الجمعة 13 ديسمبر 2024, 17:27

صحافة

ردا على الوزير السابق الأعرج.. مذكرة توضح مدى دستورية “اللجنة المؤقتة” للصحافة


كشـ24 نشر في: 2 مايو 2023

مذكرة بشأن مدى دستورية مشروع القانون رقم 23.15، القاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر

السياق العام: نشر الأستاذ محمد الأعرج، بصفته وزيراً سابقاً للثقافة والاتصال وأستاذاً جامعياً، مقالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً تحت عنوان "قراءة دستورية وقانونية في مشروع القانون رقم 23.15 :"مشروع قانون اللجنة المؤقتة" تعطيل العمل بالشرعية الدستورية وخرق للمشروعية القانونية.

ومن خلال مراجعة أولية لما تضمنه هذا المقال، الذي اعتبره صاحبه قراءة دستورية وقانونية، يتضح أن الأستاذ الوزير يعتبر من خلال ما أسماه القراءة المتأنية لمواد مشروع القانون، أن هذا المشروع يعطل الشرعية الدستورية ويطرح سؤال المشروعية القانونية، مثيراً بشأنه عدة ملاحظات على مستوى منهجية ومسطرة إعداده، وملاحظات على مستوى مضمونه؛

وعلى الرغم من الخلط في دلالة المفاهيم والمصطلحات المتوسل بها في تحرير المقالة المذكورة، وما تتضمنه من مغالطات وسوء فهم، وعدم إدراك لعدد من القواعد والمبادئ الدستورية الأولية، فإن اللافت وغير المفهوم، هو أن يكون هذا الخلط في المفاهيم، والمغالطات في قراءة النصوص القانونية، قراءة غير دستورية، وغير قانونية، تحت مسمى القراءة الدستورية والقانونية بلغة القطع والجزم، دون تمحيص مسبق أو فحص بروية وتثبت، ومما يجعل المسؤولية أثقل على عاتق كاتب المقال، الخلط المفرط بين اقتناعات سياسية موجهة،ليس من أجل القراءة المتأنية العلمية المفترضة، ولكن من أجل تقديم قراءة تحت الطلب، تحت يافطة القراءة العلمية المتأنية؛

إن سياق ما تضمنه مقال الأستاذ الوزير، ليس مقالا علمياً، ولا قراءة متأنية، ولا قراءة دستورية، بل هو قراءة سياسية تم خلاله استخدام مقتضيات الدستور، والمفاهيم القانونية استخداماً تعسفياً فيه كثير من الأخطاء التي تثير الاستغراب من أستاذ جامعي، وبرلماني شارك في ممارسة سلطة التشريع ومارس العمل الحكومي، ولا حق له في ارتكاب أخطاء دستورية وقانونية تؤدي إلى مغالطة الرأي العام، وتبنى عليها اقتناعات أطراف أخرى دون فحص أو تمحيص.

وقبل توضيح هذه المغالطات، وتقديم عناصر الجواب بشأنها، دون ادعاء أو تطاول على أحكام الدستور والمفاهيم القانونية، التي يقوم عليها نظامنا القانوني، فإنه لا بد من الإشارة إلى أمرين اثنين:

أولهما: ضرورة الفصل بين القراءة السياسية القائمة على دعم موقف سياسي في مواجهة موقف آخر، في إطار مبدإ حرية الرأي والتعبير المكفول دستورياً للجميع، وبين القراءة الدستورية والقانونية، التي ينبغي أن تقوم على مبادئ وقواعد مرجعية، أساسها التحليل العلمي الدقيق، ومنطلقها الإثبات والحجة والتعليل. وهو أمر للأسف، سيتبين لاحقا أن صاحب المقال، الأستاذ الوزير، لم يراعيه، فأصبحنا نتيجة لذلك أمام نوع من التسيب وعدم الإدراك حيث أصبحت قراءة نصوص الدستور كما نقرأ وثيقة سياسية أخرى دون تمييز.

ثانيا: عدم التدقيق والتسرع في إصدار الأحكام دون تحر أو تمحيص، وممارسة نوع من الرقابة الدستورية المسبقة دون مراعاة للأصول والقواعد المرجعية المعتبرة الواجب الاحتكام إليها، بدل الاستناد إلى منهجية المساءلة والتحليل والمقارنة والنقد والتأصيل.

ويمكن بيان ذلك من خلال الملاحظات والتعقيبات التالية على ما جاء في مقال الأستاذ الوزير، كما يلي:

أولا: بخصوص الإخلال بمضمون المادة 19، من القانون التنظيمي رقم 13.065، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها:

يعتبر صاحب المقال، أن المسطرة التي اتبعت في إعداد مشروع القانون 15.23، من أجل تعطيل أحكام قانون المجلس الوطني للصحافة، مخالفة لمقتضيات المادة 19، من القانون التنظيمي المذكور. وهذه المادة تنص على ما يلي: "كلما اقتضت الضرورة ذلك وبموجب قرار رئيس الحكومة، أن ترفق مشاريع القوانين الرامية إلى سن تشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم بدراسة حول آثارها"، ويعتبر تبعاً لذلك أن الحكومة قامت بالمصادقة على مشروع القانون دون القيام بدراسة حول آثار القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، وهو يعد بحد ذاته إخلال بأحكام القانون التنظيمي السالف الذكر والمسطرة الواجب اتباعها.

والجواب على هذه الملاحظة، أن مبدأ دراسة أثر مشاريع القوانين، ليس قاعدة ملزمة بكيفية دائمة وتلقائية بالنسبة لكل مشاريع القوانين التي يتم إعدادها من قبل الحكومة، إذ المادة 19 من القانون التنظيمي المذكور، التي تؤسس لهذا المبدإ، تقيد إعماله بشرطين اثنين:

- أولهما: وجود ضرورة تستدعي إنجاز دراسة الأثر لمشروع القانون المراد إعداده، كما هو مفهوم من منطوق وروح المادة 19 المذكورة، فهي دراسة تتعلق بالمشروع وليس بالقانون الخاص بالمجلس الوطني للصحافة الجاري به العمل، كما أشير إلى ذلك في مقال الوزير الأستاذ، والهدف من هذه الدراسة هو معرفة أهداف هذا المشروع وتحليل انعكاساته وآثاره وفق ضوابط ومساطر حددتها مقتضيات المرسوم رقم 2.17.585، بتاريخ 4 ربيع الأول 1439 (23 نونبر 2017) المتعلق بدراسة الأثر التي يتعين أن ترفق ببعض مشاريع القوانين.

فدراسة الأثر إذن تتعلق ببعض مشاريع النصوص التي تقتضي الضرورة القيام بها في حالات محددة، وليس بكيفية آلية وتلقائية، وإلا فإن مرفق التشريع سيتوقف كلية، وبالتالي سيتعطل إعداد وتنفيذ السياسات العمومية التي يسهر عليها كل من الحكومة والبرلمان وسائر المرافق العمومية.

- ثانيهما:ضرورة إصدار قرار من رئيس الحكومة، يتمبناء عليه القيام بهذه الدراسة بشأن مشروع محدد، وهو قرار يندرج اتخاذه ضمن ما يتمتع به رئيس الحكومة من سلطة تقديرية باعتباره رئيس السلطة التنفيذية، وهو صاحب المبادرة التشريعية في مجال تقديم مشاريع القوانين.

فأين وجه المخالفة الدستورية في المشروع الذي قدمته الحكومة، قد يمكن الاعتراض على مضمون المشروع من الناحية السياسية، لأن الأمر يتعلق بمجال الملاءمة السياسية، التي يرجع لكل طرف تقديرها، ولكن القولبمخالفة المشروع للدستور فيه كثير من التجاوز والخلط والمغالطة ما يؤكد سوء فهم، وعدم تمحيص مسبق، وإطلاق الأحكام على عواهنها دون حجة أو دليل.

ثانياً: بخصوص الإخلال بضمان الأمن القانوني

طرح صاحب المقال الوزير الأستاذ سؤالا اعتبره جوهريا بخصوص الأساس الدستوري لمشروع القانون، فيما إذا كان يندرج الأمر ضمن مجال القانون أو المجال التنظيمي، وهل يندرج مشروع إحداث لجنة مؤقتة ضمن الفصل 71 من الدستور، وخلص إلى أن هذه اللجنة يمكن إحداثها بمرسوم وليس بقانون.

ويضيف من باب التذكير، إلى أنه في الحالة التي يصعب معها وضع حدود واضحة بين المجال التشريعي والمجال التنظيمي، فإنه يمكن الرجوع وفق الممارسات الدستورية والقانونية إلى الفصل 73 من الدستور الذي يأذن للسلطة التنفيذية بتغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم بعد موافقة المحكمة الدستورية إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصاتها.

والجواب على هذه الملاحظات هو كما يلي:

1- إن إقرار آلية اللجنة المؤقتة لتحل محل أجهزة المجلس في ممارسة مهامه المنصوص عليها في المادة 2، من قانون المجلس، وكذا المهام المنصوص عليها في المادة 4 من المشروع، وهو مقتضى من صميم اختصاص القانون، باعتباره جزءا لا يتجزأ من النظام القانوني الذي يختص المشرع بوضعه لقطاع الصحافة كما هو محدد بكيفية مزدوجة في الفصلين 28 من جهة؛ والفصل 71 من جهة أخرى، فالفصل 28 ينص على اختصاص السلطات العمومية بتنظيم قطاع الصحافة، وعلى وضع القواعد القانونية المتعلقة به، وهو ما تم القيام به من خلال مجمل التشريعات الصادرة والجاري بها العمل حاليا، وعبارة "تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديموقراطية" القصد منه وضع الآليات التي تحقق ذلك، بما فيها الآلية التشريعية، وإلا فكيف يمكن وضع قواعد قانونية دون تدخل من قبل المشرع بواسطة القانون؟

إن الوسيلة الوحيدة لوضع قواعد قانونية هي إصدار قوانين عن السلطة التشريعية.

ومن جهة أخرى، فإن الفصل 71 من الدستور ينص صراحة على أن كل ما يتصل بنظام الصحافة، بكل أشكالها، يندرج ضمن مجال القانون، وإقرار قواعد تشريعية تتعلق بآلية اللجنة المؤقتة هو جزء من هذا النظام، فضلا عن كون المهام التي يمارسها المجلس، والتي ستتولها اللجنة المؤقتة بصفة استثنائية ومؤقتة، إنما تتعلق بمجال من مجالات الحقوق والحريات على الرغم من طابعها المهني.
وإقرار إحداث اللجنة المؤقتة بموجب قانون هو ضمانة دستورية وقانونية أقوى، وإلا فكيف يستطيع القول باقتراح إحداث لجنة مؤقتة بمقتضى مرسوم، لتمارس مهام المجلس الوطني للصحافة المحدث بقانون؟ في الوقت الذي يتم الاعتراض على تدخل الحكومة، علما بأن الكلمة الأولى والأخيرة تبقى للبرلمان باعتباره صاحب السلطة التشريعية دستورياً، وهو أمر منسجم تماماً مع مبدإ توازي الشكليات فيما يخص الإجراء المتخذ.

2- إن الادعاء بوجود صعوبة من أجل التمييز بين المجال التشريعي والمجال التنظيمي وأنه من أجل تدليل هذه الصعوبة يمكن إعمال الفصل 73 من الدستور، فهو ادعاء ينم عن مغالطة وخلط فادح في قراءة النص الدستوري قراءة سليمة.

إن أحكام الفصل 73 من الدستور، تتعلق بمسطرة تعديل النصوص التشريعية من حيث الشكل، بواسطة نصوص تنظيمية، كلما تبين للحكومة أن مقتضى من مقتضيات هذه النصوص يندرج ضمن المجال التنظيمي؛ أي إصدار مراسيم تنظيمية، والحق أن هذه الأحكام لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بآلية اللجنة المؤقتة.

إن أحكام الفصل 73 من الدستور، تتعلق في التشريع المغربي، بالنصوص الصادرة إما في شكل ظهائر شريفة، أو ظهائر بمثابة قوانين، أو مقتضى من المقتضيات الواردة في قوانين، والتي تعتبر الحكومة أنها مندرجة ضمن اختصاص السلطة التنظيمية طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة 72 من الدستور.

ولذلك فإن الإشارة أو الإحالة على الفصل 73 من الدستور، لا أساس ولا مبرر له في هذا السياق.

إن الحل أمام الحكومة لا يعدو أن يكون هو الأخذ بين خيارين:

• الخيار الأول: تحديد مدة ولاية المجلس لفترة ثانية من أجل تنظيم انتخابات أعضاء المجلس، على الرغم من العوائق القائمة؛

• الخيار الثاني: هو تنصيب لجنة مؤقتة خاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تنظيم هذه الانتخابات.

ولا يمكن في كلتا الحالتين أن يتم ذلك إلا بموجب قانون خاص، استناداً لأحكام الدستور الصريحة، وترسيخاً لما في هذا الإجراء من ضمانات دستورية، وهو المضمون الحقيقي للأمن القانوني، الذي يدعي الأستاذ الوزير، أن المشروع قد أخل به، وهو كلام مردود عليه، ولا يقوم عليه أي دليل.

ثالثاً: بشأن الإخلال بمسطرة معاينة انتهاء ولاية المجلس بقرار معلل منشور بالجريدة الرسمية.

لقد ورد في مقال الأستاذ الوزير أنه كان بالإمكان تطبيق مقتضيات المادة 9، من قانون المجلس في الجزء منه الذي نص على المسطرة التي يجب اتباعها في حالة ما إذا تعذر على المجلس القيام بمهامه من خلال نشر السلطة الحكومية المعنية لقرار معلل بانتهاء ولاية المجلس ونشره بالجريدة الرسمية قبل الإعلان عن مشروع قانون إحداث اللجنة المؤقتة، وهذا الاقتراح الذي اعتبر صاحب المقال عدم اتباعه إخلال بمسطرة معاينة انتهاء ولاية المجلس لا أساس له من الناحية القانونية لسبب بسيط هو أن مدة انتداب المجلس الذي تم تمديدها، قد انتهت بقوة القانون تلقائياً، ولا حاجة للإشهاد عليها بقرار للسلطة الحكومية، وهو أمر لا يحتاج إلى أي تعليل أو إجراء، كما هو الشأن في أوضاع قانونية مماثلة.

كما أن المادة 9 من قانون المجلس لا تنطبق إطلاقاً على حالة انتهاء ولاية المجلس، إذ أن هذا الفصل يتحدث عن حالة تعذر قيام المجلس بمهامه بسبب امتناع أغلبية أعضائه المنتخبين عن حضور اجتماعاته، ولذلك فمسطرة معاينة هذا الامتناع لها ما يبررها من أجل ترتيب الآثار القانونية، والتمييز واضح بين حالة انتهاء مدة الانتداب، وحالة امتناع الأعضاء عن حضور اجتماعات المجلس، وبالتالي فإن الملاحظة المثارة لا تقوم على أي أساس قانوني سليم.

رابعاً: بشأن الإخلال بقواعد التعامل مع القوانين السابقة والسارية المفعول في حالة وجود قانون ينظم موضوعا ما.

إن هذه الملاحظة تثير الاستغراب، وهي صادرة عن برلماني متمرس، خبر العمل التشريعي، وهو يعلم علم اليقين، أن الأمر يتعلق بإجراءات انتقالية واستثنائية ومؤقتة، تستلزم نصاً خاصاً مادامت تتعلق بسن قواعد خاصة ومؤقتة، وأن الإحالة على قانون المجلس تمت الإشارة إليه من أجل تخويل اللجنة حق ممارسة مهام المجلس كما هي محددة في قانونه، وبالتالي فإن أي تشكيك في التقنية التشريعية المتبعة والمتداولة في النظام القانوني المغربي، وفي أنظمة أخرى لا مبرر له، ولا أساس له لا منطقاً ولا قانوناً، فضلا على أن المشرع له كامل الصلاحية في اختيار أنسب الطرق المحققة للهدف المتوخى، وثمة حالات مماثلة تم خلالها إقرار نفس المنهجية، كما هو الشأن بالنسبة لهيئة أطباء الأسنان، حينما تم حل المجلس الأعلى و المجلس الوطني لأطباء الأسنان وتعيين لجنة خاصة لممارسة مهام المجلسين إلى أن تم إقرار قانون جديد وهيكلة جديدة للهيئة، تم في ضوئها تنظيم انتخابات مجلس وطني ومجالس جهوية.

وبالتالي، فإنه ليس ثمة أي إخلال بقواعد التعامل مع القوانين السابقة والسارية المفعول، لسبب واحد هو أن كلا من قانون المجلس وقانون اللجنة المؤقتة المقترح، له موضوعه الخاص، وأن الأمر لا يتعلق، كما جاء في المقال، بسن قانون جديد، بقدر ما يتعلق الأمر بإقرار مقتضيات ذات طبيعة انتقالية ومؤقتة ينبغي أن يكون لها إطارها التشريعي الخاص، وليست هناك أية قواعد دستورية تم خرقها في هذا الإطار، بل لا توجد هذه القواعد أصلا، إذ للمشرع كامل السلطة التقديرية في اختيار الطريقة الأنسب لإقرار المقتضيات التي يراها محققة للأهدافالتي يتوخاها.

خامساً: بشأن الإخلال بقواعد ومنهجية صياغة النصوص التشريعية

يعترض صاحب المقال على المشروع بدعوى عدم تقيده بقواعد الصياغة القانونية، التي يجب في نظره أن تكون خالية من اللبس وقابلة للفهم، وهو ادعاء عار من الصحة، وكلام مرسل لا دليل عليه، إذ يعترض بناء على ذلك، على استعمال ما سماه عبارات عرضية في العديد من المواد، دون أن يقدم على ذلك مثالا واحدا من أجل مناقشته والتثبت منه.

وأما اقتراحه استعمال عبارة "بصرف النظر" للربط بين قانون المجلس ومشروع قانون اللجنة المؤقتة، فإنه اقتراح لا سياق له، ولا ضرورة تستلزمه، ما دام الأمر يتعلق بإقرار مقتضيات خاصة واستثنائية تروم تمكين لجنة مؤقتة خاصة من ممارسة مهام المجلس خلال فترة وجيزة محددة. وقد تم استعمال عبارة " استثناء من أحكام القانون رقم 90.13، وهي عبارة كافية للتدليل على الطابع الاستثنائي للإجراء المتخذ.

سادسا: في شأن الإخلال بالأهداف المتوخاة من مشروع القانون الجديد.

إن وجه الاعتراض لدى صاحب المقال الرامي إلى القول بوجوب تحديد أهداف الإجراء التشريعي بدقة وتحديد الخيارات التي يمكن بلوغها، والاكتفاء بنسخ مقتضى قانوني ساري المفعول بغية إلغاء قاعدة قانونية معمول بها، بدعوى أنها تطرح بعض الصعوبات،وبناء عليه، فهو يعتبر المشروع المقترح لم يأخذ بهذه المنهجية، وهو اعتراض فيه كثير من المغالطة والتسرع في إصدار الأحكام.

إن الإشارة إلى الأهداف المتوخاة من أي نص تشريعي هي مكنة تبقى للمشرع، حسب كل حالة على حدة، حق استعمالها وقتما كان ذلك ضرورياً ولازماً، وليست قاعدة عامة ومطلقة ولا متواترة في جميع النصوص.

إن تحديد الأهداف المتوخاة من أي قانون يريد المشرع الإشارة إليها، عادة ما يتم التنصيص عليها عندما يتعلق الأمر بتشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم، وعادة ما يكون ذلك عن طريقتخصيص باب خاص في النص يشكل تمهيدا أو مدخلا للقانون المراد سنه، في شكل أحكام عامة يستعرض من خلالها الأهداف والمضامين العامة للنص، التي يتم استعراض تفاصيلها ومقتضياتها في المواد اللاحقة من النص ضمن أبواب محددة تعكس تسلسلا منطقياً في البناء الهندسي للنص، ومثال ذلك، القانون رقم 88.13، المتعلق بالصحافة والنشر، الذي نص على هذه الأحكام العامة المحددة للأهداف المتوخاة من القانون ضمن الباب التمهيدي للقانون، ومشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لفترة محددة ليس القصد منه سن تشريع جديد بقدر ما هو إقرار آلية قانونية لممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة وفق نفس التشريع المتعلق بالمجلس بالإضافة إلى المهام الأخرى المسندة لها فضلا عن كون الأهداف المتوخاة من هذه اللجنة قد تمت الإشارة إليها في مذكرة التقديم المرفقة بالمشروع من جهة، وفي المادتين الثالثة والرابعة من مشروع القانون المقترح.

وهو الأمر الذي لم يلتفت إليه صاحب المقال نتيجة التسرع في إصدار أحكام جزافية ومرسلة دون تمحيص أو تدليل.

سابعا: في شأن القول بأن المشروع تعطيل للعمل بالشرعية الدستورية.

إن صاحب المقال، دون سند علمي وجيه، اعتبر أن مشروع القانون تعطيل للشرعية الدستورية؛ أي تعطيل ــ وفق ما قال ــ لأحكام الدستور خاصة الفصل 28 منه، والباب الثاني منه، المتعلق بالحقوق والحريات، وبناء عليه، يعتبر أن هذا التوجه يشكل منهجية غير دستورية وغير مطابقة لأحكام الدستور، بعلة أن هذا المشروع يوقف العمل بأحكام الفصل 28 من الدستور الذي ينص على الاستقلالية والديمقراطية، وأنه يركز السلطة في يد السلطة التنفيذية عوض الإعلان عن انتخابات ديمقراطية، وهو ما يترتب عنه اعتداء على الحقوق والحريات المضمونة بموجب نص دستوري.

وفي سياق هذا الحكم يعتبر صاحب المقال أن تعطيل الدستور يأخذ إحدى صورتين، الصورة الأولى: ترك أحكام الدستور وإهمالها دون تنفيذ؛ والثانية: تنفيذ هذه الأحكام بشكل مختلف ومغاير تماماً لمضمونها الفعلي الوارد في الوثيقة الدستورية. ويعتبر أن مشروع القانون يندرج ضمن الصورة الثانية، لما فيه من إخلال وعدم الأخذ بالاستقلالية والديموقراطية، وهو بذلك تعطيل لأحكام الفصل 28 من الدستور.

والحق أن هذه القراءة التقييمية لمشروع القانون، وهو نص لا يزال في طور الدراسة والمناقشة، فيه كثير من الغلو والتعسف في قراءة نصوص الدستور وإعمال آلياته.

إن قراءة صاحب المقال لهذا المشروع هي قراءة سياسية يبحث لها عن غطاء قانوني، وأخطر ما في ذلك هو التوظيف السياسي لمبادئ دستورية من أجل ترسيخ الاقتناع لدى القارئ وإيهامه بأن مشروع القانون اعتداء على الدستور وعلى ما تتضمنه أحكامه من حقوق وحريات.

والحق ــ من منطلق الحجة القانونية المستندة إلى أحكام الدستور نفسه ــ أن ما ذهب إليه صاحب المقال ليس قراءة متأنية، ولا قراءة تَمتُإلى القراءة العلمية بصلة، وذلك لاعتبار وحيد أن ثمة واقعة قانونية قائمة لا بد لها من حلول قانونية يجب لزاما أن تكون مطابقة للدستور، ولا مجال للمزايدة في ذلك، ونحن بين خيارين: إما إصدار قانون آخر من أجل تمديد مدة انتداب المجلس مرة ثانية لمدة إضافية؛ وإما إقرار آلية مؤسساتية تقوم مقام الجهاز التداولي للمجلس من أجل تسوية وضعية المجلس، وتجاوز كل العراقيل التي حالت دون تنظيم انتخابات أعضائه، ومراجعة المقتضيات المعرقلة لذلك.

وقد تم اختيار الحل الثاني لمعالجة الأسباب التي حالت دون تنظيم الانتخابات في إبانها، وذلك وفق آلية مستقلة، نواتها الصلبة هي أعضاء المجلس نفسه، سواء تعلق الأمر بالرئيس أو نائبه أو رؤساء اللجان أو القاضي المنتدب من قبل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أو ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وكل هؤلاء لا يمكن الادعاء في أي حال من الأحوال بأن تعيينهم ضمن اللجنة المؤقتة إخلال بمبدئ التنظيم الذاتي القائم على الاستقلالية والأساس الديمقراطي.

أما بخصوص الخبراء المعينين من قبل رئيس الحكومة وعددهم ( 3 ) أعضاء، ففضلا عن صفتهم كخبراء وليسوا ممثلين للسلطة التنفيذية أصلا، فإن مشاركتهم ضمن أعضاء اللجنة المؤقتة، لا ينبغي أن يفهم منه أي سطو أو اعتداء على الحقوق و الحريات أو إخلال بالفصل 28 المتعلق بمبدإ التنظيم الذاتي لسببين اثنين:

- أولهما: الطبيعة المؤقتة للجنة من أجل إنجاز مهام محددة، عجز المجلس عن إنجازها في وضعيته السابقة، وبالتالي فوجود خبراء في اللجنة من المتخصصين في مجال الصحافة والنشر والإعلام، لا يمكن إلا أن يكون له قيمة مضافة، بالنظر لما يتصفون به من تجرد وحياد في ممارسة عملهم ضمن أعضاء المجلس.

- ثانيهما: إن ممثل السلطة الحكومية المكلف بالتواصل، أي الحكومة بصيغة أخرى، إنما يحضر أشغال اللجنة المؤقتة بصفة استشارية كما نصت على ذلك مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 6، من المشروع، فكيف يمكن الادعاء بأن مشروع القانون تعطيل للشرعية الدستورية؟ أليس إحداث آلية مؤقتة من أجل ضمان استمرارية عملالمجلس بصفته مرفقاً عمومياً هو جوهر الالتزام بالشرعية الدستورية لتفادي التعطيل الفعلي الذي يوجد عليه المجلس حالياً، نتيجة تعذر تنظيم انتخابات أعضائه؟

وماذا سنقول بشأن عدد من المؤسسات التي بقيت دون تجديد أعضائها جراء عدم التمكن من القيام بذلك؟ بالنظر للظرفية التي كانت تعيشها البلاد خلال فترة جائحة "كوفيد ـ 19"، أليس من الشرعية الدستورية إيجاد حل عملي وواقعي لضمان عمل المؤسسة وتأمين استمرارية المرفق الذي تسهر على تدبيره بتكليف صريح من قبل المشرع؟

ثم متى كان اتخاذ مقتضى تشريعي ــ مطابق للدستور ــ من أجل إيجاد حل لواقعة قانونية متعثرة، وفق ضوابط محددة، ولمدة محددة، ولغاية محددة، اعتداء على الشرعية الدستورية وتعطيلالهذه الشرعية؟

ألا تنص أحكام الدستور في فصله 70 على آلية يمكن للمشرع بموجبها أن يأذن، بموجب قانون، للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود، ولغاية معينة، بمقتضى مراسيم تدابير تدخل في اختصاص المشرع أصلا؟

إن تعطيل الشرعية الدستورية هو عدم اتخاذ أي إجراء يضمن استمرارية عمل المؤسسات واستمرارية المرافق العمومية، التي تسهر على تدبيرها.

ولذلك، لا نعتقد بأن مشروع القانون المقترح فيه تعطيل للشرعية الدستورية، بل هو إجراء تشريعي يقدم حلا لواقعة قانونية قائمة من أجل تأمين استمرارية عمل ومهام المجلس وفق ضوابط محددة، لمدة مؤقتة.

وبالتالي، فالإجراء القانوني المتخذ سليم قانوناً وواقعاً.

ثامناً: فيما يخص ادعاء خرق المشروعية القانونية

لقد اعتبر صاحب المقال مشروع القانون خرق للمشروعية القانونية، أي تعطيل للنص التشريعي، وذلك استنادا إلى العبارة الواردة في مستهل المادة الأولى من مشروع القانون التي جاءت كمايلي: "

استثناء من أحكام القانون المتعلق بالمجلس"، وهذا الاعتبار لا يستقيم من زاويتين:

- الزاوية الأولى: أن الأمر لا يتعلق بأي تعطيل للنص التشريعي، أو خرق للمشروعية القانونية كما يدعي صاحب المقال، الأستاذ الوزير، ما دام المشرع هو الذي أقر القانون رقم 90.13، وهو نفسه الذي ترجع له صلاحية البت بالموافقة أو بالرفضعلى مشروع القانون المقترح،بعد ما يدخل عليه ما يراه من تعديلات عند الاقتضاء، وبالتالي، فإن ما قام به المشرع في حالة الموافقة على المشروع هو تأمين استمرارية العمل بالقانون 90.13، وليس تعطيله، ويمكن الرجوع من أجل ذلك إلى أحكام المادة 3 من المشروع المعروض على البرلمان حالياً.

وعلاوة على ذلك، فإن عبارة الاستثناء الواردة في مستهل المادة الأولى، إنما هي من أجل التأكيد على الطابع الاستثنائي لآلية اللجنة المؤقتة، مقارنة بما هو منصوص عليه في القانون 90.13، لا سيما فيما يخص إسناد الاختصاص في ممارسة مهام المجلس إلى هذه اللجنة، وهو ما يبرر التنصيص عليها صراحة في النص، ضماناً لتناسق الأحكام ومضامين النصوص بين القانون السابق والقانون اللاحق، علماً بأن القانونين معاً لهما نفس المكانة في سلم الهرم القانوني ضمن المنظومة القانونية الوطنية، وأن الشرط اللازم الواجب احترامه والتقيد به، هو في الأساس انسجام المقتضيات وعدم تعارضها من أجل تأمين سلامة تطبيقها، وهو أمر تمت مراعاته في صياغة النص وإقرار مقتضياته، وكل كلام عن التعطيل وخرق المشروعية، هو كلام باطل من أساسه، ولا يستقيم بأي حال من الأحوال، ما دام نص المشروع نصاً تشريعياً، وما دام القانون الحالي رقم 90.13، لم يتم إيقاف تنفيذ مفعوله، إذ التمييز الذي لم يلتفت إليه صاحب المقال، الوزير الأستاذ، هو بين انتهاء مدة انتداب أعضاء المجلس، الذي لم تعد لهم الصفة كأعضاء، وبين بقاء مفعول القانون المتعلق بالمجلس سارياً وهما أمران منفصلان لا بد من أخذهما في الاعتبار.

وفي الختام، فإن ادعاء صاحب المقال، أن الباعث على إعداد هذا المشروع هو باعث سياسي، وأن تغليب هذا الباعث هو الدافع إلى ذلك، قول مردود لا يمس حرية الإعلام في شيء، وإلا فإن أي إجراء تشريعي لإدخال تعديلات على تشريع قائم أو مراجعته أو إصدار تشريع جديد أو إصدار تشريع من أجل إصلاح أوضاع قانونية معينة، سيصبح مرفوضاً بدعوى أن الباعث وراءه سياسياً.

إن الباعث السياسي في إصدار التشريعات ليس عيباً في حد ذاته، ولكن العيب أن يكون هذا الباعث هو البقاء في سجن الوضعية الحالية، بدون أفق وبدون حلول، وبدون بدائل.

ومع كل ذلك، فإن مشروع القانون هو اليوم بيد السلطة التشريعية لتتخذ بشأنه ما تراه مناسباً ومحققاً لضمان استمرارية المؤسسات والمرفق العمومي الذي تسهر عليه من جهة، وحماية المكاسب الدستورية التي حققتها بلادنا من جهة أخرى.

مذكرة بشأن مدى دستورية مشروع القانون رقم 23.15، القاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر

السياق العام: نشر الأستاذ محمد الأعرج، بصفته وزيراً سابقاً للثقافة والاتصال وأستاذاً جامعياً، مقالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً تحت عنوان "قراءة دستورية وقانونية في مشروع القانون رقم 23.15 :"مشروع قانون اللجنة المؤقتة" تعطيل العمل بالشرعية الدستورية وخرق للمشروعية القانونية.

ومن خلال مراجعة أولية لما تضمنه هذا المقال، الذي اعتبره صاحبه قراءة دستورية وقانونية، يتضح أن الأستاذ الوزير يعتبر من خلال ما أسماه القراءة المتأنية لمواد مشروع القانون، أن هذا المشروع يعطل الشرعية الدستورية ويطرح سؤال المشروعية القانونية، مثيراً بشأنه عدة ملاحظات على مستوى منهجية ومسطرة إعداده، وملاحظات على مستوى مضمونه؛

وعلى الرغم من الخلط في دلالة المفاهيم والمصطلحات المتوسل بها في تحرير المقالة المذكورة، وما تتضمنه من مغالطات وسوء فهم، وعدم إدراك لعدد من القواعد والمبادئ الدستورية الأولية، فإن اللافت وغير المفهوم، هو أن يكون هذا الخلط في المفاهيم، والمغالطات في قراءة النصوص القانونية، قراءة غير دستورية، وغير قانونية، تحت مسمى القراءة الدستورية والقانونية بلغة القطع والجزم، دون تمحيص مسبق أو فحص بروية وتثبت، ومما يجعل المسؤولية أثقل على عاتق كاتب المقال، الخلط المفرط بين اقتناعات سياسية موجهة،ليس من أجل القراءة المتأنية العلمية المفترضة، ولكن من أجل تقديم قراءة تحت الطلب، تحت يافطة القراءة العلمية المتأنية؛

إن سياق ما تضمنه مقال الأستاذ الوزير، ليس مقالا علمياً، ولا قراءة متأنية، ولا قراءة دستورية، بل هو قراءة سياسية تم خلاله استخدام مقتضيات الدستور، والمفاهيم القانونية استخداماً تعسفياً فيه كثير من الأخطاء التي تثير الاستغراب من أستاذ جامعي، وبرلماني شارك في ممارسة سلطة التشريع ومارس العمل الحكومي، ولا حق له في ارتكاب أخطاء دستورية وقانونية تؤدي إلى مغالطة الرأي العام، وتبنى عليها اقتناعات أطراف أخرى دون فحص أو تمحيص.

وقبل توضيح هذه المغالطات، وتقديم عناصر الجواب بشأنها، دون ادعاء أو تطاول على أحكام الدستور والمفاهيم القانونية، التي يقوم عليها نظامنا القانوني، فإنه لا بد من الإشارة إلى أمرين اثنين:

أولهما: ضرورة الفصل بين القراءة السياسية القائمة على دعم موقف سياسي في مواجهة موقف آخر، في إطار مبدإ حرية الرأي والتعبير المكفول دستورياً للجميع، وبين القراءة الدستورية والقانونية، التي ينبغي أن تقوم على مبادئ وقواعد مرجعية، أساسها التحليل العلمي الدقيق، ومنطلقها الإثبات والحجة والتعليل. وهو أمر للأسف، سيتبين لاحقا أن صاحب المقال، الأستاذ الوزير، لم يراعيه، فأصبحنا نتيجة لذلك أمام نوع من التسيب وعدم الإدراك حيث أصبحت قراءة نصوص الدستور كما نقرأ وثيقة سياسية أخرى دون تمييز.

ثانيا: عدم التدقيق والتسرع في إصدار الأحكام دون تحر أو تمحيص، وممارسة نوع من الرقابة الدستورية المسبقة دون مراعاة للأصول والقواعد المرجعية المعتبرة الواجب الاحتكام إليها، بدل الاستناد إلى منهجية المساءلة والتحليل والمقارنة والنقد والتأصيل.

ويمكن بيان ذلك من خلال الملاحظات والتعقيبات التالية على ما جاء في مقال الأستاذ الوزير، كما يلي:

أولا: بخصوص الإخلال بمضمون المادة 19، من القانون التنظيمي رقم 13.065، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها:

يعتبر صاحب المقال، أن المسطرة التي اتبعت في إعداد مشروع القانون 15.23، من أجل تعطيل أحكام قانون المجلس الوطني للصحافة، مخالفة لمقتضيات المادة 19، من القانون التنظيمي المذكور. وهذه المادة تنص على ما يلي: "كلما اقتضت الضرورة ذلك وبموجب قرار رئيس الحكومة، أن ترفق مشاريع القوانين الرامية إلى سن تشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم بدراسة حول آثارها"، ويعتبر تبعاً لذلك أن الحكومة قامت بالمصادقة على مشروع القانون دون القيام بدراسة حول آثار القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، وهو يعد بحد ذاته إخلال بأحكام القانون التنظيمي السالف الذكر والمسطرة الواجب اتباعها.

والجواب على هذه الملاحظة، أن مبدأ دراسة أثر مشاريع القوانين، ليس قاعدة ملزمة بكيفية دائمة وتلقائية بالنسبة لكل مشاريع القوانين التي يتم إعدادها من قبل الحكومة، إذ المادة 19 من القانون التنظيمي المذكور، التي تؤسس لهذا المبدإ، تقيد إعماله بشرطين اثنين:

- أولهما: وجود ضرورة تستدعي إنجاز دراسة الأثر لمشروع القانون المراد إعداده، كما هو مفهوم من منطوق وروح المادة 19 المذكورة، فهي دراسة تتعلق بالمشروع وليس بالقانون الخاص بالمجلس الوطني للصحافة الجاري به العمل، كما أشير إلى ذلك في مقال الوزير الأستاذ، والهدف من هذه الدراسة هو معرفة أهداف هذا المشروع وتحليل انعكاساته وآثاره وفق ضوابط ومساطر حددتها مقتضيات المرسوم رقم 2.17.585، بتاريخ 4 ربيع الأول 1439 (23 نونبر 2017) المتعلق بدراسة الأثر التي يتعين أن ترفق ببعض مشاريع القوانين.

فدراسة الأثر إذن تتعلق ببعض مشاريع النصوص التي تقتضي الضرورة القيام بها في حالات محددة، وليس بكيفية آلية وتلقائية، وإلا فإن مرفق التشريع سيتوقف كلية، وبالتالي سيتعطل إعداد وتنفيذ السياسات العمومية التي يسهر عليها كل من الحكومة والبرلمان وسائر المرافق العمومية.

- ثانيهما:ضرورة إصدار قرار من رئيس الحكومة، يتمبناء عليه القيام بهذه الدراسة بشأن مشروع محدد، وهو قرار يندرج اتخاذه ضمن ما يتمتع به رئيس الحكومة من سلطة تقديرية باعتباره رئيس السلطة التنفيذية، وهو صاحب المبادرة التشريعية في مجال تقديم مشاريع القوانين.

فأين وجه المخالفة الدستورية في المشروع الذي قدمته الحكومة، قد يمكن الاعتراض على مضمون المشروع من الناحية السياسية، لأن الأمر يتعلق بمجال الملاءمة السياسية، التي يرجع لكل طرف تقديرها، ولكن القولبمخالفة المشروع للدستور فيه كثير من التجاوز والخلط والمغالطة ما يؤكد سوء فهم، وعدم تمحيص مسبق، وإطلاق الأحكام على عواهنها دون حجة أو دليل.

ثانياً: بخصوص الإخلال بضمان الأمن القانوني

طرح صاحب المقال الوزير الأستاذ سؤالا اعتبره جوهريا بخصوص الأساس الدستوري لمشروع القانون، فيما إذا كان يندرج الأمر ضمن مجال القانون أو المجال التنظيمي، وهل يندرج مشروع إحداث لجنة مؤقتة ضمن الفصل 71 من الدستور، وخلص إلى أن هذه اللجنة يمكن إحداثها بمرسوم وليس بقانون.

ويضيف من باب التذكير، إلى أنه في الحالة التي يصعب معها وضع حدود واضحة بين المجال التشريعي والمجال التنظيمي، فإنه يمكن الرجوع وفق الممارسات الدستورية والقانونية إلى الفصل 73 من الدستور الذي يأذن للسلطة التنفيذية بتغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم بعد موافقة المحكمة الدستورية إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصاتها.

والجواب على هذه الملاحظات هو كما يلي:

1- إن إقرار آلية اللجنة المؤقتة لتحل محل أجهزة المجلس في ممارسة مهامه المنصوص عليها في المادة 2، من قانون المجلس، وكذا المهام المنصوص عليها في المادة 4 من المشروع، وهو مقتضى من صميم اختصاص القانون، باعتباره جزءا لا يتجزأ من النظام القانوني الذي يختص المشرع بوضعه لقطاع الصحافة كما هو محدد بكيفية مزدوجة في الفصلين 28 من جهة؛ والفصل 71 من جهة أخرى، فالفصل 28 ينص على اختصاص السلطات العمومية بتنظيم قطاع الصحافة، وعلى وضع القواعد القانونية المتعلقة به، وهو ما تم القيام به من خلال مجمل التشريعات الصادرة والجاري بها العمل حاليا، وعبارة "تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديموقراطية" القصد منه وضع الآليات التي تحقق ذلك، بما فيها الآلية التشريعية، وإلا فكيف يمكن وضع قواعد قانونية دون تدخل من قبل المشرع بواسطة القانون؟

إن الوسيلة الوحيدة لوضع قواعد قانونية هي إصدار قوانين عن السلطة التشريعية.

ومن جهة أخرى، فإن الفصل 71 من الدستور ينص صراحة على أن كل ما يتصل بنظام الصحافة، بكل أشكالها، يندرج ضمن مجال القانون، وإقرار قواعد تشريعية تتعلق بآلية اللجنة المؤقتة هو جزء من هذا النظام، فضلا عن كون المهام التي يمارسها المجلس، والتي ستتولها اللجنة المؤقتة بصفة استثنائية ومؤقتة، إنما تتعلق بمجال من مجالات الحقوق والحريات على الرغم من طابعها المهني.
وإقرار إحداث اللجنة المؤقتة بموجب قانون هو ضمانة دستورية وقانونية أقوى، وإلا فكيف يستطيع القول باقتراح إحداث لجنة مؤقتة بمقتضى مرسوم، لتمارس مهام المجلس الوطني للصحافة المحدث بقانون؟ في الوقت الذي يتم الاعتراض على تدخل الحكومة، علما بأن الكلمة الأولى والأخيرة تبقى للبرلمان باعتباره صاحب السلطة التشريعية دستورياً، وهو أمر منسجم تماماً مع مبدإ توازي الشكليات فيما يخص الإجراء المتخذ.

2- إن الادعاء بوجود صعوبة من أجل التمييز بين المجال التشريعي والمجال التنظيمي وأنه من أجل تدليل هذه الصعوبة يمكن إعمال الفصل 73 من الدستور، فهو ادعاء ينم عن مغالطة وخلط فادح في قراءة النص الدستوري قراءة سليمة.

إن أحكام الفصل 73 من الدستور، تتعلق بمسطرة تعديل النصوص التشريعية من حيث الشكل، بواسطة نصوص تنظيمية، كلما تبين للحكومة أن مقتضى من مقتضيات هذه النصوص يندرج ضمن المجال التنظيمي؛ أي إصدار مراسيم تنظيمية، والحق أن هذه الأحكام لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بآلية اللجنة المؤقتة.

إن أحكام الفصل 73 من الدستور، تتعلق في التشريع المغربي، بالنصوص الصادرة إما في شكل ظهائر شريفة، أو ظهائر بمثابة قوانين، أو مقتضى من المقتضيات الواردة في قوانين، والتي تعتبر الحكومة أنها مندرجة ضمن اختصاص السلطة التنظيمية طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة 72 من الدستور.

ولذلك فإن الإشارة أو الإحالة على الفصل 73 من الدستور، لا أساس ولا مبرر له في هذا السياق.

إن الحل أمام الحكومة لا يعدو أن يكون هو الأخذ بين خيارين:

• الخيار الأول: تحديد مدة ولاية المجلس لفترة ثانية من أجل تنظيم انتخابات أعضاء المجلس، على الرغم من العوائق القائمة؛

• الخيار الثاني: هو تنصيب لجنة مؤقتة خاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تنظيم هذه الانتخابات.

ولا يمكن في كلتا الحالتين أن يتم ذلك إلا بموجب قانون خاص، استناداً لأحكام الدستور الصريحة، وترسيخاً لما في هذا الإجراء من ضمانات دستورية، وهو المضمون الحقيقي للأمن القانوني، الذي يدعي الأستاذ الوزير، أن المشروع قد أخل به، وهو كلام مردود عليه، ولا يقوم عليه أي دليل.

ثالثاً: بشأن الإخلال بمسطرة معاينة انتهاء ولاية المجلس بقرار معلل منشور بالجريدة الرسمية.

لقد ورد في مقال الأستاذ الوزير أنه كان بالإمكان تطبيق مقتضيات المادة 9، من قانون المجلس في الجزء منه الذي نص على المسطرة التي يجب اتباعها في حالة ما إذا تعذر على المجلس القيام بمهامه من خلال نشر السلطة الحكومية المعنية لقرار معلل بانتهاء ولاية المجلس ونشره بالجريدة الرسمية قبل الإعلان عن مشروع قانون إحداث اللجنة المؤقتة، وهذا الاقتراح الذي اعتبر صاحب المقال عدم اتباعه إخلال بمسطرة معاينة انتهاء ولاية المجلس لا أساس له من الناحية القانونية لسبب بسيط هو أن مدة انتداب المجلس الذي تم تمديدها، قد انتهت بقوة القانون تلقائياً، ولا حاجة للإشهاد عليها بقرار للسلطة الحكومية، وهو أمر لا يحتاج إلى أي تعليل أو إجراء، كما هو الشأن في أوضاع قانونية مماثلة.

كما أن المادة 9 من قانون المجلس لا تنطبق إطلاقاً على حالة انتهاء ولاية المجلس، إذ أن هذا الفصل يتحدث عن حالة تعذر قيام المجلس بمهامه بسبب امتناع أغلبية أعضائه المنتخبين عن حضور اجتماعاته، ولذلك فمسطرة معاينة هذا الامتناع لها ما يبررها من أجل ترتيب الآثار القانونية، والتمييز واضح بين حالة انتهاء مدة الانتداب، وحالة امتناع الأعضاء عن حضور اجتماعات المجلس، وبالتالي فإن الملاحظة المثارة لا تقوم على أي أساس قانوني سليم.

رابعاً: بشأن الإخلال بقواعد التعامل مع القوانين السابقة والسارية المفعول في حالة وجود قانون ينظم موضوعا ما.

إن هذه الملاحظة تثير الاستغراب، وهي صادرة عن برلماني متمرس، خبر العمل التشريعي، وهو يعلم علم اليقين، أن الأمر يتعلق بإجراءات انتقالية واستثنائية ومؤقتة، تستلزم نصاً خاصاً مادامت تتعلق بسن قواعد خاصة ومؤقتة، وأن الإحالة على قانون المجلس تمت الإشارة إليه من أجل تخويل اللجنة حق ممارسة مهام المجلس كما هي محددة في قانونه، وبالتالي فإن أي تشكيك في التقنية التشريعية المتبعة والمتداولة في النظام القانوني المغربي، وفي أنظمة أخرى لا مبرر له، ولا أساس له لا منطقاً ولا قانوناً، فضلا على أن المشرع له كامل الصلاحية في اختيار أنسب الطرق المحققة للهدف المتوخى، وثمة حالات مماثلة تم خلالها إقرار نفس المنهجية، كما هو الشأن بالنسبة لهيئة أطباء الأسنان، حينما تم حل المجلس الأعلى و المجلس الوطني لأطباء الأسنان وتعيين لجنة خاصة لممارسة مهام المجلسين إلى أن تم إقرار قانون جديد وهيكلة جديدة للهيئة، تم في ضوئها تنظيم انتخابات مجلس وطني ومجالس جهوية.

وبالتالي، فإنه ليس ثمة أي إخلال بقواعد التعامل مع القوانين السابقة والسارية المفعول، لسبب واحد هو أن كلا من قانون المجلس وقانون اللجنة المؤقتة المقترح، له موضوعه الخاص، وأن الأمر لا يتعلق، كما جاء في المقال، بسن قانون جديد، بقدر ما يتعلق الأمر بإقرار مقتضيات ذات طبيعة انتقالية ومؤقتة ينبغي أن يكون لها إطارها التشريعي الخاص، وليست هناك أية قواعد دستورية تم خرقها في هذا الإطار، بل لا توجد هذه القواعد أصلا، إذ للمشرع كامل السلطة التقديرية في اختيار الطريقة الأنسب لإقرار المقتضيات التي يراها محققة للأهدافالتي يتوخاها.

خامساً: بشأن الإخلال بقواعد ومنهجية صياغة النصوص التشريعية

يعترض صاحب المقال على المشروع بدعوى عدم تقيده بقواعد الصياغة القانونية، التي يجب في نظره أن تكون خالية من اللبس وقابلة للفهم، وهو ادعاء عار من الصحة، وكلام مرسل لا دليل عليه، إذ يعترض بناء على ذلك، على استعمال ما سماه عبارات عرضية في العديد من المواد، دون أن يقدم على ذلك مثالا واحدا من أجل مناقشته والتثبت منه.

وأما اقتراحه استعمال عبارة "بصرف النظر" للربط بين قانون المجلس ومشروع قانون اللجنة المؤقتة، فإنه اقتراح لا سياق له، ولا ضرورة تستلزمه، ما دام الأمر يتعلق بإقرار مقتضيات خاصة واستثنائية تروم تمكين لجنة مؤقتة خاصة من ممارسة مهام المجلس خلال فترة وجيزة محددة. وقد تم استعمال عبارة " استثناء من أحكام القانون رقم 90.13، وهي عبارة كافية للتدليل على الطابع الاستثنائي للإجراء المتخذ.

سادسا: في شأن الإخلال بالأهداف المتوخاة من مشروع القانون الجديد.

إن وجه الاعتراض لدى صاحب المقال الرامي إلى القول بوجوب تحديد أهداف الإجراء التشريعي بدقة وتحديد الخيارات التي يمكن بلوغها، والاكتفاء بنسخ مقتضى قانوني ساري المفعول بغية إلغاء قاعدة قانونية معمول بها، بدعوى أنها تطرح بعض الصعوبات،وبناء عليه، فهو يعتبر المشروع المقترح لم يأخذ بهذه المنهجية، وهو اعتراض فيه كثير من المغالطة والتسرع في إصدار الأحكام.

إن الإشارة إلى الأهداف المتوخاة من أي نص تشريعي هي مكنة تبقى للمشرع، حسب كل حالة على حدة، حق استعمالها وقتما كان ذلك ضرورياً ولازماً، وليست قاعدة عامة ومطلقة ولا متواترة في جميع النصوص.

إن تحديد الأهداف المتوخاة من أي قانون يريد المشرع الإشارة إليها، عادة ما يتم التنصيص عليها عندما يتعلق الأمر بتشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم، وعادة ما يكون ذلك عن طريقتخصيص باب خاص في النص يشكل تمهيدا أو مدخلا للقانون المراد سنه، في شكل أحكام عامة يستعرض من خلالها الأهداف والمضامين العامة للنص، التي يتم استعراض تفاصيلها ومقتضياتها في المواد اللاحقة من النص ضمن أبواب محددة تعكس تسلسلا منطقياً في البناء الهندسي للنص، ومثال ذلك، القانون رقم 88.13، المتعلق بالصحافة والنشر، الذي نص على هذه الأحكام العامة المحددة للأهداف المتوخاة من القانون ضمن الباب التمهيدي للقانون، ومشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لفترة محددة ليس القصد منه سن تشريع جديد بقدر ما هو إقرار آلية قانونية لممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة وفق نفس التشريع المتعلق بالمجلس بالإضافة إلى المهام الأخرى المسندة لها فضلا عن كون الأهداف المتوخاة من هذه اللجنة قد تمت الإشارة إليها في مذكرة التقديم المرفقة بالمشروع من جهة، وفي المادتين الثالثة والرابعة من مشروع القانون المقترح.

وهو الأمر الذي لم يلتفت إليه صاحب المقال نتيجة التسرع في إصدار أحكام جزافية ومرسلة دون تمحيص أو تدليل.

سابعا: في شأن القول بأن المشروع تعطيل للعمل بالشرعية الدستورية.

إن صاحب المقال، دون سند علمي وجيه، اعتبر أن مشروع القانون تعطيل للشرعية الدستورية؛ أي تعطيل ــ وفق ما قال ــ لأحكام الدستور خاصة الفصل 28 منه، والباب الثاني منه، المتعلق بالحقوق والحريات، وبناء عليه، يعتبر أن هذا التوجه يشكل منهجية غير دستورية وغير مطابقة لأحكام الدستور، بعلة أن هذا المشروع يوقف العمل بأحكام الفصل 28 من الدستور الذي ينص على الاستقلالية والديمقراطية، وأنه يركز السلطة في يد السلطة التنفيذية عوض الإعلان عن انتخابات ديمقراطية، وهو ما يترتب عنه اعتداء على الحقوق والحريات المضمونة بموجب نص دستوري.

وفي سياق هذا الحكم يعتبر صاحب المقال أن تعطيل الدستور يأخذ إحدى صورتين، الصورة الأولى: ترك أحكام الدستور وإهمالها دون تنفيذ؛ والثانية: تنفيذ هذه الأحكام بشكل مختلف ومغاير تماماً لمضمونها الفعلي الوارد في الوثيقة الدستورية. ويعتبر أن مشروع القانون يندرج ضمن الصورة الثانية، لما فيه من إخلال وعدم الأخذ بالاستقلالية والديموقراطية، وهو بذلك تعطيل لأحكام الفصل 28 من الدستور.

والحق أن هذه القراءة التقييمية لمشروع القانون، وهو نص لا يزال في طور الدراسة والمناقشة، فيه كثير من الغلو والتعسف في قراءة نصوص الدستور وإعمال آلياته.

إن قراءة صاحب المقال لهذا المشروع هي قراءة سياسية يبحث لها عن غطاء قانوني، وأخطر ما في ذلك هو التوظيف السياسي لمبادئ دستورية من أجل ترسيخ الاقتناع لدى القارئ وإيهامه بأن مشروع القانون اعتداء على الدستور وعلى ما تتضمنه أحكامه من حقوق وحريات.

والحق ــ من منطلق الحجة القانونية المستندة إلى أحكام الدستور نفسه ــ أن ما ذهب إليه صاحب المقال ليس قراءة متأنية، ولا قراءة تَمتُإلى القراءة العلمية بصلة، وذلك لاعتبار وحيد أن ثمة واقعة قانونية قائمة لا بد لها من حلول قانونية يجب لزاما أن تكون مطابقة للدستور، ولا مجال للمزايدة في ذلك، ونحن بين خيارين: إما إصدار قانون آخر من أجل تمديد مدة انتداب المجلس مرة ثانية لمدة إضافية؛ وإما إقرار آلية مؤسساتية تقوم مقام الجهاز التداولي للمجلس من أجل تسوية وضعية المجلس، وتجاوز كل العراقيل التي حالت دون تنظيم انتخابات أعضائه، ومراجعة المقتضيات المعرقلة لذلك.

وقد تم اختيار الحل الثاني لمعالجة الأسباب التي حالت دون تنظيم الانتخابات في إبانها، وذلك وفق آلية مستقلة، نواتها الصلبة هي أعضاء المجلس نفسه، سواء تعلق الأمر بالرئيس أو نائبه أو رؤساء اللجان أو القاضي المنتدب من قبل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أو ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وكل هؤلاء لا يمكن الادعاء في أي حال من الأحوال بأن تعيينهم ضمن اللجنة المؤقتة إخلال بمبدئ التنظيم الذاتي القائم على الاستقلالية والأساس الديمقراطي.

أما بخصوص الخبراء المعينين من قبل رئيس الحكومة وعددهم ( 3 ) أعضاء، ففضلا عن صفتهم كخبراء وليسوا ممثلين للسلطة التنفيذية أصلا، فإن مشاركتهم ضمن أعضاء اللجنة المؤقتة، لا ينبغي أن يفهم منه أي سطو أو اعتداء على الحقوق و الحريات أو إخلال بالفصل 28 المتعلق بمبدإ التنظيم الذاتي لسببين اثنين:

- أولهما: الطبيعة المؤقتة للجنة من أجل إنجاز مهام محددة، عجز المجلس عن إنجازها في وضعيته السابقة، وبالتالي فوجود خبراء في اللجنة من المتخصصين في مجال الصحافة والنشر والإعلام، لا يمكن إلا أن يكون له قيمة مضافة، بالنظر لما يتصفون به من تجرد وحياد في ممارسة عملهم ضمن أعضاء المجلس.

- ثانيهما: إن ممثل السلطة الحكومية المكلف بالتواصل، أي الحكومة بصيغة أخرى، إنما يحضر أشغال اللجنة المؤقتة بصفة استشارية كما نصت على ذلك مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 6، من المشروع، فكيف يمكن الادعاء بأن مشروع القانون تعطيل للشرعية الدستورية؟ أليس إحداث آلية مؤقتة من أجل ضمان استمرارية عملالمجلس بصفته مرفقاً عمومياً هو جوهر الالتزام بالشرعية الدستورية لتفادي التعطيل الفعلي الذي يوجد عليه المجلس حالياً، نتيجة تعذر تنظيم انتخابات أعضائه؟

وماذا سنقول بشأن عدد من المؤسسات التي بقيت دون تجديد أعضائها جراء عدم التمكن من القيام بذلك؟ بالنظر للظرفية التي كانت تعيشها البلاد خلال فترة جائحة "كوفيد ـ 19"، أليس من الشرعية الدستورية إيجاد حل عملي وواقعي لضمان عمل المؤسسة وتأمين استمرارية المرفق الذي تسهر على تدبيره بتكليف صريح من قبل المشرع؟

ثم متى كان اتخاذ مقتضى تشريعي ــ مطابق للدستور ــ من أجل إيجاد حل لواقعة قانونية متعثرة، وفق ضوابط محددة، ولمدة محددة، ولغاية محددة، اعتداء على الشرعية الدستورية وتعطيلالهذه الشرعية؟

ألا تنص أحكام الدستور في فصله 70 على آلية يمكن للمشرع بموجبها أن يأذن، بموجب قانون، للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود، ولغاية معينة، بمقتضى مراسيم تدابير تدخل في اختصاص المشرع أصلا؟

إن تعطيل الشرعية الدستورية هو عدم اتخاذ أي إجراء يضمن استمرارية عمل المؤسسات واستمرارية المرافق العمومية، التي تسهر على تدبيرها.

ولذلك، لا نعتقد بأن مشروع القانون المقترح فيه تعطيل للشرعية الدستورية، بل هو إجراء تشريعي يقدم حلا لواقعة قانونية قائمة من أجل تأمين استمرارية عمل ومهام المجلس وفق ضوابط محددة، لمدة مؤقتة.

وبالتالي، فالإجراء القانوني المتخذ سليم قانوناً وواقعاً.

ثامناً: فيما يخص ادعاء خرق المشروعية القانونية

لقد اعتبر صاحب المقال مشروع القانون خرق للمشروعية القانونية، أي تعطيل للنص التشريعي، وذلك استنادا إلى العبارة الواردة في مستهل المادة الأولى من مشروع القانون التي جاءت كمايلي: "

استثناء من أحكام القانون المتعلق بالمجلس"، وهذا الاعتبار لا يستقيم من زاويتين:

- الزاوية الأولى: أن الأمر لا يتعلق بأي تعطيل للنص التشريعي، أو خرق للمشروعية القانونية كما يدعي صاحب المقال، الأستاذ الوزير، ما دام المشرع هو الذي أقر القانون رقم 90.13، وهو نفسه الذي ترجع له صلاحية البت بالموافقة أو بالرفضعلى مشروع القانون المقترح،بعد ما يدخل عليه ما يراه من تعديلات عند الاقتضاء، وبالتالي، فإن ما قام به المشرع في حالة الموافقة على المشروع هو تأمين استمرارية العمل بالقانون 90.13، وليس تعطيله، ويمكن الرجوع من أجل ذلك إلى أحكام المادة 3 من المشروع المعروض على البرلمان حالياً.

وعلاوة على ذلك، فإن عبارة الاستثناء الواردة في مستهل المادة الأولى، إنما هي من أجل التأكيد على الطابع الاستثنائي لآلية اللجنة المؤقتة، مقارنة بما هو منصوص عليه في القانون 90.13، لا سيما فيما يخص إسناد الاختصاص في ممارسة مهام المجلس إلى هذه اللجنة، وهو ما يبرر التنصيص عليها صراحة في النص، ضماناً لتناسق الأحكام ومضامين النصوص بين القانون السابق والقانون اللاحق، علماً بأن القانونين معاً لهما نفس المكانة في سلم الهرم القانوني ضمن المنظومة القانونية الوطنية، وأن الشرط اللازم الواجب احترامه والتقيد به، هو في الأساس انسجام المقتضيات وعدم تعارضها من أجل تأمين سلامة تطبيقها، وهو أمر تمت مراعاته في صياغة النص وإقرار مقتضياته، وكل كلام عن التعطيل وخرق المشروعية، هو كلام باطل من أساسه، ولا يستقيم بأي حال من الأحوال، ما دام نص المشروع نصاً تشريعياً، وما دام القانون الحالي رقم 90.13، لم يتم إيقاف تنفيذ مفعوله، إذ التمييز الذي لم يلتفت إليه صاحب المقال، الوزير الأستاذ، هو بين انتهاء مدة انتداب أعضاء المجلس، الذي لم تعد لهم الصفة كأعضاء، وبين بقاء مفعول القانون المتعلق بالمجلس سارياً وهما أمران منفصلان لا بد من أخذهما في الاعتبار.

وفي الختام، فإن ادعاء صاحب المقال، أن الباعث على إعداد هذا المشروع هو باعث سياسي، وأن تغليب هذا الباعث هو الدافع إلى ذلك، قول مردود لا يمس حرية الإعلام في شيء، وإلا فإن أي إجراء تشريعي لإدخال تعديلات على تشريع قائم أو مراجعته أو إصدار تشريع جديد أو إصدار تشريع من أجل إصلاح أوضاع قانونية معينة، سيصبح مرفوضاً بدعوى أن الباعث وراءه سياسياً.

إن الباعث السياسي في إصدار التشريعات ليس عيباً في حد ذاته، ولكن العيب أن يكون هذا الباعث هو البقاء في سجن الوضعية الحالية، بدون أفق وبدون حلول، وبدون بدائل.

ومع كل ذلك، فإن مشروع القانون هو اليوم بيد السلطة التشريعية لتتخذ بشأنه ما تراه مناسباً ومحققاً لضمان استمرارية المؤسسات والمرفق العمومي الذي تسهر عليه من جهة، وحماية المكاسب الدستورية التي حققتها بلادنا من جهة أخرى.



اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتفض ضد اقصاءها من الدعم المخصص للقطاع
عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى اجتماعا استثنائيا يوم الاثنين 02 دجنبر 2024 بالرباط ، حيث تدارس الصيغ القانونية المتاحة للتصدي للمرسوم الوزاري المرفوض، والقرار الوزاري المشترك الذي يحدد أسقف الدعم بالنسبة للصحافة، والذي أفضى إلى إقصاء المقاولات الصحفية الصغرى من الاستفادة من الدعم المخصص لهذا القطاع الحيوي. وفي هذا السياق، جدد المكتب التنفيذي رفضه القاطع لهذا القرار الذي يعتبره مجحفا ويضرب في الصميم مبدأ العدالة والمساواة والانصاف، وتكافؤ الفرص في منح الدعم للقطاع الصحفي.كما عبر المكتب التنفيذي عن استنكاره الشديد للآثار السلبية التي ستترتب عن هذا القرار، وعلى استدامة المقاولات الصحفية الصغرى التي تعد جزءا أساسيا من النسيج الإعلامي الوطني. وحيا المكتب في نفس الوقت الهيئات المهنية والمنظمات الصحفية التي عبرت عن رفضها له، وخاصة المقاولات الصحفية المنتمية الى ربوع الصحراء المغربية مؤكدا التحاد تضامنه الكامل مع جميع المقاولات المتضررة من القرار المرفوض، ومشيدا بجهودها الرامية إلى حماية مصالح الصحافيين والمقاولات الصحفية الصغرى. وفي إطار خطواته المستقبلية، تدارس المكتب التنفيذي أولى إجراءات الترافع من أجل الإنصاف، والتي سيتم رفعها إلى وسيط المملكة عبر رسالة رسمية سيتم تبليغها غدا الثلاثاء 3 دجنبر 2024. كما اتفق أعضاء المكتب بالإجماع على اللجوء الى تفعيل المساطر القانونية هذا بالإضافة إلى التوجه نحو لقاء زعماء الأحزاب السياسية ورؤساء الفرق النيابية بالبرلمان، من أجل حشد الدعم السياسي والضغط على الجهات المعنية لتعديل القرار او اصدار مرسوم خاص بطريقة الولوج الى الدعم بالنسبة للمقاولة الصغرى. كما عبر المكتب التنفيذي عن تنديده الشديد لما اعتبره "دعماً انتقائيا" "سريا" تستفيد منه بعض المواقع الإلكترونية المقربة من الوزير الوصي عن القطاع، عبر اتفاقيات يتم استخلاصها من صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري والإعلانات والنشر العمومي، الذي تبلغ ميزانيته قرابة 700 مليون درهم وفي هذا السياق، طالب المكتب التنفيذي بفتح تحقيق قضائي حول هذه الممارسات، وذلك لضمان احترام مبدأ الشفافية والمساواة في توزيع الدعم، والتحقق من مدى قانونية وموضوعية هذه الاتفاقيات. كما يواصل المكتب التنفيذي دراسة الخطوات النضالية المقبلة بما في ذلك مقاطعة أنشطة وزارة التواصل، وتوقيف البت والاصدار، وحمل الشارات الاحتجاجية، وتعميم اليافطات الاستنكارية على كافة المقرات الصحفية، وذلك في إطار الدفاع عن حقوق المقاولات المتضررة. و في الختام أكد المكتب التنفيذي على ضرورة توحيد الجهود والالتفاف حول الاتحاد، من أجل الدفاع عن حقوق المقاولات الصحفية الصغرى ومطالبة الجهات المعنية بإعادة النظر في مضمون القرار الظالم الذي يهدد استمرارية هذه المقاولات، ويحرمها من حق تابث ومكتسب منصوص عليه في المادة السابعة من قانون 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر.
صحافة

نقابة الصحافة تدخل على خط جدل تنظيم الصحافة الرياضية
تفاعلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مع الجدل الدائرة جول تنظيم الصحافة الرياضية، وأكدت "تثمينها للخطوات التي تقوم بها الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين”، وانخراطها في “مسارات الإصلاح بأفق واضح وأجندة محددة”. وقالت النقابة في بلاغ لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إنه قد سبق وشرعت في إحياء مناقشة هذا الموضوع منذ سنتين، وعملنا مباشرة بعد نهاية كأس العالم «قطر 2022»، على تنظيم حفل بالدار البيضاء لتشجيع الطاقات الإعلامية الوطنية التي ساهمت في مواكبة هذا الحدث القاري، ونبهنا حينها إلى ضرورة تجاوز العثرات التي سجلت خلال هذه الفعالية العالمية. وأضافت النقابة، أنه خلال شهر يونيو 2022، تم عقد لقاء مع ممثلي الجمعيات بمقر المجلس الوطني للصحافة، بمبادرة منهم، لبحث عن سبل توحيد المخاطب في كل القضايا المرتبطة بالصحافة الرياضية مع الجهات المسؤولة، لتجاوز حالة التشرذم والفوضى التي يعرفها القطاع، وفي محاولة لتقديم جواب على سلبيات ما حدث في مونديال قطر 2022. وتابع، "أنه بعد مدة تبلورت فكرة الشروع في مناقشة أفق إصلاح القطاع بأفق أكاديمي معرفي، وتم تشكيل لجنة مختلطة بين المعهد العالي للصحافة والنقابة الوطنية للصحافة المغربية وممثلي جمعيات تكلفت بتهييء المنتدى الوطني الأول حول الصحافة الرياضية الذي عقد بالمعهد العالي للصحافة بتاريخ 23 دجنبر 2023، تحت شعار " رهانات الإعلام الوطني الرياضي في أفق استحقاقات 2030". واسترسل المصدر ذاته، أنه "بعد تسارع الأحداث المرتبطة بكأس إفريقيا بأبيدجان والألعاب الأولمبية، حصلت لقاءات لم تحضرها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وخصوصا اللقاء الذي جمع الجمعيات مع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم في شهر دجنبر 2023، واعتبرنا أن أي خطوة يتوافق أهل القطاع عليها سنباركها، لأن الأهم بالنسبة لنا هو الشروع في خطوات إصلاح يتطلبها حال القطاع وتحتاجها بلادنا. وحين استشعرنا ضرورة معاودة لم الشمل وتنظيم الجمعيات بعد تجربة كأس إفريقيا والألعاب الأولمبية بفرنسا -تضيف النقابة-، عقدنا لقاء بالمحمدية يوم الثلاثاء 23 يونيو 2024، بشراكة مع "المغربية للإعلاميين الرياضيين"، بعد انسحاب جمعية أخرى، كان الهدف منه إعادة محاولة توحيد الصف، واستشعرنا حينها أن هناك تماطل وعدم جدية في بلورة الخطوات المشتركة لتوحيد صف الجمعيات، وبالرغم من ذلك واصلنا جهود توفير الظروف السلسة لتنزيل الإصلاحات العملية للقطاع.  وبعد تسارع الأحداث -يضيف البلاغ- نبهنا زملاءنا في الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بمناسبة انعقاد جمعها العام العادي يوم 20 شتنبر 2024، إلى ضرورة التنسيق المشترك في الخطوات التي يتم اتخاذها لتنظيم القطاع، انطلاقا من قرار الشراكة الذي يجمعنا منذ تًوقيع الاتفاق الاجتماعي للصحافة المكتوبة والإلكترونية". وبالنظر للسرعة التي اخذتها المبادرات داخل القطاع، ونظرا للتباطؤ المسجل في حركية وعزم الجمعيات لتنفيذ فكرة تجميع الصحافيين الرياضيين داخل آلية موحدة مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وبعد صدور بلاغات وبلاغات مضادة، سارعت النقابة لعقد لقاءين مع قيادة الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لتباحث المعطيات والمستجدات. ودعت النقابة، الصحافيين الرياضيين لاجتماع قريب لتشكيل آلية "قطب/ شعبة/ " الصحافة الرياضية داخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية للعمل فعليا وعمليا مع شركائنا في الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لتنزيل كل الإصلاحات التي تهم القطاع بدءا بالتنظيم والتكوين والتأهيل. كما دعت إلى إشراك فعلي وعملي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية عبر آلياتها التنظيمية في كل الخطوات، تحت عنوان الشراكة في القرارات والالتزام الجماعي بالتنفيذ، بما يخدم رؤية بلدنا للاستحقاقات القادمة، والتي سيكون في عمقها وجوهرها كافة الصحافيات والصحافيين المشتغلين بقطاع الإعلام الرياضي. وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على اهتمامها البالغ بكل الهواجس التي تهم الصحفيين والمراسلين، وتؤكد على التزامها التام بالدفاع عن حقوق الجميع بما يتماشى والقانون وأفق الإصلاح المطروح في القطاع. ودعت، الجميع الى تقدير طبيعة التحدي الذي نواجهه جميعا لتنظيم قطاعنا الذي يعيش حالة من الفوضى القانونية والأخلاقية، والذي سيكون في صالح كل المنتمين للإعلام الرياضي، بما يحتاجه من آليات التنظيم والعمل القاعدي الكبير في التكوين والتأهيل، والابتعاد عن المناكفات والالتفاف على صوت الحوار الذي يلف الجميع تحت خيمة خدمة بلدنا بنفس "تمغرابيت" الباذخ.
صحافة

بالڤيديو.. شحتان ينفجر في وجه موزعي بطائق الصحافة الرياضية على عمال النظافة وسائقي التاكسيات
عبر ادريس شحتان رئيس الجمعية المغربية للاعلام والناشرين ، عن غضبه بشأن توزيع بطائق الصحافة الرياضية على عمال النظافة وسائقي التاكسيات وغيرهم من المنتسبين لمهن اخرى. وجاء ذلك خلال رده على اسئلة الصحفية على هامش اللقاء الاعلامي الذي انعقد اليوم الخميس  بمناسبة تفعيل الاتفاقية المبرمة بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، والمتعلقة بتنظيم وتدبير ولوج الصحافيين الرياضيين إلى ملاعب البطولة الاحترافية 2025/ 2024 من خلال بطلاقة الملاعب.    
صحافة

إعطاء الانطلاقة الرسمية لبطاقة الملاعب لتنظيم التغطية الاعلامية لمباريات البطولة
انعقد عشية يومه الخميس 14 نونبر اللقاء الاعلامي الخاص باعطاء الانطلاقة الرسمية لبطاقة الملاعب التي ستصير انطلاق من الدورة المقبلة البطاقة الرياضية الوحيدة المعتمدة بملاعب المغرب خلال منافسات البطولة الاحترافية. وقد انعقد اللقاء برئاسة "ادريس شحتان رئيس الجمعية المغربية للاعلام والناشرين واعضاء مكتب الجمعية، و"يونس مجاهد" رئيس المجلس الوطني للصحافة، و"مصطفى امدجار" مدير مديرية الاتصال والعلاقات العامة بقطاع الاتصال، وبحضور مدراء نشر مجموعة من المنابر الاعلامية المعنية، وذلك تحت شعار "مرحلة جديدة في تاريخ الصحافة الرياضية. وقد أكد "ادريس شحتان" في كلمة افتتاحية، ان الجمعية اخذت على عاتقها المساهمة في تنظيم القطاع لنفسه بنفسه، خاصة بعدما عرفه القطاع من مشاكل عديدة من ابرزها تنامي ظاهرة الدخلاء، مشيرا ان لقاء اليوم يعتبر لحظة تاريخية وحاسمة، صار هناك بعدها مخاطب وحيد وواحد للصحافة الرياضية، مضيفا انها مرحلة مفصلية للتنظيم الذاتي جاءت بعدما ملاحضة حجم الفوضى والتسيب خاصة في قطاع الصحافة الرياضية، التي صار يسيطر عليها اشخاص لا علاقة لهم بالصحافة وفق تعبير رئيس الجمعية.وانتقد شحتان توزيع بطائق الجمعيات بشكل عشوائي واحتلال فضاءات الصحفيين، من طرف الدخلاء فيما المهنييون لا مكان لهم ولا صوت لهم، مشيرا انه امام هذا الاندفاع الغير مسؤول اصبح المهنيون يتحاشون الدخول في مشاحنات مع الدخلاء، واستحضر الاوضاع المزرية التي عاشها الصحفيون خلال منافسات مونديال قطر، والصورة الغير اللائقة للصحافة المغربية مقارنة مع انجاز المنتخب خلال هذه المنافسة التاريخية. واضاف "شحتان" انه بعد هذه الكارثة تم إتخاذ قرار للقطع مع هذا التسيب رغم جيوب المقاومة، ومن كانوا يحاولون الاغتناء من بطائق الجمعيات، حيث تم الشروع في العمل بعد اللقاء مع الوزير الوصي على القطاع ومع فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، الذي حمل مع الجمعية نفس الهم، والمسؤولية لتوحيد الصفوف وتطهير القطاع، الى جانب رئيس العصبة وكذلك المؤسسات الرسمية في شخص رئيس المجلس الوطني للصحافة وجميع المتدخلين الرسميين الذين دعموا مبادرة الجمعية ومشروعها.وقد تم خلال لقاء تاريخ لقاء تفعيل الاتفاقية المبرمة بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، والمتعلقة بتنظيم وتدبير ولوج الصحافيين الرياضيين إلى ملاعب البطولة الاحترافية 2025 / 2024 ، الكشف عن مجموعة من المعطيات بشأن عدد الطلبات التي تم البت فيها. ويتعلق الامر بتقديم 1308 من الطلبات من مختلف المدن المغربية منها  383 عدد الطلبات المؤكدة فقط في فئة المهنيين، ويتعلق الأمر ب 249 صحافي مهني منهم 27 من الإناث، و222 من الذكور، و134 مصور صحافي مهني بينهم  10 مصورات صحافیات، 124 من الذكور، اما عدد طلبات المراسلين وصل إلى 500 طلب، بينهم 266 تتوفر فيهم الشروط الأولية في انتظار الإدلاء بالوثائق الإضافية.وتهدف الاتفاقية المبرمة بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين والمتعلقة بتنظيم وتدبير ولوج الصحافيين الرياضيين إلى ملاعب البطولة الاحترافية، ترسيخ النزاهة والموضوعية، حيث يجب على الصحفي الرياضي أن يتحلى دائما بالأمانة والنزاهة في جمع ومعالجة ونشر المعلومات الرياضية و ضمان احترام الصحافي للقواعد والمقتضيات التنظيمية للأحداث الرياضية التي يغطيها ، و اللوائح الصادرة عن المنظمين والمؤسسات. وتهدف الاتفاقية ايضا الى  تغطية الأحداث بكل تجرد، دون محاباة أو تمييز أو أحكام مسبقة لفائدة فريق أو لاعب أو مؤسسة، والى ضمان تغطية إعلامية مهنية ومنظمة من خلال التأطير الاحترافي للصحافيين والمراسلين، تتوخى الاتفاقية ضمان القيام بتغطية البطولة الاحترافية من قبل صحافيين مهنيين مؤهلين، بشكل يعزز جودة ومصداقية التغطيات الصحافية. كما تهدف الاتفاقية الى هيكلة وتوحيد آلية الولوج للملاعب حيث ستساهم الاتفاقية في وضع آلية موحدة وشفافة لولوج الصحافيين إلى المباريات، الشيء الذي يمكن من تدبير أفضل للحضور الإعلامي خلال مباريات البطولة، وتعزيز مكانة وسمعة البطولة الاحترافية بفضل تغطية صحفية مُهَيْكَلة و مُحكَمة ستستفيد البطولة الاحترافي من مواكبة إعلامية مُحسّنة و مهنية، و ستحظى أنشطتها بمعالجة فعّالة و إشعاع أكبر، بما يضمن اجتذاب أوسع للمشجعين المساندين، ويمكن من تعزيز موقع البطولة المغربية على المستوى الرياضي الوطني والجهوي. كما تشمل الاهداف على الخصوص ترسيخ احترام الأخلاقيات والمعايير المهنية من طرف الصحافيين الرياضيين حيث  يتضمن الاتفاق جانبا أساسيا يخص قواعد السلوك، ويقضي بالتزام الصحافيين باحترام المعايير الأخلاقية والمهنية، ضامنا بذلك تغطية إعلامية محترمة ومنصفة ومسؤولة.
صحافة

الحركة الشعبية تطالب بإعمال مدونة أخلاق مهنة الصحافة في حق قناة جزائرية
دعا حزب الحركة الشعبية، المؤسسات والتنظيمات الإعلامية الدولية إلى إعمال مدونة أخلاق مهنة الصحافة في التعامل مع الانحراف الخطير الصادر عن قناة تلفزيونية رسمية. وقال إن هذه القناة ما فتئت تغذي الأحقاد وتنفث السموم والكراهية وتمس بكرامة الأشخاص. وبث التلفزيون الرسمي للجارة الشرقية “تقريرا إخباريا” تضمن أوصافا ونعوتا قدحية في حق المغاربة الأبطال الذين شاركوا في المسيرة الخضراء، والتي كانت ملحمة تحررية غير مسبوقة، حررت التراب المستعمر واستعادت وحدة الشعب المغربي، بطريقة سلمية وأسلوب حضاري. واعتبر حزب الحركة الشعبية، في بلاغ صحفي، بأن هذا ” التقرير الإخباري” مقرف في السوء والشر وخارق للأعراف الإنسانية والمهنية، ويجسد التحامل العدائي على مواطنين مغاربة، بصموا تاريخ بلادهم بمداد الفخر والاعتزاز من خلال مشاركتهم الطوعية في استكمال الوحدة الترابية لبلادهم. كما أكد أن ما قام به التلفزيون الرسمي للجارة الشرقية جرم في حق الإنسانية وانحراف عن القيم الإنسانية الكبرى المحترمة لكرامة البشر. وسجل بأن مثل هذه التصرفات لن تنال قيد أنملة من صمود الشعب المغربي وإرادته التي لا تلين في الدود عن سيادته ووحدة ترابه، من منطلق أنه صاحب حق ومشروعية، وهو ما تبرهن عنه المواقف الدولية المساندة للمغرب، بعد أن سطعت شمس الواقع وآفل سراب الباطل. ولن يحيق المكر السيئ إلا بأهله.
صحافة

تقرير إعلامي جزائري مسيء للمغاربة..اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى يطالب بموقف حازم
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن استنكاره الشديد للتقرير المسيء الذي بثته التلفزة الرسمية الجزائرية، والذي تضمن إساءات صريحة لمشاعر الشعب المغربي، وتجريحا للمشاركين في المسيرة الخضراء المجيدة. وأكد أن هذا التقرير لم يتجاوز فقط أخلاقيات العمل الصحفي، بل أظهر وجها من أوجه التحريض العلني وحملات الكراهية الموجهة ضد الشعب المغربي، حيث وصف المغاربة الذين شاركوا في المسيرة الخضراء بألفاظ تسيء إلى كرامتهم وتمس من نزاهة نضالهم السلمي وتضحياتهم الوطنية. واعتبر الاتحاد أن هذا الانحراف عن المهنية يبرز استغلال بعض الأطراف الإعلامية الجزائرية في خدمة أجندات عسكرية مغرضة تسعى لتسميم العلاقات بين الشعبين وخلق أجواء من الفتنة والعداوة. وفي هذا السياق، طالب الجهات المسؤولة في المجلس الوطني للصحافة بالتدخل الفوري لمراسلة التنظيمات الدولية المعنية بحرية الصحافة وأخلاقيات الإعلام، وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود، وذلك لفضح مثل هذه الانتهاكات وللمطالبة بموقف حازم ضد خطاب الكراهية والتحريض الموجه ضد المغاربة.    
صحافة

الصحافة الرياضية تنتفض ضد “بطاقة الملاعب”
أصدرت الجمعية المغربية للصحافة الرياضية والرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين بيانا مشتركا بشأن "بطاقة الملاعب" التي تم اعتمادها من اجل تغطية مباريات البطولة الاحترافية دون تنسيق مع الجمعيات المهنية المختصة ، وجاء فيه : في غمرة احتفالات الشعب المغربي، بالذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء المظفرة، والتي تقترن باليوم السادس من شهر نونبر من كل عام، ويخلدها المغرب ملكا وشعبا، بانتظام واعتزاز باعتبارها ملحمة تاريخية، تجسد أروع صور التلاحم بين العرش العلوي المنيف والشعب المغربي الوفي، من أجل استرجاع الحقوق التاريخية المسلوبة، واستكمال الوحدة الترابية وترسيخ أسس الحرية والاستقلال والكرامة، من طنجة إلى الكويرة، شهد مقر الاتحاد الإفريقي للصحافة الرياضية بمدينة الدار البيضاء، مساء الثلاثاء الخامس من نونبر 2024، حدثا كبيرا وتاريخيا بالتئام أعضاء المكتبين التنفيذيين للجمعية المغربية للصحافة الرياضية والرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، في اجتماع هام ومتميز لتدارس باقي الخطوات النضالية المشروعة، للاستمرار في فضح المؤامرة الخطيرة التي تستهدف القضاء على التنظيم الذاتي للصحافيين الرياضيين، من طرف جمعية لا تحمل صفة التمثيلية ولا الأهلية، وتسعى بكل الوسائل الملتوية والباطلة وغير القانونية إلى السطو على التمثيلية الشرعية للصحافيين الرياضيين، في خرق سافر للقوانين الوطنية، والقوانين الدولية التي تحمي وتحصن استقلالية التنظيم الذاتي للصحافيين الرياضيين. وأجمع أعضاء المكتبين التنفيذيين للجمعية والرابطة، خلال هذا الاجتماع التاريخي، على مباركة الخطوات الأولى في هذه المعركة النضالية المشروعة ضد مهزلة وفضيحة إحداث ما يسمى ب"بطاقة الملاعب"، ومن أجل صون التمثيلية الشرعية للصحافيين الرياضيين، مؤكدين على أنها لبنة أولى في صرح توحيد الصفوف والرؤية والكلمة، للتصدي لمؤامرة ماكرة، انطلقت بشكل تدريجي في اتجاه السطو والسيطرة بشكل كامل على التمثيلية الشرعية للصحافيين الرياضيين، وفق أجندة غير بريئة بالمرة، بل ومكشوفة النوايا والأهداف. وبعد أن تمت الإشادة بالخطوة الأولى المتمثلة في المراسلة المشتركة بين الجمعية المغربية للصحافة الرياضية والرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، والموجهة إلى كل من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجع، والسيد عبد السلام بلقشور رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، بتاريخ 28 أكتوبر 2024، لمطالبتهما كل من موقعه بالتدخل العاجل لوقف التوجه غير السليم وغير القانوني وغير الشرعي باعتماد ما يسمى ب"بطاقة الملاعب"، والتي تشكل سابقة خطيرة ليس فقط على المستوى الوطني، وإنما أيضا على المستويات الإفريقية والعربية والدولية، فضلا عن تدخلها السافر في استقلالية التسيير الداخلي للأندية الرياضية المحترفة، وفي أحد حقوقها الأساسية المكفولة بموجب القوانين الوطنية والدولية، والخطوة الثانية المتمثلة في البلاغ المشترك الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024، للتنديد بالأباطيل والأكاذيب والانزلاقات والاتهامات الخطيرة التي جاءت على لسان رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية السيد عبد السلام بلقشور، ومن كان بمعيته، دون سند قانوني خلال ما سمي باللقاء التواصلي مع المسؤولين الإعلاميين للأندية الرياضية المحترفة، وخروج رئيس العصبة الوطنية الاحترافية عن النص، وتحديه لمقتضيات وأحكام الدستور الذي هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وتماديه في تزكية ممارسات وتوجهات مشبوهة لا تحترم مبدأ التمثيلية الشرعية للصحافيين الرياضيين، ولا مبدأ الأهلية والاختصاص. ومن منطلق الغيرة الثابتة على استقلالية التنظيم الذاتي للصحافيين الرياضيين، والاعتزاز بروح التقارب والتنسيق والتعاون والتضامن بين الجمعية المغربية للصحافة الرياضية والرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، الذي هو إحياء لتوافق سابق في الزمان، أسفر الاجتماع التاريخي بمقر الاتحاد الإفريقي للصحافة الرياضية، بعد مناقشات مستفيضة ومتسمة بروح المسؤولية على القرارات التالية. أولا: العمل سويا على المضي قدما في تقوية المبادرات والمواقف المشتركة، ودعوة كل مكونات الجسم الصحافي الرياضي الوطني إلى مزيد من الوعي واليقظة ونكران الذات، للوقوف صفا واحدا في وجه من يسعون إلى السطو والسيطرة على التمثيلية الشرعية للصحافيين الرياضيين. ثانيا: تجديد التنديد بأشد العبارات، بالحملة الشنيعة والدنيئة التي تستهدف الصحافيين الرياضيين، وممثليهم الشرعيين، ممن ينصبون أنفسهم "دعاة للإصلاح" في المشهد الإعلامي الوطني، وبما ورد من خطاب تضليلي وكاذب في قلب مقر العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، خلال اللقاء الملغوم والمفضوح، مع الاحتفاظ بحقوقنا الثابتة التي يكفلها القانون في اللجوء إلى العدالة في دولة الحق والقانون. ثالثا: دعوة جميع تنظيمات ومكونات الساحة الإعلامية الوطنية، كل من موقعه، إلى التقيد باختصاصاته وأدواره، والتشبث بنصوص وفصول ومقتضيات قانون النشر والصحافة، الذي يقعد ويقنن لثنائية "الصحافي المهني" و"الصحافي المنتسب"، والتصدي لمن يسعى إلى خرقه وانتهاكه واغتصابه، بطرق تدليسية وعديمة الشرعية والمشروعية. رابعا: التأكيد على أن الانفتاح والحوار والتنسيق باعتبارها ثوابت وآليات ضرورية وحتمية مع كل من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، باعتبارها المؤسسة الأم المشرفة على تدبير كرة القدم الوطنية ككل، والمجلس الوطني للصحافة، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومع مختلف المؤسسات الحقوقية والدستورية، لإبطال فضيحة ما يسمى ب"بطاقة الملاعب"، وتثمين المكتسبات، وتطوير مناهج العمل المهني والاحترافي، في ارتباط وثيق بأخلاقيات مهنة الصحافة، لترسيخ وحماية استقلالية التنظيم الذاتي للصحافيين الرياضيين، كما هو متعارف عليه كونيا وعالميا، وخدمة المصلحة العليا للإعلام الرياضي الوطني. خامسا: تفعيل باقي التوجهات والقرارات المتفق عليها في الاجتماع التاريخي، المنعقد بمقر الاتحاد الإفريقي للصحافة الرياضية بشكل فوري، مع الاتفاق على ترك هذا الاجتماع مفتوحا لمتابعة آخر التطورات والمستجدات وتقييم الإجراءات والتدابير النضالية المتخذة في هذا الباب.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 13 ديسمبر 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة