن رخص الاستغلال الممنوحة معظمها رخص للتسوية، بحيث لا تتطابق مدة استغلال المقهى و مع مدة و التاريخ أو مع رقم الرخصة.وتضيف شكاية الجمعية أن هذه المخالفات فضلا عن كونها تشكل خرقا سافرا لقوانين الجاري بها العامل، فإنها تشكل كذلك ضربا لمبدأ المنافسة الذي يعتبر مبد أ دستوريا يمكن الجماعة من الحصول على أفضل العروض كما يضمن تحقيق المساواة بين الجميع في استغلال المرافق الجماعية وهو ما يدعم الاستثمار والمبادرة الخاصة على حد سواء.3 ـ 5 : أداء بعض النفقات عن طريق سندات الطلب دون استفادة الجماعة من الخدمة موضوع تلك السندات، وتعتبر هذه المخالفة بحسب الجمعية خطأ جسيما يفوت على الجماعة الاستفادة من خدمات أدت مقابلها، كما تعتبر نهبا للمال العام و تبديدا له، بل ويعتبر كذلك إخلالا سافرا بمهمة وواجب الحفاظ على المصالح المالية للجماعة والتي تعتبر من أهم واجبات الرئيس وصلاحياته طبقا للمادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.وأشارت الشكاية إلى أن القيام بإنجاز سندات الطلب للتسوية يعتبر مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر بتاريخ 20 / 03 / 2013 المتعلق بالصفقات العمومية والتي تنص على وجوب خضوع الأعمال الواجب إنجازها بسندات الطلب للمنافسة وأن تحدد فيها مسبقا مواصفات ومحتوى الأعمال المراد انجازها، إذ ةيتضح من خلال هذه الإجراءات أن المعني بالأمر لا يراعي مصالح الجماعة بعدم ضمان توفير شروط المنافسة التي تحقق الحصول على أفضل خدمة بأفضل ثمن.والتمست الجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، إصدار تعليماته للشرطة القضائية المختصة قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية والخبرات المفيدة وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية والاستماع إلى: ⦁ رئيس المجلس الجماعي لجماعة الهرهورة المعزول فوزي بنعلال، ⦁ مدير شركة مارينا سان جيرمان، ⦁ رئيس ودادية الفردوس وأمل35 ، ⦁ رئيس ودادية سطات، ⦁ المستثمرين العقاريين لمشروع الهدى، مشروع سهب الأمل ومشروع سهب الذهب للاصطياف، ⦁ رئيس الوكالة الحضارية بعمالة الصخيرات، ⦁ مدير الأملاك المخزنية بعمالة الصخيرات تمارة، ⦁ جميع المستفيدين من العقارات بشاطئ الهرهورة، ⦁ مدير مشروع منغوليا، ⦁ مدير مشروع محمد خليل بلكبير وشركائه، ⦁ مدير مشروع انكرون، ⦁ وكل من يفيد في هذا الموضوع، ومتابعة كل من تبث تورطه في موضوع ووقائع هذه القضية طبقا للقانون.



اقرأ أيضاً
نداء لإنقاذ آية.. طالبة هندسة بمراكش تصارع الموت في باريس
أطلق أقرباء وزملاء الطالبة المغربية آية بومزبرة، نداءً إنسانيًا عاجلًا للتبرع من أجل إنقاذ حياتها، بعد أن عجزت أسرتها عن توفير مبلغ 250 ألف أورو، الضروري لإجراء عملية زرع كبد مستعجلة في العاصمة الفرنسية باريس. آية، البالغة من العمر 23 عامًا، تتابع دراستها في السنة الرابعة من سلك الهندسة المعمارية بـالمدرسة الوطنية العليا للهندسة المعمارية بمدينة مراكش. وكانت قد خضعت لعملية زرع أولى أنقذت حياتها قبل عام، إلا أنها اليوم تعيش مجددًا وضعًا صحيًا حرجًا، بعد إصابتها بعدوى خطيرة استدعت نقلها بشكل طارئ إلى قسم الإنعاش بمستشفى بول بروس (Paul-Brousse) بمدينة فيلجويف قرب باريس، حيث ترقد حاليًا في الغرفة رقم 11. وتؤكد عائلتها أن آية تقف على حافة الخطر، وأن حياتها مرهونة بإجراء هذه العملية الثانية في أقرب الآجال، في ظل عجز الأسرة التام عن تحمل التكاليف الباهظة للتدخل الطبي العاجل. وفي هذا السياق، ناشد المقربون منها، إلى جانب زملائها في الجامعة، كل من يستطيع المساهمة، سواء من داخل المغرب أو خارجه، بالتبرع لإنقاذ هذه الشابة الطموحة، التي لا تزال تحلم بإتمام دراستها والعودة لحياتها الطبيعية. وجاء في النداء الإنساني: "كل تبرع، مهما كان بسيطًا، قد يُحدث فرقًا. فلنعطِ آية فرصة ثانية للحياة، لتُكمل مسارها الدراسي، وتعود إلى حضن أسرتها، وتحقق أحلامها التي لم تكتمل بعد." وتأمل عائلة آية أن يتجاوب المواطنون وذوو القلوب الرحيمة مع هذه المبادرة، لإنقاذ ابنتهم التي تصارع الموت وتنتظر بشغف فرصة جديدة للحياة.
مجتمع

تعزية في وفاة والدة قائد المركز الترابي للدرك الملكي تسلطانت
ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا، نبأ وفاة والدة بن دحو المحجوب قائد المركز الترابي للدرك الملكي تسلطانت، التي وافتها المنية زوال يوم الاثنين 30 يونيو 2025 بمنطقة تبدو نواحي وجدة. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم "كشـ24" ببالغ التعازي المواساة لبن دحو المحجوب قائد المركز الترابي للدرك الملكي تسلطانت، وعائلته الصغيرة والكبيرة، راجين من الله عز وجَلّ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته، ويلهم ذويها جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
مجتمع

المؤبد لمغربي متهم بقتل زوجته وشقيقتها بفرنسا
أدانت محكمة الجنايات في جارد بفرنسا، مؤخرا، عامل بناء مغربي يبلغ من العمر 38 عامًا، بارتكاب جريمتي قتل زوجته (26 عامًا) وشقيقتها (39 عامًا) في 5 ماي 2023 في سال دو جاردون. وصدر الحكم بناءً على طلب المدعية العامة ناتالي ويث، وحكمت محكمة الجنايات الكبرى على المتهم بالسجن المؤبد مع حد أدنى للإكراه البدني لمدة 18 عامًا، بالإضافة إلى حرمانه من الولاية الأبوية على ابنته. واستندت المحكمة إلى تقرير الطبيب الشرعي قبل إصدار قرارها. ووفقًا لهذا التقرير، طعن المتهم زوجته حليمة زرهوني 14 طعنة، اثنتان منها كانتا قاتلتين، وألحق ثلاث جروح، منها جرح قطعي في الحلق، بفاطمة، شقيقة زوجته. وتعود أسباب جريمة القتل المزدوجة هذه إلى شجار وقع في سياق انفصال. كانت حليمة ضحية عنف، وفقًا لأقاربها، وأرادت الانفصال عن زوجها وخشيت أن يصطحب ابنتهما البالغة من العمر عشرة أشهر إلى المغرب. وغادرت منزل الزوجية بحثًا عن ملجأ لدى أختها في مقاطعة جارد. ولم يتقبل زوجها الانفصال. وفي 5 ماي 2023، توجه هذا الحرفي المغربي إلى سال دو جاردون. ثم اندلع شجار بينه وبين شقيقة زوجته. وتدخلت زوجته على الفور. وارتكب المتهم جريمة قتل مزدوجة أمام طفلته الصغيرة. ووقعت الحادثة أمام شاهدة، أدلت بشهادتها أمام محكمة الجنايات، حسب جريدة "ميدي ليبر" الفرنسية.
مجتمع

اتفاقية تعاون تجمع بين “نارسا” ووزارة العدل
وقع هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارة العدل، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة ترمي إلى تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب، وتعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق. ووفق بلاغ في الموضوع، يسعى هذا التعاون إلى تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا، وتعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة، مع تقديم التوصيات، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية، وتوعية الرأي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التحسيس، والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية. ولفت البلاغ، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة