مجتمع

الداخلية تُفعّل مبدأ “سكوت الإدارة بمثابة موافقة “


كشـ24 نشر في: 26 يوليو 2023

أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية بشأن تفعيل مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة، مع تحديد الآجال المتعلقة بالقرارات الإدارية المسلمة من قبل الجماعات والمقاطعات المشمولة بهذا المبدأ، وذلك في سياق القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

ووفق الدورية الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء، ورؤساء مجالس الجماعات ومجالس المقاطعات، ومديري الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، فإن القانون السالف الذكر أقر مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة بالنسبة للقرارات المحددة بنصوص تنظيمية، ومن ضمنها القرارات الإدارية الصادرة عن الجماعات والمقاطعات.

وأكد لفتيت، أن هذا المبدأ جاء في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية التي نص عليها القانون 55.19 ، والذي يتضمن مجموعة من المقتضيات والمبادئ التي تؤطر علاقة الإدارة بالمرتفق على كافة المستويات .

وأبرز الوزير أن القرارات الإدارية التي يعتبر بمثابة موافقة سكوت الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها بخصوص الطلبات المتعلقة بها بعد انقضاء الآجال المحددة لتسليمها، تتمثل في سبع قرارات تخص مجال التعمير، ويتعلق الأمر برخصة البناء، والإذن بإحداث تجزئة عقارية، والإذن بإحداث مجموعة سكنية، والإذن بتقسيم عقار، ورخصة السكن/شهادة المطابقة، ورخصة الإصلاح، ورخصة الهدم.

وتهم هذه القرارات كذلك، قرارين يخصان مجال الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية؛ ويتعلق الأمر بالترخيص باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف الثاني، والترخيص باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف الثالث. و"المؤسسات المصنفة هي كل منشأة تشكل خطورة على البيئة والجوار أو تنطوي على مسببات الضرر أو الإزعاج".

وبحسب الوثيقة نفسها، يمكن للمرتفق، عند انقضاء الآجال المحددة لتسليمه القرار الإداري المعني دون تسلمه القرار أو تلقيه رفضا معللا من طرف الإدارة، أن يتقدم بطلب لرئيس مجلس الجماعة أو المقاطعة، الذي يتوجب عليه داخل أجل 7 أيام من تقديم هذا الطلب، تسليم المرتفق القرار الإداري موضوع الطلب.

وفي حالة عدم تسلم القرار بعد أجل 7 أيام من تقديم الطلب، يمكن للمرتفق أن يلجأ، حسب الحالة، إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو عامل عمالة المقاطعات، لطلب الحصول على إشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة.

وأشار الوزير، في الدورية ذاتها، إلى أن القرارات الخاصة بتطبيق مبدأ سكوت الإدارة المعتبرة بمثابة موافقة، سيتم تسليمها عبر منصة "رخص" التي تمت ملاءمتها مع القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والتي تعتمد التوقيع الإلكتروني للولاة والعمال على الإشهادات بالسكوت المسلمة من طرفهم لصالح المرتفق، مع اعتماد الأداء الإلكتروني للرسوم والأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة المرتبطة بالقرارات السالفة الذكر.

أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية بشأن تفعيل مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة، مع تحديد الآجال المتعلقة بالقرارات الإدارية المسلمة من قبل الجماعات والمقاطعات المشمولة بهذا المبدأ، وذلك في سياق القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

ووفق الدورية الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء، ورؤساء مجالس الجماعات ومجالس المقاطعات، ومديري الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، فإن القانون السالف الذكر أقر مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة بالنسبة للقرارات المحددة بنصوص تنظيمية، ومن ضمنها القرارات الإدارية الصادرة عن الجماعات والمقاطعات.

وأكد لفتيت، أن هذا المبدأ جاء في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية التي نص عليها القانون 55.19 ، والذي يتضمن مجموعة من المقتضيات والمبادئ التي تؤطر علاقة الإدارة بالمرتفق على كافة المستويات .

وأبرز الوزير أن القرارات الإدارية التي يعتبر بمثابة موافقة سكوت الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها بخصوص الطلبات المتعلقة بها بعد انقضاء الآجال المحددة لتسليمها، تتمثل في سبع قرارات تخص مجال التعمير، ويتعلق الأمر برخصة البناء، والإذن بإحداث تجزئة عقارية، والإذن بإحداث مجموعة سكنية، والإذن بتقسيم عقار، ورخصة السكن/شهادة المطابقة، ورخصة الإصلاح، ورخصة الهدم.

وتهم هذه القرارات كذلك، قرارين يخصان مجال الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية؛ ويتعلق الأمر بالترخيص باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف الثاني، والترخيص باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف الثالث. و"المؤسسات المصنفة هي كل منشأة تشكل خطورة على البيئة والجوار أو تنطوي على مسببات الضرر أو الإزعاج".

وبحسب الوثيقة نفسها، يمكن للمرتفق، عند انقضاء الآجال المحددة لتسليمه القرار الإداري المعني دون تسلمه القرار أو تلقيه رفضا معللا من طرف الإدارة، أن يتقدم بطلب لرئيس مجلس الجماعة أو المقاطعة، الذي يتوجب عليه داخل أجل 7 أيام من تقديم هذا الطلب، تسليم المرتفق القرار الإداري موضوع الطلب.

وفي حالة عدم تسلم القرار بعد أجل 7 أيام من تقديم الطلب، يمكن للمرتفق أن يلجأ، حسب الحالة، إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو عامل عمالة المقاطعات، لطلب الحصول على إشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة.

وأشار الوزير، في الدورية ذاتها، إلى أن القرارات الخاصة بتطبيق مبدأ سكوت الإدارة المعتبرة بمثابة موافقة، سيتم تسليمها عبر منصة "رخص" التي تمت ملاءمتها مع القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والتي تعتمد التوقيع الإلكتروني للولاة والعمال على الإشهادات بالسكوت المسلمة من طرفهم لصالح المرتفق، مع اعتماد الأداء الإلكتروني للرسوم والأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة المرتبطة بالقرارات السالفة الذكر.



اقرأ أيضاً
كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة