التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
ميلودة حازب: لهذا مغاربة المستوطنات الإسرائيلية ليسوا مغاربة
نشر في: 20 أبريل 2015
بعد تجربة مقترح قانون حظر التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل، والذي اقبر في جلسات اللجان البرلمانية، عادت المعارضة لتقترح تعديل قانون الجنسية المغربية، بحيث يقضي بإسقاط الجنسية عن المغاربة المقيمين بالمستوطنات الإسرائيلية فوق التراب الفلسطيني المحتل.
واعتبرت القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، ميلودة حازب، في تصريح لـ360 أن استيطان الأشخاص المغاربة للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، التي احتلتها إسرائيل بعد 4 يونيو 1967 بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، هو مخالف للالتزامات الدستورية للدولة المغربية ومتعارض مع المصلحة الوطنية بالمعنى المنصوص عليه في الفصل 19 من قانون الجنسية، مردفة أنه "القيام لفائدة دولة أجنبية بأفعال تتنافى في الصفة المغربية وتمس بمصالح المغرب بالمعنى المنصوص عليه في المادة 22 من قانون الجنسية".
وأضافت ورئيسة الفريق البرلماني لحزب "البام"، أن أعمال الاستيطان التي تقوم بها دول الاحتلال، تعتبر مخالفة جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ذلك أن اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والمؤرخة في 12 غشت 1949، تنص في الفقرة الأخيرة من المادة 49، على أنه "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".
وأضافت ورئيسة الفريق البرلماني لحزب "البام"، أن أعمال الاستيطان التي تقوم بها دول الاحتلال، تعتبر مخالفة جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ذلك أن اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والمؤرخة في 12 غشت 1949، تنص في الفقرة الأخيرة من المادة 49، على أنه "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".
بعد تجربة مقترح قانون حظر التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل، والذي اقبر في جلسات اللجان البرلمانية، عادت المعارضة لتقترح تعديل قانون الجنسية المغربية، بحيث يقضي بإسقاط الجنسية عن المغاربة المقيمين بالمستوطنات الإسرائيلية فوق التراب الفلسطيني المحتل.
واعتبرت القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، ميلودة حازب، في تصريح لـ360 أن استيطان الأشخاص المغاربة للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، التي احتلتها إسرائيل بعد 4 يونيو 1967 بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، هو مخالف للالتزامات الدستورية للدولة المغربية ومتعارض مع المصلحة الوطنية بالمعنى المنصوص عليه في الفصل 19 من قانون الجنسية، مردفة أنه "القيام لفائدة دولة أجنبية بأفعال تتنافى في الصفة المغربية وتمس بمصالح المغرب بالمعنى المنصوص عليه في المادة 22 من قانون الجنسية".
وأضافت ورئيسة الفريق البرلماني لحزب "البام"، أن أعمال الاستيطان التي تقوم بها دول الاحتلال، تعتبر مخالفة جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ذلك أن اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والمؤرخة في 12 غشت 1949، تنص في الفقرة الأخيرة من المادة 49، على أنه "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".
وأضافت ورئيسة الفريق البرلماني لحزب "البام"، أن أعمال الاستيطان التي تقوم بها دول الاحتلال، تعتبر مخالفة جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ذلك أن اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والمؤرخة في 12 غشت 1949، تنص في الفقرة الأخيرة من المادة 49، على أنه "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".
ملصقات
اقرأ أيضاً
احتجاز عشرات الشباب المغاربة بتايلاند يجر بوريطة للمساءلة
سياسة
سياسة
حموشي يستقبل السفير المفوض فوق العادة للمملكة العربية السعودية بالمغرب
سياسة
سياسة
بوريطة يتباحث ببانجول مع نظيره الموريتاني
سياسة
سياسة
المغرب يفاوض لشراء درونات أمريكية متطورة من طراز “حارس البحر”
سياسة
سياسة
مجلس النواب يعقد جلسة عمومية لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة
سياسة
سياسة
حكومة أخنوش ترفض اتهامها بـ”مقايضة” الزيادات في الأجور بإصلاح أنظمة التقاعد
سياسة
سياسة
نزار بركة يطرح معاييره لانتقاء أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال
سياسة
سياسة