السبت 04 مايو 2024, 14:24

مجتمع

البحيري: الأمن القضائي يستمد تأصيله من الوازع الأخلاقي للقانون القائم على العدالة الاجتماعية


كشـ24 نشر في: 14 أبريل 2017

قال الدكتور يوسف البحيري عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، إن الامن القضائي يستمد تأصيله من الوازع الأخلاقي للقانون الذي يقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفا بأن الهدف الذي يسعى الى تحقيقه الامن القضائي هو قيام التوازن بين الجزاء وسيادة القانون وقواعد الأخلاق العامة، فكل شخص ارتكب جريمة يجب أن ينال عقابه الذي تستأثر به الدولة عن طريق الردع والزجر من أجل حماية المصلحة العامة للمجتمع.

وتوقف البحيري في كلمة له خلال اليوم الدراسي في موضوع " الامن القضائي ودولة القانون بالمغرب " والذي نظمته مجموعة البحث في حقوق الانسان والانتقال الديموقراطي، بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة بمحكمة النقض،  في موضوع " الامن القضائي ودولة القانون بالمغرب "، عند مقتضيات المواثيق الدولية المتعلقة بالمحاكمة العادلة لملامسة مكانة الامن القضائي في البناء الديموقراطي وماسسة دولة القانون ، حيث نصت المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ضمانات المحاكمة العادلة والتي تتجسد في اعتبار الفرد بريئا ما لم تثبت إدانته؛ وجوب تقديم المقبوض عليه أو المتهم فورا أمام القضاء، خلال فترة معقولة، وفق مقتضيات القانون؛ عدم جعل الاعتقال الاحتياطي قاعدة وإخضاع الإفراج للضمانات التي تكفل المثول أمام المحاكمة في أي مرحلة أخرى؛ حق لكل فرد متهم، في إبلاغه فورا وبالتفصيل، وبلغة مفهومة لديه، بطبيعة وسبب التهمة الموجهة إليه، حق لكل فرد متهم، التمتع بالظروف المواتية والتسهيلات الكافية، لإعداد دفاعه والاتصال بمن يختاره من دفاع، والحق في المساعدة القضائية، وفي أن يضمن له حضور شهوده واستجوابهم تحت نفس شروط مناقشة شهود الخصم وألا يلزم بالشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بأنه مذنب؛ حق كل إنسان متابع بتهمة جنائية في محاكمة عادلة وعلنية، بواسطة محكمة مختصة ومستقلة وحيادية قائمة استنادا إلى القانون؛ خضوع عدالة الأحداث لإجراءات خاصة، مراعاة لأعمارهم والعمل على إعادة تأهيلهم؛ لكل فرد محكوم بإحدى الجرائم الحق في إعادة النظر في الحكم والعقوبة بواسطة محكمة أعلى وبموجب القانون، عدم جواز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي؛ لكل من كان ضحية اعتقال أو توقيف بشكل غير قانوني، الحق في تعويض قابل للتنفيذ؛ ومعاملة جميع الأشخاص المحرومين من حرياتهم، معاملة إنسانية مع احترام كرامتهم الإنسانية المتأصلة.

وأضاف الدكتور البحيري في هذا الصدد بأن مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو/إيطاليا من 26 غشت إلى 6 ديسمبر 1985؛  أكد على مجموعة من الالتزامات الدولية المتعلقة بالامن القضائي والتي تكفل الدولة استقلالية السلطة القضائية بواسطة الدستور، ومن واجب المؤسسات الحكومية احترام استقلال السلطة القضائية دون تدخل في مجالها المحفوظ وتفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أية جهة أو لأي سبب.

وأشار عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان حرصت على التأكيد على دور القضاء في الانتصاف من أي انتهاك يقع على الحقوق والحريات التي يتمتع بها الفرد داخل المجتمع، فقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثامنة على "أن لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها الدستور أو القانون"، كما تضمنت المادة 15 بشكل صريح في فقرتها الثانية على مبدأ عدم الإفلات من العقاب "ليس في هذه المادة ما يحول دون محاكمة أو معاقبة أي شخص عن أي فعل أو امتناع عن فعل إذا كان ذلك يعتبر وقت ارتكابه جريمة طبقا للمبادئ العامة للقانون.

وتؤكد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على أن أسباب القبض والإجراءات المتبعة لاحتجاز المشتبه فيهم، يجب أن يكون منصوصا عليها قوانين البلد، فالمادة 9 الفقرة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أنه "لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه". وبناء على ذلك، فالقبض على أي شخص أو احتجازه لأسباب غير منصوص عليها بوضوح في القانون الوطني أو تتعارض مع أحكامه، يعتبر عملا غير مشروع يستدعي المساءلة ومعاقبة مرتكب الإخلال بالقانون. 
ان اشغال هذه الندوة ستكون مناسبة لمد جسور المعرفة وتبادل الخبرات والاراء بين  نخبة من الاساتذة الباحثين والممارسين في الحقل القضائي لمواكبة تطور مبدا الامن القضائي ودوره في ارساء دعائم دولة القانون. 

قال الدكتور يوسف البحيري عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، إن الامن القضائي يستمد تأصيله من الوازع الأخلاقي للقانون الذي يقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفا بأن الهدف الذي يسعى الى تحقيقه الامن القضائي هو قيام التوازن بين الجزاء وسيادة القانون وقواعد الأخلاق العامة، فكل شخص ارتكب جريمة يجب أن ينال عقابه الذي تستأثر به الدولة عن طريق الردع والزجر من أجل حماية المصلحة العامة للمجتمع.

وتوقف البحيري في كلمة له خلال اليوم الدراسي في موضوع " الامن القضائي ودولة القانون بالمغرب " والذي نظمته مجموعة البحث في حقوق الانسان والانتقال الديموقراطي، بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة بمحكمة النقض،  في موضوع " الامن القضائي ودولة القانون بالمغرب "، عند مقتضيات المواثيق الدولية المتعلقة بالمحاكمة العادلة لملامسة مكانة الامن القضائي في البناء الديموقراطي وماسسة دولة القانون ، حيث نصت المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ضمانات المحاكمة العادلة والتي تتجسد في اعتبار الفرد بريئا ما لم تثبت إدانته؛ وجوب تقديم المقبوض عليه أو المتهم فورا أمام القضاء، خلال فترة معقولة، وفق مقتضيات القانون؛ عدم جعل الاعتقال الاحتياطي قاعدة وإخضاع الإفراج للضمانات التي تكفل المثول أمام المحاكمة في أي مرحلة أخرى؛ حق لكل فرد متهم، في إبلاغه فورا وبالتفصيل، وبلغة مفهومة لديه، بطبيعة وسبب التهمة الموجهة إليه، حق لكل فرد متهم، التمتع بالظروف المواتية والتسهيلات الكافية، لإعداد دفاعه والاتصال بمن يختاره من دفاع، والحق في المساعدة القضائية، وفي أن يضمن له حضور شهوده واستجوابهم تحت نفس شروط مناقشة شهود الخصم وألا يلزم بالشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بأنه مذنب؛ حق كل إنسان متابع بتهمة جنائية في محاكمة عادلة وعلنية، بواسطة محكمة مختصة ومستقلة وحيادية قائمة استنادا إلى القانون؛ خضوع عدالة الأحداث لإجراءات خاصة، مراعاة لأعمارهم والعمل على إعادة تأهيلهم؛ لكل فرد محكوم بإحدى الجرائم الحق في إعادة النظر في الحكم والعقوبة بواسطة محكمة أعلى وبموجب القانون، عدم جواز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي؛ لكل من كان ضحية اعتقال أو توقيف بشكل غير قانوني، الحق في تعويض قابل للتنفيذ؛ ومعاملة جميع الأشخاص المحرومين من حرياتهم، معاملة إنسانية مع احترام كرامتهم الإنسانية المتأصلة.

وأضاف الدكتور البحيري في هذا الصدد بأن مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو/إيطاليا من 26 غشت إلى 6 ديسمبر 1985؛  أكد على مجموعة من الالتزامات الدولية المتعلقة بالامن القضائي والتي تكفل الدولة استقلالية السلطة القضائية بواسطة الدستور، ومن واجب المؤسسات الحكومية احترام استقلال السلطة القضائية دون تدخل في مجالها المحفوظ وتفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أية جهة أو لأي سبب.

وأشار عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان حرصت على التأكيد على دور القضاء في الانتصاف من أي انتهاك يقع على الحقوق والحريات التي يتمتع بها الفرد داخل المجتمع، فقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثامنة على "أن لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها الدستور أو القانون"، كما تضمنت المادة 15 بشكل صريح في فقرتها الثانية على مبدأ عدم الإفلات من العقاب "ليس في هذه المادة ما يحول دون محاكمة أو معاقبة أي شخص عن أي فعل أو امتناع عن فعل إذا كان ذلك يعتبر وقت ارتكابه جريمة طبقا للمبادئ العامة للقانون.

وتؤكد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على أن أسباب القبض والإجراءات المتبعة لاحتجاز المشتبه فيهم، يجب أن يكون منصوصا عليها قوانين البلد، فالمادة 9 الفقرة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أنه "لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه". وبناء على ذلك، فالقبض على أي شخص أو احتجازه لأسباب غير منصوص عليها بوضوح في القانون الوطني أو تتعارض مع أحكامه، يعتبر عملا غير مشروع يستدعي المساءلة ومعاقبة مرتكب الإخلال بالقانون. 
ان اشغال هذه الندوة ستكون مناسبة لمد جسور المعرفة وتبادل الخبرات والاراء بين  نخبة من الاساتذة الباحثين والممارسين في الحقل القضائي لمواكبة تطور مبدا الامن القضائي ودوره في ارساء دعائم دولة القانون. 


ملصقات


اقرأ أيضاً
توقيف متهم بتهريب آلات مسروقة بقيمة 80 ألف أورو إلى المغرب
أوقف الحرس المدني الإسباني في بايلين، مؤخرا، رجلا يبلغ من العمر 71 سنة، متلبسا بتهريب عدة آلات إلى المغرب، تبين أنها مسروقة من مناطق مختلفة من إسبانيا وتقدر قيمتها بحوالي 80 ألف أورو، حسبما نشر الموقع الإلكتروني "إديال". وسيواجه المتهم أمام المحكمة الإقليمية خمس جرائم ضد الممتلكات. وتم توقيف المعني بالأمر، بعدما تبين لعناصر الحرس المدني أن سيارة المتهم تحمل شحنة من الخردة المعدنية أكبر بثلاث مرات من الحد الأقصى لهذا النوع من المركبات. وأسفر التفتيش اليدوي عن العثور على خمس بكرات ضغط وثلاث مجموعات من المولدات الكاملة وسبع آلات لحام وعدد من المطارق والمثاقب وثلاث مطاحن. وتبين خلال التحقيق أن الأشياء المضبوطة كانت مسروقة في مناطق مختلفة من البلاد وكانت وجهتها المغرب.
مجتمع

محكمة أمريكية تدين جهاديا من أصل مغربي بـ 12 سنة سجنا
قالت جريدة دايلي ميل البريطانية، أن محكمة ولاية مينيسوتا بأمريكا أدانت، مؤخرا، جهاديا من أصل مغربي بـ 12 سنة سجنا نافذا، بسبب الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) القتال في سوريا. ويتعلق الأمر بالمدعو عبد الحميد المديوم، 27 عاماً، والذي تم تجنيده من قبل داعش عبر الإنترنت في عام 2014. وبعد انتسابه إلى التنظيم الإرهابي في عام 2015، وسلم نفسه في 2019 للمتمردين المدعومين من الولايات المتحدة داخل الأراضي السورية، واعترف خلال محاكمته، إنه نادم على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية. واحتجز في ظروف قاسية في سجن غويران بالحسكة، ثم عاد إلى الولايات المتحدة في عام 2020 وأقر في عام 2021 بالذنب في تقديم الدعم المادي لمنظمة إرهابية. وأوصى الادعاء بسجن المديوم 20 عاما. وقالت وزارة العدل إن المديوم، وهو مواطن مغربي - أمريكي، تم تجنيده من قبل الجماعة الإرهابية عبر الإنترنت عندما كان عمره 18 عاما. ومن المعروف أن ما يقرب من ثلاثين شخصًا قد غادروا مينيسوتا للانضمام إلى الجماعات المسلحة في الصومال أو سوريا. وفي عام 2016، حُكم على تسعة رجال من مينيسوتا بتهم فيدرالية بالتآمر للانضمام إلى داعش.
مجتمع

“ذوو الإعاقة” في المغرب ينظمون وقفة وطنية أمام البرلمان
أعلنت “اللجنة التحضيرية للوقفة الاحتجاجية الوطنية لذوي الإعاقة”، تنظيم شكل احتجاجي وطني أمام مقر البرلمان المغربي بالرباط، يوم الثلاثاء 7 ماي المقبل، تحت شعار: “المساواة تبدأ الان..”. وأفاد بلاغ للجنة أن هذه الوقفة تأتي لـ “المطالبة بتيسير نفاذ الاشخاص في وضعية إعاقة إلى حقوقهم ومكافحة التمييز ضدهم”.وقال البلاغ: “سواء كنتم من ذوي الإعاقة أو داعمين لقضيتهم، أنتم مدعوون للمشاركة بكثافة، لجعل صوتنا مسموعا والمساهمة في النهوض بحقوق هذه الفئة من المجتمع المغربي وإصلاح أوضاعها المتردية”.
مجتمع

سفارة تايلاند في الرباط تقدم توضيحات حول احتجاز مغاربة في جنوب آسيا
أصدرت السفارة التايلاندية بالمغرب، بيانا تؤكد فيه استعدادها للتعاون مع البلدان التي تم احتجاز مواطنيها عبر "مليشيات مسلحة بين ميانمار وتايلاند" مؤكدة أنها أخبار "غير دقيقة". وقالت السفارة في بيانها: "تواترت في الآونة الأخيرة أخبار غير دقيقة وغير محققة وتفاصيل غير دقيقة حول الاحتجاز غير القانوني لمواطنين مغاربة في جنوب شرق آسيا، حيث ذكر البعض أن الحادث وقع في تايلاند، وتود السفارة أن توضح عدة نقاط". وأضاف البيان: "أن حادثة استدراج الشبكات الإجرامية الدولية لبعض الرعايا الأفارقة إلى بعض المناطق في جنوب شرق آسيا ظاهرة حديثة نسبياً تخص مواطنين من العديد من دول العالم، وتعمل الحكومات في جنوب شرق آسيا وأفريقيا بشكل مشترك للتصدي لها". وتابع البيان: يتوجب فهم أن هذه حالات لمواطنين من عدة جنسيات وقعوا ضحايا للشبكات الإجرامية الدولية وعمليات الاتجار بالبشر التي تقيم منشآت بشكل غير قانوني وماكر في المناطق الحدودية النائية في جنوب شرق آسيا". وأشار البيان إلى "وقوع مواطنين من مختلف البلدان الإفريقية، وليس فقط من المغرب، ضحايا لمثل هذه العصابات الدولية للاتجار بالبشر وعصابات الجريمة الإلكترونية. معتبرة أنه من الصعب التحقق من العدد الدقيق لهؤلاء الضحايا المحتملين وجنسياتهم وأماكن تواجدهم، ولا تزال التحقيقات التي تجريها وكالات إنفاذ القانون الوطنية والدولية جارية". وأكد البيان: "وكتدابير أولية ووقائية، إن الحكومة التايلاندية أصدرت تعليمات للسفارات التايلاندية في إفريقيا بتطبيق تدابير احترازية إضافية في منح التأشيرات من أجل تقليل فرصة وقوع المواطنين الأفارقة ضحايا لهذه الأنشطة الإجرامية أو استخدام تايلاند كطريق عبور نظرا لأن تايلاند محور طيران في جنوب شرق آسيا". تجدر الإشارة إلى أن "العديد من الأفراد عادة ما يتقدمون بطلبات للحصول على التأشيرات عن طيب خاطر، بدافع تحقيق مكاسب مالية من خلال المعلومات المضللة التي يتلقونها من شبكات الاتجار الدولية هذه، ثم قام هؤلاء الأفراد في بعض الأحيان بتقديم معلومات كاذبة للسفارات متذرعين بالسياحة أو غيرها من الأغراض المشروعة كأسباب لسفرهم. وربما تلقى بعضهم مساعدة من هذه الشبكات الإجرامية في تقديم معلومات أو وثائق مزورة للسفارات"، وفق البيان. وأكدت سفارة تايلاند في الرباط أن "الحكومة التايلاندية مستعدة للتعاون مع حكومات جميع البلدان التي تم استدراج مواطنيها أو احتجازهم من قبل هذه الشبكات". وكان مصادر اعلامية، أفادت بأن مليشيات مسلحة تحتجز مغاربة في مجمعات سكنية على الحدود بين تايلاند وميانمار، بعدما تم إقناعهم بفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية بأجور مرتفعة". وكشفت مسؤولة بسفارة تايلاند في المغرب استقبال السفارة عائلات شباب مغاربة بمقرها في الرباط، تقدمت إلى المصالح القنصلية التايلاندية بطلبات لاستيضاح مصير أبنائها بعد التأكد من احتجازهم من قبل ميليشيات مسلحة، أغلب عناصرها صينيون، موضحة أن السفارة أحالت العائلات على مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، باعتبار أنها الجهة المخول لها التقدم بطلبات رسمية للحصول على معلومات حول المواطنين المغاربة من السلطات التايلاندية.وكانت شقيقة أحد الضحايا كشفت تعرض شباب مغاربة، تتراوح أعمارهم بين 19 و27 سنة، للاحتجاز في مجمعات سكنية على الحدود مع ميانمار.
مجتمع

بعد خروج الدكتور التازي من سجن عكاشة.. هذه هي العقوبات السجنية لمن معه
غادر الدكتور التازي، طبيب التجميل ومدير مصحة الشفاء بالدار البيضاء، أسوار سجن عكاشة، في حدود الساعة الواحدة من صباح السبت 4 ماي 2024، وذلك بعد أن أدانته الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بما قضى، إذ قبع في السجن ما يقارب السنتين، وهي العقوبة التي قررتها المحكمة إلى جانب سنة موقوفة التنفيذ. وكانت المحكمة التي ترأس هيئتها القاضي الطرشي، قد أصدرت أحكامها في ملف تتبعه الرأي العام بالنظر لمكانة المتهم الرئيسي في المجتمع، إذ توبع ومن معه بجرائم أقواها الاتجار بالبشر، وهي التهمة التي أسقطها القضاء عن الدكتور التازي، وتوبعوا بتهم تتعلق باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وهشاشتهم للقيام بأفعال إجرامية، النصب والإحتيال، التزوير في أوراق وفواتير. وجاءت تفاصيل الأحكام على الشكل التالي: - في الدعوى العمومية، بإدانة كل من: 1- حسن التازي: 3 سنوات حبسا نافذا في حدود سنتين وموقوفة في الباقي، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم 2- مونية بن شقرون (مشرفة مالية بمصحة الإختصاصات الشفاء): 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم 3- عبد الرزاق التازي (مكلف بمهام التسيير بمصحة الإختصاصات الشفاء): 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. 4- فاطمة لحكيمي: 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم 5- سعيدة علو: 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم 6- أمينة فنان: 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم 7- زينب زاكور: 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم 8- فاطمة الزهراء الكوص: سنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
مجتمع

سكان سبتة المحتلة يؤيدون إعلان حسن الجوار مع المغرب
اعتبر سكان سبتة المحتلة أن رفض الحزب الشعبب والحزب الاشتراكي العمالي المحلي لمبادرة تحسين الجوار مع المغرب يضر بمصالح الغالبية العظمى من سكان المدينة المحتلة، حسب ما نشرته مواقع إخبارية. ووصف العديد من المواطنين، حسب موقع "أكتياليداد ثيوتا"، ما قرره السياسيون المحليون بمثابة رفض لإرادة الأغلبية الساحقة من سكان سبتة المحتلة،الذين يرغبون في تحسين علاقات الجوار مع المغرب، مشددين على ضرورة إعطاء السياسيين الأولوية لمصالح المواطنين. وندد الرافضون بتفضيل السياسيين لصرامة الانضباط الحزبي على الانتماء المجتمعي والتعايش، معتبرين أن الرفض الذي أبداه كل من الحزب الشعبي والحزب العمالي الاشتراكي المحلي، يؤكد مرة أخرى عدم قدرتهم على إدارة القضايا المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية داخل سبتة.
مجتمع

عاجل.. المحكمة تصدر قرارها في قضية الدكتور التازي ومن معه
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الجمعة 3 ماي الجاري، بثلاث سنوات سنتان نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، في حق طبيب التجميل المشهور الحسن التازي، بعد إدانته بتهمة حمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة، فيما أسقطت عنه تهمة الاتجار في البشر. ومن المنتظر أن يغادر التازي الذي تشبث ببراءته منذ انطلاق محاكمته، السجن الليلة بعد قضائه سنتين فيه منذ اعتقاله. وفي القضية ذاتها، أدانت الغرفة نفسها عبد الرزاق شقيق الدكتور التازي، بخمس سنوات سجنا نافذة، فيما أدانت زوجة مونية بنشقرون بأربع سنوات نافذة. وتم إدانة متهمة أخرى بخمس سنوات نافذة، وبأربع سنوات نافذة في حق سيدة كانت مكلفة بالحسابات في المصحة، وبثلاث سنوات في حق سيدة، وسيدة أخرى ضمن الملف بأربع سنوات نافذة.        
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 04 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة