مجتمع

الرميد معلقا على نقاش الإعدام: الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان


كشـ24 نشر في: 16 سبتمبر 2020

عبر المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن موقفه من قضية إلغاء عقوبة الإعدام، معتبرا أن الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان، ومشيرا إلى أن إلغاء هذه العقوبة في المغرب ليسَ محلّ إجماع.وقال الرميد، في مداخلة محينة سبق أن قدّمها في ندوات حقوقية، أعاد نشرها أمس الثلاثاء 15 شتنبر الجاري، على صفحته على "الفايسبوك"، إن “هذا النقاش الدائر حول عقوبة الإعدام يرتبط بمفهوم أساسي من مفاهيم حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة”وأضاف الرميد إن " الحق في الحياة يشكل أسمى الحقوق، إذ لا يمكن بدونه التمتع بأي حقوق أخرى، ويعتبر الحق في الحياة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان حقا أساسيا، لا يجوز معه الحكم بالإعدام إلا مع احتياطات تتعلق بالجرائم الخطيرة وشروط ترتبط بالضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة.واسترسل، "يلاحظ أن عدة اتفاقيات دولية وإقليمية وإن كانت قد نصت على مبدأ الحق في الحياة فإنها مع ذلك لم تجعل من عقوبة الإعدام مناقضة لهذا الحق، بل وجعلته مقيدا ببعض الشروط والضوابط، ويبدو ذلك جليا من خلال تنصيص المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في فقرتها الأولى على أن:" الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا".فبعد النص على الحماية العامة للحق في الحياة في الفقرة الأولى جاءت الفقرة الثانية من نفس المادة لتوضح شروط فرض عقوبة الإعدام: "لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد..."، يضيف الرميد.وهو التفسير الذي ذهبت إليه اللجنة المعنية حقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 6 على المادة المشار إليها أعلاه المتعلقة بالحق في الحياة: "مع أنه يستنتج من المادة 6-2 و 6-6 أن الدول الأطراف ليست ملزمة بإلغاء عقوبة الإعدام إلغاء تاما، فإنها ملزمة بالحد من استخدامها، ولا سيما بإلغاء الحكم بها إلا في حالة ارتكاب "أشد الجرائم خطورة" لذلك ينبغي لها أن تفكر في إعادة النظر في قوانينها الجنائية في ضوء ما سبق، وهي ملزمة، على أية حال، بقصر تطبيق عقوبة الإعدام على "أشد الجرائم خطورة". وقد فسرت اللجنة لاحقا الجرائم أشد خطورة على أنها الجرائم " المتعمدة التي تسفر عن نتائج مميتة أو نتائج أخرى بالغة الخطورة".أردف المحامي الذي لم يُبْد موقفا واضحا من عقوبة الإعدام، أن المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة او الإعدام التعسفي، اعتبر أنه ينبغي أن تعتبر لفظة "المتعمدة" معادلة لسبق الإصرار وينبغي أن تفهم على أنها نية القتل المتعمد.نفس الاتجاه ذهبت إليه الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية إذ نصت في المادة 2 منها المتعلقة بالحق في الحياة على أن "القانون يحمي حق كل إنسان في الحياة. ولا يجوز إعدام أي إنسان عمدا إلا تنفيذا لحكم قضائي بإدانته في جريمة يقضي فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة".كما تبنت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مادتها الرابعة نفس التوجه من خلال تنصيصها على أنه "لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن توقع هذه العقوبة إلا على أشد الجرائم خطورة وبموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة ووفقا لقانون ينص على تلك العقوبة، ويكون نافذا قبل ارتكاب الجريمة".ويظهر مما سبق أن عقوبة الإعدام لم تحظر في الاتفاقيات الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، غير أنه تم التأكيد في حالة عدم الإلغاء على وضع ضوابط وشروط لتطبيقها، لكن هذا لم يمنع أجهزة وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس الأمن واللجنة المعنية بحقوق الإنسان والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من التعبير بوضوح عن الرغبة في إلغائها في قرارات ومناسبات مختلفة، وهو ما يمكن اعتباره تحولا تدريجيا داخل الأمم المتحدة يشجع على إلغاء هذه العقوبة.وقد تجلى هذا التوجه في اعتماد برتوكولات محلقة بهذه الاتفاقيات كما الشأن بالنسبة للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 15 دجنبر 1989. وهو الخيار الذي سلكه أيضا النظام الأوربي لحقوق الإنسان حيث اعتمد البروتوكول الإضافي رقم 13 الملحق بهذه الاتفاقية في سنة 2002 والذي نص على إلغاء هذه العقوبة في جميع الظروف بعدما كان البرتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية المذكورة المعتمد سنة 1983 ينص على إلغاء هذه العقوبة في وقت السلم ويجيز تطبيقها في وقت الحرب أو في حالة خطر الحرب المحدق.

عبر المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن موقفه من قضية إلغاء عقوبة الإعدام، معتبرا أن الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان، ومشيرا إلى أن إلغاء هذه العقوبة في المغرب ليسَ محلّ إجماع.وقال الرميد، في مداخلة محينة سبق أن قدّمها في ندوات حقوقية، أعاد نشرها أمس الثلاثاء 15 شتنبر الجاري، على صفحته على "الفايسبوك"، إن “هذا النقاش الدائر حول عقوبة الإعدام يرتبط بمفهوم أساسي من مفاهيم حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة”وأضاف الرميد إن " الحق في الحياة يشكل أسمى الحقوق، إذ لا يمكن بدونه التمتع بأي حقوق أخرى، ويعتبر الحق في الحياة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان حقا أساسيا، لا يجوز معه الحكم بالإعدام إلا مع احتياطات تتعلق بالجرائم الخطيرة وشروط ترتبط بالضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة.واسترسل، "يلاحظ أن عدة اتفاقيات دولية وإقليمية وإن كانت قد نصت على مبدأ الحق في الحياة فإنها مع ذلك لم تجعل من عقوبة الإعدام مناقضة لهذا الحق، بل وجعلته مقيدا ببعض الشروط والضوابط، ويبدو ذلك جليا من خلال تنصيص المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في فقرتها الأولى على أن:" الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا".فبعد النص على الحماية العامة للحق في الحياة في الفقرة الأولى جاءت الفقرة الثانية من نفس المادة لتوضح شروط فرض عقوبة الإعدام: "لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد..."، يضيف الرميد.وهو التفسير الذي ذهبت إليه اللجنة المعنية حقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 6 على المادة المشار إليها أعلاه المتعلقة بالحق في الحياة: "مع أنه يستنتج من المادة 6-2 و 6-6 أن الدول الأطراف ليست ملزمة بإلغاء عقوبة الإعدام إلغاء تاما، فإنها ملزمة بالحد من استخدامها، ولا سيما بإلغاء الحكم بها إلا في حالة ارتكاب "أشد الجرائم خطورة" لذلك ينبغي لها أن تفكر في إعادة النظر في قوانينها الجنائية في ضوء ما سبق، وهي ملزمة، على أية حال، بقصر تطبيق عقوبة الإعدام على "أشد الجرائم خطورة". وقد فسرت اللجنة لاحقا الجرائم أشد خطورة على أنها الجرائم " المتعمدة التي تسفر عن نتائج مميتة أو نتائج أخرى بالغة الخطورة".أردف المحامي الذي لم يُبْد موقفا واضحا من عقوبة الإعدام، أن المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة او الإعدام التعسفي، اعتبر أنه ينبغي أن تعتبر لفظة "المتعمدة" معادلة لسبق الإصرار وينبغي أن تفهم على أنها نية القتل المتعمد.نفس الاتجاه ذهبت إليه الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية إذ نصت في المادة 2 منها المتعلقة بالحق في الحياة على أن "القانون يحمي حق كل إنسان في الحياة. ولا يجوز إعدام أي إنسان عمدا إلا تنفيذا لحكم قضائي بإدانته في جريمة يقضي فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة".كما تبنت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مادتها الرابعة نفس التوجه من خلال تنصيصها على أنه "لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن توقع هذه العقوبة إلا على أشد الجرائم خطورة وبموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة ووفقا لقانون ينص على تلك العقوبة، ويكون نافذا قبل ارتكاب الجريمة".ويظهر مما سبق أن عقوبة الإعدام لم تحظر في الاتفاقيات الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، غير أنه تم التأكيد في حالة عدم الإلغاء على وضع ضوابط وشروط لتطبيقها، لكن هذا لم يمنع أجهزة وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس الأمن واللجنة المعنية بحقوق الإنسان والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من التعبير بوضوح عن الرغبة في إلغائها في قرارات ومناسبات مختلفة، وهو ما يمكن اعتباره تحولا تدريجيا داخل الأمم المتحدة يشجع على إلغاء هذه العقوبة.وقد تجلى هذا التوجه في اعتماد برتوكولات محلقة بهذه الاتفاقيات كما الشأن بالنسبة للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 15 دجنبر 1989. وهو الخيار الذي سلكه أيضا النظام الأوربي لحقوق الإنسان حيث اعتمد البروتوكول الإضافي رقم 13 الملحق بهذه الاتفاقية في سنة 2002 والذي نص على إلغاء هذه العقوبة في جميع الظروف بعدما كان البرتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية المذكورة المعتمد سنة 1983 ينص على إلغاء هذه العقوبة في وقت السلم ويجيز تطبيقها في وقت الحرب أو في حالة خطر الحرب المحدق.



اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية
قالت جريدة "إلكاثو" الكتالونية، أن عملية أمنية دولية بين الشرطة الإسبانية وسلطات ليتوانيا وإيرلندا، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف 9 أشخاص، من بينهم نجل زعيم الشبكة، ومصادرة أطنان من المخدرات ومبالغ مالية وأسلحة. وجاءت هذه العملية التي أشرفت عليها المحكمة الوطنية الإسبانية بعد سنوات من التحقيقات المعمقة، حيث بدأت التحقيقات عقب حجز 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورغ الألماني عام 2021، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في تاريخ أوروبا. وحسب وسائل إعلام إسبانية كانت الشبكة المذكورة تستغل التراب الإسباني كقاعدة لوجستية، حيث يتم تهريب الحشيش من المغرب، إلى جانب استيراد كميات من الكوكايين من أمريكا الجنوبية، قبل تصدير كل هذه الشحنات إلى بلدان أوروبية مختلفة عبر الموانئ أو شاحنات ومركبات. وفي المجمل، اعتقل الضباط تسعة أشخاص: واحد في إسبانيا، وسبعة في ليتوانيا، وواحد في أيرلندا. كما أجروا عدة عمليات تفتيش، وصادروا أكثر من مليوني يورو نقدًا، وسبعة أسلحة نارية ، و103 كيلوغرامات من الماريجوانا، وأجهزة كشف GPS، وهواتف محمولة مشفرة، ووثائق مختلفة. وبدأت القصة في ميناء هامبورغ في 2021، بعد 16 طنًا من الكوكايين، حيث فُتح تحقيق ، نسقته لاحقًا الشرطة الوطنية الإسبانية مع الأجهزة الأمنية في ليتوانيا وأيرلندا وبولندا. وبعد عامين من التحقيق المشترك، اكتُشفت عمليةٌ نفّذتها هذه المنظمة بين إسبانيا وليتوانيا، وكُشفت هوية زعيم العصابة ومساعديه الرئيسيين، المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.
مجتمع

محكمة إسبانية تُفرج عن مغربي متورط في جريمة “بارباتي”
قالت جريدة لاراثون الإسبانية، أن محكمة بارباتي الابتدائية قررت، أمس الثلاثاء، الإفراج مؤقتا عن أحد المتهمين في قضية بارباتي، مع دفع كفالة وإلزامه بالمثول أمام المحكمة يومي 1 و15 من كل شهر. وحسب الصحيفة الإيبيرية، يعتبر المتهم واحدا من أربعة تجار مخدرات أُلقي القبض عليهم من طرف الحرس المدني، بتهمة ارتكاب جريمتي قتل وأربع محاولات قتل في ما يُسمى بـ"قضية بارباتي " . وادّعى دفاع المتهم وجود روابط شخصية تربطه بإسبانيا، مُقدّمًا إثبات إقامته في الجزيرة الخضراء اعتبارًا من مارس 2024، وشهادة إقامة سابقة في ميجاس، وشهادة بيانات في قاعدة بيانات مستخدمي نظام الرعاية الصحية العامة في الأندلس، وشهادة سجل جنائي في المملكة المغربية. وفي 17 مارس الماضي، تم العثور على قارب متخلى عنه يحمل أثار اصطدام تتوافق مع حادثة باربات، وتبين من خلال فحص أدلة الحمض النووي التي عثر عليها داخل القارب، أنها تعود إلى المتورطين فـي الجريمة، بسبب تطابق العينات مع الخصائص الجينية للمتهمين الأربعة. وفي شتنبر 2024، اعترف كريم البقالي، المتهم في قضية مقتل ضابطي الحرس المدني بساحل بارباتي، خلال تقديمه أمام العدالة، بأنه من كان يقود القارب الذي قتل اثنين من عناصر الحرس المدني في ميناء بارباتي (قادس). ووقعت الحادثة، في 9 فبراير 2024، وتم تحديد هوية الجاني الرئيسي الملقب ب "كريم"، والذي هرب بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة إلى المغرب مع شركاءه المفترضين.
مجتمع

وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة