التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
نشر في: 20 فبراير 2020
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على مشروع مرسوم رقم 2.19.718 بتطبيق أحكام الفصل 26 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني.وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في لقاء صحفي عقب هذا المجلس، أن هذا المشروع يحدد متوسط العدد السنوي للأجراء الذي يتم على أساسه تحديد المشغلين الملزمين بدفع واجبات الاشتراك والتصريح بأجور أجرائهم عبر الوسائل الإلكترونية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سواء بالنسبة للمشغلين الذين يتوفرون على تصريحات بالأجور أو المشغلين حديثي الانخراط في الصندوق المذكور. كما يهدف مشروع هذا المرسوم، يضيف السيد عبيابة، إلى اعتماد مبدأ التدرج في تعميم التصريح بالأجر والأجراء وبالأداء عبر الوسائل الإلكترونية وذلك داخل أجل أربعة وعشرين (24) شهرا الموالية لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالنسبة للمشغلين المنخرطين بالصندوق المتوفرين على تصريحات بالأجور خلال الإثني عشر (12) شهرا السابقة لتاريخ نشر هذا المرسوم، فيتم تحديد متوسط العدد السنوي للأجراء في 5 أجراء ثم 3 أجراء ثم في أجير واحد.وأكد الوزير أنه، وبالنسبة للمشغلين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، والمشغلين المنخرطين في الصندوق المذكور قبل هذا التاريخ الذين يتوفرون على تصريحات بالأجور خلال الإثني عشر (12) شهرا السابقة لتاريخ نشر هذا المرسوم، فيتم تحديد متوسط العدد السنوي للأجراء في أجير واحد (1) على الأقل، يحتسب على أساس القيام بأول تصريح، بعد تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بالأجر لأجير واحد، وبالتالي تصبح عملية التصريح والأداء عبر الوسائل الإلكترونية معممة على جميع المشغلين.
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على مشروع مرسوم رقم 2.19.718 بتطبيق أحكام الفصل 26 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني.وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في لقاء صحفي عقب هذا المجلس، أن هذا المشروع يحدد متوسط العدد السنوي للأجراء الذي يتم على أساسه تحديد المشغلين الملزمين بدفع واجبات الاشتراك والتصريح بأجور أجرائهم عبر الوسائل الإلكترونية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سواء بالنسبة للمشغلين الذين يتوفرون على تصريحات بالأجور أو المشغلين حديثي الانخراط في الصندوق المذكور. كما يهدف مشروع هذا المرسوم، يضيف السيد عبيابة، إلى اعتماد مبدأ التدرج في تعميم التصريح بالأجر والأجراء وبالأداء عبر الوسائل الإلكترونية وذلك داخل أجل أربعة وعشرين (24) شهرا الموالية لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالنسبة للمشغلين المنخرطين بالصندوق المتوفرين على تصريحات بالأجور خلال الإثني عشر (12) شهرا السابقة لتاريخ نشر هذا المرسوم، فيتم تحديد متوسط العدد السنوي للأجراء في 5 أجراء ثم 3 أجراء ثم في أجير واحد.وأكد الوزير أنه، وبالنسبة للمشغلين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، والمشغلين المنخرطين في الصندوق المذكور قبل هذا التاريخ الذين يتوفرون على تصريحات بالأجور خلال الإثني عشر (12) شهرا السابقة لتاريخ نشر هذا المرسوم، فيتم تحديد متوسط العدد السنوي للأجراء في أجير واحد (1) على الأقل، يحتسب على أساس القيام بأول تصريح، بعد تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بالأجر لأجير واحد، وبالتالي تصبح عملية التصريح والأداء عبر الوسائل الإلكترونية معممة على جميع المشغلين.
ملصقات
اقرأ أيضاً
مدرعات أمريكية جديدة للقوات المسلحة الملكية
وطني
وطني
برلماني يجر بنموسى للمساءلة بعد توقيف مجموعة من الأساتذة
وطني
وطني
مجلس الحكومة يصادق على قانون نظام الضمان الاجتماعي
وطني
وطني
المياه والغابات تطلق حملات تمشيطية لتعقب “القط الأنمر” بطنجة
وطني
وطني
إصدار 2905 تراخيص للاستعمالات المشروعة لنبتة “الكيف”
وطني
وطني
إطلاق مبادرة المهارات الرقمية لفائدة مكوني برامج محاربة الأمية بالمغرب
وطني
وطني
إطلاق عملية تجهيز المدارس الابتدائية بالمغرب بـ60 ألف “ركن للقراءة”
وطني
وطني