مجتمع

إحالة عمدة أكادير الأسبق على قاضي التحقيق بتهمة تبديد أموال عمومية


محمد الهزيم نشر في: 4 سبتمبر 2019

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش متابعة العمدة السابق لمدينة أكادير عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، من أجل جناية تبديد أموال عمومية، قبل إحالته على قاضي التحقيق الأستاذ يوسف الزيتوني المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف.و وفق مصادر مطلعة لـ"كشـ24"، فمن المرتقب أن يستدعي قاضي التحقيق العمدة السابق للاستماع اليه بخصوص الاتهامات الموجهة إليه والواردة بالشكاية التي تقدمت بها ضده الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الجنوب، سنة 2016 إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.وكان الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالجنوب، تقدم شهر أبريل 2016 بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، طالب من خلالها بفتح تحقيق في عملية تفويت عقار تابع للأملاك البلدية بمدينة أكادير من طرف رئيس المجلس الجماعي.وجاء في شكاية الفرع أنه “بناءً على الوثائق والمستندات التي حصلت عليها الجمعية، فإن فصول هذه القضية، تعود إلى إقدام رئيس بلدية أكادير يوم 4 شتنبر 2015، والذي يصادف تاريخ الإنتخابات الجماعية، على تفويت عقار تابع للأملاك البلدية تحت رقم 14/4 إلى شركة حديثة العهد يملكها (مستثمر) عقاري، حيث حدد الثمن بحسب وثيقة البيع في 45 درهما للمتر المربع”.وحيث إن الاستفادة من هذا الكراء، تضيف الشكاية “يكتسي صبغة استثنائية بكون المكترين من ضحايا زلزال أكادير، على أساس تسوية وضعيتهم عبر تفويت لهم العقارات التي يستغلونها على وجه الكراء، بناءً على اتفاق بين المجلس البلدي ولجنة تابعة للغرفة التجارية بأكادير، بعد تحديد ثمن المتر المربع في 45 درهم في إطار عقد وعد بالبيع آنذاك، وقام المجلس البلدي بعرض وعده بالبيع على الوزير الأول الذي أصدر مرسوما بتاريخ 2/12/1976 صادق فيه على مداولة المجلس البلدي الخاصة بالتفويت المذكور”.وأشارت إلى أن “المجلس البلدي استصدر في إطار تهيئة الإجراءات الأولية للتفويت مرسوما تحت عدد 550/76/2 بتاريخ 29/12/76 نشر في الجريدة الرسمية تحت عدد 3351 بتاريخ 19/1/77 بالإذن له في التخلي بالتفويت بالمراضاة لبعض الأفراد وجلهم من المستفيدين المشار إليهم أعلاه عن 62 قطعة أرضية من الملك البلدي الخاص بالتجزئة البلدية الصناعية الحامل للرسم العقاري عدد 3510”.وأضافت أنه “بالرجوع إلى عقد التفويت من المجلس البلدي لفائدة شركة المستثمر العقاري الحديثة العهد، يستفاد منه أن هذا الأخير أشار من خلال عقده إلى المرسوم رقم 550.76.2 المؤرخ في 7 محرم 1397/29 دجنبر 1976 الذي قضى بالمصادقة على مقرر المجلس الجماعي لمدينة أكادير الصادر بالإذن للمدينة في التخلي بالمراضاة لبعض الأفراد عن 62 قطعة من الملك البلدي الخاص وهو المرسوم الذي تم نشره بالجريدة الرسمية”.وأكد المصدر ذاته، أنه “بالرجوع إلى هذا المرسوم وخاصة اللائحة بأسماء المخول لهم الاستفادة من مقرر المجلس الجماعي يستفاد منه عدم وجود الشركة المذكورة، حيث إن القطعة الأرضية محل عقد البيع تحت رقم 4/14 المستفيد منها حسب مقرر المجلس الجماعي هي مؤسسة (ح، ب) ولا وجود للشركة الأولى ضمن المستفيدين من أية قطعة أرضية في هذا الإطار”.وأشار رفاق المحامي الغلوسي إلى أن “الثمن المحدد في 45 درهم للمتر المربع في عقد البيع لفائدة الشركة ليس من حقها الاستفادة منه باعتبار المرسوم الذي حدد ثمن التفويت ومن لهم حق الاستفادة، بحيث يخالف ما جاء به هذا المرسوم دفتر تحملات ضمن شروط الاستفادة من التفويت وكذا أسماء من لهم الحق في الاستفادة دون غيرهم من الأغيار.واعتبرت الشكاية أن” تحديد المجلس الجماعي لأكادير، في شخص رئيسه، لثمن 45 درهما للمتر الواحد، علاوة على فضيحة التفويت، اهدارا متعمد للمال العام لأن المتر المربع الواحد في المنطقة المذكورة يتجاوز 7000 درهما، أي ما يقارب 49 مليون درهم”.

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش متابعة العمدة السابق لمدينة أكادير عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، من أجل جناية تبديد أموال عمومية، قبل إحالته على قاضي التحقيق الأستاذ يوسف الزيتوني المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف.و وفق مصادر مطلعة لـ"كشـ24"، فمن المرتقب أن يستدعي قاضي التحقيق العمدة السابق للاستماع اليه بخصوص الاتهامات الموجهة إليه والواردة بالشكاية التي تقدمت بها ضده الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الجنوب، سنة 2016 إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.وكان الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالجنوب، تقدم شهر أبريل 2016 بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، طالب من خلالها بفتح تحقيق في عملية تفويت عقار تابع للأملاك البلدية بمدينة أكادير من طرف رئيس المجلس الجماعي.وجاء في شكاية الفرع أنه “بناءً على الوثائق والمستندات التي حصلت عليها الجمعية، فإن فصول هذه القضية، تعود إلى إقدام رئيس بلدية أكادير يوم 4 شتنبر 2015، والذي يصادف تاريخ الإنتخابات الجماعية، على تفويت عقار تابع للأملاك البلدية تحت رقم 14/4 إلى شركة حديثة العهد يملكها (مستثمر) عقاري، حيث حدد الثمن بحسب وثيقة البيع في 45 درهما للمتر المربع”.وحيث إن الاستفادة من هذا الكراء، تضيف الشكاية “يكتسي صبغة استثنائية بكون المكترين من ضحايا زلزال أكادير، على أساس تسوية وضعيتهم عبر تفويت لهم العقارات التي يستغلونها على وجه الكراء، بناءً على اتفاق بين المجلس البلدي ولجنة تابعة للغرفة التجارية بأكادير، بعد تحديد ثمن المتر المربع في 45 درهم في إطار عقد وعد بالبيع آنذاك، وقام المجلس البلدي بعرض وعده بالبيع على الوزير الأول الذي أصدر مرسوما بتاريخ 2/12/1976 صادق فيه على مداولة المجلس البلدي الخاصة بالتفويت المذكور”.وأشارت إلى أن “المجلس البلدي استصدر في إطار تهيئة الإجراءات الأولية للتفويت مرسوما تحت عدد 550/76/2 بتاريخ 29/12/76 نشر في الجريدة الرسمية تحت عدد 3351 بتاريخ 19/1/77 بالإذن له في التخلي بالتفويت بالمراضاة لبعض الأفراد وجلهم من المستفيدين المشار إليهم أعلاه عن 62 قطعة أرضية من الملك البلدي الخاص بالتجزئة البلدية الصناعية الحامل للرسم العقاري عدد 3510”.وأضافت أنه “بالرجوع إلى عقد التفويت من المجلس البلدي لفائدة شركة المستثمر العقاري الحديثة العهد، يستفاد منه أن هذا الأخير أشار من خلال عقده إلى المرسوم رقم 550.76.2 المؤرخ في 7 محرم 1397/29 دجنبر 1976 الذي قضى بالمصادقة على مقرر المجلس الجماعي لمدينة أكادير الصادر بالإذن للمدينة في التخلي بالمراضاة لبعض الأفراد عن 62 قطعة من الملك البلدي الخاص وهو المرسوم الذي تم نشره بالجريدة الرسمية”.وأكد المصدر ذاته، أنه “بالرجوع إلى هذا المرسوم وخاصة اللائحة بأسماء المخول لهم الاستفادة من مقرر المجلس الجماعي يستفاد منه عدم وجود الشركة المذكورة، حيث إن القطعة الأرضية محل عقد البيع تحت رقم 4/14 المستفيد منها حسب مقرر المجلس الجماعي هي مؤسسة (ح، ب) ولا وجود للشركة الأولى ضمن المستفيدين من أية قطعة أرضية في هذا الإطار”.وأشار رفاق المحامي الغلوسي إلى أن “الثمن المحدد في 45 درهم للمتر المربع في عقد البيع لفائدة الشركة ليس من حقها الاستفادة منه باعتبار المرسوم الذي حدد ثمن التفويت ومن لهم حق الاستفادة، بحيث يخالف ما جاء به هذا المرسوم دفتر تحملات ضمن شروط الاستفادة من التفويت وكذا أسماء من لهم الحق في الاستفادة دون غيرهم من الأغيار.واعتبرت الشكاية أن” تحديد المجلس الجماعي لأكادير، في شخص رئيسه، لثمن 45 درهما للمتر الواحد، علاوة على فضيحة التفويت، اهدارا متعمد للمال العام لأن المتر المربع الواحد في المنطقة المذكورة يتجاوز 7000 درهما، أي ما يقارب 49 مليون درهم”.



اقرأ أيضاً
بنسعيد يواجه فوضى “السوشال ميديا” و “المؤثرين” بالقانون
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.
مجتمع

بعد مجهوداته الجبارة.. قائد المركز القضائي للدرك الملكي بوسكورة يحظى بتكريم خاص
علمت "كشـ24" من مصدر خاص، أن القيادة العليا للدرك الملكي استدعت يونس عاكفي، رئيس المركز القضائي بسرية بوسكورة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، من أجل تكريمه نظير مجهوداته الكبيرة في محاربة الجريمة والمخدرات، وذلك في إطار احتفالات الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية. ويأتي هذا التكريم في سياق الاعتراف بالكفاءة العالية والتفاني المهني الذي أبان عنه المسؤول الأمني في أداء مهامه، خصوصاً في مواجهة شبكات الاتجار في المخدرات، حيث استطاع بمعية فريقه إحراز نتائج ملموسة ساهمت في تعزيز الإحساس بالأمن داخل منطقة نفوذه الترابي. وقد نال يونس عاكفي إشادة واسعة داخل صفوف الدرك الملكي، لما أظهره من حزم ويقظة ميدانية، وحرص دائم على التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية في سياق مقاربة استباقية وفعالة في التصدي لمختلف مظاهر الجريمة والانحراف خصوصا تجارة المخدرات. ويُعد هذا التكريم بمثابة اعتراف بما تبذله عناصر الدرك الملكي، من جهود ميدانية متواصلة لحماية أمن المواطنين وضمان استقرار الوطن، كما يعكس إرادة المؤسسة في تشجيع الكفاءات الأمنية وتحفيزها على مواصلة العطاء بنفس الروح الوطنية والانضباط.  
مجتمع

شتور لكشـ24: تفشي ظاهرة “النوار” في السكن الاقتصادي ينهك كاهل المواطنين والدعم الحكومي لا يصل إلى مستحقيه
عبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن قلقه البالغ إزاء تنامي ظاهرة ما يعرف بالنوار في معاملات السكن الاقتصادي، معتبرا أن هذه الممارسات غير القانونية أصبحت تشكل عبئا إضافيا على المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، الباحثين عن سكن لائق وبأسعار معقولة. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، أوضح شتور أن بعض المنعشين العقاريين يستغلون سذاجة بعض المستهلكين لفرض مبالغ إضافية تحت الطاولة، في تجاوز سافر للقوانين الجاري بها العمل، مشددا على أن هذه السلوكات تتنافى مع مبادئ الشفافية وتضرب في العمق حق المواطن في السكن الكريم. وأضاف المتحدث، بصفتنا جمعية منضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فإننا ندين بشدة هذه الممارسات المشينة، ونطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل والحازم للحد من هذه الظاهرة التي تفاقم من معاناة الفئات الهشة. وعن سياسة الدعم الموجه للسكن، اعتبر شتور أن هذه الآلية لم تحقق النتائج المرجوة، بل إنها حسب قوله عززت مظاهر الريع وجعلت المنعشين العقاريين المستفيد الأول منها، دون أن يلمس المواطن أي تحسن ملموس في ظروف الحصول على السكن. وختم تصريحه قائلا، أن الواقع يؤكد أن الدعم يذهب إلى جيوب المنعشين، بينما يؤدي المستهلك ثمن السكن مضاعفا، بين النوار من جهة، وعجزه عن توفير مبالغ إضافية من جهة أخرى، وهو ما يتطلب إعادة النظر بشكل جذري في آليات التدخل العمومي بهذا القطاع الحساس.
مجتمع

على خطى مراكش..أصحاب الطاكسيات بأكادير يطالبون باعتماد علامة “الخدمة”
دعا المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للنقل والمكتب الجهوي لفدرالية النقابات الديمقراطية ـ قطاع سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة، والي الجهة، سعيد أمزازي، إلى إصدار قرار يلزم مستغلي سيارات الأجرة بتركيب علامة واضحة وثابتة على السيارة، تظهر حالة الخدمة: "في الخدمة" أو "خارج الخدمة". وقال التنسيق النقابي في مراسلة موجهة إلى الوالي أمزازي، إن هذا المقترح جاء استجابة لمجموعة من الملاحظات والشكايات التي ترد باستمرار من المواطنين، خاصة في المحطات والشوارع الكبرى، بخصوص الغموض في وضعية السيارة، مما يؤدي على ارتباك في حركة النقل وخلق حالات من سوء الفهم بين السائقين والركاب. واقترحت المراسلة أن تكون هذه العلامة موحدة من حيث الشكل والمكان وثابتة خلف الزجاج الأمامي العلوي للسيارة أو في مكان واضح لا يحجب الرؤية، وأن تكون مقاومة للعوامل الخارجية. وأكدت المراسلة على أن يدرج هذا الإجراء ضمن التزامات مستغلي الرخص، لضمان تنفيذه الفعلي وعدم تحميل السائقين أعباء تنظيمية لا تقع على عاتقهم قانونية. واعتبرت النقابتان بأن من شأن هذا القرار تنظيم القطاع وضمان وضوح العلاقة مع المرتفقين. كما سيساهم في تخليق المهنة، وتحسين صورة سيارات الأجرة، خصوصا في مدينة سياحية كأكادير.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة