سياسة

الداخلية تحدد موعد إعادة الانتخابات البرلمانية بدائرة الحسيمة


أمال الشكيري نشر في: 3 يونيو 2022

كشفت وزارة الداخلية عن موعد تنظيم انتخابات جزئية لملء 4 مقاعد بمجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية المحلية “الحسيمة”، وذلك بعدما ألغت المحكمة الدستورية انتخاب كل من نور الدين مضيان، وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ومحمد الأعرج.وحدد مرسوم لوزارة الداخلية، صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، تاريخ إجراء انتخابات جزئية لملء شاغرة بمجلس النواب برسم الدائرة المحلية “الحسيمة”، مشيرا إلى أن الناخبين بالدائرة المعنية مدعوون لانتخاب أربعة أعضاء عن دائرتهم بمجلس النواب يوم الخميس 21 يوليوز خلفا للنواب الذين قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخابهم.وينص المرسوم المذكور، على أنه تودع التصريحات بالترشيح في شكل لوائح من طرف وكيل كل لائحة بنفسه بالنسبة للدائرة الانتخابية المحلية “الحسيمة”، ويكون الإيداع بمقر الإقليم ابتداء من يوم الأحد 3 يوليوز 2022 على غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الخميس 7 يوليوز 2022.ووفق المرسوم، تبتدئ الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم الجمعة 8 يوليوز 2022 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الأربعاء 20 يوليوز 2022.وكانت المحكمة الدستورية، كشفت يوم الجمعة 20 ماي الماضي، تفاصيل قرارها القاضي بإلغاء انتخاب أربعة برلمانيين بالدائرة الانتخابية الحسيمة دفعة واحدة، بسبب عدم احترام حالة الطوارئ الصحية خلال التجمعات الانتخابية واعتماد صور منفردة في الملصقات.وقضت المحكمة الدستورية، وفق قرارها المنشور ببوابتها الرسمية، بالغاء انتخاب كل من نور الدين مضيان ومحمد الأعرج لخرقهما حالة الطوارئ الصحية، فيما قضت بالغاء بوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي.وجرى إسقاط البرلمانيين المذكورين، بناء على طعن قدمه عبد الحق أمغار، الذي ترشح في الدائرة نفسها باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.وبشأن المأخذ المتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية، أوضحت المحكمة أن المطعون في انتخابهما، لم يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، إذ أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا كوفيد-19، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين سيما وأن الطاعن أقدم خلال الحملة الانتخابية، على نشر إعلان بصفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه أعضاء الحزب الذي ترشح باسمه إلى "تعليق كافة الأنشطة الدعائية العمومية تجنبا لتفشي وباء كوفيد-19".وأضافت أن الطاعن أدلى تعزيزا لمأخذه، بمستندات مضمنة في مفتاح ذاكرة خارجية تضمنت صورا ومستخرجات نشرت على حساب المطعون في انتخابه الأول والمرتبة ثانيا في لائحة ترشيحه على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 5 و6 و7 سبتمبر 2021، تظهر مشاركتهما في تجمعات ومسيرات انتخابية متعددة، انتفى فيها أي مظهر من مظاهر التقيد بالضوابط المذكورة.واعتبرت المحكمة أن المخالفة تشكل “إخلالا بيناً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، مما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخاب نور الدين مضيان ومحمد الأعرج عضوين بمجلس النواب”.وفيما يخص الطعن الموجه ضد بوطاهر البوطاهري ومحمد حموتي، فقد جاء في حيثيات القرار أنهما اعتمدا في حملتهما الانتخابية صورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية. واعتبرت المحكمة ذلك أمرا ينطوي على غش وتحايل على الناخبين وعدم تمكينهم من معرفة ترتيب المترشحين في كل لائحة.وأوضحت المحكمة أن المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أن أعضاءه “ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة”؛ وهو نمط اقتراعي يستوجب، بالنظر إلى طبيعته ومراعاة لشفافيته وصدقيته، أن يتعرف الناخبون على صور جميع المترشحين والبيانات المتعلقة بهم، ما دامت أصواتهم تحتسب لفائدة اللائحة في كليتها”.كما خالف المعنيان بالأمر المادة 23 من القانون التنظيمي التي تنص على أنه يجب أن “تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها”؛ وهو شرط خاص بمرحلة الترشيح، ويمتد كذلك إلى الإعلانات الانتخابية التي يجب ألا تخفي أسماء بعض المترشحين في اللائحة المعنية، مما لا يسمح للناخبين التعرف عليهم جميعا.وبشأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية، قالت المحكمة، إن المطعون في انتخابهما اعتمدا في حملتهما الانتخابية صورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية، الأمر الذي ينطوي على غش وتحايل على الناخبين وعدم تمكينهم من معرفة ترتيب المترشحين في كل لائحة.وأشارت إلى أن هذا النمط من الاقتراع يستوجب، بالنظر لطبيعته ومراعاة لشفافيته وصدقيته، أن يتعرف الناخبون على صور جميع المترشحين والبيانات المتعلقة بهم، مادامت أصواتهم تحتسب لفائدة اللائحة في كليتها، مشيرة إلى أنه إن كانت المادة 23 من القانون التنظيمي المذكور، نصت على أنه يجب أن “تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها”، فإن هذا الشرط الخاص بمرحلة الترشيح يمتد كذلك إلى الإعلانات الانتخابية، التي يجب ألا تخفي أسماء بعض المترشحين في اللائحة المعنية، مما لا يسمح للناخبين التعرف عليهم جميعا.واستندت المحكمة في قرارها أيضا على ما نصت عليه المادة الرابعة من المرسوم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، حيث أكدت على وجوب أن “تتضمن الإعلانات الانتخابية التي يجوز لوكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين تعليقها البيانات التالية كلا أو بعضا: البيانات التي تعرف بالمترشحين أو ببرامجهم الانتخابية أو إنجازاتهم أو برامج الأحزاب السياسية التي ينتسبون إليها، صور المترشحين، الرمز الانتخابي، شعار الحملة الانتخابية، الإخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية”.لفتت إلى أن المطعون في انتخابه بوطاهر البوطاهري توصل بعريضة الطعن بتاريخ 29 أكتوبر 2021، ولم يدل بأي مذكرة جوابية، الأمر الذي تعتبره المحكمة الدستورية إقرارا ضمنيا من طرفه بما تضمنته العريضة المذكورة من مأخذ؛ في حين أن المطعون في انتخابه محمد الحموتي أدلى بمذكرة جوابية خارج الأجل القانوني استبعدتها هذه المحكمة لهذه العلة، ويبقى المأخذ قائما في حقه؛ وهو دفع المحكمة إلى التصريح بإلغاء انتخاب المطعون في حقهما عضوين بمجلس النواب؛ داعية إلى تنظيم انتخابات جديدة بالدائرة المذكورة عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. 

كشفت وزارة الداخلية عن موعد تنظيم انتخابات جزئية لملء 4 مقاعد بمجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية المحلية “الحسيمة”، وذلك بعدما ألغت المحكمة الدستورية انتخاب كل من نور الدين مضيان، وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ومحمد الأعرج.وحدد مرسوم لوزارة الداخلية، صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، تاريخ إجراء انتخابات جزئية لملء شاغرة بمجلس النواب برسم الدائرة المحلية “الحسيمة”، مشيرا إلى أن الناخبين بالدائرة المعنية مدعوون لانتخاب أربعة أعضاء عن دائرتهم بمجلس النواب يوم الخميس 21 يوليوز خلفا للنواب الذين قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخابهم.وينص المرسوم المذكور، على أنه تودع التصريحات بالترشيح في شكل لوائح من طرف وكيل كل لائحة بنفسه بالنسبة للدائرة الانتخابية المحلية “الحسيمة”، ويكون الإيداع بمقر الإقليم ابتداء من يوم الأحد 3 يوليوز 2022 على غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الخميس 7 يوليوز 2022.ووفق المرسوم، تبتدئ الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم الجمعة 8 يوليوز 2022 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الأربعاء 20 يوليوز 2022.وكانت المحكمة الدستورية، كشفت يوم الجمعة 20 ماي الماضي، تفاصيل قرارها القاضي بإلغاء انتخاب أربعة برلمانيين بالدائرة الانتخابية الحسيمة دفعة واحدة، بسبب عدم احترام حالة الطوارئ الصحية خلال التجمعات الانتخابية واعتماد صور منفردة في الملصقات.وقضت المحكمة الدستورية، وفق قرارها المنشور ببوابتها الرسمية، بالغاء انتخاب كل من نور الدين مضيان ومحمد الأعرج لخرقهما حالة الطوارئ الصحية، فيما قضت بالغاء بوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي.وجرى إسقاط البرلمانيين المذكورين، بناء على طعن قدمه عبد الحق أمغار، الذي ترشح في الدائرة نفسها باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.وبشأن المأخذ المتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية، أوضحت المحكمة أن المطعون في انتخابهما، لم يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، إذ أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا كوفيد-19، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين سيما وأن الطاعن أقدم خلال الحملة الانتخابية، على نشر إعلان بصفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه أعضاء الحزب الذي ترشح باسمه إلى "تعليق كافة الأنشطة الدعائية العمومية تجنبا لتفشي وباء كوفيد-19".وأضافت أن الطاعن أدلى تعزيزا لمأخذه، بمستندات مضمنة في مفتاح ذاكرة خارجية تضمنت صورا ومستخرجات نشرت على حساب المطعون في انتخابه الأول والمرتبة ثانيا في لائحة ترشيحه على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 5 و6 و7 سبتمبر 2021، تظهر مشاركتهما في تجمعات ومسيرات انتخابية متعددة، انتفى فيها أي مظهر من مظاهر التقيد بالضوابط المذكورة.واعتبرت المحكمة أن المخالفة تشكل “إخلالا بيناً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، مما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخاب نور الدين مضيان ومحمد الأعرج عضوين بمجلس النواب”.وفيما يخص الطعن الموجه ضد بوطاهر البوطاهري ومحمد حموتي، فقد جاء في حيثيات القرار أنهما اعتمدا في حملتهما الانتخابية صورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية. واعتبرت المحكمة ذلك أمرا ينطوي على غش وتحايل على الناخبين وعدم تمكينهم من معرفة ترتيب المترشحين في كل لائحة.وأوضحت المحكمة أن المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أن أعضاءه “ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة”؛ وهو نمط اقتراعي يستوجب، بالنظر إلى طبيعته ومراعاة لشفافيته وصدقيته، أن يتعرف الناخبون على صور جميع المترشحين والبيانات المتعلقة بهم، ما دامت أصواتهم تحتسب لفائدة اللائحة في كليتها”.كما خالف المعنيان بالأمر المادة 23 من القانون التنظيمي التي تنص على أنه يجب أن “تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها”؛ وهو شرط خاص بمرحلة الترشيح، ويمتد كذلك إلى الإعلانات الانتخابية التي يجب ألا تخفي أسماء بعض المترشحين في اللائحة المعنية، مما لا يسمح للناخبين التعرف عليهم جميعا.وبشأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية، قالت المحكمة، إن المطعون في انتخابهما اعتمدا في حملتهما الانتخابية صورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية، الأمر الذي ينطوي على غش وتحايل على الناخبين وعدم تمكينهم من معرفة ترتيب المترشحين في كل لائحة.وأشارت إلى أن هذا النمط من الاقتراع يستوجب، بالنظر لطبيعته ومراعاة لشفافيته وصدقيته، أن يتعرف الناخبون على صور جميع المترشحين والبيانات المتعلقة بهم، مادامت أصواتهم تحتسب لفائدة اللائحة في كليتها، مشيرة إلى أنه إن كانت المادة 23 من القانون التنظيمي المذكور، نصت على أنه يجب أن “تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها”، فإن هذا الشرط الخاص بمرحلة الترشيح يمتد كذلك إلى الإعلانات الانتخابية، التي يجب ألا تخفي أسماء بعض المترشحين في اللائحة المعنية، مما لا يسمح للناخبين التعرف عليهم جميعا.واستندت المحكمة في قرارها أيضا على ما نصت عليه المادة الرابعة من المرسوم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، حيث أكدت على وجوب أن “تتضمن الإعلانات الانتخابية التي يجوز لوكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين تعليقها البيانات التالية كلا أو بعضا: البيانات التي تعرف بالمترشحين أو ببرامجهم الانتخابية أو إنجازاتهم أو برامج الأحزاب السياسية التي ينتسبون إليها، صور المترشحين، الرمز الانتخابي، شعار الحملة الانتخابية، الإخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية”.لفتت إلى أن المطعون في انتخابه بوطاهر البوطاهري توصل بعريضة الطعن بتاريخ 29 أكتوبر 2021، ولم يدل بأي مذكرة جوابية، الأمر الذي تعتبره المحكمة الدستورية إقرارا ضمنيا من طرفه بما تضمنته العريضة المذكورة من مأخذ؛ في حين أن المطعون في انتخابه محمد الحموتي أدلى بمذكرة جوابية خارج الأجل القانوني استبعدتها هذه المحكمة لهذه العلة، ويبقى المأخذ قائما في حقه؛ وهو دفع المحكمة إلى التصريح بإلغاء انتخاب المطعون في حقهما عضوين بمجلس النواب؛ داعية إلى تنظيم انتخابات جديدة بالدائرة المذكورة عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. 



اقرأ أيضاً
لفتيت يستعرض أبرز مستجدات مشروع القانون الجبائي الجماعي
يعقد مجلس النواب جلسة، صباح يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية حول مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لقتيت أن مشروع قانون يروم إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وأضاف المتحدث أنه "على إثر الاصلاحات التي همت نظام اللامركزية ببلادنا في أكتوبر 2002 بموجب القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والقانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ظهرت الحاجة إلى إصلاح المنظومة الجبائية المحلية حتى تلائم التطور الذي شهده هذا النظام". وأوضح المسؤول الحكومي، أنه على هذا الأساس تم إعداد القانون رقم 47.06 المذكور ضمن الاصلاحات الجوهرية الهادفة إلى تعزيز نظام اللامركزية في بلادنا والذي ما فتئ الملك محمد السادس يدعو إليها في إطار توجيهاته المولوية للحكومة، حيث أكد جلالته في خطابه بمناسبة افتتاح أشغال ملتقى جماعات المحلية بأكادير في 12 دجنبر 2006 أن تفعيل صلاحيات الجماعات المحلية في مجالات التنمية يستوجب إصلاح النظام الجبائي والمالي والمحاسبي للجماعات المحلية. وأضاف الوزير أنه تمت إعادة توزيع المهام بين مكونات الإدارة المكلفة بتدبير الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية من خلال اسناد تدبير الرسم المهني إلى المديرية العامة للضرائب وتدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعاية إلى الخزينة العامة للمملكة والإبقاء على تدبير باقي الرسوم المحلية من طرف المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية. وشدد لفتيت على أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن أهم الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، مشيرا إلى أنه تم إصدار القانون رقم 07,20 المتعلق القاضي يتغيير القانون 47,06 المتعلق بجبايات الجناعات الترابية والذي اعتبر في حينه لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن لمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات. وقال وزير الداخلية أن الدولة أخذت على عاتقها تنزيل التوجهات بخصوص جبايات الجماعات الترابية الواردة في القانون الاطار رقم 69.19، حيث نصت الفقرات الثانية من مادته التاسعة على اتخاذ تدابير تشريعية بهدف ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية، مبرزا أن أن المادة 10 منه نصت على أنه من أجل تنزيل الأهدف الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون الإطار في مجال جبايات الجماعات الترابية ستتخذ الدولة التدابير التشريعية والتنظيمية الضرورية لوضع نمط حكامة جبائية مناسب. وأبرز المتحدث أن مشروع القانون رقم 14,25 يهدف إلى سن أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة أولا بالرسوم التي تدريها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية وثانية بالرسوم التي تدريها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وبخصوص الرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أشار المسؤول الحكومي إلى ان الرفع من فعالية ونجاعة الادارة الجبائية ضرورة ملحة لانجاح أي إصلاح جبائي وبناء عليه فان مشروع هذا القانون تضمن مقتضيات تهم الادارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وفق من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل. وبناء على تقييم مرحلة ممتدة من سنة 2021 إلى الآن تم اقتراح إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعة الى نفس الإدارة التي تقوم بإدارة الرسم المهني والمتمثلة في المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب وهو ماسيمكن من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الإدارة في تدبير جبايات الدولة ومساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة لجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع الاحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الالكترونية، يضيف عبد الوافي لفتيت. وأكد أن مشروع هذا القانون يروم إلى جعل المديرية العامة للضرائب الجهة التي سيسند إليها اصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية لاسيما بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لاصلاح عميق يتماشى والتوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19. كما يروم هذا المشروع سن أحكام خاصة من أجل تمكين المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية التي تم تحويها للخزينة العامة للمملكة.
سياسة

استغلال مواسم “التبوريدة” لأغراض انتخابية على طاولة لفتيت
وجّهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، ملتمسا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص  استغلال مواسم “التبوريدة” والمهرجانات لأغراض انتخابية في حملات سابقة لأوانها. وعبرت المنظمة عن قلقها البالغ بشأن ما يروج من تورط بعض المنتخبين الحاليين والسابقين، وبرلمانيين ورؤساء جماعات، في تمويل وتنظيم بعض المواسم لأغراض انتخابية، من خلال استغلال جمعيات ووسطاء، فضلا عن استعمال إمكانيات الجماعات الترابية من سيارات وآليات في حملات انتخابية سابقة لأوانها. وأضافت “هذا، بلا شك، يعد خرقا واضحا للقوانين الجاري بها العمل، خصوصا القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لاسيما في مادته 94، كما يشكل مساسا خطيرا بنزاهة العملية الانتخابية ومبدأ تكافؤ الفرص، وخرقا للحياد الواجب في الفضاءات العمومية والمناسبات الثقافية والتراثية”. وطالبت الأمانة العامة للمنظمة وزير الداخلية بالتدخل العاجل لوقف مظاهر الاستغلال السياسي والانتخابي لمواسم “التبوريدة” والمهرجانات، مع اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الحازمة التي من شأنها وقف هذه الممارسات غير القانونية، وضمان احترام الطابع الثقافي الأصيل لمواسم “التبوريدة” والمهرجانات، بعيدا عن أي استغلال انتخابي مشبوه. والتمست من وزير الداخلية أيضا، توجيه تعليماته إلى عمال العمالات والأقاليم للسهر على تنظيم هذه المواسم تحت إشرافهم، من أجل حماية نزاهة المشهد الانتخابي، خاصة وأن بلادنا مقبلة على استحقاقات تشريعية مرتقبة، معبّرة عن تقتها الكاملة في يقظة رجال السلطة وحرصهم على فرض احترام القانون والتصدي لأي استغلال للمال العام أو المواقع المؤسساتية لأغراض انتخابية.
سياسة

مذكرة تفاهم تجمع رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ونظيرتها بجمهورية الرأس الأخضر
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، صباح اليوم الإثنين 12 ماي 2025 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مباحثات مع نظيره النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للنيابة العامة بجمهورية الرأس الأخضر "لويس خوسيه تافاريس لانديم"، الذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا رفقة وفد رفيع المستوى في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية وجمهورية الرأس الأخضر، والتي تمتد من تاريخ 11 إلى غاية 17 من شهر مايو 2025.وحسب بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه، فقد همت هذه المباحثات تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تستوجب تعزيز وتعميق سبل التعاون وتطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحسين جودة العدالة لمواطني البلدين، في إطار مبادئ السيادة الوطنية والمساواة والمعاملة بالمثل واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.وأبرز الجانبان خلال مباحثاتهما مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية والمؤتمرات في المجالات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.كما مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، وكان فرصة للتعريف بمختلف الاختصاصات الموكولة إليها، واستعراض الأوراش التي يتم الاشتغال على تطويرها، في إطار استراتيجية مندمجة تروم التنفيذ الأمثل للسياسة الجنائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.وختاما وبعد التنويه بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والنيابة العامة لجمهورية الرأس الأخضر، في أفق صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى بين المؤسستين فيما يدخل ضمن مجالات اختصاصاتهما.
سياسة

بوروندي تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية لمملكة ولسيادتها على صحرائها
جددت جمهورية بوروندي، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادة المملكة على صحرائها. وجرى التعبير عن هذا الموقف من قبل الوزير البوروندي للشؤون الخارجية، ألبرت شينجيرو، في بيان مشترك وُقع بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للجنة التعاون المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية بوروندي بالرباط، التي ترأسها بشكل مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وفي هذا البيان المشترك، أشاد رئيس الدبلوماسية البوروندية بالدينامية الدولية التي أعطاها الملك محمد السادس منذ سنوات لمغربية الصحراء ودعما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما جدد التأكيد على الموقف الثابت لجمهورية بوروندي لصالح الوحدة الترابية وسيادة المغرب على كامل ترابه، بما في ذلك جهة الصحراء، مجددا تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة، باعتباره الحل الوحيد ذي المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. ونوه شينجيرو، أيضا، بجهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل واقعي، عملي ودائم للنزاع حول الصحراء.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة