مجتمع
القضاء ينتصر لـ”لارام” بحل الجمعية الوطنية لربابنة الطائرات
انتصرت المحكمة المدنية بالدار البيضاء، لشركة الخطوط الملكية المغربية "لارام"، في حكمها الصادر صباح اليوم الأربعاء 25 نونبر الجاري، والقاضي بحل الجمعية الوطنية لربابنة الطائرات، وذلك في إطار الدعوى التي تقدمت بها الخطوط الملكية المغربية ضد مؤسسي الجمعية.وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، قد تقدمت بملتمس من أجل حل الجمعية المغربية لربابنة الطائرات، بناء على شكاية "لارام"، معتبرة أن “جمعية الربابنة خالفت قانونها الأساسي بعد دعوة منخرطيها إلى خوض إضراب إنذاري ضد قرارات الشركة، وهو ما اعتبرته هذه الأخيرة اختصاصا حصريا للنقابات.وكان عدد من ربابنة الطائرات احتجوا أمام المحكمة المدنية بالدار البيضاء، معبرين عن رفضهم الخطوة التي أقدمت عليها الشركة، رافضين الإجهاز على تمثيليتهم القانونية، خصوصا وأنها تضم ربابنة من مختلف الشركات المشتغلة في النقل الجوي وليس فقط العاملين في "لارام".الشكاية التي توجهت بها شركة الخطوط الملكية المغربية إلى النيابة العامة ضد الجمعية المغربية للطيارين المدنيين، أشارت إلى كون هذه الأخيرة "قامت بتوجيه عدة مراسلات إلى العارضة (الشركة) تتضمن بالخصوص جوانب مطلبية ومهنية منع المشرّعُ على الجمعيات الخوض فيها وجَعَلها من الاختصاص الحصري للنقابات".وأضافت الشكاية أن "الجمعية وصل بها الحد إلى التلويح بتوجيه إنذار للشركة، بكونها ستدعو طيارين منخرطين فيها إلى خوض إضراب إنذاري، وهي مسألة بدورها يمنع على الجمعيات أن تجعلها من ضمن شأنها لكونها مسألة جعلها المشرع من الاختصاص الحصري للنقابات".واعتبرت "لارام" أن هذا النشاط الذي تمارسه الجمعية المدعى عليها "غير مشروع"، فضلا عن أن المادة 4 من القانون الأساسي للجمعية بخصوص أهدافها، التي جاء فيها: "الحث على إنشاء جميع التنظيمات والقوانين المتعلقة بالمهنة ومناقشة وتوقيع جميع الاتفاقيات الجامعية وعقود العمل والتأمين والتأكد من تطبيق مقتضياتها"، مخالفة للقانون.وأكدت الشركة المذكورة، على كون "الجمعية المدعى عليها تربط اتصالات بأوساط نقابية وجمعواتية تنتمي لبلدان أخرى"، وخصت بالذكر الجزائر وإفريقيا الجنوبية، موردة أن هاتين الدولتين قامتا "بالاتصال بالعارضة (الشركة)".وحيث إنها "تتضرر ماديا ومعنويا من النشاط اللامشروع للجمعية المغربية للطيارين المدنيين، ومن أهدافها المخالفة للقانون المعلن عنها في نظامها الأساسي والثابتة من النشاط الفعلي الممارس من طرفها"، تقول "لارام"، فإن هذه الأخيرة تكون بذلك "محقة وعلى صواب في تقديم طلبها الحالي الرامي إلى التصريح ببطلان الجمعية مع ترتيب الأثر القانوني عن ذلك وهو حل الجمعية".واتهمت الشركةُ الجمعيةَ المذكورة بخرقها المادة 404 من مدونة الشغل، وذلك بالنظر إلى كونها "جعلت من أهدافها مناقشة جميع الاتفاقيات الجماعية وعقود العمل والتأمين والتأكد من تطبيق مقتضياتها"، وكذا مخالفتها المادة 15 من المدونة نفسها.
انتصرت المحكمة المدنية بالدار البيضاء، لشركة الخطوط الملكية المغربية "لارام"، في حكمها الصادر صباح اليوم الأربعاء 25 نونبر الجاري، والقاضي بحل الجمعية الوطنية لربابنة الطائرات، وذلك في إطار الدعوى التي تقدمت بها الخطوط الملكية المغربية ضد مؤسسي الجمعية.وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، قد تقدمت بملتمس من أجل حل الجمعية المغربية لربابنة الطائرات، بناء على شكاية "لارام"، معتبرة أن “جمعية الربابنة خالفت قانونها الأساسي بعد دعوة منخرطيها إلى خوض إضراب إنذاري ضد قرارات الشركة، وهو ما اعتبرته هذه الأخيرة اختصاصا حصريا للنقابات.وكان عدد من ربابنة الطائرات احتجوا أمام المحكمة المدنية بالدار البيضاء، معبرين عن رفضهم الخطوة التي أقدمت عليها الشركة، رافضين الإجهاز على تمثيليتهم القانونية، خصوصا وأنها تضم ربابنة من مختلف الشركات المشتغلة في النقل الجوي وليس فقط العاملين في "لارام".الشكاية التي توجهت بها شركة الخطوط الملكية المغربية إلى النيابة العامة ضد الجمعية المغربية للطيارين المدنيين، أشارت إلى كون هذه الأخيرة "قامت بتوجيه عدة مراسلات إلى العارضة (الشركة) تتضمن بالخصوص جوانب مطلبية ومهنية منع المشرّعُ على الجمعيات الخوض فيها وجَعَلها من الاختصاص الحصري للنقابات".وأضافت الشكاية أن "الجمعية وصل بها الحد إلى التلويح بتوجيه إنذار للشركة، بكونها ستدعو طيارين منخرطين فيها إلى خوض إضراب إنذاري، وهي مسألة بدورها يمنع على الجمعيات أن تجعلها من ضمن شأنها لكونها مسألة جعلها المشرع من الاختصاص الحصري للنقابات".واعتبرت "لارام" أن هذا النشاط الذي تمارسه الجمعية المدعى عليها "غير مشروع"، فضلا عن أن المادة 4 من القانون الأساسي للجمعية بخصوص أهدافها، التي جاء فيها: "الحث على إنشاء جميع التنظيمات والقوانين المتعلقة بالمهنة ومناقشة وتوقيع جميع الاتفاقيات الجامعية وعقود العمل والتأمين والتأكد من تطبيق مقتضياتها"، مخالفة للقانون.وأكدت الشركة المذكورة، على كون "الجمعية المدعى عليها تربط اتصالات بأوساط نقابية وجمعواتية تنتمي لبلدان أخرى"، وخصت بالذكر الجزائر وإفريقيا الجنوبية، موردة أن هاتين الدولتين قامتا "بالاتصال بالعارضة (الشركة)".وحيث إنها "تتضرر ماديا ومعنويا من النشاط اللامشروع للجمعية المغربية للطيارين المدنيين، ومن أهدافها المخالفة للقانون المعلن عنها في نظامها الأساسي والثابتة من النشاط الفعلي الممارس من طرفها"، تقول "لارام"، فإن هذه الأخيرة تكون بذلك "محقة وعلى صواب في تقديم طلبها الحالي الرامي إلى التصريح ببطلان الجمعية مع ترتيب الأثر القانوني عن ذلك وهو حل الجمعية".واتهمت الشركةُ الجمعيةَ المذكورة بخرقها المادة 404 من مدونة الشغل، وذلك بالنظر إلى كونها "جعلت من أهدافها مناقشة جميع الاتفاقيات الجماعية وعقود العمل والتأمين والتأكد من تطبيق مقتضياتها"، وكذا مخالفتها المادة 15 من المدونة نفسها.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع