مجتمع
محكمة النقض بالمغرب تعتبر الزواج العرفي بقاصر جريمة “هتك عرض”
أصدرت محكمة النقض بالمغرب مؤخرا قرارا مبدئيا يعتبر الزواج العرفي بطفلة جريمة هتك عرض يعاقب عليها القانون الجنائي.
وتتعلق وقائع القضية وفق ما أورده موقع "المفكرة القانونية" المتخصص في الشؤون القانونية والقضائية، في إقدام شخص طاعن في السنّ على إقامة حفل زواج عرفي بطفلة في إحدى قرى الأطلس الكبير بمدينة ورزارات، حضره عدد كبير من المدعوين، وذلك من دون سلوك مسطرة الزواج بالقاصر ومن دون احترام مسطرة زواج التعدد المنصوص عليها في مدونة الأسرة.
وأضاف المصدر ذاته، أن المشتكى به اختلى بالطفلة بعد انتهاء الحفل، وقام بافتضاض بكارتها، قبل أن تفر من جديد إلى بيت أسرتها، ورفضت الالتحاق ببيت الزوجية.
وبعد إشعار النيابة العامة، قررت متابعة الزوج من أجل هتك عرض قاصر بدون استعمال العنف، وأحالته على جلسة الحكم للمحاكمة أمام غرفة الجنايات، وخلال مناقشة القضية أثار دفاع المتهم انعدام الركن المادي والمعنوي في الجريمة، لكون المتهم تزوج بالفاتحة، بالمشتكية، بحضور ولي أمرها، ومباركته، وبحضور عدد كبير من المدعوين للوليمة التي أقامها بمناسبة حفل الزواج، موضحا بأن ارتباط المتهم بزوجة أخرى ورفضها منحه الإذن بالتعدد، جعله مضطرا للاكتفاء بالزواج العرفي، وهو زواج شرعي يعترف به القانون.
ووفق المصدر ذاته، استمعت المحكمة لوالديْ الطفلة اللذين أكدا أنهما قاما بتزويجها للمتهم، بالفاتحة، لتعذر حصول الزوج على إذن المحكمة، كما أكدت الأم أن المتهم رافق ابنتها على متن سيارته إلى بيت الزوجية عقب حفل الزواج، واختلى بها، ومارس عليها الجنس، وأنها عاينت بقع الدم بسريرها في صبيحة اليوم الموالي.
كما استمعت المحكمة لعدد من الشهود الذين أكدوا حضورهم لحفل الزواج، وعدم علمهم بما اذا كان الزوج قد حصل على إذن قضائي بالزواج بقاصر.
وقررت المحكمة إدانة المتهم من أجل المنسوب اليه ومعاقبته بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، وأدائه للطفلة تعويضا قدره 40000 درهما، وهو القرار الذي طعن فيه المتهم لكون الشهود لم يعاينوا العملية الجنسية، وإنما حضروا فقط حفل الزفاف، ولكون الأمر يتعلق بزواج شرعي، لا يمكن اعتباره جريمة هتك عرض معاقب عليها.
وأحيلت القضية على محكمة النقض بعد الطعن، والتي قررت “تأييد قرار حكم الاستئناف، القاضي بإدانة المتهم بالحبس ثلاث سنوات نافذة من أجل جريمة هتك عرض قاصر، بالاعتماد على تصريحات الطفلة بأن المتهم طاعن في السن ومتزوج بامرأة أخرى وقد تزوجها بالفاتحة دون عقد زواج، ومارس عليها الجنس وافتض بكارتها؛ وتصريحات والد الطفلة بكون المتهم قام بنقل الطفلة إلى بيته على أساس أنها زوجته، بعد تلاوة الفاتحة، لتعذّر إجراء مسطرة التعدد لرفض الزوجة الأولى؛ وتصريحات أم الطفلة بأن المتهم اختلى بابنتها بعد انتهاء حفل الزفاف ومارس عليها الجنس وقد عاينت في صبيحة اليوم التالي بقع الدم بسريرها؛ بالإضافة إلى تأكيد المتهم أنه تزوج بالطفلة من دون سلوك المساطر القانونية اللازمة.
أصدرت محكمة النقض بالمغرب مؤخرا قرارا مبدئيا يعتبر الزواج العرفي بطفلة جريمة هتك عرض يعاقب عليها القانون الجنائي.
وتتعلق وقائع القضية وفق ما أورده موقع "المفكرة القانونية" المتخصص في الشؤون القانونية والقضائية، في إقدام شخص طاعن في السنّ على إقامة حفل زواج عرفي بطفلة في إحدى قرى الأطلس الكبير بمدينة ورزارات، حضره عدد كبير من المدعوين، وذلك من دون سلوك مسطرة الزواج بالقاصر ومن دون احترام مسطرة زواج التعدد المنصوص عليها في مدونة الأسرة.
وأضاف المصدر ذاته، أن المشتكى به اختلى بالطفلة بعد انتهاء الحفل، وقام بافتضاض بكارتها، قبل أن تفر من جديد إلى بيت أسرتها، ورفضت الالتحاق ببيت الزوجية.
وبعد إشعار النيابة العامة، قررت متابعة الزوج من أجل هتك عرض قاصر بدون استعمال العنف، وأحالته على جلسة الحكم للمحاكمة أمام غرفة الجنايات، وخلال مناقشة القضية أثار دفاع المتهم انعدام الركن المادي والمعنوي في الجريمة، لكون المتهم تزوج بالفاتحة، بالمشتكية، بحضور ولي أمرها، ومباركته، وبحضور عدد كبير من المدعوين للوليمة التي أقامها بمناسبة حفل الزواج، موضحا بأن ارتباط المتهم بزوجة أخرى ورفضها منحه الإذن بالتعدد، جعله مضطرا للاكتفاء بالزواج العرفي، وهو زواج شرعي يعترف به القانون.
ووفق المصدر ذاته، استمعت المحكمة لوالديْ الطفلة اللذين أكدا أنهما قاما بتزويجها للمتهم، بالفاتحة، لتعذر حصول الزوج على إذن المحكمة، كما أكدت الأم أن المتهم رافق ابنتها على متن سيارته إلى بيت الزوجية عقب حفل الزواج، واختلى بها، ومارس عليها الجنس، وأنها عاينت بقع الدم بسريرها في صبيحة اليوم الموالي.
كما استمعت المحكمة لعدد من الشهود الذين أكدوا حضورهم لحفل الزواج، وعدم علمهم بما اذا كان الزوج قد حصل على إذن قضائي بالزواج بقاصر.
وقررت المحكمة إدانة المتهم من أجل المنسوب اليه ومعاقبته بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، وأدائه للطفلة تعويضا قدره 40000 درهما، وهو القرار الذي طعن فيه المتهم لكون الشهود لم يعاينوا العملية الجنسية، وإنما حضروا فقط حفل الزفاف، ولكون الأمر يتعلق بزواج شرعي، لا يمكن اعتباره جريمة هتك عرض معاقب عليها.
وأحيلت القضية على محكمة النقض بعد الطعن، والتي قررت “تأييد قرار حكم الاستئناف، القاضي بإدانة المتهم بالحبس ثلاث سنوات نافذة من أجل جريمة هتك عرض قاصر، بالاعتماد على تصريحات الطفلة بأن المتهم طاعن في السن ومتزوج بامرأة أخرى وقد تزوجها بالفاتحة دون عقد زواج، ومارس عليها الجنس وافتض بكارتها؛ وتصريحات والد الطفلة بكون المتهم قام بنقل الطفلة إلى بيته على أساس أنها زوجته، بعد تلاوة الفاتحة، لتعذّر إجراء مسطرة التعدد لرفض الزوجة الأولى؛ وتصريحات أم الطفلة بأن المتهم اختلى بابنتها بعد انتهاء حفل الزفاف ومارس عليها الجنس وقد عاينت في صبيحة اليوم التالي بقع الدم بسريرها؛ بالإضافة إلى تأكيد المتهم أنه تزوج بالطفلة من دون سلوك المساطر القانونية اللازمة.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع