مجتمع
تخوفات حقوقية من تحول أماكن العمل لبؤر لتفشي جائحة كوفيد19
وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الحكومة من اجل التدخل حتى لا تتحول أماكن العمل إلى بؤر لتفشي جائحة كوفيد-19"واشارت المراسلة الى أن انتشار مرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد، والذي صنفته المنظمة العالمية للصحة، كجائحة عالمية، أدى إلى بروز العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية، في جميع دول العالم، وذلك بالنظر إلى الآثار السلبية التي خلفتها الجائحة على المؤشرات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية واحتياطي الدول من العملة الصعبة، ومناصب الشغل، بالإضافة إلى آثارها الوخيمة على الصحة العامة، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية العالمية منذ شهر يناير الماضي، وتوجيه توصيات إلى الدول قصد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من تفشي الجائحة.واضافت المراسلة ان بلادنا اختارت منذ ظهور الحالات الأولى للمرض، الموازنة بين حماية الصحة العامة، وضمان استمرار النشاط الاقتصادي الأساسي، خاصة بعد الإعلان الرسمي عن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، في 24 مارس الماضي، وقرارات إغلاق مجموعة من فضاءات العمل كالمدارس، والمقاهي والمطاعم ومحلات الحلاقة، في مقابل الإبقاء على نشاط مجموعة من الوحدات الاقتصادية التي لا يشكل استمرارها ضرورة قصوى كبعض المعامل المختصة في النسيج والألبسة، و "الكابلاج" وبعض الصناعات التحويلية وغيرها، على الرغم من العدد الكبير للعاملات والعاملين في هذه الوحدات.ونبهت الهيئة الحقوقية من استمرار عمل الأنشطة الاقتصادية، الذي جاء في البلاغ المشترك الصادر عن كل من وزير الداخلية، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزير الشغل والإدماج المهني بخصوصها، دون اتخاذ إجراءات عملية من شأنها حماية صحة وسلامة الأجراء العاملين بهذه الوحدات، ما يشكل استهتارا بأرواح العاملات والعاملين بهذه الوحدات، كما يشكل خرقا لالتزامات المغرب الدولية خاصة في مجال الصحة والسلامة المهنية، كما تحددها معايير العمل الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا، وكما تؤكدها جميع الوثائق الصادرة عن منظمة العمل الدولية.واكدت المراسلة يقين العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الاختيار الذي اتخذته بلادنا والمتمثل في التوفيق والموازنة بين صيانة الصحة العامة، وحماية الاقتصاد الوطني، يشكل تحديا كبيرا واختبارا حقيقيا للتوجهات الاقتصادية، وهو ما يفرض التعجيل بإعادة النظر في الأولويات الوطنية، وقبل ذلك اتخاذ إجراءات عاجلة من اجل حماية صحة وسلامة الأجراء العاملين بالمقاولات اللازم استمرار عملها في ظل حالة الطوارئ الصحية، واعتبارا لذلك اقترحت إعادة تحديد لائحة القطاعات الأساسية والضرورية التي تقتضي المصلحة الوطنية استمرارها في العمل، وذلك بعد حوار اجتماعي تقوده الحكومة بين المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء.كما طالبت العصبة تتميم المرسوم بقانون المتعلق بحالات الطوارئ الصحية وشروط الإعلان عنها، من خلال إضافة مقتضى ينص على تخويل جهاز تفتيش الشغل، صلاحية مراقبة وضبط المخالفات المتعلقة بخرق إجراءات الطوارئ الصحية المعلن عنها من طرف السلطات العمومية، وتحديد إجراءات دقيقة متعلقة بظروف وشروط العمل في الوحدات الاقتصادية التي تقتضي الظرفية استمرار نشاطها، خاصة ما يتعلق بطبيعة المواد المطهرة المستعملة ومكوناتها، وبمسافة الأمان الواجب احترامها بين الأجراء، مع تمكين أطر جهاز تفتيش الشغل، من الوسائل اللوجيستيكية الكفيلة بحمايتهم من خطر انتشار العدوى، ومتابعة الشركات التي لا تحترم شروط العمل و متابعتها، و إلحاق الجزاء في حقها وفق ما تنص عليه مدونة الشغل و المرسوم بقانون المتعلق بحالات الطوارئ.واشارت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الاقتراحات المشار إليها أعلاه، والتي تتعلق في مجملها بالعمل في القطاع الخاص، تنطبق في جزء كبير منها على موظفي ومستخدمي القطاع العام، حيث يتعين على الحكومة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية هؤلاء، وتيسير مهامهم عن بعد.
وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الحكومة من اجل التدخل حتى لا تتحول أماكن العمل إلى بؤر لتفشي جائحة كوفيد-19"واشارت المراسلة الى أن انتشار مرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد، والذي صنفته المنظمة العالمية للصحة، كجائحة عالمية، أدى إلى بروز العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية، في جميع دول العالم، وذلك بالنظر إلى الآثار السلبية التي خلفتها الجائحة على المؤشرات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية واحتياطي الدول من العملة الصعبة، ومناصب الشغل، بالإضافة إلى آثارها الوخيمة على الصحة العامة، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية العالمية منذ شهر يناير الماضي، وتوجيه توصيات إلى الدول قصد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من تفشي الجائحة.واضافت المراسلة ان بلادنا اختارت منذ ظهور الحالات الأولى للمرض، الموازنة بين حماية الصحة العامة، وضمان استمرار النشاط الاقتصادي الأساسي، خاصة بعد الإعلان الرسمي عن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، في 24 مارس الماضي، وقرارات إغلاق مجموعة من فضاءات العمل كالمدارس، والمقاهي والمطاعم ومحلات الحلاقة، في مقابل الإبقاء على نشاط مجموعة من الوحدات الاقتصادية التي لا يشكل استمرارها ضرورة قصوى كبعض المعامل المختصة في النسيج والألبسة، و "الكابلاج" وبعض الصناعات التحويلية وغيرها، على الرغم من العدد الكبير للعاملات والعاملين في هذه الوحدات.ونبهت الهيئة الحقوقية من استمرار عمل الأنشطة الاقتصادية، الذي جاء في البلاغ المشترك الصادر عن كل من وزير الداخلية، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزير الشغل والإدماج المهني بخصوصها، دون اتخاذ إجراءات عملية من شأنها حماية صحة وسلامة الأجراء العاملين بهذه الوحدات، ما يشكل استهتارا بأرواح العاملات والعاملين بهذه الوحدات، كما يشكل خرقا لالتزامات المغرب الدولية خاصة في مجال الصحة والسلامة المهنية، كما تحددها معايير العمل الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا، وكما تؤكدها جميع الوثائق الصادرة عن منظمة العمل الدولية.واكدت المراسلة يقين العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الاختيار الذي اتخذته بلادنا والمتمثل في التوفيق والموازنة بين صيانة الصحة العامة، وحماية الاقتصاد الوطني، يشكل تحديا كبيرا واختبارا حقيقيا للتوجهات الاقتصادية، وهو ما يفرض التعجيل بإعادة النظر في الأولويات الوطنية، وقبل ذلك اتخاذ إجراءات عاجلة من اجل حماية صحة وسلامة الأجراء العاملين بالمقاولات اللازم استمرار عملها في ظل حالة الطوارئ الصحية، واعتبارا لذلك اقترحت إعادة تحديد لائحة القطاعات الأساسية والضرورية التي تقتضي المصلحة الوطنية استمرارها في العمل، وذلك بعد حوار اجتماعي تقوده الحكومة بين المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء.كما طالبت العصبة تتميم المرسوم بقانون المتعلق بحالات الطوارئ الصحية وشروط الإعلان عنها، من خلال إضافة مقتضى ينص على تخويل جهاز تفتيش الشغل، صلاحية مراقبة وضبط المخالفات المتعلقة بخرق إجراءات الطوارئ الصحية المعلن عنها من طرف السلطات العمومية، وتحديد إجراءات دقيقة متعلقة بظروف وشروط العمل في الوحدات الاقتصادية التي تقتضي الظرفية استمرار نشاطها، خاصة ما يتعلق بطبيعة المواد المطهرة المستعملة ومكوناتها، وبمسافة الأمان الواجب احترامها بين الأجراء، مع تمكين أطر جهاز تفتيش الشغل، من الوسائل اللوجيستيكية الكفيلة بحمايتهم من خطر انتشار العدوى، ومتابعة الشركات التي لا تحترم شروط العمل و متابعتها، و إلحاق الجزاء في حقها وفق ما تنص عليه مدونة الشغل و المرسوم بقانون المتعلق بحالات الطوارئ.واشارت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الاقتراحات المشار إليها أعلاه، والتي تتعلق في مجملها بالعمل في القطاع الخاص، تنطبق في جزء كبير منها على موظفي ومستخدمي القطاع العام، حيث يتعين على الحكومة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية هؤلاء، وتيسير مهامهم عن بعد.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع