الخميس 02 مايو 2024, 06:12

مراكش

ندوة علمية بمراكش حول مدونة الأسرة على ضوء الاتفاقيات الدولية


كشـ24 نشر في: 31 يناير 2019

تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، يومي 8 و9 فبراير المقبل، بمراكش، بمناسبة انعقاد المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، ندوة حول "مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية"ويتميز اللقاء المنظم في إطار تنزيل استراتيجية الوزارة الرامية إلى "حماية حقوق ومصالح مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، وتعبئة كفاءاتها بالخارج وإشراكهم في الدينامية التي يشهدها بلدهم الأصل"، بمشاركة المحامين المزاولين بالمغرب ونظرائهم بالخارج، فضلاً عن قضاة عن رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثلين عن وزارة العدل وباقي القطاعات الوزارية والمؤسسات المتدخلة في هذا المجال.وتندرج ندوة "مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية"، حسب مذكرة تأطيرية تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منها، في سياق النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة، باستحضار ما واكب التجربة العملية لتطبيق هذا النص من صعوبات، وما أبانت عنه من نقائص.وأوضحت الورقة التأطيرية أن ما ستسفر عنه ندوةمراكش من نقاشات، سيكون له "بالغ الأثر على صياغة توصيات تساهم في التخفيف من عبء المشاكل"، التي تواجهها شريحة من المواطنين المقيمين بالخارج. وهي المشاكل التي تتجسد أبرزها، حسب ذات الورقة التأطيرية، في محورين، يتعلقان بـ"آثار الأحكام والعقود الأجنبية في المادة الأسرية على ضوء الاتفاقيات الدولية" و"حماية الطفل في ضوء الاتفاقيات الدولية".ينتظر أن ينصب محور "آثار الأحكام والعقود الأجنبية في المادة الأسرية على ضوء الاتفاقيات الدولية" على "مناقشة الإشكالات التي يفرزها الواقع العملي بخصوص موقف السلطات القضائية والإدارية من الأحكام والعقود الصادرة في المادة الأسرية، والإشكال الذي يعد مبعثه عدم التمييز بين مفهوم الاعتراف والقوة الثبوتية التي تكتسيها الأحكام والعقود الأجنبية، والتي يمكن الاستناد عليها دونما مطالبة بسلوك مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، وبين الحالات التي تعد فيها المسطرة السابقة إلزامية، وهي التي ترتبط بشكل وثيق بالحالات التي يراد من خلالها ترتيب أثر تنفيذي لذلك الحكم أو العقد، والتي قد تستوجب وسائل التنفيذ الجبري".وسيتم، تبعاً لذلك، التطرق للزواج والطلاق وآثارهما، بتحديد الإشكال الناجم عن المقصود بالإجراءات الإدارية المحلية لبلد الإقامة والإشكالات التي يمكن أن تطرحها الشروط الموضوعية، وخاصة ما يتعلق بشرط انتفاء الموانع، كزواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير الكتابية، وكذا شرط الشاهدين المسلمين، وتحديد قصد المشرع بعملية الإيداع، هل المقصود بها إيداعاً إدارياً أم قضائياً، ومسألة تدبير الأموال المكتسبة والأوضاع المالية للزوجين والأطفال خاصة بعد انتهاء الرابطة الزوجية وما تثيره من صعوبات قانونية قد تفرز بعض الأوضاع الاجتماعية المأساوية، وما تطرحه من إشكالات سيما في حالة وجود أموال بالمغرب.من جهة أخرى، يطرح طلاق المغاربة بالخارج العديد من الإشكالات كتلك المتعلقة بتنازع الاختصاص القضائي الدولي، وكذا الاختصاص التشريعي، وحدود استقبال الأحكام الصادرة بإنهاء العلاقة الزوجية في البلد المعني.كما سيتم التطرق للصيغ الجديدة لإنهاء العلاقة الزوجية غير القضائية التي تبنتها بعض الأنظمة الأوروبية كفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وحظوظ الاعتراف بها فوق التراب المغربي، وهل تطرح إشكالاً على مستوى تذييلها بالصيغة التنفيذية بالنظر لطبيعتها.تكتسي حماية الطفل بالغ الأهمية، خاصة إذا تم استحضار مقتضيات الاتفاقيات الدولية، والتي نظمت جانباً لا يستهان به من هذه الحماية.وتثير قضايا الحضانة العديد من الإكراهات، الناجمة أساساً على اختلاف القواعد المؤطرة للموضوع بين اعتماد قواعد موضوعية مسبقة لتحديد مستحقيها، واعتماد مصلحة الطفل الفضلى كمحدد أساسي لإسنادها، بالإضافة إلى دور اختلاف جنسية الأبوين في تأجيج الصراع في بعض الأحيان، واستعمال الحدود بين الدول كدافع لنقل الأطفال بشكل غير مشروع، وهو الموضوع المنظم بمقتضى اتفاقيات ثنائية، واتفاقية لاهاي لـ25 أكتوبر 1980. وعموماً، كما تضيف الورقة التأطيرية، فحضانة الأطفال في إطار الروابط الدولية الخاصة لاتزال مثار العديد من المنازعات، خاصة ما تعلق بالقانون الواجب التطبيق على الحضانة في الزواج المختلط، واستبعاد هذا القانون الأخير بسبب مخالفته للنظام العام الدولي. ومن جانب آخر، يطرح مشكل زيارة الأطفال العابر للحدود تحدياً على سلطات الدول المعنية، تتعلق أساساً بحدود الاعتراف بالسند المنشئ لهذا الحق، وتيسير الإجراءات الإدارية لممارسته في أفضل الظروف.كما لا يخلو موضوع كفالة الأطفال المغاربة المهملين من طرف أسر مغربية مقيمة بدول المهجر، أو أجنبية، كما تبرز الورقة التأطيرية، من مشاكل، رغم ما توفره اتفاقية لاهاي لسنة 1996 من آليات للتعاون بين الدول في هذا الصدد، وإرسائها لمبدأ الاستشارة القبلية، وهي مشاكل تتمحور أساسا في حق الطفل المكفول في الولوج لدولة كافليه من دون عراقيل، واستفادته من التجمع العائلي، وضمان استمرار وضعيته القانونية في دول الاستقبال، واستفادته من المساعدات الاجتماعية، وضمان تتبع وضعيته.وبخصوص موضوع النفقة، يطرح مشكل ازدواجية الأحكام أو المطالبة بالنفقة بين دولة إقامة الملزم، وبلده الأصل، إذ غالباً ما يتم رفع الدعوى بين محاكم البلدين لأداء نفس المبلغ المطالب به، وهو ما تصدت له محكمة النقض المغربية بإعطاء حجية للوقائع المضمنة بالحكم الأجنبي المثبتة للحكم بالنفقة أمام القضاء المغربي، دونما اشتراط لتذييلها بالصيغة التنفيذية. وفي ذات السياق، يشكل استيفاء النفقة في الخارج إحدى الإمكانات القانونية لحمل الملزم بالنفقة على أداء ما بذمته، وذلك عبر إرساء آليات للتعاون في هذا الصدد بين الدول المعنية سواء الطرف في إطار اتفاقية ثنائية، أو في إطار اتفاقية نيويورك لسنة 1956.إذا كان تطبيق نصوص مدونة الأسرة، التي مر على دخولها حيز التنفيذ ما يزيد عن 14 سنة، يفرض وقفة تأمل لرصد المكتسبات، وتقييم مسار التجربة بغية تحديد مداخل الإصلاح المنشود، فإن الرهان معقود، حسب الورقة التأطيرية، على "تبني قراءة تستحضر أبعاد وآثار هذا التطبيق بدول الاستقبال"، من جهة أن "معيار نجاح أي نص مثل قانون الأسرة لا يتوقف بالضرورة على ملامسته للإشكالات ذات الطبيعة الوطنية، بل بقدرته على الانسجام والصمود أمام أي اختبار لمقتضياته داخل الأنظمة القانونية الأجنبية". لذلك "كانت السمة الأساسية التي طبعت مقتضيات مدونة الأسرة ذات الصلة بالمغاربة المقيمين في الخارج تصب في إطار فلسفة التيسير، وتبسيط الإجراءات ورفع الحرج".وترى الورقة التأطيرية أنه "لم يكن صدفة اختيار موضوع هذه الندوة الذي يقارب قانون الأسرة المغربي على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية، وهي مزاوجة تروم، من جهة، استحضار آفاق تطبيق هذا النص في الخارج، وقدرته على الصمود، ومن جهة أخرى، الكشف عن موقف القضاء المغربي بخصوص آثار الأحكام الصادرة عن محاكم وسلطات دول الاستقبال الإدارية في المادة الأسرية"؛ كما "يستحضر في هذا المجال دور الاتفاقيات ذات الصلة بالميدان الأسري في إيجاد حلول لبعض الإشكالات المستعصية، والتوفيق بين مختلف الأنظمة القانونية المتباينة، سواء تلك المبرمة على الصعيد الثنائي، أو المتعددة الأطراف".وأبرزت الورقة التأطيرية أن "اختلاف المرجعية المتحكمة في ميدان الأسرة بين الأنظمة الإسلامية عموما، وبين الأنظمة العلمانية بتبني الأولى لحلول ذات مرجعية دينية عقدية في العديد من المواضيع الأسرية، وباستبعاد الثانية لأي تمييز أساسه ديانة، أو جنس الشخص، وإعطاءها نوعا من التقديس المفرط لمفهوم الحرية الشخصية، وتصوراً مثالياً للمساواة بين طرفي العلاقة الأسرية، يجعل الأسرة المغربية في دول الاستقبال تعيش تأرجحاً بين هاجس الحفاظ على هويتها وثقافتها الوطنية، وسياسة الإدماج والاستيعاب التي تمارسها سلطات بلد الإقامة".وزادت الورقة التأطيرية أن "ما شهدته تشريعات القانون الدولي الخاص -خاصة الأوروبية - من تطورات في السنوات الأخيرة ساهم بشكل كبير في التأثير على المجال الذي كان مخصصاً في الماضي للقانون الوطني للأجنبي كضابط للإسناد في المادة الأسرية، إذ شهد تراجعاً لافتاً لفائدة ضابط الموطن والإقامة الاعتيادية، واتساع رقعة حرية اختيار القانون الواجب التطبيق في هذا النوع من القضايا، أو ما يسمى بسلطان الإرادة. وهو ما يعني تضييق مجال تطبيق قانون الأسرة المغربي على المواطنين المغاربة بالدول المعنية".ولاحظت الورقة التأطيرية بروز "توجهات جديدة للاجتهاد القضائي لدى غالبية الدول الأوروبية ، عملت على استبعاد الأحكام والعقود الصادرة عن المحاكم المغربية، مستندة في ذلك على مفهوم مشوه لآلية النظام العام الدولي، لا يخلو من نزعة عدائية. وقد ساهم في هذا التحول دخول الدول الأوربية في "معاهدة أمستردام"، حيث تم تبني عدة تغييرات جوهرية في حقل القانون الدولي الخاص، وذلك بالإقدام على إبرام عدة اتفاقيات في إطار ما سمي بـ "بروكسل 1"، و"بروكسل2"، كما أغنت الاجتهادات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان هذا الفرع القانوني المهم ، وكان لها بالغ الأثر على تغيير العديد من توجهات المحاكم الوطنية في الموضوع".كل هذه المعطيات، تضيف الورقة التأطيرية، "أثرت بشكل مباشر على قواعد تنازع القوانين، والاختصاص القضائي الدولي، ومفهوم النظام العام الدولي، وأصبحت بعض المبادئ المؤطرة للموضوع، والتي كانت تعد إلى وقت قريب من الأمور الجوهرية، مجالا لتحولات جوهرية في بنيتها وحمولتها القانونية".وأمام هذا الوضع، تؤكد الورقة التأطيرية، "بات لزاماً على المشرع المغربي خلق آليات جديدة ونهج سياسة أكثر انفتاحا من أجل التعامل مع الظروف المستجدة، بالشكل الذي يراعي الإكراهات، ويسهم في ضمان استمرار الوضعيات القانونية بشكل انسيابي، ودون عراقيل. وهو ما يتطلب إعادة النظر في المنظومة المتعلقة بآثار الأحكام والعقود الأجنبية، بالشكل الذي يضبط حدود الاعتراف، وحالات إلزامية سلوك مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، ومجال مراقبة السلامة الدولية للأحكام وتجلياته. كل وفق مقاربة تتسم بالمرونة والتيسير".

تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، يومي 8 و9 فبراير المقبل، بمراكش، بمناسبة انعقاد المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، ندوة حول "مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية"ويتميز اللقاء المنظم في إطار تنزيل استراتيجية الوزارة الرامية إلى "حماية حقوق ومصالح مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، وتعبئة كفاءاتها بالخارج وإشراكهم في الدينامية التي يشهدها بلدهم الأصل"، بمشاركة المحامين المزاولين بالمغرب ونظرائهم بالخارج، فضلاً عن قضاة عن رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثلين عن وزارة العدل وباقي القطاعات الوزارية والمؤسسات المتدخلة في هذا المجال.وتندرج ندوة "مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية"، حسب مذكرة تأطيرية تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منها، في سياق النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة، باستحضار ما واكب التجربة العملية لتطبيق هذا النص من صعوبات، وما أبانت عنه من نقائص.وأوضحت الورقة التأطيرية أن ما ستسفر عنه ندوةمراكش من نقاشات، سيكون له "بالغ الأثر على صياغة توصيات تساهم في التخفيف من عبء المشاكل"، التي تواجهها شريحة من المواطنين المقيمين بالخارج. وهي المشاكل التي تتجسد أبرزها، حسب ذات الورقة التأطيرية، في محورين، يتعلقان بـ"آثار الأحكام والعقود الأجنبية في المادة الأسرية على ضوء الاتفاقيات الدولية" و"حماية الطفل في ضوء الاتفاقيات الدولية".ينتظر أن ينصب محور "آثار الأحكام والعقود الأجنبية في المادة الأسرية على ضوء الاتفاقيات الدولية" على "مناقشة الإشكالات التي يفرزها الواقع العملي بخصوص موقف السلطات القضائية والإدارية من الأحكام والعقود الصادرة في المادة الأسرية، والإشكال الذي يعد مبعثه عدم التمييز بين مفهوم الاعتراف والقوة الثبوتية التي تكتسيها الأحكام والعقود الأجنبية، والتي يمكن الاستناد عليها دونما مطالبة بسلوك مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، وبين الحالات التي تعد فيها المسطرة السابقة إلزامية، وهي التي ترتبط بشكل وثيق بالحالات التي يراد من خلالها ترتيب أثر تنفيذي لذلك الحكم أو العقد، والتي قد تستوجب وسائل التنفيذ الجبري".وسيتم، تبعاً لذلك، التطرق للزواج والطلاق وآثارهما، بتحديد الإشكال الناجم عن المقصود بالإجراءات الإدارية المحلية لبلد الإقامة والإشكالات التي يمكن أن تطرحها الشروط الموضوعية، وخاصة ما يتعلق بشرط انتفاء الموانع، كزواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير الكتابية، وكذا شرط الشاهدين المسلمين، وتحديد قصد المشرع بعملية الإيداع، هل المقصود بها إيداعاً إدارياً أم قضائياً، ومسألة تدبير الأموال المكتسبة والأوضاع المالية للزوجين والأطفال خاصة بعد انتهاء الرابطة الزوجية وما تثيره من صعوبات قانونية قد تفرز بعض الأوضاع الاجتماعية المأساوية، وما تطرحه من إشكالات سيما في حالة وجود أموال بالمغرب.من جهة أخرى، يطرح طلاق المغاربة بالخارج العديد من الإشكالات كتلك المتعلقة بتنازع الاختصاص القضائي الدولي، وكذا الاختصاص التشريعي، وحدود استقبال الأحكام الصادرة بإنهاء العلاقة الزوجية في البلد المعني.كما سيتم التطرق للصيغ الجديدة لإنهاء العلاقة الزوجية غير القضائية التي تبنتها بعض الأنظمة الأوروبية كفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وحظوظ الاعتراف بها فوق التراب المغربي، وهل تطرح إشكالاً على مستوى تذييلها بالصيغة التنفيذية بالنظر لطبيعتها.تكتسي حماية الطفل بالغ الأهمية، خاصة إذا تم استحضار مقتضيات الاتفاقيات الدولية، والتي نظمت جانباً لا يستهان به من هذه الحماية.وتثير قضايا الحضانة العديد من الإكراهات، الناجمة أساساً على اختلاف القواعد المؤطرة للموضوع بين اعتماد قواعد موضوعية مسبقة لتحديد مستحقيها، واعتماد مصلحة الطفل الفضلى كمحدد أساسي لإسنادها، بالإضافة إلى دور اختلاف جنسية الأبوين في تأجيج الصراع في بعض الأحيان، واستعمال الحدود بين الدول كدافع لنقل الأطفال بشكل غير مشروع، وهو الموضوع المنظم بمقتضى اتفاقيات ثنائية، واتفاقية لاهاي لـ25 أكتوبر 1980. وعموماً، كما تضيف الورقة التأطيرية، فحضانة الأطفال في إطار الروابط الدولية الخاصة لاتزال مثار العديد من المنازعات، خاصة ما تعلق بالقانون الواجب التطبيق على الحضانة في الزواج المختلط، واستبعاد هذا القانون الأخير بسبب مخالفته للنظام العام الدولي. ومن جانب آخر، يطرح مشكل زيارة الأطفال العابر للحدود تحدياً على سلطات الدول المعنية، تتعلق أساساً بحدود الاعتراف بالسند المنشئ لهذا الحق، وتيسير الإجراءات الإدارية لممارسته في أفضل الظروف.كما لا يخلو موضوع كفالة الأطفال المغاربة المهملين من طرف أسر مغربية مقيمة بدول المهجر، أو أجنبية، كما تبرز الورقة التأطيرية، من مشاكل، رغم ما توفره اتفاقية لاهاي لسنة 1996 من آليات للتعاون بين الدول في هذا الصدد، وإرسائها لمبدأ الاستشارة القبلية، وهي مشاكل تتمحور أساسا في حق الطفل المكفول في الولوج لدولة كافليه من دون عراقيل، واستفادته من التجمع العائلي، وضمان استمرار وضعيته القانونية في دول الاستقبال، واستفادته من المساعدات الاجتماعية، وضمان تتبع وضعيته.وبخصوص موضوع النفقة، يطرح مشكل ازدواجية الأحكام أو المطالبة بالنفقة بين دولة إقامة الملزم، وبلده الأصل، إذ غالباً ما يتم رفع الدعوى بين محاكم البلدين لأداء نفس المبلغ المطالب به، وهو ما تصدت له محكمة النقض المغربية بإعطاء حجية للوقائع المضمنة بالحكم الأجنبي المثبتة للحكم بالنفقة أمام القضاء المغربي، دونما اشتراط لتذييلها بالصيغة التنفيذية. وفي ذات السياق، يشكل استيفاء النفقة في الخارج إحدى الإمكانات القانونية لحمل الملزم بالنفقة على أداء ما بذمته، وذلك عبر إرساء آليات للتعاون في هذا الصدد بين الدول المعنية سواء الطرف في إطار اتفاقية ثنائية، أو في إطار اتفاقية نيويورك لسنة 1956.إذا كان تطبيق نصوص مدونة الأسرة، التي مر على دخولها حيز التنفيذ ما يزيد عن 14 سنة، يفرض وقفة تأمل لرصد المكتسبات، وتقييم مسار التجربة بغية تحديد مداخل الإصلاح المنشود، فإن الرهان معقود، حسب الورقة التأطيرية، على "تبني قراءة تستحضر أبعاد وآثار هذا التطبيق بدول الاستقبال"، من جهة أن "معيار نجاح أي نص مثل قانون الأسرة لا يتوقف بالضرورة على ملامسته للإشكالات ذات الطبيعة الوطنية، بل بقدرته على الانسجام والصمود أمام أي اختبار لمقتضياته داخل الأنظمة القانونية الأجنبية". لذلك "كانت السمة الأساسية التي طبعت مقتضيات مدونة الأسرة ذات الصلة بالمغاربة المقيمين في الخارج تصب في إطار فلسفة التيسير، وتبسيط الإجراءات ورفع الحرج".وترى الورقة التأطيرية أنه "لم يكن صدفة اختيار موضوع هذه الندوة الذي يقارب قانون الأسرة المغربي على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية، وهي مزاوجة تروم، من جهة، استحضار آفاق تطبيق هذا النص في الخارج، وقدرته على الصمود، ومن جهة أخرى، الكشف عن موقف القضاء المغربي بخصوص آثار الأحكام الصادرة عن محاكم وسلطات دول الاستقبال الإدارية في المادة الأسرية"؛ كما "يستحضر في هذا المجال دور الاتفاقيات ذات الصلة بالميدان الأسري في إيجاد حلول لبعض الإشكالات المستعصية، والتوفيق بين مختلف الأنظمة القانونية المتباينة، سواء تلك المبرمة على الصعيد الثنائي، أو المتعددة الأطراف".وأبرزت الورقة التأطيرية أن "اختلاف المرجعية المتحكمة في ميدان الأسرة بين الأنظمة الإسلامية عموما، وبين الأنظمة العلمانية بتبني الأولى لحلول ذات مرجعية دينية عقدية في العديد من المواضيع الأسرية، وباستبعاد الثانية لأي تمييز أساسه ديانة، أو جنس الشخص، وإعطاءها نوعا من التقديس المفرط لمفهوم الحرية الشخصية، وتصوراً مثالياً للمساواة بين طرفي العلاقة الأسرية، يجعل الأسرة المغربية في دول الاستقبال تعيش تأرجحاً بين هاجس الحفاظ على هويتها وثقافتها الوطنية، وسياسة الإدماج والاستيعاب التي تمارسها سلطات بلد الإقامة".وزادت الورقة التأطيرية أن "ما شهدته تشريعات القانون الدولي الخاص -خاصة الأوروبية - من تطورات في السنوات الأخيرة ساهم بشكل كبير في التأثير على المجال الذي كان مخصصاً في الماضي للقانون الوطني للأجنبي كضابط للإسناد في المادة الأسرية، إذ شهد تراجعاً لافتاً لفائدة ضابط الموطن والإقامة الاعتيادية، واتساع رقعة حرية اختيار القانون الواجب التطبيق في هذا النوع من القضايا، أو ما يسمى بسلطان الإرادة. وهو ما يعني تضييق مجال تطبيق قانون الأسرة المغربي على المواطنين المغاربة بالدول المعنية".ولاحظت الورقة التأطيرية بروز "توجهات جديدة للاجتهاد القضائي لدى غالبية الدول الأوروبية ، عملت على استبعاد الأحكام والعقود الصادرة عن المحاكم المغربية، مستندة في ذلك على مفهوم مشوه لآلية النظام العام الدولي، لا يخلو من نزعة عدائية. وقد ساهم في هذا التحول دخول الدول الأوربية في "معاهدة أمستردام"، حيث تم تبني عدة تغييرات جوهرية في حقل القانون الدولي الخاص، وذلك بالإقدام على إبرام عدة اتفاقيات في إطار ما سمي بـ "بروكسل 1"، و"بروكسل2"، كما أغنت الاجتهادات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان هذا الفرع القانوني المهم ، وكان لها بالغ الأثر على تغيير العديد من توجهات المحاكم الوطنية في الموضوع".كل هذه المعطيات، تضيف الورقة التأطيرية، "أثرت بشكل مباشر على قواعد تنازع القوانين، والاختصاص القضائي الدولي، ومفهوم النظام العام الدولي، وأصبحت بعض المبادئ المؤطرة للموضوع، والتي كانت تعد إلى وقت قريب من الأمور الجوهرية، مجالا لتحولات جوهرية في بنيتها وحمولتها القانونية".وأمام هذا الوضع، تؤكد الورقة التأطيرية، "بات لزاماً على المشرع المغربي خلق آليات جديدة ونهج سياسة أكثر انفتاحا من أجل التعامل مع الظروف المستجدة، بالشكل الذي يراعي الإكراهات، ويسهم في ضمان استمرار الوضعيات القانونية بشكل انسيابي، ودون عراقيل. وهو ما يتطلب إعادة النظر في المنظومة المتعلقة بآثار الأحكام والعقود الأجنبية، بالشكل الذي يضبط حدود الاعتراف، وحالات إلزامية سلوك مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، ومجال مراقبة السلامة الدولية للأحكام وتجلياته. كل وفق مقاربة تتسم بالمرونة والتيسير".



اقرأ أيضاً
بالصور.. تنفيذا للتعليمات الولائية.. السلطات تشن حملة لمراقبة “السناكات”
تنفيذا لتعليمات فريد شوراق والي جهة مراكش آسفي، تقوم في هذه الأثناء من منتصف ليلة الأربعاء/الخميس، السلطة المحلية بالملحقة الإدارية الداوديات، بحملة لمراقبة المحلات التي تقدم المأكولات السريعة.ووفق ما عاينته "كشـ24"، فإن الحملة التي قادها قائد الملحقة الإدارية المذكورة، بتنسيق مع المكتب الجماعي لحفظ الصحة، وبمشاركة القوات المساعدة، شملت مجموعة من محلات المأكولات بشارع علال الفاسي الذي يعرف انتشارا كبيرا لهذا النوع من المطاعم.وبحسب مصادر الجريدة من عين المكان فإن الحملة التي تأتي تنفيذا للتعليمات التي أصدرها الوالي لرجال السلطة عقب واقعة التسمم الجماعي التي أودت بحياة 3 أشخاص من بين 26 أخرين تعرضوا لتسمم بعد تناولهم لوجبة بأحد "السناكات" بمنطقة المحاميد، لا تزال مستمرة (الحملة) وستشمل مجموعة من المحلات الأخرى.   
مراكش

عاجل وحصري.. بعد وفاة أشخاص بسبب تسمم جماعي.. الوالي شوراق يصدر تعليمات صارمة لرجال السلطة
علمت "كشـ24" من مصادرها الخاصة، أن فريد شوراق والي جهة مراكش أسفي أعطى تعليمات صارمة لرجال السلطة واللجن الإدارية للمراقبة من أجل شن حملة شاملة لمراقبة محلات بيع المأكولات السريعة والمطاعم العشوائية المنتشرة بمختلف احياء المدينة. ويأتي ذلك وفق المصادر ذاتها، بعد حادثة التسمم الجماعي التي أودت بحياة 3 أشخاص من ضمن 26 أخرين أصبوا بتسمم غذائي بعد تناولهم وجبة بأحد "السناكات" بمنطقة المحاميد.  وفي هذا الاطار قامت مساء يومه الأربعاء فاتح ماي 2024، لجنة مختلطة مكونة من ممثلين عن قسم الشؤون الاقتصادية بالولاية ومنطقة جامع لفنا والمكتب الصحي الجماعي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمراقبة محلات بيع المأكولات وجلسات العصير بساحة جامع الفناء. وقد أسفرت هذه العملية عن حجز واتلاف 86 كلغ من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك وتحرير 06 محاضر مخالفات سيتم توجيهها إلى النيابة العامة من اجل تحريك المتابعة القضائية في حق المخالفين.  
مراكش

الأعلام الفلسطينية تجتاح فعاليات تخليد فاتح ماي بمراكش + صور
طبعت احتفالات تخليد الذكرى الاممية لعيد الشغل بمدينة مراكش، شعارات مناصرة للقضية الفلسطينية و"رايات" وأعلام فلسطين، ويافظات تحمل رسائل تضامنية مع الشعب الفلسطيني.ورفعت مجموعة من التمثيليات النقابية في الوقفات والمسيرات التي شهدتها مدينة مراكش صباح اليوم فاتح ماي، شعارات تطالب من خلالها بوقف مجازر غزة، وبالعدول عن الحرب التي راح ضحيتها الآلاف من أرواح الشعب الفلسطيني. لقى تضامن النقابات مع القضية الفلسطينية، وإدراجها داخل البرنامج النضالي تخليدا لليوم العالمي للشغل، استحسان مجموعة من المناضلات والمناضلين الذين خلدوا هذا اليوم إلى جانب تنظيماتهم النقابية.
مراكش

التماطل في تأهيل البنية الطرقية بمراكش يثير إستياء المواطنين
يواجه المواطنون ومستعملي الشوارع الرئيسية لمدينة مراكش، في كل نهاية أسبوع وخلال كل أيام عطلة، اختناقات مرورية تؤرق مستعملي الشبكة الطرقية بالمدينة، وزوارها. وعبر مجموعة من المواطنين وزوار المدينة عن استياءهم وتذمرهم من سياسة الآذان الصماء التي ينهجها القائمين على الشأن العام المحلي بمدينة مراكش، وعلى القائمين على تدبير شؤون هذه المدينة السياحية العريقة. وفي كل مرة يتسائل المواطنون عن مآل المشاريع التي تخص تقوية وتأهيل الشبكة الطرقية التي وعدت بها الجهات المعنية ساكنة مراكش، ومستعملي طرقها، ومتى سيتم تخليص المراكشيين من شبح الازدحام والاكتظاظ الذي تعرفه مجموعة من الشوارع بالمدينة. وطالب مهتمون الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل من أجل إيجاد حلول وبدائل لهذه المشاكل التي تسببها الشبكة الطرقية للمواطنين وترهقهم كما تؤثر بشكل كببير على صحتهم النفسية.  
مراكش

الاختناق المروري يعود لإرباك حياة المواطنين والسياح بمراكش
مع بداية العطلة المدرسية والجامعية، طفا من جديد إلى الواجهة هاجس الاختناق المروري بالعديد من الشوارع الرئيسية لمدينة مراكش، خصوصا وأن المدينة تشهد مع كل عطلة توافد الآلاف من الزوار، الأمر الذي يتسبب في طوابير كبيرة خاصة من السيارات وهو ما يطرح تحديات كبرى أمام السلطات و الجهات المعنية بتدبير حركة السير والجولان،ن في مدينة تعد عاصمة السياحة الوطنية. ومنذ بداية الاسبوع الجاري، تشهد العديد من المحاور الطرقية اختناقات مرورية، وبالأخص منها شوارع محمد الخامس والحسن الثاني وعبد الكريم الخطابي وعلال الفاسي وغيرها من المحاور الطرقية التي تؤدي إلى وسط المدينة وهو ما يتسبب في بطء الحركة المرورية، وينتج عنه تعطل مصالح المواطنين نتيجة “البلوكاج” الذي تعرفه الطرق، ناهيك عن المناوشات التي تقع بين السائقين في كثير من الأحيان. وتتجدد مطالب المتتبعين للشأن المحلي بإعادة تهيئة بعض الشوارع الرئيسية، وتجديد الأرصفة، وخلق حلول بديلة لمواجهة مشكل الاختناق المروري الذي تعرفه المدينة بالتزامن مع كل عطلة، مطالبين كذلك، بإيجاد بدائل وحلولا جذرية، للقضاء على هذه الاختناقات، بدل تصريف هذه الاختناقات بحلول ظرفية مؤقتة وغير نهائية.
مراكش

فاتح ماي بطعم التذمر والخذلان بمراكش
عاينت "كشـ24" أثناء تجولها بالوقفات التي نظمتها مجموعة من النقابات بمدينة مراكش، ضعف الموارد اللوجسيتيكية والحضور الباهث الذي طبع تخليد هذا العيد الأممي. وعبر مجموعة من المنتميات والمنتمين لهذه النقابات عن تذمرهم بسبب جودة الصوتيات التي اعتمدتها بعض هذه النقابات، وانعدام التجديد والابداع في خطابهم النقابي، بالإضافة إلى رفع شعارات متجاوزة وأكل عليها الدهر وشرب، واعتبروا أن الساحة النقابيىة ومطالب الشغيلة والعمال أصبحت تحتاج إلى فعل نفابي حقيقي وجاد، وإلى تنظيمات رصينة تقطع مع الريع النقابي والاستفادة من الامتيازات التي يقدمها أرباب العمل للقائمين على هذه التنظيمات. وكما أشار موقعنا في مادة سابقة أن الحركة في شوارع المدينة الحمراء عادية مع ساعات الصباح التي أعلنت خلالها النقابات تخليد العيد الأممي والذي عرف تجندا لمصالح الأمن من أجل انجاح تخليد هذا اليوم.
مراكش

بعد وفاة 3 أشخاص بسبب تسمم غذائي.. هل يحرك الوالي شوراق لجان المراقبة؟
بعد واقعة التسمم الجماعي التي أودت بحياة 3 أشخاص من بين 26 مصابا، ارتفعت الأصوات المطالبة بتكثيف المراقبة على محلات بيع المأكولات السريعة والمطاعم العشوائية التي تعرف انتشارا كبيرا بمدينة مراكش. وفي هذا الإطار، طالب مجموعة من المواطنين والي جهة مراكش اسفي بتحريك لجن المراقبة، التي يشرف عليها، من أجل مراقبة المحلات التي تقدم الوجبات السريعة والتي تعمل في مجال تقديم الأطعمة، في مجموعة من المناطق بمدينة مراكش، وخاصة ساحة جامع الفنا، التي تعتبر قبلة للسياح وزوار المدينة الحمراء القادمين من مجموعة من المدن المغربية. واعتبر مهتمون أن بعض أصحاب الحنطات التي تبيع المأكولات بساحة جامع الفنا، يمكنها أن تتسبب في مشاكل صحية لزبنائها باعتبارها لا تحترم معايير الجودة والنظافة والسلامة الصحية، بالاضافة إلى مجموعة من المناطق الأخرى التي ينتشر بها هذا النوع من المحلات. وعبر العديد من المواطنين عن تخوفهم من تسجيل حالات جديدة بتسمم غذائي أو بمشاكل صحية نتيجة استهلاك المأكولات التي تقدمها محلات الأكلات السريعة، مادفعهم لمطالبة والي جهة مراكش اسفي من أجل تشديد المراقبة على هذه المحلات، وغلق تلك التي لا تتوفر على رخصة تقديم المأكولات، والتكثيف من برمجة لجن المراقبة من أجل تقنين هذا المجال وضبط وزجر الممارسات المغشوشة التي يقوم بها بعض أصحاب هذه "السناكات" والمطاعم، وذلك من أجل حماية صحة المواطنات والمواطنين من أي خطر قد ينتج عن جشع أصحابها وتهورهم. وللإشارة، استقبلت مستعجلات مستشفى محمد السادس بمراكش، بداية الأسبوع الماضي، 26 شخصا ضمنهم رجلي أمن إثر تعرضهم لتسمم غذائي مميت، عقب تناولهم لوجبة بأحد محلات بيع المأكولات السريعة بحي المحاميد بمراكش.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 02 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة