مجتمع

الحكومة تؤطر مهنة العاملين الاجتماعيين بالقانون


كشـ24 نشر في: 21 نوفمبر 2019

صادقت الحكومة في مجلسها المنعقد يوم الخميس 21 نونبر الجاري على مشروع القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين الذين يسمح لهم القانون بتقديم خدمات ومساعدات اجتماعية لتأهيل الأفراد ومساعدتهم أو حمايتهم أو إدماجهم.وحسب منطوق القانون، فإن العامل الاجتماعي من حقه تقديم خدمات التكفل بالغير وفق التشريع الجاري به العمل، وكذا القيام بمهام التوعية والتحسيس وأيضا التكوين والتدريب والإرشاد والادماج الاجتماعي.إذ حدد القانون شروط مزاولة مهنة العامل الاجتماعي، أبرزها أن يكون المعني بالأمر حاصلا على شهادة في أحد التخصصات ذات العلاقة بالعمل الاجتماعي، أو على الدبلومات المحددة بنص تنظيمي، ويتمتع بحقوقه المدنية، على أن يزاول نشاطه إما بصفة مستقلة أو بصفة أجير لدى الغير بواسطة عقد شغل وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.ولضمان تنظيم محكم لعمل هذه الفئة، نص القانون على انتظام العاملين الاجتماعيين، بصفة مستقلة أو باعتبارهم أجراء، في إطار جمعيات مهنية، على أساس جمعية واحدة في كل جهة، ويتوجب على هذه الجمعيات المهنية إحالة أنظمتها الأساسية على الإدارة المختصة التي تتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون.ونصت المادة 12 من القانون أن تتولى الجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين داخل النفوذ الترابي للجهة ضمان مزاولة العامل الاجتماعي لمهنته بصفة قانونية وتمثيله لدى الإدارات، إضافة إلى العمل على حسن تطبيق العاملين الاجتماعيين للقوانين والأنظمة ذات الصلة بمجال أنشطتهم، وكذا المساهمة في تأطير وتطوير المهنة بتنسيق مع الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين.كما تتولى الجمعيات المهنية مهمة تنظيم التداريب والتكوينات اللازمة لتقوية قدرات العاملين الاجتماعيين وتأهيلهم بتعاون وتنسيق مع الإدارة المختصة.وبالنسبة للجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين، التي تنتظم فيها الجمعيات المهنية المذكورة أعلاه، حدد القانون في مادته 14 مهامها في تمثيل العاملين الاجتماعيين لدى الإدارة وإعداد مدونة سلوك وأخلاقيات، مع تقديم كل الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتنظيم المهنة وتطويرها.ومن جانب آخر، توقف القانون عند المخالفات والعقوبات في حق كل من أخلّ بمقتضيات القانون المنظم لمهنة العامل الاجتماعي، بدءا بالإنذار ومرورا بالتوبيخ ووصولا إلى حد سحب الاعتماد بصفة نهائية من العامل الاجتماعي في حالة صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة ارتكبها أثناء أو بسبب مزاولة مهامه باستثناء الجنح غير العمدية.وفي المادة 19، تم تحديد نوعية العقوبات التي يمكن أن تكون عقوبات حبسية من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية قدرها 10 ألف درهم في حق كل من زاول مهنة العامل الاجتماعي دون حصوله على الاعتماد، إلى جانب عقوبات أخرى في حق من زاول نشاطه خلال فترة السحب المؤقت للاعتماد.يشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بمهنة العامل الاجتماعي أعدته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بالنظر إلى طبيعة العمل الاجتماعي الذي يعد رافعة أساسية لتحقيق التنمية وآلية من آليات المساعدة الاجتماعية التي تستهدف تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين في وضعية هشة، وأيضا إيمانا منها بضرورة مأسسة العمل الاجتماعي الذي بدأ يطرح عدة تحديات.وبهذا الخصوص، أوضح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين سيمكن من الاهتمام بشريحة مهمة في المجتمع، توجد إما في وضعية إعاقة أو في وضعية شيخوخة، أو أنها تعاني الهشاشة وتحتاج إلى رعاية اجتماعية معينة.وأبرز رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، أن هذا القانون "يدخل ضمن اهتمام الحكومة بمجموعة من الفئات الاجتماعية، وسيساعد على تطوير العمل الاجتماعي في بلادنا، بنوع من المهنية والجودة العالية، وهو أمر نحرص عليه".وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تحقيق درجة أكبر من الاندماج الاجتماعي للفئات المستهدفة والاستجابة لحاجياتها الخاصة، على اعتبار أن هذا القانون سيسهم في "تأهيل العنصر البشري العامل في هذا القطاع بفتح المجال لتكوين العاملين الاجتماعيين في التخصصات ذات الصلة، من أجل الاهتمام بفئات اجتماعية بطريقة مهنية"، يضيف رئيس الحكومة الذي أشار إلى وجود فئة من العاملين الاجتماعيين تشتغل حاليا في عدد من المؤسسات، إلا أن الحاجة لتكوين أعداد أكبر، قد تصل إلى عشرات الآلاف، في السنوات المقبلة.وفي هذا الصدد، أبرز رئيس الحكومة أهمية وضع إطار قانوني لتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، وجعلها مهنة مقننة بشواهد ودبلومات معينة، لذلك، يوضح السيد رئيس الحكومة، "جاء هذا القانون الذي طال انتظاره، وأشكر بالمناسبة وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، باعتبارها القطاع المعني وكذا الأمانة العامة للحكومة على برمجة مشروع القانون قصد المدارسة في اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم".إلى ذلك، عبر رئيس الحكومة عن أمله في أن تصدر النصوص التنظيمية الخاصة بهذا القانون في أقرب الآجال، وذلك بعد أن يصادق عليه البرلمان لينطلق هذا الورش الذي سيكون له تأثير مهم على فئات اجتماعية واسعة.

صادقت الحكومة في مجلسها المنعقد يوم الخميس 21 نونبر الجاري على مشروع القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين الذين يسمح لهم القانون بتقديم خدمات ومساعدات اجتماعية لتأهيل الأفراد ومساعدتهم أو حمايتهم أو إدماجهم.وحسب منطوق القانون، فإن العامل الاجتماعي من حقه تقديم خدمات التكفل بالغير وفق التشريع الجاري به العمل، وكذا القيام بمهام التوعية والتحسيس وأيضا التكوين والتدريب والإرشاد والادماج الاجتماعي.إذ حدد القانون شروط مزاولة مهنة العامل الاجتماعي، أبرزها أن يكون المعني بالأمر حاصلا على شهادة في أحد التخصصات ذات العلاقة بالعمل الاجتماعي، أو على الدبلومات المحددة بنص تنظيمي، ويتمتع بحقوقه المدنية، على أن يزاول نشاطه إما بصفة مستقلة أو بصفة أجير لدى الغير بواسطة عقد شغل وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.ولضمان تنظيم محكم لعمل هذه الفئة، نص القانون على انتظام العاملين الاجتماعيين، بصفة مستقلة أو باعتبارهم أجراء، في إطار جمعيات مهنية، على أساس جمعية واحدة في كل جهة، ويتوجب على هذه الجمعيات المهنية إحالة أنظمتها الأساسية على الإدارة المختصة التي تتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون.ونصت المادة 12 من القانون أن تتولى الجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين داخل النفوذ الترابي للجهة ضمان مزاولة العامل الاجتماعي لمهنته بصفة قانونية وتمثيله لدى الإدارات، إضافة إلى العمل على حسن تطبيق العاملين الاجتماعيين للقوانين والأنظمة ذات الصلة بمجال أنشطتهم، وكذا المساهمة في تأطير وتطوير المهنة بتنسيق مع الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين.كما تتولى الجمعيات المهنية مهمة تنظيم التداريب والتكوينات اللازمة لتقوية قدرات العاملين الاجتماعيين وتأهيلهم بتعاون وتنسيق مع الإدارة المختصة.وبالنسبة للجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين، التي تنتظم فيها الجمعيات المهنية المذكورة أعلاه، حدد القانون في مادته 14 مهامها في تمثيل العاملين الاجتماعيين لدى الإدارة وإعداد مدونة سلوك وأخلاقيات، مع تقديم كل الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتنظيم المهنة وتطويرها.ومن جانب آخر، توقف القانون عند المخالفات والعقوبات في حق كل من أخلّ بمقتضيات القانون المنظم لمهنة العامل الاجتماعي، بدءا بالإنذار ومرورا بالتوبيخ ووصولا إلى حد سحب الاعتماد بصفة نهائية من العامل الاجتماعي في حالة صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة ارتكبها أثناء أو بسبب مزاولة مهامه باستثناء الجنح غير العمدية.وفي المادة 19، تم تحديد نوعية العقوبات التي يمكن أن تكون عقوبات حبسية من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية قدرها 10 ألف درهم في حق كل من زاول مهنة العامل الاجتماعي دون حصوله على الاعتماد، إلى جانب عقوبات أخرى في حق من زاول نشاطه خلال فترة السحب المؤقت للاعتماد.يشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بمهنة العامل الاجتماعي أعدته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بالنظر إلى طبيعة العمل الاجتماعي الذي يعد رافعة أساسية لتحقيق التنمية وآلية من آليات المساعدة الاجتماعية التي تستهدف تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين في وضعية هشة، وأيضا إيمانا منها بضرورة مأسسة العمل الاجتماعي الذي بدأ يطرح عدة تحديات.وبهذا الخصوص، أوضح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين سيمكن من الاهتمام بشريحة مهمة في المجتمع، توجد إما في وضعية إعاقة أو في وضعية شيخوخة، أو أنها تعاني الهشاشة وتحتاج إلى رعاية اجتماعية معينة.وأبرز رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، أن هذا القانون "يدخل ضمن اهتمام الحكومة بمجموعة من الفئات الاجتماعية، وسيساعد على تطوير العمل الاجتماعي في بلادنا، بنوع من المهنية والجودة العالية، وهو أمر نحرص عليه".وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تحقيق درجة أكبر من الاندماج الاجتماعي للفئات المستهدفة والاستجابة لحاجياتها الخاصة، على اعتبار أن هذا القانون سيسهم في "تأهيل العنصر البشري العامل في هذا القطاع بفتح المجال لتكوين العاملين الاجتماعيين في التخصصات ذات الصلة، من أجل الاهتمام بفئات اجتماعية بطريقة مهنية"، يضيف رئيس الحكومة الذي أشار إلى وجود فئة من العاملين الاجتماعيين تشتغل حاليا في عدد من المؤسسات، إلا أن الحاجة لتكوين أعداد أكبر، قد تصل إلى عشرات الآلاف، في السنوات المقبلة.وفي هذا الصدد، أبرز رئيس الحكومة أهمية وضع إطار قانوني لتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، وجعلها مهنة مقننة بشواهد ودبلومات معينة، لذلك، يوضح السيد رئيس الحكومة، "جاء هذا القانون الذي طال انتظاره، وأشكر بالمناسبة وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، باعتبارها القطاع المعني وكذا الأمانة العامة للحكومة على برمجة مشروع القانون قصد المدارسة في اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم".إلى ذلك، عبر رئيس الحكومة عن أمله في أن تصدر النصوص التنظيمية الخاصة بهذا القانون في أقرب الآجال، وذلك بعد أن يصادق عليه البرلمان لينطلق هذا الورش الذي سيكون له تأثير مهم على فئات اجتماعية واسعة.



اقرأ أيضاً
المؤبد لمغربي متهم بقتل زوجته وشقيقتها بفرنسا
أدانت محكمة الجنايات في جارد بفرنسا، مؤخرا، عامل بناء مغربي يبلغ من العمر 38 عامًا، بارتكاب جريمتي قتل زوجته (26 عامًا) وشقيقتها (39 عامًا) في 5 ماي 2023 في سال دو جاردون. وصدر الحكم بناءً على طلب المدعية العامة ناتالي ويث، وحكمت محكمة الجنايات الكبرى على المتهم بالسجن المؤبد مع حد أدنى للإكراه البدني لمدة 18 عامًا، بالإضافة إلى حرمانه من الولاية الأبوية على ابنته. واستندت المحكمة إلى تقرير الطبيب الشرعي قبل إصدار قرارها. ووفقًا لهذا التقرير، طعن المتهم زوجته حليمة زرهوني 14 طعنة، اثنتان منها كانتا قاتلتين، وألحق ثلاث جروح، منها جرح قطعي في الحلق، بفاطمة، شقيقة زوجته. وتعود أسباب جريمة القتل المزدوجة هذه إلى شجار وقع في سياق انفصال. كانت حليمة ضحية عنف، وفقًا لأقاربها، وأرادت الانفصال عن زوجها وخشيت أن يصطحب ابنتهما البالغة من العمر عشرة أشهر إلى المغرب. وغادرت منزل الزوجية بحثًا عن ملجأ لدى أختها في مقاطعة جارد. ولم يتقبل زوجها الانفصال. وفي 5 ماي 2023، توجه هذا الحرفي المغربي إلى سال دو جاردون. ثم اندلع شجار بينه وبين شقيقة زوجته. وتدخلت زوجته على الفور. وارتكب المتهم جريمة قتل مزدوجة أمام طفلته الصغيرة. ووقعت الحادثة أمام شاهدة، أدلت بشهادتها أمام محكمة الجنايات، حسب جريدة "ميدي ليبر" الفرنسية.
مجتمع

اتفاقية تعاون تجمع بين “نارسا” ووزارة العدل
وقع هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارة العدل، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة ترمي إلى تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب، وتعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق. ووفق بلاغ في الموضوع، يسعى هذا التعاون إلى تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا، وتعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة، مع تقديم التوصيات، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية، وتوعية الرأي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التحسيس، والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية. ولفت البلاغ، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
مجتمع

معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة