الغلوسي يجرّ رئيس بلدية الهرهورة المعزول إلى القضاء – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
السبت 19 أبريل 2025, 16:54

مجتمع

الغلوسي يجرّ رئيس بلدية الهرهورة المعزول إلى القضاء


كشـ24 نشر في: 11 ديسمبر 2018

توجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط تطالب من خلالها بفتح تحقيق و بحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية وخروقات لقانون التعمير واستغلال النفوذ والغدر وتضارب المصالح، ببلدية الهرهورة التي كان يرأسها الاستقلالي فوزي بنعلال.وقالت الجمعية التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي في شكايتها التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إنها "وقفت من خلال تقرير لجنة التفتيش لوزارة الداخلية بشأن تدبير الشأن المحلي بجماعة الهرهورة على جملة من المخالفات الجسيمة والخطيرة التي تم ارتكابها من طرف رئيس الجماعة الترابية الهرهورة التابعة لعمالة الصخيرات تمارة".و أودت الجمعية ما أسممته المخالفات الجسيمة والخطيرة التي تم اقترافها من طرف الرئيس المعزول فيما يلي:1 ـ - مخالفات على مستوى التعمير: 1ـ1 تم منح ما لا يقل عن 13 رخصة لإقامة مشاريع كبرى دون الحصول على موافقة الوكالة الحضرية، رغم إلزامية هذه الموافقة، طبقا للقوانين ذات الصلة أي، المادة 101 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، والمادة 35 من المرسوم رقم 2.13.424 بتاريخ 24 /05 /2013 المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام. ومن المعلوم أن تسليم هذه الرخص خلافا للضوابط القانونية في ميدان التعمير يمس بالنظام العام ويتسبب في تشويه النسيج العمرانية وتشجيع البناء السري والبناء العشوائي والتشجيع على الرشوة والاغتناء غير المشروع والريع الاقتصادي والتقسيمات المعمارية غير القانونية التي تضرب في العمق التطور العمراني السليم للجماعة. كما أن هذه الخروقات من شأنها أن تثقل ميزانية الدولة من أجل الحد من آثارها السلبية مما يؤدي حتما إلى تعطيل تنمية الجماعة و تطورها على جميع المستويات.1ـ 2 : منح رخص بإقامة مشاريع كبرى على الساحل دون إنجاز المشاريع المتعلقة بالتأثير على البيئة و هو ما يعتبر خرقا سافرا لما تنص عليه المادة 2 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، ومن ضمن تلك المشاريع ، مشروع الهدى، مشروع سهب الأمل ومشروع سهب الذهب للاصطياف.. وهي مخالفات لها تأثير سلبي على البيئة السليمة خاصة في منطقة ذات نمو سكاني مطرد .1ـ 3: الترخيص لمشاريع في مجال التعمير دون تمكين السلطة المحلية بنسخ من تلك الرخص المسلمة، كما تنص على ذلك المادة 116 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وكذا المادة 3 من القانون رقم25.90 ، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تتميمه بموجب المادة 50 من القانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، مما فوت على السلطة المحلية فرصة مراقبة ضوابط البناء وترتيب الآثار القانونية في حق المخالفي، و هو ما فوت على الجماعة أيضا مداخل جد مهمة.1ـ4 : عدم احترام الغرض الأساسي الذي بموجبه حصل مشروع سهب الذهب للاصطياف الخاص بجمعية موظفي وزارة التجهيز على الموافقة المبدئية للجنة الاستثناء والذي يهم مجموعة من الموظفين على أساس طابع الاستفادة العامة، إلا أن ما تم إنجازه يعد تجزئة سكنية مكونة من فيلات متفرقة تم تحديد المستفيدين قبل تسليم المشروع..1ـ 5 : الترخيص بإنجاز مشروع ودادية سطات ـ الشطر الثالث ومشروع سهب الأمان دون احترام تصميم التهيئة و كذا الضوابط القانونية ذات الصلة بالتعمير خاصة المادة 27 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.1 ـ 6 : منح شواهد التسليم المؤقت بشكل انفرادي دون موافقة اللجنة المكلفة بالتسليم المؤقت لمشروع الفردوس وذلك مخالفة لمقتضيات المادتين 24 و 25 رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.1 ـ 7 : منح شهادة التسليم المؤقت لمجموعتين سكنيتين وهما ودادية الفردوس وأمل35 دون المرافق الأخرى التي تضم الطرق وكذا المساحات المخصصة للمنشآت ذات المصلحة العامة لكونها غير مجهزة أو غير مطابقة للتصميم المرخص له.الشيء الذي يفوت على الجماعة أموالا مهمة بهذه القرارات .1 ـ 8 : الإقدام على تسليم شهادة القسمة والإدماج لشركة لوريفاج سان جيرمان من أجل استخراج قطع أرضية وإدماجها في رسم عقاري آخر دون الحصول على الرأي الملزم للوكالة الحضرية كما هو منصوص عليه في المادة 20 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية و تقسيم العقارات.1 ـ 9 : عدم اللجوء من أجل التسليم المؤقت لأشغال تجهيز تجزئات المجموعات السكنية للجنة التقنية المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بالتعمير من أجل الحصول على الرأي المطابق للوكالة الحضرية و تسوية ملفات التراخيص المسلمة بطريقة انفرادية كما هو الشأن بالنسبة لتجزئة منغوليا وتجزئة محمد خليل بلكبير وشركائه ومشروع أونيكرون.1 ـ 10 : الترخيص لإعادة هيكلة حي كازينو بتاريخ 12/ 12/ 2007 تحت عدد 105/ 2007 دون الحصول على موافقة لجنة المشاريع الكبرى ولا على الرأي المطابق للوكالة الحضرية .1 ـ 11 : استصدار قرارات ترخص لعدة تصاميم تعديليه دون الحصول على موافقة لجنة المشاريع الكبرى و لا على الرأي المطابق للوكالة الحضرية و دون تبليغ السلطات المحلية بهده القرارات .1ـ 12 : منح ما لا يقل عن ستة رخص لإقامة مشاريع صغرى بصفة انفرادية و هو ما يتعارض مع القوانين الجاري بها العمل المشار إليها أعلاه .1 ـ 13 منح رخص بمثابة تجديد للرخص المنتهية بالاعتماد فقط على التصاميم الأولي الحاصلة على الرأي المطابق دون تقديم ملفات جديدة من طرف طالبي الرخص. و هو ما يعتبر تبديدا للمال العام.1 ـ 14 : منح رخصة السكن لمشروع استفاد من تصميم تعديلي بناء على شهادة مطابقة تحمل تاريخا سابقا لتاريخ التصميم التعديلي بناء على الشهادة عدد 38 / 2015 بتاريخ 19 / 08 / 2015، ومنح رخصة السكن في نفس اليوم الذي تم الترخيص فيه للتصميم التعديلي.مما يدل على أن هناك تزوير للوقائع المرتبطة بالتعديل بحسب تعبير شكاية الجمعية.2 مخالفات قانونية في شأن استخلاص رسوم الجماعة ومستحقاتها:2ـ1 : لم يتخذ الرئيس التدابير اللازمة لاستخلاص الجماعة للرسوم على استغلال الملك العام الجماعي لأغراض ترتبط بالبناء قبل سنة 2016 بالنسبة للمشاريع الكبرى مما حرم الجماعة من مداخل هامة أثرت سلبا على ميزانيتها وهو ما يعتبر إخلالا بالمسؤولية.2 ـ 2 : لم يتخذ الرئيس التدابير الكفيلة باستخلاص الجماعة للرسوم على استغلال الملك العام الجماعي لأغراض ترتبط بالبناء قبل سنة 2016 وذلك بالنسبة للمشاريع الكبرى بدون أن تتضمن هذه الملفات ما يفيد التزام المنعشين العقاريين بعدم احتلال الملك العام الجماعي مما فوت على الجماعة من مداخل هامة تكون قد أثرت سلبا على ميزانيتها.3 – مخالفات تتعلق بقواعد المنافسة في إبرام عقود استغلال أملاك الجماعة :3ـ 1 : الإذن باستغلال مؤقت لإحدى الشركات قبل الإعلان عن طلب العروض رقم 6 / 2012 ب تاريخ 06 / 06 / 2012 من أ جل تفويت استغلال المقهى المتواجدة بتمارة الشاطئ .3 ـ 2 : القيام بمنح رخصة مزاولة نشاط تجاري لفائدة الشركة المذكورة من أجل استغلال المقهى والمطعم بشاطئ تمارة دون احترام مبدأ المنافسة وإجراء طلب عروض في الموضوع. 3 ـ3 : استغلال المقهى المذكور من طرف نفس الشركة وتسلم الجماعة لمبلغ 130.000 درهما قيمة كراء المقهى لمدة سنة رغم عدم المصادقة على الصفقة رقم 6 / 2012. 3 ـ 4: إن رخص الاستغلال الممنوحة معظمها رخص للتسوية، بحيث لا تتطابق مدة استغلال المقهى و مع مدة و التاريخ أو مع رقم الرخصة.وتضيف شكاية الجمعية أن هذه المخالفات فضلا عن كونها تشكل خرقا سافرا لقوانين الجاري بها العامل، فإنها تشكل كذلك ضربا لمبدأ المنافسة الذي يعتبر مبد أ دستوريا يمكن الجماعة من الحصول على أفضل العروض كما يضمن تحقيق المساواة بين الجميع في استغلال المرافق الجماعية وهو ما يدعم الاستثمار والمبادرة الخاصة على حد سواء.3 ـ 5 : أداء بعض النفقات عن طريق سندات الطلب دون استفادة الجماعة من الخدمة موضوع تلك السندات، وتعتبر هذه المخالفة بحسب الجمعية خطأ جسيما يفوت على الجماعة الاستفادة من خدمات أدت مقابلها، كما تعتبر نهبا للمال العام و تبديدا له، بل ويعتبر كذلك إخلالا سافرا بمهمة وواجب الحفاظ على المصالح المالية للجماعة والتي تعتبر من أهم واجبات الرئيس وصلاحياته طبقا للمادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.وأشارت الشكاية إلى أن القيام بإنجاز سندات الطلب للتسوية يعتبر مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر بتاريخ 20 / 03 / 2013 المتعلق بالصفقات العمومية والتي تنص على وجوب خضوع الأعمال الواجب إنجازها بسندات الطلب للمنافسة وأن تحدد فيها مسبقا مواصفات ومحتوى الأعمال المراد انجازها، إذ ةيتضح من خلال هذه الإجراءات أن المعني بالأمر لا يراعي مصالح الجماعة بعدم ضمان توفير شروط المنافسة التي تحقق الحصول على أفضل خدمة بأفضل ثمن.والتمست الجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، إصدار تعليماته للشرطة القضائية المختصة قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية والخبرات المفيدة وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية والاستماع إلى: ⦁ رئيس المجلس الجماعي لجماعة الهرهورة المعزول فوزي بنعلال، ⦁ مدير شركة مارينا سان جيرمان، ⦁ رئيس ودادية الفردوس وأمل35 ، ⦁ رئيس ودادية سطات، ⦁ المستثمرين العقاريين لمشروع الهدى، مشروع سهب الأمل ومشروع سهب الذهب للاصطياف، ⦁ رئيس الوكالة الحضارية بعمالة الصخيرات، ⦁ مدير الأملاك المخزنية بعمالة الصخيرات تمارة، ⦁ جميع المستفيدين من العقارات بشاطئ الهرهورة، ⦁ مدير مشروع منغوليا، ⦁ مدير مشروع محمد خليل بلكبير وشركائه، ⦁ مدير مشروع انكرون، ⦁ وكل من يفيد في هذا الموضوع، ومتابعة كل من تبث تورطه في موضوع ووقائع هذه القضية طبقا للقانون.

توجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط تطالب من خلالها بفتح تحقيق و بحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية وخروقات لقانون التعمير واستغلال النفوذ والغدر وتضارب المصالح، ببلدية الهرهورة التي كان يرأسها الاستقلالي فوزي بنعلال.وقالت الجمعية التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي في شكايتها التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إنها "وقفت من خلال تقرير لجنة التفتيش لوزارة الداخلية بشأن تدبير الشأن المحلي بجماعة الهرهورة على جملة من المخالفات الجسيمة والخطيرة التي تم ارتكابها من طرف رئيس الجماعة الترابية الهرهورة التابعة لعمالة الصخيرات تمارة".و أودت الجمعية ما أسممته المخالفات الجسيمة والخطيرة التي تم اقترافها من طرف الرئيس المعزول فيما يلي:1 ـ - مخالفات على مستوى التعمير: 1ـ1 تم منح ما لا يقل عن 13 رخصة لإقامة مشاريع كبرى دون الحصول على موافقة الوكالة الحضرية، رغم إلزامية هذه الموافقة، طبقا للقوانين ذات الصلة أي، المادة 101 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، والمادة 35 من المرسوم رقم 2.13.424 بتاريخ 24 /05 /2013 المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام. ومن المعلوم أن تسليم هذه الرخص خلافا للضوابط القانونية في ميدان التعمير يمس بالنظام العام ويتسبب في تشويه النسيج العمرانية وتشجيع البناء السري والبناء العشوائي والتشجيع على الرشوة والاغتناء غير المشروع والريع الاقتصادي والتقسيمات المعمارية غير القانونية التي تضرب في العمق التطور العمراني السليم للجماعة. كما أن هذه الخروقات من شأنها أن تثقل ميزانية الدولة من أجل الحد من آثارها السلبية مما يؤدي حتما إلى تعطيل تنمية الجماعة و تطورها على جميع المستويات.1ـ 2 : منح رخص بإقامة مشاريع كبرى على الساحل دون إنجاز المشاريع المتعلقة بالتأثير على البيئة و هو ما يعتبر خرقا سافرا لما تنص عليه المادة 2 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، ومن ضمن تلك المشاريع ، مشروع الهدى، مشروع سهب الأمل ومشروع سهب الذهب للاصطياف.. وهي مخالفات لها تأثير سلبي على البيئة السليمة خاصة في منطقة ذات نمو سكاني مطرد .1ـ 3: الترخيص لمشاريع في مجال التعمير دون تمكين السلطة المحلية بنسخ من تلك الرخص المسلمة، كما تنص على ذلك المادة 116 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وكذا المادة 3 من القانون رقم25.90 ، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تتميمه بموجب المادة 50 من القانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، مما فوت على السلطة المحلية فرصة مراقبة ضوابط البناء وترتيب الآثار القانونية في حق المخالفي، و هو ما فوت على الجماعة أيضا مداخل جد مهمة.1ـ4 : عدم احترام الغرض الأساسي الذي بموجبه حصل مشروع سهب الذهب للاصطياف الخاص بجمعية موظفي وزارة التجهيز على الموافقة المبدئية للجنة الاستثناء والذي يهم مجموعة من الموظفين على أساس طابع الاستفادة العامة، إلا أن ما تم إنجازه يعد تجزئة سكنية مكونة من فيلات متفرقة تم تحديد المستفيدين قبل تسليم المشروع..1ـ 5 : الترخيص بإنجاز مشروع ودادية سطات ـ الشطر الثالث ومشروع سهب الأمان دون احترام تصميم التهيئة و كذا الضوابط القانونية ذات الصلة بالتعمير خاصة المادة 27 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.1 ـ 6 : منح شواهد التسليم المؤقت بشكل انفرادي دون موافقة اللجنة المكلفة بالتسليم المؤقت لمشروع الفردوس وذلك مخالفة لمقتضيات المادتين 24 و 25 رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.1 ـ 7 : منح شهادة التسليم المؤقت لمجموعتين سكنيتين وهما ودادية الفردوس وأمل35 دون المرافق الأخرى التي تضم الطرق وكذا المساحات المخصصة للمنشآت ذات المصلحة العامة لكونها غير مجهزة أو غير مطابقة للتصميم المرخص له.الشيء الذي يفوت على الجماعة أموالا مهمة بهذه القرارات .1 ـ 8 : الإقدام على تسليم شهادة القسمة والإدماج لشركة لوريفاج سان جيرمان من أجل استخراج قطع أرضية وإدماجها في رسم عقاري آخر دون الحصول على الرأي الملزم للوكالة الحضرية كما هو منصوص عليه في المادة 20 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية و تقسيم العقارات.1 ـ 9 : عدم اللجوء من أجل التسليم المؤقت لأشغال تجهيز تجزئات المجموعات السكنية للجنة التقنية المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بالتعمير من أجل الحصول على الرأي المطابق للوكالة الحضرية و تسوية ملفات التراخيص المسلمة بطريقة انفرادية كما هو الشأن بالنسبة لتجزئة منغوليا وتجزئة محمد خليل بلكبير وشركائه ومشروع أونيكرون.1 ـ 10 : الترخيص لإعادة هيكلة حي كازينو بتاريخ 12/ 12/ 2007 تحت عدد 105/ 2007 دون الحصول على موافقة لجنة المشاريع الكبرى ولا على الرأي المطابق للوكالة الحضرية .1 ـ 11 : استصدار قرارات ترخص لعدة تصاميم تعديليه دون الحصول على موافقة لجنة المشاريع الكبرى و لا على الرأي المطابق للوكالة الحضرية و دون تبليغ السلطات المحلية بهده القرارات .1ـ 12 : منح ما لا يقل عن ستة رخص لإقامة مشاريع صغرى بصفة انفرادية و هو ما يتعارض مع القوانين الجاري بها العمل المشار إليها أعلاه .1 ـ 13 منح رخص بمثابة تجديد للرخص المنتهية بالاعتماد فقط على التصاميم الأولي الحاصلة على الرأي المطابق دون تقديم ملفات جديدة من طرف طالبي الرخص. و هو ما يعتبر تبديدا للمال العام.1 ـ 14 : منح رخصة السكن لمشروع استفاد من تصميم تعديلي بناء على شهادة مطابقة تحمل تاريخا سابقا لتاريخ التصميم التعديلي بناء على الشهادة عدد 38 / 2015 بتاريخ 19 / 08 / 2015، ومنح رخصة السكن في نفس اليوم الذي تم الترخيص فيه للتصميم التعديلي.مما يدل على أن هناك تزوير للوقائع المرتبطة بالتعديل بحسب تعبير شكاية الجمعية.2 مخالفات قانونية في شأن استخلاص رسوم الجماعة ومستحقاتها:2ـ1 : لم يتخذ الرئيس التدابير اللازمة لاستخلاص الجماعة للرسوم على استغلال الملك العام الجماعي لأغراض ترتبط بالبناء قبل سنة 2016 بالنسبة للمشاريع الكبرى مما حرم الجماعة من مداخل هامة أثرت سلبا على ميزانيتها وهو ما يعتبر إخلالا بالمسؤولية.2 ـ 2 : لم يتخذ الرئيس التدابير الكفيلة باستخلاص الجماعة للرسوم على استغلال الملك العام الجماعي لأغراض ترتبط بالبناء قبل سنة 2016 وذلك بالنسبة للمشاريع الكبرى بدون أن تتضمن هذه الملفات ما يفيد التزام المنعشين العقاريين بعدم احتلال الملك العام الجماعي مما فوت على الجماعة من مداخل هامة تكون قد أثرت سلبا على ميزانيتها.3 – مخالفات تتعلق بقواعد المنافسة في إبرام عقود استغلال أملاك الجماعة :3ـ 1 : الإذن باستغلال مؤقت لإحدى الشركات قبل الإعلان عن طلب العروض رقم 6 / 2012 ب تاريخ 06 / 06 / 2012 من أ جل تفويت استغلال المقهى المتواجدة بتمارة الشاطئ .3 ـ 2 : القيام بمنح رخصة مزاولة نشاط تجاري لفائدة الشركة المذكورة من أجل استغلال المقهى والمطعم بشاطئ تمارة دون احترام مبدأ المنافسة وإجراء طلب عروض في الموضوع. 3 ـ3 : استغلال المقهى المذكور من طرف نفس الشركة وتسلم الجماعة لمبلغ 130.000 درهما قيمة كراء المقهى لمدة سنة رغم عدم المصادقة على الصفقة رقم 6 / 2012. 3 ـ 4: إن رخص الاستغلال الممنوحة معظمها رخص للتسوية، بحيث لا تتطابق مدة استغلال المقهى و مع مدة و التاريخ أو مع رقم الرخصة.وتضيف شكاية الجمعية أن هذه المخالفات فضلا عن كونها تشكل خرقا سافرا لقوانين الجاري بها العامل، فإنها تشكل كذلك ضربا لمبدأ المنافسة الذي يعتبر مبد أ دستوريا يمكن الجماعة من الحصول على أفضل العروض كما يضمن تحقيق المساواة بين الجميع في استغلال المرافق الجماعية وهو ما يدعم الاستثمار والمبادرة الخاصة على حد سواء.3 ـ 5 : أداء بعض النفقات عن طريق سندات الطلب دون استفادة الجماعة من الخدمة موضوع تلك السندات، وتعتبر هذه المخالفة بحسب الجمعية خطأ جسيما يفوت على الجماعة الاستفادة من خدمات أدت مقابلها، كما تعتبر نهبا للمال العام و تبديدا له، بل ويعتبر كذلك إخلالا سافرا بمهمة وواجب الحفاظ على المصالح المالية للجماعة والتي تعتبر من أهم واجبات الرئيس وصلاحياته طبقا للمادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.وأشارت الشكاية إلى أن القيام بإنجاز سندات الطلب للتسوية يعتبر مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر بتاريخ 20 / 03 / 2013 المتعلق بالصفقات العمومية والتي تنص على وجوب خضوع الأعمال الواجب إنجازها بسندات الطلب للمنافسة وأن تحدد فيها مسبقا مواصفات ومحتوى الأعمال المراد انجازها، إذ ةيتضح من خلال هذه الإجراءات أن المعني بالأمر لا يراعي مصالح الجماعة بعدم ضمان توفير شروط المنافسة التي تحقق الحصول على أفضل خدمة بأفضل ثمن.والتمست الجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، إصدار تعليماته للشرطة القضائية المختصة قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية والخبرات المفيدة وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية والاستماع إلى: ⦁ رئيس المجلس الجماعي لجماعة الهرهورة المعزول فوزي بنعلال، ⦁ مدير شركة مارينا سان جيرمان، ⦁ رئيس ودادية الفردوس وأمل35 ، ⦁ رئيس ودادية سطات، ⦁ المستثمرين العقاريين لمشروع الهدى، مشروع سهب الأمل ومشروع سهب الذهب للاصطياف، ⦁ رئيس الوكالة الحضارية بعمالة الصخيرات، ⦁ مدير الأملاك المخزنية بعمالة الصخيرات تمارة، ⦁ جميع المستفيدين من العقارات بشاطئ الهرهورة، ⦁ مدير مشروع منغوليا، ⦁ مدير مشروع محمد خليل بلكبير وشركائه، ⦁ مدير مشروع انكرون، ⦁ وكل من يفيد في هذا الموضوع، ومتابعة كل من تبث تورطه في موضوع ووقائع هذه القضية طبقا للقانون.



اقرأ أيضاً
اعتقال مستشار حركي بنواحي الحاجب في قضية وعود وهمية للهجرة
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس، يوم أول أمس الخميس، متابعة مستشار جماعي بنواحي الحاجب، في حالة اعتقال، وأمر بإحالته على السجن المحلي بوركايز في انتظار مواصلة النظر في الملف الذي يواجه فيه تهما لها علاقة بالنصب على عدد من الراغبين في الهجرة. وذكرت المصادر بأن الأمر يتعلق بمستشار في الجماعة القروية أيت بورزوين بإقليم الحاجب، مضيفة بأنه ينتمي إلى حزب الحركة الشعبية. أما عن تفاصيل الملف، فإنه يتعلق بشكايات لأشخاص قدموا على أنهم ضحايا وعود وهمية للتهجير. وذكرت المصادر بأن هؤلاء يتهمون المستشار الحركي بتعريضهم لعمليات نصب عن طريق إيهامهم بأنه سيمكنهم من عقود عمل في إحدى الدول الأوربية، قبل أن يتبين بأن العضو المعني قد استغل أوضاعهم الاجتماعية وأوقع بهم في عملية نصب واحتيال وإلى جانب عمليات النصب، يواجه المستشار الجماعي أيضا تهمة إهانة الضابطة القضائية والعنف.
مجتمع

خاص.. الاطاحة بأفراد عصابة متخصصة في سرقة الدراجات النارية وتفككيها بمراكش
تمكنت مصالح الفرقة الحضرية للشرطة القضائية التابعة للمنطقة الامنية الثانية امس الجمعة 18 ابريل، من تفكيك عصابة متخصصة في سرقة الدراجات النارية و تفكيكها لاعادة بيعها على شكل قطع غيار. وحسب المعطيات الحصرية التي توصلت بها "كشـ24"، فقد توقيف اربعة اشخاص يشتبه في تورطهم في العمليات الاجرامية للعصابة، وذلك بمنطقة سيدي يوسف بن علي، حيث يشتبه في قيام اثنين منهم بعمليات السرقة بمختلف احياء مراكش، فيما يتكلف الاثنين الاخرين في تفكيك الدراجات النارية المسروقة، و اعادة بيعها كقطع غيار. ووفق المصادر ذاتها، فقد تم الى جانب توقيف افراد العصابة ومواصلة البحث لاعتقال عنصر خامس، تم ايضا حجز مجموعة من الدراجات النارية المسروقة بعضها مفكك او في طور التفكيك. وقد تمت احالة الموقوفين على مصالح الشرطة القضائية بولاية امن مراكش لتعميق البحث ووضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية في افق عرضهم على انظار النيابة العامة.
مجتمع

التضييق على اصحاب الدراجات النارية بسبب الخصائص التقنية يصل البرلمان
وجه البرلماني عبد الواحد الشافقي عن فريق حزب التجمع الوطني للاحرار بمجلس النواب، سؤالا كتابيا الى وزير النقل واللوجيستيك حول ما يتعرض له اصحاب الدراجات النارية من مضايقات بخصوص الخصائص التقنية لدراجاتهم. وحسب ما جاء في السؤال الكتابي، فقد خضع العديد من المواطنين من أصحاب الدرجات النارية خلال الشهور الماضية، لحملات أمنية و إجراءات تخص الخصائص التقنية لهذه الدرجات، رغم أن العديد منها يتوفر على الوثائق الإدارية المعمول بها كالبطاقة الرمادية وشواهد الملكية وكذا الفحص التقني ويشتكي العديد من أصحاب الدراجات النارية من عملية حجز دراجاتهم بدعوى عدم مطابقة الخصائص التقنية لشروط الوزارة بالرغم أنهم اقتنوها جديدة وأول استعمال لها، والأولى كان ألا يسمح ببيعها من الأصل أو عدم السماح بدخولها عند التوريد، خاصة وأن مستعملي هذه الدرجات ليس لهم يد في تغيير هذه الخصائص التقنية حتى يتحملوا مسؤولية ذلك. وبناء عليه سائل النائب البرلماني وزير النقل عن التدابير التي ينوي القيام بها لرفع هذا اللبس الحاصل في الخصائص التقنية لدراجات كما تم توريدها وبين شروط الوزارة والجهات الأمنية المغربية. ومعلون ان مدينة مراكش تشهد مثلا منذ شهور حملات أمنية مكثفة بالمناطق الأمنية الخمس، لمحاربة الظواهر الماسة بالسلامة الجسدية للمارة من خلال ردع سلوكات العديد من مستعملي الدراجات النارية المخالفة لقوانين السير. وتركز الحملات الامنية خاصة على مخالفات من قبيل عدم توافق سعة محركات الدراجات مع المعطيات التقنية الخاصة بها، ما يعتبر تعديلا غير قانوني في المحركات يستدعي حجزها، وهو ما اثر بشكل كبير على الرواج التجاري بسوق الدراجات بمراكش   وقد اكد مهنيون في هذا الاطار  تصريحات لهم لـ "كشـ24" ان المراكشيون صاروا يبيعون دراجتهم مخافة حجزها، فيما التجار يشتكون عدم وجود الزبون لارتفاع العرض مقابل الطلب.
مجتمع

تفشي مظاهر احتلال الملك العام تشوه المنظر العام وتعرقل الطريق في حي بمراكش
يشهد شارع المزدلفة، التابع للملحقة الادارية ايسيل بمراكش، حالة من الفوضى الناتجة عن تفشي مظاهر احتلال الملك العمومي، بالمنطقة سواء من طرف المحلات التجارية او المقاهي والعربات المجرورة، فضلا عن الفوضى التي يحدثها "الكارديانات" بتشجيع ركن السيارات بشكل عشوائي. وحسب اتصالات ساكنة الحي، فإن احتلال الملك العمومي بشكل كبير من طرف الباعة الجائلين، وأصحاب المحلات التجارية، والمقاهي، بات يعرقل حركة المرور بشكل خطير، ويعيق السير العادي للمواطنين فضلا عن تشويه المنظر العام من طرف اصحاب المحلات والعربات المحتلين للملك العام. وعبر مجموعة من المتضررين من الساكنة في اتصالات بـ كشـ24 عن استيائهم من عدم نجاعة تدخل السلطات المعنية، بالرغم من الشكايات المتكررة، مطالبةً بتفعيل القانون ووضع حد لهذا الوضع الذي يشوه جمالية الشارع، ويزيد من حدة الفوضى، خصوصاً في فترة الذروة، حيث تكون الأرصفة محتلة، ما يجعل المرور أمراً شبه مستحيل. وقد طالب ممثلو الساكنة المتضررون من الوضع خاصة ساكنة سينكو1 بوضع حد لهذه الفوضى، لا سيما وانها تقوض مجهودات اتحاد الملاك، ببعض الاقامات بالمنطقة حيث تم القيام مثلا بمجهود كبير في المنطقة السكنية سينكو 1 سواء من حيث التجهيز كحفر البئر. ومد قنوات مياه البئر لسقي المساحات الخضراء وتنظيف العمارات وإصلاح قنوات الواد الحار، وتركيب الأبواب الحديدية والحواجز، وكاميرات المراقبة، وتجهيز المواقف المجانية. الا ان كل هذا المجهود المذكور من طرف ممثلي الساكنة، يقابل بالاصطدام بحالة من الفوضى فور الخروج الى الشارع العام، حيث حالة من الاختناق المروري في الشارع بسبب فوضى الكارديانات، فضلا عن حالة تسيب خطيرة فوق الرصيف بسبب الاحتلال الفاحش للملك العام، وذلك في انتظار تدخل والي الجهة، واعطاء تعليماته للسلطات المحلية، والشرطة الادارية، لرفع الضرر عن المواطنين وتمتيعهم بحقهم في الساكن اللائق والبيئة السلمية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 19 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة