وطني
العثماني يفرض احترام حقوق العمال الاجتماعية لمنح الصفقات العمومية
وجّه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، منشورا إلى أعضاء الحكومة وإلى المندوبين السامين والمندوب العام، يدعوهم فيه إلى "احترام تطبيق التشريع الاجتماعي في إطار الصفقات العمومية الخاصة بحراسة وصيانة ونظافة المقرات الإدارية والصفقات المماثلة".وأشار منشور العثماني، إلى أن الحكومة، كانت أصدرت عدة نصوص قانونية هامة، لاسيما منها المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، مسجلا أنه "بالرغم من الآثار الايجابية لهذه النصوص على تحسين المناخ الاقتصادي للمغرب، وما واكب ذلك من تعزيز الحكامة وإرساء قواعد التنافس الشريف، فإن القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية لا زالت مطالبة ببذل مجهود إضافي لتحصين الجانب القانوني للصفقات العمومية".وشدد رئيس الحكومة، على ضرورة " التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الشغل والحماية الاجتماعية، بالنسبة لصفقات الحراسة وصيانة ونظافة المقرات الإدارية والصفقات المماثلة".وجاء في منشور العثماني وفق ما نقله موقع "البيجيدي"، أنه "حرصا على أن تكون القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية نموذجا في المسؤولية الاجتماعية، فإني أُهيب بكم إعطاء تعليماتكم للمصالح المختصة وإلى المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية القطاع، قصد الأخذ بعين الاعتبار أثناء تحديد القيمة التقديرية للصفقات وأثناء دراسة ملفات المتنافسين وعند أداء النفقات الحقوق التي تنص عليها المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لفائدة الأجراء الذين يتم تشغليهم للقيام بأشغال حراسة وصيانة ونظافة المقرات الإدارية".وبعد تسجيل المنشور المذكور، من المخالفات بمناسبة إنجاز الصفقات، دعا المصدر ذاته، إلى احترام الحد الأدنى القانوني للأجر، والعطلة السنوية المؤدى عنها أيام الأعياد والعطل المؤدى عنها وكذا الراحة الأسبوعية، والتأمين عن حوادث الشغل، بالإضافة إلى حصة المشغلين من التحملات الاجتماعية ( المحددة في التعويضات العائلية 6,4 في المائة) والتحملات الاجتماعية قصيرة وطويلة الأمد (8,98) والتأمين الاجباري عن المرض (4,11 في المائة) والتعويض عن فقدان الشغل ( 0,38) ورسم التكوين المهني (1,6 في المائة).وبناء على ذلك، طلب العثماني، "الأخذ بعين الاعتبار أثناء تقييم ملفات المتنافسين، طبيعة ومدة العمل أثناء احتساب الأجر، وكيفية توزيع هذه المدة وفق المقتضيات القانونية المنظمة لذلك، وبشكل خاص ما نص عليه القسم الثالث من الكتاب الثاني من القانون رقم 65,99 المتعلق بمدونة الشغل، والنصوص التنظيمية الصادرة بتطبيقه".وأوضح المنشور ذاته، أن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، تظل رهن إشارة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية، بهذا الخصوص، لمدها بملف نموذجي لهذه الصفقات يتضمن المقتضيات القانونية المتعلقة بالشغل والحماية الاجتماعية، الواجب أخذها بعين الاعتبار أثناء إعداد ملف الصفقة.إلى ذلك، أكد العثماني، أن "هذه الخدمات تشغل يدا عاملة مهمة، تستوجب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوقها، طبقا لأحكام مدونة الشغل ونظام الحماية الاجتماعية بالمغرب، وذلك لضمان العمل اللائق ووضع حد لكل التجاوزات التي يمكن أن تمس الأجراء المعنيين".
وجّه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، منشورا إلى أعضاء الحكومة وإلى المندوبين السامين والمندوب العام، يدعوهم فيه إلى "احترام تطبيق التشريع الاجتماعي في إطار الصفقات العمومية الخاصة بحراسة وصيانة ونظافة المقرات الإدارية والصفقات المماثلة".وأشار منشور العثماني، إلى أن الحكومة، كانت أصدرت عدة نصوص قانونية هامة، لاسيما منها المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، مسجلا أنه "بالرغم من الآثار الايجابية لهذه النصوص على تحسين المناخ الاقتصادي للمغرب، وما واكب ذلك من تعزيز الحكامة وإرساء قواعد التنافس الشريف، فإن القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية لا زالت مطالبة ببذل مجهود إضافي لتحصين الجانب القانوني للصفقات العمومية".وشدد رئيس الحكومة، على ضرورة " التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الشغل والحماية الاجتماعية، بالنسبة لصفقات الحراسة وصيانة ونظافة المقرات الإدارية والصفقات المماثلة".وجاء في منشور العثماني وفق ما نقله موقع "البيجيدي"، أنه "حرصا على أن تكون القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية نموذجا في المسؤولية الاجتماعية، فإني أُهيب بكم إعطاء تعليماتكم للمصالح المختصة وإلى المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية القطاع، قصد الأخذ بعين الاعتبار أثناء تحديد القيمة التقديرية للصفقات وأثناء دراسة ملفات المتنافسين وعند أداء النفقات الحقوق التي تنص عليها المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لفائدة الأجراء الذين يتم تشغليهم للقيام بأشغال حراسة وصيانة ونظافة المقرات الإدارية".وبعد تسجيل المنشور المذكور، من المخالفات بمناسبة إنجاز الصفقات، دعا المصدر ذاته، إلى احترام الحد الأدنى القانوني للأجر، والعطلة السنوية المؤدى عنها أيام الأعياد والعطل المؤدى عنها وكذا الراحة الأسبوعية، والتأمين عن حوادث الشغل، بالإضافة إلى حصة المشغلين من التحملات الاجتماعية ( المحددة في التعويضات العائلية 6,4 في المائة) والتحملات الاجتماعية قصيرة وطويلة الأمد (8,98) والتأمين الاجباري عن المرض (4,11 في المائة) والتعويض عن فقدان الشغل ( 0,38) ورسم التكوين المهني (1,6 في المائة).وبناء على ذلك، طلب العثماني، "الأخذ بعين الاعتبار أثناء تقييم ملفات المتنافسين، طبيعة ومدة العمل أثناء احتساب الأجر، وكيفية توزيع هذه المدة وفق المقتضيات القانونية المنظمة لذلك، وبشكل خاص ما نص عليه القسم الثالث من الكتاب الثاني من القانون رقم 65,99 المتعلق بمدونة الشغل، والنصوص التنظيمية الصادرة بتطبيقه".وأوضح المنشور ذاته، أن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، تظل رهن إشارة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية، بهذا الخصوص، لمدها بملف نموذجي لهذه الصفقات يتضمن المقتضيات القانونية المتعلقة بالشغل والحماية الاجتماعية، الواجب أخذها بعين الاعتبار أثناء إعداد ملف الصفقة.إلى ذلك، أكد العثماني، أن "هذه الخدمات تشغل يدا عاملة مهمة، تستوجب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوقها، طبقا لأحكام مدونة الشغل ونظام الحماية الاجتماعية بالمغرب، وذلك لضمان العمل اللائق ووضع حد لكل التجاوزات التي يمكن أن تمس الأجراء المعنيين".
ملصقات
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني