مجتمع
المحكمة الدستورية تحسم الجدل حول “السر المهني” في أشغال لجن مجلس النواب
قالت المحكمة الدستورية إن المادة 393 ن النظام الداخلي الذي اعتمده مجلس النواب في منتصف يوليوز المنصرم، لا تتضمن ما يخالف الدستور.
وتنص هذه المادة على أنه: "لا يحق للنائبات والنواب استعمال أو تسريب معلومات توجد في حوزتهم بصفة حصرية حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم النيابية بهدف تحقيق مصلحة شخصية أو مصالح فئوية معينة.
كما يجب على مقرري اللجان أو المنتدبين من قبل هيئات المجلس أثناء إنجازهم للتقارير وقبل نشرها، التقيد بالحياد والموضوعية والنزاهة وعدم استعمال المعلومات التي يتلقونها أثناء تأدية مهامهم النيابية إلا فيما يتصل بالقيام بتلك المهام."
ويؤكد الدستور في الفقرة الثالثة من الفصل 68 على أن: "...جلسات لجان البرلمان سرية." وتورد الفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق على أنه: "تكتسي أعمال لجان تقصي الحقائق وتصريحات الأشخاص الذين تستمع إليهم ومداولاتها طابعا سريا."
واعتبرت المحكمة الدستورية بأن بالنظر إلى أن السر المهني يشكل التزاما عاما، فإن مقتضيات هذه المادة جعلته يسري على أعضاء مجلس النواب، فيما يطلعون عليه من وثائق أو معلومات سرية بمناسبة ممارستهم لمهامهم الدستورية، ضمانا للثقة الواجبة في الممارسة البرلمانية، وبالتالي فهم ملزمون بعدم إفشائه، لما في ذلك من مساس بالمبادئ الأخلاقية ومن إضرار بالمصلحة العامة.
قالت المحكمة الدستورية إن المادة 393 ن النظام الداخلي الذي اعتمده مجلس النواب في منتصف يوليوز المنصرم، لا تتضمن ما يخالف الدستور.
وتنص هذه المادة على أنه: "لا يحق للنائبات والنواب استعمال أو تسريب معلومات توجد في حوزتهم بصفة حصرية حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم النيابية بهدف تحقيق مصلحة شخصية أو مصالح فئوية معينة.
كما يجب على مقرري اللجان أو المنتدبين من قبل هيئات المجلس أثناء إنجازهم للتقارير وقبل نشرها، التقيد بالحياد والموضوعية والنزاهة وعدم استعمال المعلومات التي يتلقونها أثناء تأدية مهامهم النيابية إلا فيما يتصل بالقيام بتلك المهام."
ويؤكد الدستور في الفقرة الثالثة من الفصل 68 على أن: "...جلسات لجان البرلمان سرية." وتورد الفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق على أنه: "تكتسي أعمال لجان تقصي الحقائق وتصريحات الأشخاص الذين تستمع إليهم ومداولاتها طابعا سريا."
واعتبرت المحكمة الدستورية بأن بالنظر إلى أن السر المهني يشكل التزاما عاما، فإن مقتضيات هذه المادة جعلته يسري على أعضاء مجلس النواب، فيما يطلعون عليه من وثائق أو معلومات سرية بمناسبة ممارستهم لمهامهم الدستورية، ضمانا للثقة الواجبة في الممارسة البرلمانية، وبالتالي فهم ملزمون بعدم إفشائه، لما في ذلك من مساس بالمبادئ الأخلاقية ومن إضرار بالمصلحة العامة.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع