الأحد 05 مايو 2024, 00:17

جهوي

اقتراضات الجهة بين القانون 111.14 والمرسوم رقم 2.17.294 المتعلق بعمليات الإقتراضات الجهوية


كشـ24 نشر في: 10 أغسطس 2017

أعطى دستور المملكة المغربية لسنة 2011 أهمية كبرى للجماعات الترابية حيث أفرد لها الباب التاسع كاملا، بدءا من الفصل135 إلى غاية الفصل 146، ثم أحال على القوانين التنظيمية للجماعات الترابية للتفصيل في مقتضيات تدبير و تسيير شؤون هذه الوحدات الترابية و الآليات المعتمدة في ذلك .

 إلا أن الدور المنوط بهذه الاخيرة، لا يمكن أن يُفَعل إلا من خلال اعتماد آليات مالية، تمكن هذه الجماعات من الحصول على الموارد و الامكانات اللازمة لممارسة اختصاصاتها بشكل يضمن النجاعة و الاستمرارية.

 وقد عمل القانون التنظيمي للجهات على تطوير ماليتها بما يمكنها من تحقيق مشاريعها وفق قواعد التدبير العصري الذي يعتمد منطق التدبير بالنتائج عوض التدبير بالوسائل و يتيح فرص و مخارج أخرى يمكن استغلالها لدعم مالية الجهة و تحسين مداخيلها.

 فما هي إذن أهم المقتضيات التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات  بخصوص الإقتراضات ؟ و إلى أي حد أجاب المرسوم رقم 2.17.294.   على الإنتظارات المتعلقة بعملية الإقتراض المخولة للجهة؟

أولا: المقتضيات المتعلقة بعملية الإقتراضات الواردة في القانون التنظيمي للجهات.        

جاء القانون التنظيمي للجهات بمقتضيات جد مهمة في ما يخص الإقتراضات المتعلقة بالجهة، حيث أكدت العديد من المواد على إمكانية الحصول على قروض، يتم التداول بشأنها من طرف مجلس الجهة، استنادا إلى الفقرة السادسة من المادة 98 ، حيث جعلت من الإقتراضات و الضمانات الواجب منحها من بين القضايا الأساسية التي يسهر مجلس الجهة على مناقشتها و التداول بشأنها. 

 كما أن المادة 98 من القانون السالف الذكر منحت لرئيس الجهة صلاحية  تنفيذ  مداولات المجلس ومقرراته بخصوص إبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض ، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك، في حدود ما يقرره مجلس الجهة،   الشيء الذي يضفي نوعا من الحرية للمنتخبين في عملية تحضير القرارات المتعلقة بالقروض بشكل مستقل عن المركز،  و يبقى للسلطة المركزية أو الرقابية دور التأشير على مقررات المجلس  بشأن الحصول على قروض لصالح الجهة ، نظرا لأن المادة 115 في فقرتها الأخيرة جعلت من  مقررات المجلس المتعلقة بالاقتراضات والضمانات  غير قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 202   من القانون التنظيمي للجهات .

و لتبسيط مسطرة التأشير على القروض، و تفادي التأويل في حالة  سكوت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 202 من هذا القانون التنظيمي و المحدد في 20 يوما، فإن عدم اتخاد أي قرار من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية  يعتبر بمثابة تأشيرة ضمنية يمكن من خلالها لرئيس الجهة التقدم بطلب القرض إلى مؤسسة الائتمان .

إن هذه الإمكانية الجديدة التي أصبحت مخولة للجهة لتدعيم مواردها المالية استوجبت ضرورة صدور مرسوم يعمل على تحديد  الشروط و القواعد الإجرائية التي سوف يتم من خلالها إبرام عقود الإقتراضات بين الجهة و مؤسسات الائتمان سواء أكانت هذه الأخيرة وطنية أو أجنبية أو دولية ، و هذا ما سوف نقف عنده في المحورالثاني.

ثانيا: القواعد الإجرائية لعمليات الاقتراض التي تقوم بها  الجهة المحددة بمقتضى المرسوم رقم 2.17.294.        
                                       
عرف المرسوم عملية الإقتراض المخولة للجهات بمقتضى المادة الأولى من  المرسوم رقم  2.17.294  حيث جاء فيها : 

  " يقصد في مدلول هذا المرسوم بعملية الاقتراض كل عملية يتم بموجبها و ضع أموال أو الالتزام بوضعها من طرف مؤسسة ائتمان رهن تصرف الجهة التي تكون ملزمة بإرجاعها وفق شروط تعاقدية "  .

من خلال هذه المادة يتضح أن المرسوم لم يترك مجالا لتأويل مدلول الاقتراض، و حسم في تعريفه، و حسنا فعل، لأن عملية التعريف تزيل اللبس الذي يمكن أن يشوب عقود الاقتراض،  كما تسهل على الباحث و الممارس فهم قصد واضع المرسوم، و بالتالي بناء استنتاجات واضحة ، و عليه يمكن حصر عملية الاقتراض في مدلولين:

 -  المدلول الأول يتجلى في عملية وضع أموال رهن تصرف الجهة وهذا هو الطرح المباشر حيث تقوم الجهة باستغلال هذه الأموال و تكون تحت تصرفها .

-   أما المدلول الثاني فيتجلى في أن مؤسسة الائتمان تلتزم في تاريخ معين  بوضع أموال لصالح الجهة كأن تحل محل الجهة في حالة إعسارها أو تحل محل الجهة في تسديد قرض سابق شريطة ألا يخرج موضوع القرض عن الحالتين الحصريتين الواردتين في المادة الثانية من نفس المرسوم .

و قد كان واضع المرسوم ذكيا، حين حدد  التمويلات التي يمكن أن تكون موضوع قرض على سبيل الحصر، حيث جاء في المادة الثانية من المرسوم ، ما يلي :

"تخصص القروض، بصفة حصرية، لتمويل نفقات التجهيز.

يمكن أن تخصص القروض لتمويل مساهمات الجهة في مشاريع تكون موضوع عقود تعاون أو شراكة . " 

     و يستشف من هذا الحصر للتمويلات التي يمكن أن تكون موضوع قرض، أن المرسوم ضيق من استعمالات القروض، حتى لا تمتد إلى تمويلات قد تتسبب في مديونية الجهة و إثقال كاهل المجالس الجهوية المتعاقبة ، و بالتالي فإنة لا يجوز طلب قرض لتغطية نفقات التدبير و التسيير أو للقيام بتسديد أجور الموظفين مثلا.

 كما أن التمويلات المخصصة لنفقات التجهيز، أو مساهمات الجهة في مشاريع تكون موضوع عقود تعاون أو شراكة، هي تمويلات واضحة و مادية يصعب التلاعب في دفاتر تحملاتها.

و كما سبق و أن أشرنا سلفا، فإن مجلس الجهة يتداول في الإقتراضات و الضمانات المطلوبة طبقا للمادة 98 من القانون التنظيمي للجهات ، بحيث " يفصل مجلس الجهة بمداولاته في كل قرض على حدة و في نوعية المشروع المراد تمويله، و كذا في طبيعة الضمانات المطلوبة عند الاقتضاء التي يشترط أن تكون متناسبة مع حجم القرض."   و كان الضمانات المطلوبة عند الاقتضاء التي يشترط أن تكون متناسبة مع حجم القرض."   و كان على المرسوم أن يحدد طبيعة هذه الضمانات و نوعها، وأن يبين المعايير التي بموجبها يكون هناك تناسب بين الضمانات المطلوبة و حجم القرض .

ولتعزيز رقابة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أكدت المادة الرابعة من المرسوم على غرار المادة 115 من القانون المنظم للجهات على أن المقررات المتعلقة بالاقتراضات و الضمانات لا تكون قابلة للتنفيد إلا بعد التأشير عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل الأجل المنصوص عليه في نفس المادة ، الشيء الذي يؤكد حضور الرقابة القبلية للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، خصوصا و أن موضوع الاقتراضات دو طابع مالي الشيء الذي ينبغي أن يحضى بنوع من الصرامة و المرونة في نفس الوقت .

و إذا كانت مؤسسات الائتمان الوطنية لا تخلق أي إشكال،  فإن ما يمكن تسجيلة في هذا المرسوم هو انفتاحه على مؤسسات الائتمان الأجنبية و الدولية و هذا معطى جديد ينم عن جرأة غير مسبوقة، حيث أصبح بإمكان الجهة  أن تقترض من مؤسسات دولية أو أجنبية ، و هنا يثار السؤال حول طبيعة هذه العلاقة التي سوف تربط بين الجهة و المؤسسة الأجنبية في ما يخص السيادة ؟ و هل سوف تكون العلاقة ثنائية بين الجهة و مؤسسة الائتمان أم أن  الدولة المغربية حاضرة كطرف ثالث، خصوصا في ما يتعلق بالضمانات المقدمة من طرف الجهة و مدى امكانية الحجز على هذه الضمانات في حالة تخلف الجهة المدينة عن  سداد أقساط القرض للمؤسسة الأجنبية الدائنة ؟

هذه الإشكالات حاول المرسوم أن يلطف من حدتها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الخامسة، إذ بعد مرحلة التأشير التي تعتبر بمثابة رقابة قبلية، وبعد توصل الجهة برسالة تحمل موافقة مؤسسة الائتمان ، تأتي مرحلة الترخيص للجهة بالإقتراض  حيث يقوم رئيس مجلس الجهة بإرسال نسخة من رسالة الموافقة إلى السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية و المالية لفحص مدى إحترام مداولات المجلس، و القدرة المالية للجهة على تسديد أقساط القرض، و كذا بنود مشروع عقد القرض و الضمانات الممنوحة من قبل الجهة، عند القرض، و كذا بنود مشروع عقد القرض و الضمانات الممنوحة من قبل الجهة، عند الاقتضاء، داخل أجل عشرين يوما يبتدأ من تاريخ التوصل،  مما يؤكد على وجود مراقبة بعدية رغم موافقة مؤسسة الائتمان بمنح القرض لفائدة الجهة.
   
   و قد نص المرسوم في المادة السادسة من المرسوم على مشتملات عقد القرض حيث عددها في سبعة بنود على سبيل الخصوص وهي :
 
- "مبلغ القرض - موضوع القرض- مدة تسديد القرض- نسبة الفائدة الثابتة أو المتغيرة المعتمدة- كيفيات استهلاك القرض- آليات الآداء المسبق للقرض
- الضمانات الممنوحة من قبيل الجهة عند الإقتضاء" .
 
و يمكن إضافة بنود أخرى شريطة ألا تختلف مع البنود السالفة الذكر ما دام أن المرسوم استعمل عبارة " بصفة خاصة " (المادة السادسة من المرسوم)
 
 وضمانا للمرونة في عملية إرجاع القرض، أتاح المرسوم للجهة  إمكانية أن تعيد جدولة تسديد أقساط القروض أو تسديدها بكيفية مسبقة إن توفر لها الفائض المالي الكفيل بذلك بعد موافقة مجلسها.
 
و تكون عملية إعادة الجدولة موضوع عقد جديد مع مؤسسة الائتمان المعنية ، و قد ترك المرسوم للجهة و مؤسسة الائتمان الحرية الكاملة بشأن إعادة الجدولة، بحيث لم يفرض ضرورة تأشير السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية  أو السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

  بناءا على ما سبق يتضح أن المرسوم موضوع البحث أثار جملة من الإشكالات و الأسئلة، التي يصعب الإجابة عنها بمعزل عن أجرأة مضامينه من قبل الفاعلين الجهويين، بيد أنه يعتبر خطوة جد مهمة لتطوير المالية الجهوية في اتجاه الاستقلال المالي الشيء الذي  سوف يساعد الجهة على تحقيق أهدافها التنموية . 
 

أعطى دستور المملكة المغربية لسنة 2011 أهمية كبرى للجماعات الترابية حيث أفرد لها الباب التاسع كاملا، بدءا من الفصل135 إلى غاية الفصل 146، ثم أحال على القوانين التنظيمية للجماعات الترابية للتفصيل في مقتضيات تدبير و تسيير شؤون هذه الوحدات الترابية و الآليات المعتمدة في ذلك .

 إلا أن الدور المنوط بهذه الاخيرة، لا يمكن أن يُفَعل إلا من خلال اعتماد آليات مالية، تمكن هذه الجماعات من الحصول على الموارد و الامكانات اللازمة لممارسة اختصاصاتها بشكل يضمن النجاعة و الاستمرارية.

 وقد عمل القانون التنظيمي للجهات على تطوير ماليتها بما يمكنها من تحقيق مشاريعها وفق قواعد التدبير العصري الذي يعتمد منطق التدبير بالنتائج عوض التدبير بالوسائل و يتيح فرص و مخارج أخرى يمكن استغلالها لدعم مالية الجهة و تحسين مداخيلها.

 فما هي إذن أهم المقتضيات التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات  بخصوص الإقتراضات ؟ و إلى أي حد أجاب المرسوم رقم 2.17.294.   على الإنتظارات المتعلقة بعملية الإقتراض المخولة للجهة؟

أولا: المقتضيات المتعلقة بعملية الإقتراضات الواردة في القانون التنظيمي للجهات.        

جاء القانون التنظيمي للجهات بمقتضيات جد مهمة في ما يخص الإقتراضات المتعلقة بالجهة، حيث أكدت العديد من المواد على إمكانية الحصول على قروض، يتم التداول بشأنها من طرف مجلس الجهة، استنادا إلى الفقرة السادسة من المادة 98 ، حيث جعلت من الإقتراضات و الضمانات الواجب منحها من بين القضايا الأساسية التي يسهر مجلس الجهة على مناقشتها و التداول بشأنها. 

 كما أن المادة 98 من القانون السالف الذكر منحت لرئيس الجهة صلاحية  تنفيذ  مداولات المجلس ومقرراته بخصوص إبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض ، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك، في حدود ما يقرره مجلس الجهة،   الشيء الذي يضفي نوعا من الحرية للمنتخبين في عملية تحضير القرارات المتعلقة بالقروض بشكل مستقل عن المركز،  و يبقى للسلطة المركزية أو الرقابية دور التأشير على مقررات المجلس  بشأن الحصول على قروض لصالح الجهة ، نظرا لأن المادة 115 في فقرتها الأخيرة جعلت من  مقررات المجلس المتعلقة بالاقتراضات والضمانات  غير قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 202   من القانون التنظيمي للجهات .

و لتبسيط مسطرة التأشير على القروض، و تفادي التأويل في حالة  سكوت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 202 من هذا القانون التنظيمي و المحدد في 20 يوما، فإن عدم اتخاد أي قرار من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية  يعتبر بمثابة تأشيرة ضمنية يمكن من خلالها لرئيس الجهة التقدم بطلب القرض إلى مؤسسة الائتمان .

إن هذه الإمكانية الجديدة التي أصبحت مخولة للجهة لتدعيم مواردها المالية استوجبت ضرورة صدور مرسوم يعمل على تحديد  الشروط و القواعد الإجرائية التي سوف يتم من خلالها إبرام عقود الإقتراضات بين الجهة و مؤسسات الائتمان سواء أكانت هذه الأخيرة وطنية أو أجنبية أو دولية ، و هذا ما سوف نقف عنده في المحورالثاني.

ثانيا: القواعد الإجرائية لعمليات الاقتراض التي تقوم بها  الجهة المحددة بمقتضى المرسوم رقم 2.17.294.        
                                       
عرف المرسوم عملية الإقتراض المخولة للجهات بمقتضى المادة الأولى من  المرسوم رقم  2.17.294  حيث جاء فيها : 

  " يقصد في مدلول هذا المرسوم بعملية الاقتراض كل عملية يتم بموجبها و ضع أموال أو الالتزام بوضعها من طرف مؤسسة ائتمان رهن تصرف الجهة التي تكون ملزمة بإرجاعها وفق شروط تعاقدية "  .

من خلال هذه المادة يتضح أن المرسوم لم يترك مجالا لتأويل مدلول الاقتراض، و حسم في تعريفه، و حسنا فعل، لأن عملية التعريف تزيل اللبس الذي يمكن أن يشوب عقود الاقتراض،  كما تسهل على الباحث و الممارس فهم قصد واضع المرسوم، و بالتالي بناء استنتاجات واضحة ، و عليه يمكن حصر عملية الاقتراض في مدلولين:

 -  المدلول الأول يتجلى في عملية وضع أموال رهن تصرف الجهة وهذا هو الطرح المباشر حيث تقوم الجهة باستغلال هذه الأموال و تكون تحت تصرفها .

-   أما المدلول الثاني فيتجلى في أن مؤسسة الائتمان تلتزم في تاريخ معين  بوضع أموال لصالح الجهة كأن تحل محل الجهة في حالة إعسارها أو تحل محل الجهة في تسديد قرض سابق شريطة ألا يخرج موضوع القرض عن الحالتين الحصريتين الواردتين في المادة الثانية من نفس المرسوم .

و قد كان واضع المرسوم ذكيا، حين حدد  التمويلات التي يمكن أن تكون موضوع قرض على سبيل الحصر، حيث جاء في المادة الثانية من المرسوم ، ما يلي :

"تخصص القروض، بصفة حصرية، لتمويل نفقات التجهيز.

يمكن أن تخصص القروض لتمويل مساهمات الجهة في مشاريع تكون موضوع عقود تعاون أو شراكة . " 

     و يستشف من هذا الحصر للتمويلات التي يمكن أن تكون موضوع قرض، أن المرسوم ضيق من استعمالات القروض، حتى لا تمتد إلى تمويلات قد تتسبب في مديونية الجهة و إثقال كاهل المجالس الجهوية المتعاقبة ، و بالتالي فإنة لا يجوز طلب قرض لتغطية نفقات التدبير و التسيير أو للقيام بتسديد أجور الموظفين مثلا.

 كما أن التمويلات المخصصة لنفقات التجهيز، أو مساهمات الجهة في مشاريع تكون موضوع عقود تعاون أو شراكة، هي تمويلات واضحة و مادية يصعب التلاعب في دفاتر تحملاتها.

و كما سبق و أن أشرنا سلفا، فإن مجلس الجهة يتداول في الإقتراضات و الضمانات المطلوبة طبقا للمادة 98 من القانون التنظيمي للجهات ، بحيث " يفصل مجلس الجهة بمداولاته في كل قرض على حدة و في نوعية المشروع المراد تمويله، و كذا في طبيعة الضمانات المطلوبة عند الاقتضاء التي يشترط أن تكون متناسبة مع حجم القرض."   و كان الضمانات المطلوبة عند الاقتضاء التي يشترط أن تكون متناسبة مع حجم القرض."   و كان على المرسوم أن يحدد طبيعة هذه الضمانات و نوعها، وأن يبين المعايير التي بموجبها يكون هناك تناسب بين الضمانات المطلوبة و حجم القرض .

ولتعزيز رقابة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أكدت المادة الرابعة من المرسوم على غرار المادة 115 من القانون المنظم للجهات على أن المقررات المتعلقة بالاقتراضات و الضمانات لا تكون قابلة للتنفيد إلا بعد التأشير عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل الأجل المنصوص عليه في نفس المادة ، الشيء الذي يؤكد حضور الرقابة القبلية للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، خصوصا و أن موضوع الاقتراضات دو طابع مالي الشيء الذي ينبغي أن يحضى بنوع من الصرامة و المرونة في نفس الوقت .

و إذا كانت مؤسسات الائتمان الوطنية لا تخلق أي إشكال،  فإن ما يمكن تسجيلة في هذا المرسوم هو انفتاحه على مؤسسات الائتمان الأجنبية و الدولية و هذا معطى جديد ينم عن جرأة غير مسبوقة، حيث أصبح بإمكان الجهة  أن تقترض من مؤسسات دولية أو أجنبية ، و هنا يثار السؤال حول طبيعة هذه العلاقة التي سوف تربط بين الجهة و المؤسسة الأجنبية في ما يخص السيادة ؟ و هل سوف تكون العلاقة ثنائية بين الجهة و مؤسسة الائتمان أم أن  الدولة المغربية حاضرة كطرف ثالث، خصوصا في ما يتعلق بالضمانات المقدمة من طرف الجهة و مدى امكانية الحجز على هذه الضمانات في حالة تخلف الجهة المدينة عن  سداد أقساط القرض للمؤسسة الأجنبية الدائنة ؟

هذه الإشكالات حاول المرسوم أن يلطف من حدتها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الخامسة، إذ بعد مرحلة التأشير التي تعتبر بمثابة رقابة قبلية، وبعد توصل الجهة برسالة تحمل موافقة مؤسسة الائتمان ، تأتي مرحلة الترخيص للجهة بالإقتراض  حيث يقوم رئيس مجلس الجهة بإرسال نسخة من رسالة الموافقة إلى السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية و المالية لفحص مدى إحترام مداولات المجلس، و القدرة المالية للجهة على تسديد أقساط القرض، و كذا بنود مشروع عقد القرض و الضمانات الممنوحة من قبل الجهة، عند القرض، و كذا بنود مشروع عقد القرض و الضمانات الممنوحة من قبل الجهة، عند الاقتضاء، داخل أجل عشرين يوما يبتدأ من تاريخ التوصل،  مما يؤكد على وجود مراقبة بعدية رغم موافقة مؤسسة الائتمان بمنح القرض لفائدة الجهة.
   
   و قد نص المرسوم في المادة السادسة من المرسوم على مشتملات عقد القرض حيث عددها في سبعة بنود على سبيل الخصوص وهي :
 
- "مبلغ القرض - موضوع القرض- مدة تسديد القرض- نسبة الفائدة الثابتة أو المتغيرة المعتمدة- كيفيات استهلاك القرض- آليات الآداء المسبق للقرض
- الضمانات الممنوحة من قبيل الجهة عند الإقتضاء" .
 
و يمكن إضافة بنود أخرى شريطة ألا تختلف مع البنود السالفة الذكر ما دام أن المرسوم استعمل عبارة " بصفة خاصة " (المادة السادسة من المرسوم)
 
 وضمانا للمرونة في عملية إرجاع القرض، أتاح المرسوم للجهة  إمكانية أن تعيد جدولة تسديد أقساط القروض أو تسديدها بكيفية مسبقة إن توفر لها الفائض المالي الكفيل بذلك بعد موافقة مجلسها.
 
و تكون عملية إعادة الجدولة موضوع عقد جديد مع مؤسسة الائتمان المعنية ، و قد ترك المرسوم للجهة و مؤسسة الائتمان الحرية الكاملة بشأن إعادة الجدولة، بحيث لم يفرض ضرورة تأشير السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية  أو السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

  بناءا على ما سبق يتضح أن المرسوم موضوع البحث أثار جملة من الإشكالات و الأسئلة، التي يصعب الإجابة عنها بمعزل عن أجرأة مضامينه من قبل الفاعلين الجهويين، بيد أنه يعتبر خطوة جد مهمة لتطوير المالية الجهوية في اتجاه الاستقلال المالي الشيء الذي  سوف يساعد الجهة على تحقيق أهدافها التنموية . 
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
بعد كارثة الزلزال.. كارثة أخرى تهدد منطقة بأمزميز + صور
تحوّلت "شعبة" بطريق تيزي اغران بركراكة العليا بأمزميز، إلى مطرح كبير لاستقبال كميات كبيرة من الأتربة ومخلفات الزلزال، والتي يعمد أصحاب الشاحنات إلى التخلص منها.وتهدد كارثة مائية بيئية مجرى السيول القادمة عبر الشعبة المذكورة، والتي تشكل خطرا كبيرا على كل الساكنة الواقعة أسفل هذه الطريق لشدة المنحدر، وذلك بعدما تعرضت للطمر بواسطة الأنقاض والأتربة بفعل رمي وتكديس الأطنان منها من قبل من تم تكليفهم بمهمة التخلص من هذه الأنقاض، علما أنه تم تخصيص نقطة لهذا الغرض.ووفق ما ورد في محضر معاينة اطلعت "كشـ24" على نسخة منه، فقد تم إنشاء قناة لصرف مياه هذه السيول عن المساكن والمنشآت السياحية الواقعة في طريقها، إلا أن ساكنة الدوار تفاجأت بوجود حمولات من الردم سدت هذه القناة بصفة نهائية مما أصبح معه خطر السيول قائما ويهدد في كل لحظة المباني الواقعة أسفل المنحدر.وأكد المصدر ذاته، أنه في حال عدم التدخل، فإن كل السيول القادمة من المنحدرات التي تعلو الشعبة ستصب بالضرورة في طريق تيزي اغران وتتجه إلى كل المباني الكائنة في الأسفل وخصوصا تلك المشيدة بمحاذاة الطريق المذكور.     
جهوي

انهارت مدرستهم بفعل الزلزال.. أشرف حكيمي يهدي حجرات مدرسية لتلاميذ بالحوز + صور
منحت جميعة اللاعب المغربي أشرف حكيمي، وحدات متنقلة عبارة عن أقسام، للمديرية الإقليمية للتعليم بالحوز، لفائدة التلميذات والتلاميذ بدوار "آيت سميل" بجماعة دار الجامع، الذين تضررت مدرستهم بفعل الزلزال الذي ضرب الإقليم في الثامن من شتنبر الماضي.وستعوض هذه الوحدات المتنقلة المهداة من طرف جمعية لاعب باريس سان جيرمان، الخيام التي تم نصبها لاستقبال تلميذات وتلاميذ مدرسة أيت سميل التي تقع بالضبط في "تانيكت" وتجمع أبناء دوار ايت سميل ودوار براغة بجماعة دار الجامع.ورغم أن ساكنة الدوار استبشرت خيرا بهذه البادرة، إلا أنها أثار من جهة أخرى جدلا جدلا في صفوف فعاليات مدنية، وذلك بسبب تغيير مكانها بوضعها بدوار براغة بعيدا عن دوار أيت سميل مكان تواجد المدرسة الأصلي.وقال نشطاء، إنهم تفاجؤوا بوضع الوحدة الجديدة بعيدا عن مكان المدرسة التي دمرها الزلزال بأزيد من 3 كيلومترات، في مكان خالي من السكان وسط أشجار الزيتون الكثيفة، الأمر الذي سيعرض -بحسبهم- حياة التلاميذ للخطر خاصة ونحن مقبلين على فصل الصيف الذي يعرف ارتفاعا في درجات الحرارة، بالإضافة إلى مخاطر عديدة كالكلاب الضالة، وغيرها من المخاطر التي قد تواجه التلاميذ.وتساءل النشطاء، عن أسباب وضع هذه الوحدات بعيدا عن المكان الأصلي لتواجد مدرسة ايت سميل التي دمرها زلزال شتنبر. و كان لاعب باريس سان جرمان قد أعلن، قبل سنة، عن إطلاق جمعية خيرية تحمل اسمه، خاصة برعاية الأطفال والشباب المغاربة في وضعية صعبة.  
جهوي

جماعة تحناوت تسعى لإقتناء سيارة جديدة والمعارضة تطالب عامل الحوز بالتدخل
وجه أعضاء بالمجلس الجماعي لتحناوت، مراسلة إلى رشيد بنشيخي عامل إقليم الحوز، يعترضون من خلالها على شراء سيارة نفعية من طرف رئيس تحناوت. وقال أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي لتحناوت، إنهم توصلوا بإشعار دورة ماي 2024، يتضمن برنامجها اقتراح شراء سيارة نفعية أخرى بملغ 25 مليون سنتيم حسب ما جاء في برمجة الفائض، مع "العلم أن هذه الجماعة تتوفر على ثلاث سيارات في حالة جيدة صالحة للاستعمال ميكانيكيا ودراجتين ناريتين". وأضاف الأعضاء، أنه نظرا لقرب الجماعة من جميع المصالح الإدارية، واعتبارا لصغر مساحة الجماعة، كان من الأجدر توجيه مبلغ شراء السيارة إلى مشاريع تعود بالنفع على الساكنة، والوقوف على إيجاد حل مستعجل لساكنة حي سيدي محمد اوفارس، وخصوصا تجزئة الوحدة التي تعاني الأمرين من جراء فيضانات الصرف الصحي لأزيد من شهر". وطالب الأعضاء المعترضون على هذا المقترح، من العامل رشيد بنشيخي، "بعدم المصادقة على هذا المقترح لأنه يعتبر نوعا من سوء التسيير وتدبير المال العام"، وفق تعبيرهم.
جهوي

برنامج جديد لاستعادة النشاط الاقتصادي والتعليمي بالمناطق المتضررة جراء الزلزال
أعلن المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية، الذي ينشط بالمغرب، عن انطلاق برنامج “أميال”، أمس الخميس 03 ماي الجاري، في مدينة مراكش، الهادف إلى “المساهمة في استعادة النشاط الاقتصادي والتعليمي بالمناطق المتضررة من تبعات وتداعيات زلزال الحوز، وفق مقاربة جديدة وشاملة، تمكن نساء ورجال هذه المناطق من الاندماج الاقتصادي الفعال والإيجابي”. وتأتي هذه المبادرة التي تم إطلاقها بدعم من “الوكالة الفرنسية للتنمية” و"مؤسسة فرنسا"، “في إطار سعي مستمر من المعهد إلى المساهمة الفعالة في جهود دعم المناطق المتضررة من تبعات وتداعيات زلزال الحوز، وفي سياق التوجهات المعلنة لإنعاش الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المناطق وخلق دينامية إيجابية تساهم في تمكين السكان من استعادة نشاطهم الاقتصادي والاجتماعي بما يضمن لهم مقومات الحياة الكريمة”. ووفق بلاغ للقائمين على المبادرة، فإن البرنامج يستهدف “استعادة أنشطة التعليم الأولي (ما قبل المدرسي) بما يضمن تعزيز مشاركة نساء تلك المناطق في هذه الدينامية الاقتصادية، عبر الاستجابة للحاجيات الفورية للساكنة وإرساء قواعد تنمية محلية مستمرة طويلة الأجل”. ويقدم مشروع “أميال” نفسه باعتباره “استجابة مبتكَرة وشاملة لتحفيز الانتعاش الاقتصادي والتعليمي في المناطق المتضررة”، مرتكزاً على تجارب سابقة وشراكته الاستراتيجية مع “مؤسسة CARE MAROC”، لتقديم “حلول فعالة وعملية، تشجع على إعادة خلق الدينامية الإيجابية لدى الساكنة المتضررة من الزلزال؛ من خلال توفير شروط استقلالية النساء الاقتصادية وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتوفير الإمكانيات المناسبة لتحقيق التنمية المحلية المستدامة”.  
جهوي

جمعويون بشيشاوة يدقون ناقوس الخطر بشأن “بوحمرون”
عبرت فدرالية جمعيات سكساوة بإقليم شيشاوة، عن قلقها إزاء تفشي مرض مرض الحصبة “بوحمرون” بمنطقة سكساوة عامة وبجماعة للاعزيزة على وجه الخصوص، في ظل عدم اهتمام الجهات الوصية (مندوبية وزارة الصحة بشيشاوة) بالحالات المرضية التي ظهرت بالمنطقة والتي يزيد عددها يوما بعد يوم، مطالبين بالتدخل الفوري لتقديم العلاجات الأساسية لهؤلاء المرضى من القرويين. وقال المكتب التنفيذي لفدرالية جمعيات سكساوة في بيان له، إنه يتابع إلى جانب هيئات المجتمع المدني والمواطنين عامة بكل قلق وتخوف شديدين ظهور أعراض مرضية كالحمى، السعال الجاف والتهاب الحلق، زكام شديد وسيلان الأنف، طفح جلدي أحمر اللون يغطي سائر الجسد، وهو ما يدل على تفشي الحصبة المعروف لدى العامة (بحمرون) وهي مرض فيروسي حاد ومعدي يصيب الأطفال والبالغين على حد سواء، ويؤدي إلى الإصابة بمضاعفات وخيمة يمكن أن تصل إلى الوفاة.  أضاف المصدر ذاته، أنه منذ ظهور أولى الحالات المرضية مطلع السنة الجارية في صفوف التلميذات والتلاميذ بجماعة للاعزيزة دق المجتمع المدني بالمنطقة نقوس الخطر خصوصا مع ارتفاع عدد الحالات المرضية في وقت وجيز وإعلان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن ارتفاع حالات الحصبة في المغرب في سياق عالمي. وأكد المصدر ذاته، أنه تم الوقوف على تفشي داء الحصبة (بحمرون) بالدواوير النائية بسكساوة، بين كل الفئات العمرية شباب وشيوخا بالإضافة إلى النساء الحوامل والأطفال، مسجلا غياب تدخلات مسؤولي وزارة الصحة وعدم اهتمام المجالس المنتخبة بالوضعية رغم كل التحذيرات التي قدمها المجتمع المدني والمواطنين واستنكر المكتب التنفيذي لفدرالية جمعيات سكساوة، ما وصفه بـ"سياسة اللامبالاة" وعدم الاهتمام التي ينهجها مسؤولي وزارة الصحة بالمنطقة والمجالس المنتخبة لمواجهة هذا الداء والحد من انتشاره. وطالب المصدر ذاته، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشيشاوة باتخاذ التدابير الميدانية الضرورية وتعزيز أنشطة الرصد الوبائي وحملات التلقيح وتقريبها من المواطنين بالدواير النائية والبعيدة عن مراكز الجماعات الترابية بسكساوة لاحتواء سرعة انتشار المرض. كما طالب، كل الجهات المسؤولة عن المنظومة الصحية بالمنطقة بالتعجيل بفتح المراكز الصحية للقرب في وجه المرتفقين وتجهيزها بالمعدات الطبية اللازمة، مطالبا أيضا المجالس المنتخبة بتحمل مسؤولياتها الدستورية بتوفير الخدمات الصحية والولوج للعلاجات والعمل على رصد مختلف الاختلالات والتحديات التي تعرفها المنظومة الصحية واعتماد برامج ومشاريع تلبي حاجيات المواطنين في المجال الصحي.”
جهوي

أوكايمدن تكتسي رداءً أبيضًا بعد تساقط الثلوج اليوم الاثنين
اكتست محطة أوكايمدن بجبال الأطلس الكبير بإقليم الحوز، رداء أبيضا بفعل التساقطات الثلجية التي عرفتها المنطقة ليلة أمس وصباح اليوم الإثنين 29 أبريل الجاري، حيث عمت البهجة نفوس الساكنة والزوار ومهنيي قطاع السياحة. وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، عبر عدد من الصفحات المحلية مجموعة من الصور تظهر منطقة أوكايمدن وجبالها، وهي تكتسي رداء أبيضا في مشاهد غاية في الروعة. ويكتسي أوكايمدن أهمية اقتصادية وبيئية كبيرة، على الرغم من غلبة الطابع الموسمي على الأنشطة التي تمارس به بشكل عام، حيث يساهم هذا الموقع في تنويع العرض السياحي المحلي، وتوفير أجواء هادئة، والترفيه والاستمتاع، وربط الصلة مجددا بالجبال الثلجية والطبيعة بصفة عامة.
جهوي

جهة مراكش آسفي تتبوأ المرتبة الأولى في مسابقة زيت الزيتون بالملتقى الدولي للفلاحة
تبوأ زيت الزيتون المنتج بجهة مراكش اسفي، المرتبة الأولى في الدورة السادسة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، على جل جوائز المباراة الوطنية الرابعة عشر لجودة زيت الزيتون البكر الممتازة للموسم الفلاحي 2023/2024، وشهدت المسابقة هذه السنة مشاركة 54 مرشحا ينتمون لست جهات من المملكة. وترأس حفل توزيع الجوائز، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يوم أمس الأربعاء 24 أبريل الجاري، بمكناس، تتويجا للمباراة الوطنية الرابعة عشر لجودة زيت الزيتون البكر الممتازة للموسم الفلاحي 2023/2024، والتي فتحت في وجه جميع منتجي زيت الزيتون في المغرب. وأشرفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على تنظيم المباراة بالتشاور مع الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، وتعكس الاهتمام الخاص الذي توليه استراتيجية الجيل الأخضر لتحسين جودة المنتجات الفلاحية، بما في ذلك زيت الزيتون. هذا وأسفرت المباراة عن فوز اثنتي عشر زيت زيتون تنتمي إلى أربع جهات وتنقسم إلى أربع فئات متجانسة من حيث النكهة الثمرية، وهي النكهة الثمرية الخضراء القوية، النكهة الثمرية الخضراء المعتدلة، النكهة الثمرية الخضراء الخفيفة والنكهة الثمرية الناضجة، وفي كل فئة، تم منح ثلاث جوائز (الأولى والثانية والثالثة). وكانت الجائزة الأولى من فئة زيت الزيتون قوية النكهة الثمرية الخضراء،من نصيب شركة الشجرة المباركة أڭرو، بينما حصلت على الجائزة الثانية تعاونية نور مجاط ، فيما عادت الجائزة الثالثة لتعاونية الغدير الأحمر، كلهن بجهة مراكش آسفي. أما بالنسبة لفئة زيت الزيتون معتدلة النكهة الثمرية الخضراء، فالجائرة الأولى كانت من نصيب شركة معصرة إبراهيم الزنيبر عن جهة فاس-مكناس، والجائرة الثانية حصلت عليها شركة CHICHAOUA OLIVE عن جهة مراكش-آسفي، بينما حصلت شركة OLEA CAPITAL عن جهة فاس-مكناس على الجائزة الثالثة.  وذهبت الجائزة الأولى في فئة زيت الزيتون خفيفة النكهة الثمرية الخضراء لتعاونية تيزي عن الجهة الشرقية، بينما حصلت المجموعة ذات النفع الاقتصادي آيت عتاب جهة بني ملال-خنيفرة عن الجائزة الثانية، وحصلت شركة OLIVEINVEST عن جهة فاس-مكناس عن الجائزة الثالثة في هذا الصنف.أما فيما يتعلق بفئة زيت الزيتون ذات النكهة الثمرية الناضجة، فالجائزة الأولى حصلت عليها تعاونية أزاغار موڭادور عن جهة مراكش-آسفي، والجائرة الثانية معصرة بن ملوك بجهة مراكش-آسفي، وحصلت تعاونية أرياف كيسان عن جهة فاس-مكناس، عن الجائزة الثالثة.  وللإشارة، فقد أجريت المباراة وفقا لنظام وضع طبقا للمعايير المعمول بها من قبل المجلس الدولي للزيتون في هذا المجال.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 05 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة