مجتمع

الرميد معلقا على نقاش الإعدام: الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان


كشـ24 نشر في: 16 سبتمبر 2020

عبر المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن موقفه من قضية إلغاء عقوبة الإعدام، معتبرا أن الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان، ومشيرا إلى أن إلغاء هذه العقوبة في المغرب ليسَ محلّ إجماع.وقال الرميد، في مداخلة محينة سبق أن قدّمها في ندوات حقوقية، أعاد نشرها أمس الثلاثاء 15 شتنبر الجاري، على صفحته على "الفايسبوك"، إن “هذا النقاش الدائر حول عقوبة الإعدام يرتبط بمفهوم أساسي من مفاهيم حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة”وأضاف الرميد إن " الحق في الحياة يشكل أسمى الحقوق، إذ لا يمكن بدونه التمتع بأي حقوق أخرى، ويعتبر الحق في الحياة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان حقا أساسيا، لا يجوز معه الحكم بالإعدام إلا مع احتياطات تتعلق بالجرائم الخطيرة وشروط ترتبط بالضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة.واسترسل، "يلاحظ أن عدة اتفاقيات دولية وإقليمية وإن كانت قد نصت على مبدأ الحق في الحياة فإنها مع ذلك لم تجعل من عقوبة الإعدام مناقضة لهذا الحق، بل وجعلته مقيدا ببعض الشروط والضوابط، ويبدو ذلك جليا من خلال تنصيص المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في فقرتها الأولى على أن:" الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا".فبعد النص على الحماية العامة للحق في الحياة في الفقرة الأولى جاءت الفقرة الثانية من نفس المادة لتوضح شروط فرض عقوبة الإعدام: "لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد..."، يضيف الرميد.وهو التفسير الذي ذهبت إليه اللجنة المعنية حقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 6 على المادة المشار إليها أعلاه المتعلقة بالحق في الحياة: "مع أنه يستنتج من المادة 6-2 و 6-6 أن الدول الأطراف ليست ملزمة بإلغاء عقوبة الإعدام إلغاء تاما، فإنها ملزمة بالحد من استخدامها، ولا سيما بإلغاء الحكم بها إلا في حالة ارتكاب "أشد الجرائم خطورة" لذلك ينبغي لها أن تفكر في إعادة النظر في قوانينها الجنائية في ضوء ما سبق، وهي ملزمة، على أية حال، بقصر تطبيق عقوبة الإعدام على "أشد الجرائم خطورة". وقد فسرت اللجنة لاحقا الجرائم أشد خطورة على أنها الجرائم " المتعمدة التي تسفر عن نتائج مميتة أو نتائج أخرى بالغة الخطورة".أردف المحامي الذي لم يُبْد موقفا واضحا من عقوبة الإعدام، أن المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة او الإعدام التعسفي، اعتبر أنه ينبغي أن تعتبر لفظة "المتعمدة" معادلة لسبق الإصرار وينبغي أن تفهم على أنها نية القتل المتعمد.نفس الاتجاه ذهبت إليه الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية إذ نصت في المادة 2 منها المتعلقة بالحق في الحياة على أن "القانون يحمي حق كل إنسان في الحياة. ولا يجوز إعدام أي إنسان عمدا إلا تنفيذا لحكم قضائي بإدانته في جريمة يقضي فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة".كما تبنت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مادتها الرابعة نفس التوجه من خلال تنصيصها على أنه "لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن توقع هذه العقوبة إلا على أشد الجرائم خطورة وبموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة ووفقا لقانون ينص على تلك العقوبة، ويكون نافذا قبل ارتكاب الجريمة".ويظهر مما سبق أن عقوبة الإعدام لم تحظر في الاتفاقيات الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، غير أنه تم التأكيد في حالة عدم الإلغاء على وضع ضوابط وشروط لتطبيقها، لكن هذا لم يمنع أجهزة وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس الأمن واللجنة المعنية بحقوق الإنسان والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من التعبير بوضوح عن الرغبة في إلغائها في قرارات ومناسبات مختلفة، وهو ما يمكن اعتباره تحولا تدريجيا داخل الأمم المتحدة يشجع على إلغاء هذه العقوبة.وقد تجلى هذا التوجه في اعتماد برتوكولات محلقة بهذه الاتفاقيات كما الشأن بالنسبة للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 15 دجنبر 1989. وهو الخيار الذي سلكه أيضا النظام الأوربي لحقوق الإنسان حيث اعتمد البروتوكول الإضافي رقم 13 الملحق بهذه الاتفاقية في سنة 2002 والذي نص على إلغاء هذه العقوبة في جميع الظروف بعدما كان البرتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية المذكورة المعتمد سنة 1983 ينص على إلغاء هذه العقوبة في وقت السلم ويجيز تطبيقها في وقت الحرب أو في حالة خطر الحرب المحدق.

عبر المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن موقفه من قضية إلغاء عقوبة الإعدام، معتبرا أن الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان، ومشيرا إلى أن إلغاء هذه العقوبة في المغرب ليسَ محلّ إجماع.وقال الرميد، في مداخلة محينة سبق أن قدّمها في ندوات حقوقية، أعاد نشرها أمس الثلاثاء 15 شتنبر الجاري، على صفحته على "الفايسبوك"، إن “هذا النقاش الدائر حول عقوبة الإعدام يرتبط بمفهوم أساسي من مفاهيم حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة”وأضاف الرميد إن " الحق في الحياة يشكل أسمى الحقوق، إذ لا يمكن بدونه التمتع بأي حقوق أخرى، ويعتبر الحق في الحياة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان حقا أساسيا، لا يجوز معه الحكم بالإعدام إلا مع احتياطات تتعلق بالجرائم الخطيرة وشروط ترتبط بالضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة.واسترسل، "يلاحظ أن عدة اتفاقيات دولية وإقليمية وإن كانت قد نصت على مبدأ الحق في الحياة فإنها مع ذلك لم تجعل من عقوبة الإعدام مناقضة لهذا الحق، بل وجعلته مقيدا ببعض الشروط والضوابط، ويبدو ذلك جليا من خلال تنصيص المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في فقرتها الأولى على أن:" الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا".فبعد النص على الحماية العامة للحق في الحياة في الفقرة الأولى جاءت الفقرة الثانية من نفس المادة لتوضح شروط فرض عقوبة الإعدام: "لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد..."، يضيف الرميد.وهو التفسير الذي ذهبت إليه اللجنة المعنية حقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 6 على المادة المشار إليها أعلاه المتعلقة بالحق في الحياة: "مع أنه يستنتج من المادة 6-2 و 6-6 أن الدول الأطراف ليست ملزمة بإلغاء عقوبة الإعدام إلغاء تاما، فإنها ملزمة بالحد من استخدامها، ولا سيما بإلغاء الحكم بها إلا في حالة ارتكاب "أشد الجرائم خطورة" لذلك ينبغي لها أن تفكر في إعادة النظر في قوانينها الجنائية في ضوء ما سبق، وهي ملزمة، على أية حال، بقصر تطبيق عقوبة الإعدام على "أشد الجرائم خطورة". وقد فسرت اللجنة لاحقا الجرائم أشد خطورة على أنها الجرائم " المتعمدة التي تسفر عن نتائج مميتة أو نتائج أخرى بالغة الخطورة".أردف المحامي الذي لم يُبْد موقفا واضحا من عقوبة الإعدام، أن المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة او الإعدام التعسفي، اعتبر أنه ينبغي أن تعتبر لفظة "المتعمدة" معادلة لسبق الإصرار وينبغي أن تفهم على أنها نية القتل المتعمد.نفس الاتجاه ذهبت إليه الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية إذ نصت في المادة 2 منها المتعلقة بالحق في الحياة على أن "القانون يحمي حق كل إنسان في الحياة. ولا يجوز إعدام أي إنسان عمدا إلا تنفيذا لحكم قضائي بإدانته في جريمة يقضي فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة".كما تبنت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مادتها الرابعة نفس التوجه من خلال تنصيصها على أنه "لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن توقع هذه العقوبة إلا على أشد الجرائم خطورة وبموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة ووفقا لقانون ينص على تلك العقوبة، ويكون نافذا قبل ارتكاب الجريمة".ويظهر مما سبق أن عقوبة الإعدام لم تحظر في الاتفاقيات الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، غير أنه تم التأكيد في حالة عدم الإلغاء على وضع ضوابط وشروط لتطبيقها، لكن هذا لم يمنع أجهزة وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس الأمن واللجنة المعنية بحقوق الإنسان والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من التعبير بوضوح عن الرغبة في إلغائها في قرارات ومناسبات مختلفة، وهو ما يمكن اعتباره تحولا تدريجيا داخل الأمم المتحدة يشجع على إلغاء هذه العقوبة.وقد تجلى هذا التوجه في اعتماد برتوكولات محلقة بهذه الاتفاقيات كما الشأن بالنسبة للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 15 دجنبر 1989. وهو الخيار الذي سلكه أيضا النظام الأوربي لحقوق الإنسان حيث اعتمد البروتوكول الإضافي رقم 13 الملحق بهذه الاتفاقية في سنة 2002 والذي نص على إلغاء هذه العقوبة في جميع الظروف بعدما كان البرتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية المذكورة المعتمد سنة 1983 ينص على إلغاء هذه العقوبة في وقت السلم ويجيز تطبيقها في وقت الحرب أو في حالة خطر الحرب المحدق.



اقرأ أيضاً
حارس أمن خاص متهم بمحاولة طعن ممرض بالسلاح الأبيض في مستشفى مكناس
ذكرت النقابة المستقلة للممرضين بأن حارس أمن خاص حاول طعن ممرض يشتغل بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، بسلاح أبيض، وذلك أثناء مزاولة مهامه المهنية.واعتبرت النقابة بأن هذا الحادث الذي تعود تفاصيله إلى يوم أول أمس السبت، يعد صادما بكل المقاييس، لأنه صدر عن عنصر يفترض فيه حماية المهنيين والمواطنين داخل المؤسسة الصحية، لا تهديد أمنهم وسلامتهم.وأدانت النقابة هذا الفعل الإجرامي، والذي ذهبت إلى أنه يجسد انحرافا خطيرا في وظيفة الحراسة الأمنية داخل المستشفيات. وحملت المسؤولية الكاملة لإدارة المستشفى وللشركة المكلفة فيما وقع، باعتبارها مسؤولة عن انتقاء وتكوين عناصرها.
مجتمع

توقيف 12 شخصا بسبب أحداث شغب في ليلة عاشوراء بسلا
شهدت مدينة سلا، مساء السبت 5 يوليوز الجاري، أحداث شغب تزامنت مع احتفالات "ليلة عاشوراء"، حيث تدخلت عناصر الأمن لفرض النظام بعد اندلاع أعمال عنف وفوضى في عدد من أحياء المدينة. وفي هذا الإطار، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 12 شخصًا، بينهم قاصرون، بعد تورطهم في أعمال تخريبية شملت إشعال نيران في إطارات مطاطية وحاويات الأزبال، إلى جانب رشق عناصر الأمن والقوات المساعدة بالحجارة أثناء محاولتها التدخل. وقد وُضع الموقوفون الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.  
مجتمع

بتعليمات من الوالي بنشيخي.. السلطات تخلص محيط سوق الخير من الفوضى
شهدت منطقة الدوديات مساء أمس الاحد تدخلًا ميدانيًا لتحرير محيط سوق "الخير" من مظاهر العشوائية والفوضى التي تراكمت في محيطه، نتيجة انتشار البراريك والعربات غير المرخصة المخصصة لبيع الخضر والفواكه والأسماك، والتي كانت تعرقل السير والجولان وتشوه المنظر العام للمنطقة. وحسب مصادر "كشت24 فقد جاء هذا التدخل بتعليمات مباشرة من والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، رشيد بنشيخي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة النظام واحترام الفضاءات العمومية، وضمان السير العادي لأنشطة السوق المنظم.وقد تولى رئيس الملحقة الإدارية الازدهار مهمة قيادة التدخل نيابة عن القائد الرئيسي للملحقة الإدارية الدوديات، مدعوما بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة، الذين عملوا على إزالة العربات والعشوائيات المنتشرة أمام مدخل السوق وفي محيطه المباشر.كما تمت الاستعانة بشاحنة تابعة لشركة النظافة و عمالها لرفع كميات مهمة من النفايات والأزبال التي خلّفها النشاط العشوائي اليومي، في خطوة لتهيئة الفضاء ووقف التدهور البيئي الذي أصبح يؤرق الساكنة والتجار على حد سواء.    
مجتمع

مسؤولون كبار يواجهون المتابعة بسبب صفقات تفاوضية مشبوهة
كشفت تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل تعيين الوالي محمد فوزي على رأسها، عن تورط عدد من المسؤولين البارزين في وزارات ومؤسسات عمومية ومجالس جهوية ومحلية، في إبرام صفقات تفاوضية خارج إطارها القانوني، دون تبرير الحاجة الملحة التي تفرض اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات. وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن قائمة بأسماء المتورطين أصبحت جاهزة، وتُجهَّز الملفات لإحالتها على محاكم جرائم الأموال، في انتظار الحسم القضائي في هذه الاختلالات. وأوضحت المعطيات أن عدداً من المديرين العامين ورؤساء المجالس المنتخبة قاموا بتحويل الصفقات التفاوضية، التي يفترض أن تكون استثناءً محصورًا في حالات محددة، إلى قاعدة دائمة في إبرام العقود العمومية، وهو ما يُعد تحايلاً على قواعد الشفافية والمنافسة، ويطرح شبهات كبيرة حول مصير المال العام. وتُعرف الصفقات التفاوضية بأنها آلية استثنائية لإبرام العقود، لا يُلجأ إليها إلا في حالات محددة ووفق شروط مضبوطة، مثل تعذر المنافسة أو فشل عروض سابقة. غير أن بعض المسؤولين، حسب التحقيقات، لجأوا إلى هذه المسطرة لتفادي المساطر العادية، وتفويض الصفقات بشكل مباشر دون منافسة حقيقية. وكتبت "الصباح"، أن مسؤولين سجلوا معدلات قياسية في اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، من بينهم رئيس جهة معروف بعلاقته الوطيدة مع والي جهته، ومدير مؤسسة عمومية تُعنى بقطاع السياحة، الذي وُصف بأنه يتصرف كوزير فعلي دون تنسيق مع رئاسة الحكومة، مستفيداً من غياب المراقبة السياسية المباشرة. في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في تصريح لصحيفة الصباح، إن "اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يجب أن يكون في إطار استثنائي ومحدود، لا أن يتحول إلى أسلوب دائم لتفادي الرقابة والمنافسة". وأشار إلى أن القانون يفرض إشهارًا مسبقًا لهذه الصفقات في وسائل الإعلام الوطنية والبوابة الرسمية للصفقات العمومية، وهو ما لا يتم احترامه في كثير من الأحيان. ويشترط المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، خاصة في مادتيه 42 و61، أن يكون اللجوء إلى الصفقات التفاوضية مبررًا بفشل طلب عروض سابق، وأن يتم خلال أجل لا يتعدى 21 يومًا من إعلان فشل المسطرة السابقة، دون تغيير في شروط العقد الأصلي.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة